قرار

قرارات مؤرخة في 28 صفر و 8 ربيع الاول عام 1404 الموافق 3 و 13 ديسمبر سنة 1983 تتضمن اعتماد أعوان المراقبة صندوق تأمين الشيخوخة لغير الاجراء. 300

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.