ج.ر عدد 24 لسنة 1982
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (30)
اسأل عن هذا العدد

قرارات مقررات ، مناشير . إعلانات وبلاغات داخل الجزائر خارج الجزائر الإدارة والتحرير ن الشهر سنة سلة امانة العامة الحكومة النسخة الاصلية 30 70 دمج 50 د.ج ου الطبع والاشتراكات G ادارة المطبعة الرسمية النسخة الاصليه وترجمتها 30 70 100 . g 150 د.ج 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر بما فيها نفقات الارسال الهاتف : 15. 18. 65 إلى جاح چپ - 3200 لمن النسخة الاصلية : 1000 دمج ولمن النسخة الاصلية وترجمتها 2,00 د.ج المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الاخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام 15 د.ج للسطو . لمن العدد للسنين السابقة : لخوا دمج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين. بمطالبهم يؤدى عن تغيير العنوان 1,50 د.ج و لمن النشر على اساس فهرس قوانين وأوامر قانون رقم 82-08 مؤرخ في 20 شعبان عام 1402 الموافق 12 يونيو سنة 1982 يتضمن المصادقة على الامر رقم 82 - المؤرخ في 10 جمادى الاولى عام 1402 الموافق 6 مارس سنة 1982 المتضمن أحكاما تكميلية للقانون رقم 81 13- المؤرخ في 30 صفر عام 1402 الموافق 27 ديسمبر سنة 1981 والمتضمن قانون المالية لسنة 1982 • 1172 قانون رقم 82 09 مؤرخ في 20 شعبان عام 1402 الموافق 12 يونيو سنة 1982 يتضمن المصادقة على الامر رقم 02 82-02 82 المؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 27 مارس سنة 1982 المحدد للقواعد التي تضبط النظام التعويضي لاعضاء المجلس الشعبي الوطني . 1172

1170 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 23 شعبان عام 1402 ه فهرس (تابع) مراسيم قرارات، مقررات وزارة المالية مرسوم رقم 82-201 مؤرخ في 20 شعبان عام 1402 الموافق 12 يونيو سنة 1982 يتضمن تعديل المادة 3 من المرسوم رقم 82 106 المؤرخ في

- 17 جمادى الاولى عام 1402 الموافق 13 مارس سنة 1982 والمتضمن انشاء بنك الفلاحة والتنمية الريفية وتحديد قانونه الاساسي. - 1173 مرسوم رقم 82-202 82 مؤرخ في 20 شعبان عام 1402 الموافق 12 يونيو سنة 1982 يتضمن نقل اعتماد الى ميزانية وزارة التجارة . 1173 قرار مؤرخ في 5 جمادى الاولى عام 1402 الموافق أول مارس سنة 1982 يتضمن اجراء امتحان التأهيل للمساعدين التقنيين في مسح الاراضى المتمرنين التابعين لوزارة المالية. 1175 قرار مؤرخ في 5 جمادى الاولى عام 1402 الموافق أول مارس سنة 1982 يتضمن اجراء امتحان التأهيل لسلك الحاسبين الطبوغرافيين المتمرنين التابعين لوزارة المالية . 1177 وزارة الداخلية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 3 فبراير سنة 1982 يحدد قائمة الاثاث في اطار منح المساكن المؤثثة، وكيفيات استعمالها . 1178 وزارة النقل والصيد البحرى مقررات مؤرخة في 26 رجب و 2 شعبان عام 1402 الموافق 20 و 25 مايو سنة 1982 تتضمن الغاء تسجيلات في مخطط النقل العمومي للمسافرين بولاية سطيف . - 1179 وزارة الاسكان والتعمير قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 رجب عام 1402 الموافق 2 مايو سنة 1982 يتضمن اجراء مسابقة للالتحاق بمراكز التكوين المهني التابعة لوزارة الاسكان والتعمير، لتكوين التقنيين . 1180 قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1402 الموافق 20 مايو سنة 1982 يتضمن تعيين أعضاء اللجان المتساوية الاعضاء الخاصة ببعض أسلاك الموظفين التابعين لوزارة الاسكان والتعمير . 1182 وزارة التعليم والبحث العلمي قرار مؤرخ في 12 محرم عام 1402 الموافق 9 نوفمبر سنة 1981 يتضمن فتح الاقامة في طب الرياضة . 1183 وزارة التخطيط والتهيئة العمرانية قرار مؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 7 أبريل سنة 1982 يتضمن تشكيل اللجان المتساوية الاعضاء لبعض أسلاك موظفى وزارة التخطيط والتهيئة العمرانية . 1184 قرار مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 12 أبريل سنة 1982 يتضمن تعيين أعضاء مجلس ادارة المركز الوطني للاعلام والوثائق الاقتصادية .. 1185

