قرار وزاري مشترك

قرارات وزارية مشتركة مؤرخة في أول ربيع الثاني عام 1404 الموافق 4 يناير سنة 1984 تتضمن اعتماد استثمارات اقتصادية خاصة وطنية في قطاع الصناعات الخفيفة. 306

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.