مرسوم رقم 84-54

مرسوم رقم 84-54 مؤرخ في 30 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 3 مارس سنة 1984 يتضمن الوزارة الأولى المصادقة على الاتفاق التجارى بين الجمهورية قرار مؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1404 الموافق الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية 4 مارس سنة 1984 يتضمن تفويض الامضاء الى الارجنتينية الموقع في 12 أبريل سنة 1983 ببيونس آيرس المدير . 287 العام للوظفية العمومية. 291

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.