قرار
قرار مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 19 يناير سنة 1984 يتضمن احداث قباضة لكامل الخدمات. 297
قرار مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 19 يناير سنة 1984 يتضمن احداث قباضة لكامل الخدمات. 297
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.