الثلاثاء 23 شعبان عام 1402 ه . الجريدة الرسمية فهرس قرار مؤرخ في أول رجب عام 1402 الموافق 25 أبريل | سنة 1982 يتضمن تجديد اللجنة المتساوية الاعضاء المختصة بأسلاك أعوان المكتب بوزارة للجمهورية الجزائرية 1171 (تابع) قرار مؤرخ في 5 رجب عام 1402 الموافق 29 أبريل سنة 1982 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير تخطيط الاعمال المحلية. 1189 التخطيط والتهيئة العمرانية. 1185 | قرار مؤرخ في 5 رجب عام 1402 الموافق 29 أبريل قرار مؤرخ في 5 رجب عام 1402 الموافق 29 أبريل سنة 1982 يتضمن تفويض الامضاء إلى المدير العام لتخطيط الموارد البشرية. 1185 قرار مؤرخ في 5 رجب عام 1402 الموافق 29 أبريل سنة 1982 يتضمن تفويض الامضاء الى المدير العام لتخطيط الاعمال الانتاجية . 1186 قرار مؤرخ في 5 رجب عام 1402 الموافق 29 أبريل سنة 1982 يتضمن تفويض الامضاء الى المدير العام للاحصائيات . 1186 قرار مؤرخ في 5 رجب عام 1402 الموافق 29 أبريل سنة 1982 يتضمن تفويض الامضاء الى المدير العام للتلخيص والتنسيق الاقتصادي. 1187 قرار مؤرخ في 5 رجب عام 1402 الموافق 29 أبريل سنة 1982 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الادارة العامة . 1187 قرار مؤرخ في 5 رجب عام 1402 الموافق 29 أبريل سنة 1982 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الاحصائيات السكانية والاجتماعية . 1188 قرار مؤرخ في 5 رجب عام 1402 الموافق 29 أبريل سنة 1982 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير تخطيط التربية والتكوين . 1188 قرار مؤرخ في 5 رجب عام 1402 الموافق 29 أبريل سنة 1982 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير التوازن الاجتماعي. 1188 سنة 1982 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير تخطيط الخدمات . 1189 قرار مؤرخ في 5 رجب عام 1402 الموافق 29 أبريل سنة 1982 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الحسابات والاحصائيات الاقتصادية . 1190 وزارة البريد والمواصلات قرار مؤرخ في 6 شعبان عام 1402 الموافق 29 مايو سنة 1982 يتضمن احداث وكالتين بريديتين . 1190 كتابة الدولة للتعليم الثانوي والتقني قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 12 أبريل سنة 1982 يتضمن اجراء مسابقة لتوظيف مستشارين في التوجيه المدرسي والمهني . 1191 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 12 أبريل سنة 1982 يتضمن اجراء مسابقة لتوظيف عاملين نفسانيين تقنيين . . 1192 كتابة الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الادارى قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 13 أبريل سنة 1982 يتضمن اجراء امتحان للحصول على شهادة الكفاءة التربوية لاساتذة مراكز التكوين الاداري . 1193 قرارات مؤرخة في 25 و 29 صفر عام 1402 الموافق 22 و 26 ديسمبر سنة 1981 تتضمن حركة في سلك المتصرفين . 1194

