قرار

قرارات مؤرخة في 8 ربيع الاول عام 1404 الموافق 13 ديسمبر سنة 1983 تتضمن اعتماد أعوان المراقبة الصندوق الجزائري لتأمين الشيخوخة. 301

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.