قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1404 الموافق 5 مارس سنة 1984 يضبط دفتر الشروط النموذجي المتعلق بادارة المناطق الصناعية. 314
المادة الأولى
فتح المادةيحدد دفتر الشروط النموذجي لادارة المناطق الصناعية الذي تنص عليه أحكام المادة 4 من المرسوم رقم 61 84 61 84 المؤرخ في 30 جمادى الاولى عام الموافق - 1404 3 مارس سنة 1984 | المذكور أعلاه، وفقا لما يأتي :
الجزائرية الثلاثاء 3 جمادى الثانية عام 1404 ه
الباب الاول — أحكام عامة الهدف ومجال التطبيق
المادة 2
فتح المادةيحدد دفتر الشروط هذا كيفيات ادارة الاماكن الصناعية الواقعة داخل المناطق الصناعية ويضبط ما يأتي :
- التزامات الهيئة المسيرة أو أي هيئة أخرى وخدماتها عندما تكون صيانة بعض المنشآت منوطة بها اصطلاحا،
- الشروط التي يجب أن يراعيها المتعاملون فيما يخص الاشتراك في استعمال المرافق العامة والشبكات المختلفة والهياكل الاساسية التي لا تقبل التقسيم قصد المحافظة عليها وابقائها صالحة للاستعمال.
ويأمر زيادة على ذلك بمراعاة القواعد المنصوص عليها في مجال مختلف أنواع اللفظ والاضرار الاخرى.
المادة 3
فتح المادةيطبق دفتر الشروط على التراب الذى تشمله المنطقة الصناعية في ........................
وعلى المنشآت الكبرى الملحقة بالمنطقة المذكورة وان اقتضى الحال على المساحة التي يحددها محيط حماية المنطقة نفسها.
المادة 4
فتح المادةيلتزم المتعامل والهيئة القائمة بالتهيئة بعد فراغها من القيام بالتزاماتها والهيئة المسيرة بمراعاة الاحكام المنصوص عليها في ملف تجزئة الاراضى فى جميع الوثائق التي يتكون منها وكذلك الاحكام الواردة في التنظيم المطبق في مجال المناطق الصناعية.
المادة 5
فتح المادةتلزم الهيئة القائمة بالتهيئة بتسليم الهيئة المسيرة مخططات تنفيذ الشبكات، كما تخضع الوحدات المقامة فى المنطقة الصناعية لهذا الالتزام نفسه فيما يخص مخططات ربط هذه الشبكات.
تضبط الهيئة المسيرة باستمرار جميع مخططاتها وأية وثيقة تقنية ضرورية لتسيير مخطط تهيئة المنطقة.
الثلاثاء 3 جمادى الثانية عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 315
المادة 6
فتح المادةتغطى المساحات والشبكات ذات الاستعمال المشترك الاراضي المحددة بهذه الصفة في ملف التجزئة المصادق عليه.
المادة 7
فتح المادةتسير المساحات والشبكات المشتركة الهيئة القائمة بالتهيئة حتى يتم تسليمها للهيئة التي تسير المنطقة الصناعية.
المادة 8
فتح المادةيحق للمتعامل أن يحصل في الطرق والاماكن المخصصة للمرور على حقوق الضوء والمنظر والمنفذ مثلما له الحق في الوصول الى طريق عمومي مصنف قانونيا.
ويتمتع بحقوق المرور نفسها في جميع الطرق دون أي تمييز سواء أكان أرضه منفذ مباشر اليها أم لا.
تتولى الهيئة القائمة بالتهيئة أو الهيئة المسيرة حسب الحالة مراقبتها بمجرد فتحها للجمهور تحول الهيئة التي تسير المنطقة الصناعية الاماكن والاوقات المخصصة لايداع النفايات والاوعية المعدة لاستقبالها مع مراعاة التنظيم المعمول به.
لا يجوز للمتعامل أن يودع أو التفريغات المختلفة أو ردوم التوطئة أو النفايات فى الطرق أو في الاماكن والمساحات غير المشغولة أو في الاراضي المجزأة ولو كان هذا الايداع مؤقتا.
المادة و : يخضع كل عمل في الشبكات والمنشآت المشتركة للحصول على رخصة من الهيئة المسيرة.
المادة 10
فتح المادةيمكن المتعامل أن يقوم بجميع أشغال الوصل التي تربط قطعة أرضه بقنوات جلب الماء أو صرفه، أو الغاز أو الكهرباء أو المواصلات السلكية واللاسلكية الخ ... شريطة موافقة الهيئة القائمة بالتهيئة مسبقا ومراعاة التنظيم المعمول به.
يتعين على المتعامل أن يتحمل حسب أحكام تنظيم تجزئة الاراضي، مسؤولية جميع التدابير والتجهيزات اللازمة للمعالجة المعدة لتخليص المياه المستعملة والادخنة والتسربات الغازية والنفايات الصلبة من كل المواد التي تضر الصحة العمومية أو الزراعية، ماعدا حالة انجاز منشآت كبرى مشتركة في كامل المنطقة الصناعية.
كما يتعين عليه أن يتكفل بجميع التدابين والتجهيزات الرامية الى الحد من الضجيح وجمله لا يتجاوز مستوى العتبة التي تأمر بها التنظيمات المعمول بها.
المادة II : يتحمل المتعامل ترميم الاضرار التي يتسبب فيها هو نفسه أو أي مقاول يستعمله في الطرق والشبكات المختلفة أو أعمال التهيئة العامة الكبرى التي نفذتها الهيئة القائمة بالتهيئة وفي حالة تعذر تحديد المسؤولية، تحسب تكاليفة الترميم حسب أهمية مساحة القطع الارضية التي كانت تنفذ فيها الاشغال عند معاينة الاضرار.
المادة 12
فتح المادةيجب أن تكون المباني كيفيما كان تخصيصها والاراضى ولو لم تكن مستعملة الا في شكل مستودعات مهيأة ومصانة على نحو يحفظ للمحيط نظافته ومظهره اللائق.
يجب أن تهيأ المساحات الداخلية فين المشغولة، لاسيما الهوامش الارتجاعية بقدر ما تسمح به طبيعة التربة في صورة مساحات خضراء وان تجعل منها أماكن ترويجية عند الاقتضاء حسب الاحكام المقررة في ملف تجزئة الاراضي.
الباب الثاني — أحكام خاصة تسيير الهياكل الاساسية الخارجية والمنشآت الكبرى الملحقة
المادة 13
فتح المادةتتكفل الهيئة المسيرة بصيانة الهياكل الاساسية الخارجية اللازمة لاتصال المنطقة بالخارج والهياكل الاساسية اللازمة لاتصالها بالمنشآت الكبرى الملحقة اذا لم تكن الحاجات التي توفرها لهم الا المنطقة الصناعية وحدها. 316 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 3 جمادى الثانية عام 1404 ه
المادة 14
فتح المادةتتكفل الهيئة المسيرة لاشغال صيانة الطرق والشبكات الداخلية في المنطقة الصناعية واصلاحها وترميمها.
المادة 15
فتح المادةتتولى مؤسسة السكك الحديدية اذا كانت المنطقة الصناعية موصولة بسكة حديدية تدعى «السكة الرئيسية ذات التفريعات الخاصة»، استغلال هذه السكة وصيانتها، ويتكفل المتعامل المعنى لاشغال صيانة اقامة التفريعات الخاصة.
المادة 16
فتح المادةيتم التزويد بالماء اذا لم تكن أحكام استثنائية عن طريق قنوات موضوعة تحت الملكية العمومية للمنطقة الصناعية. ويمنع أى أخذ المياه الجوفية غير المرخص به ويتحمل المتعامل نفقة صيانة وصل قناة جلب الماء. ويجب عليه أن يستخدم جميع الوسائل الضرورية لمعالجة مياهه الصناعية واعادة تنفيذها حسب الشروط المنصوص عليها في التشريع المعمول به.
المادة 17
فتح المادةتتولى الهيئة المسيرة مهام صيانة شبكات التطهير الرئيسية ومحطة أو محطات التصفية اذا كان ذلك لا يهم الا احتياجات المنطقة الصناعية ويتحمل المتعامل أعباء صيانة الارتباط بالشبكات الرئيسية.
المادة 18
فتح المادةيجب أن يوقف لفظ المياه المستعملة بأمر مبين الاسباب من المصالح المختصة للقيام بأشغال صيانة الشبكة أو بسبب أنواع اللفظ الملوثة التي تتجاوز الحدود المأمور بها.
المادة 19
فتح المادةيختص المتعامل بمعالجة النفايات الصلبة في مفهوم التشريع المعمول به في هذا المجال ونقلها وايداعها.
المادة 20
فتح المادةيؤول تسيير الشبكة الداخلية لتموين المنطقة الصناعية بالطاقة الكهربائية الى المؤسسة المتخصصة المعنية بالاتصال مع الهيئة المسيرة.
يتحمل المتعامل نفقات صيانة ربط خط المتعامل بالحبال الحديدية ذات الضغط العالي أو المتوسط أو المنخفض ومركز التسليم، ان لزم الأمر.
المطبعة الرسمية 2 2 2 2 13 شارع يتم تسيير شبكة التزويد بالغاز حسب الشروط نفسها المحددة فى المقاطع السابقة.
وتتولى الهيئة المسيرة صيانة شبكة الانارة العمومية.
الباب الثالث — أحكام خاصة حماية المنطقة الصناعية
المادة 21
فتح المادةتتولى الهيئة المسيرة للمنطقة الصناعية بالاتصال مع مصالح الامن المختصة اقليميا مراقبة دخول الناس الى المنطقة الصناعية وتنقلهم داخلها وتنظيم مراقبة المنطقة.
ويمكن اقامة مركز للشرطة فيها عند الحاجة.
المادة 22
فتح المادةتتولى الهيئة المسيرة للمنطقة الصناعية، بالاتصال مع مصالح الحماية المختصة اقليميا ما يأتي :
- تراقب شبكة مقاولة الحريق وتفحصها دوريا وتصونها وتحافظ على صلاحياتها للاستعمال،
- تعد مخططات حماية المنطقة الصناعية وتضبطها باستمرار وتطبقها حسب الشروط المنصوص عليها في التشريع المعمول به.
- تتخذ أي اجراء وقائي من شأنه أن يدعم حماية الوحدات الصناعية التابعة للمنطقة.
المادة 23
فتح المادةيمكن أن تتم أحكام دفتر الشروط هذا بتعليمات خاصة حسب الاشكال المنصوص عليها في التنظيم المعمول به.
المادة 24
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 2 جمادى الثانية عام 1404 الموافق 5 مارس سنة 1984.
وزير التعمير والبناء وزير الداخلية ..
والاسكان والجماعات المحلية عبد الرحمن بلعياط محمد يعلى عبد القادر بن مبارك - الجزائي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.