1172 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 23 شعبان عام 1402 ه قوانين وأوامر قانون رقم 82-08 مؤرخ في 20 شعبان عام 1402 الموافق 12 يونيو سنة 1982 يتضمن المصادقة على الامر رقم 01 82-01 82 المؤرخ في 10 جمادى الاولى عام 1402 الموافق 6 مارس سنة 1982 المتضمن أحكاما تكميلية للقانون رقم 81-13 المؤرخ في 30 صفر عام 1402 الموافق 27 ديسمبر سنة 1981 والمتضمن قانون المالية لسنة 1982

- ان رئيس الجمهورية

  • بناء على الدستور، لاسيما المادتان 151 و 153 منه وبعد الاطلاع على القانون رقم 81-13 المؤرخ في 30 صفر عام 1402 الموافق 27 ديسمبر سنة 1981 والمتضمن قانون المالية لسنة 1982 وبعد الاطلاع على الامر رقم 82 ΟΙ- المؤرخ في 10 جمادى الاولى عام 1402 الموافق 6 مارس سنة 1982 المتضمن أحكاما تكميلية للقانون رقم 81 13 المؤرخ في 30 صفر عام 1402 الموافق 27 ديسمبر سنة 1981 والمتضمن قانون المالية لسنة 1982 وبناء على ما أقره المجلس الشعبي الوطني، يصدر القانون التالي نصه : المادة الاولى : يصادق على الامر رقم 82 or المؤرخ في 10 جمادى الاولى عام 1402 الموافق 6 مارس سنة 1982، المتضمن أحكام تكميلية للقانون - رقم 81 13 المؤرخ في 30 صفر عام 1402 الموافق 27 ديسمبر سنة 1981 والمتضمن قانون المالية لسنة 1982 • المادة 2 : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 20 شعبان عام 1402 الموافق 20 يونيو سنة 1982 . الشاذلي بن جديد- | قانون رقم 09 82-09 82 مؤرخ في 20 شعبان عام 1402 الموافق 12 يونيو سنة 1982 يتضمن المصادقة على الامر رقم 82-02 المؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 27 مارس سنة 1982 المحدد للقواعد التى تضبط النظام التعويضي لاعضاء المجلس الشعبي الوطني. ان رئيس الجمهورية
  • بناء على الدستور، لاسيما المادتان 143 و 153 منه وبمقتضى القانون رقم 79-01 المؤرخ في 10 صفر عام 1399 الموافق 9 يناير سنة 1979 والمتضمن القانون الاساسي للنائب، وبعد الاطلاع على الامر رقم 82-02 المؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 27 مارس سنة 1982 المحدد للقوانين التي تضبط النظام التعويضي لاعضاء المجلس الشعبي الوطني،
  • وبناء على ما أقره المجلس الشعبي الوطني، يصدر القانون التالي نصه : المادة الاولى : يصادق على الامر رقم 82 02- المؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 27 مارس سنة 1982 المحدد للقواعد التي تضبط النظام التعويضي لاعضاء المجلس الشعبي الوطني . • المادة 2 : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 20 شعبان عام 1402 الموافق 12 يونيو سنة 1982 . الشاذلي بن جديد

الثلاثاء 23 شعبان عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1173 مراسيم، قرارات، مقررات وزارة المالية

مرسوم رقم 82 201 مؤرخ في 20 شعبان عام

1402 الموافق 12 يونيو سنة 1982 يتضمن تعديل المادة 3 من المرسوم رقم 82-106 المؤرخ في 17 جمادى الاولى عام 1402 الموافق 13 مارس سنة 1982 والمتضمن انشاء بنك الفلاحة والتنمية الريفية وتحديد قانونه الاساسي.

- ان رئيس الجمهورية ، بناء على تقرير وزير المالية ،

- و وبناء على الدستور، لا سيما المادتان -III ، 10 و 15 منه ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 82-106 المؤرخ في 17 جمادى الاولى عام 1402 الموافق 13 مارس سنة 1982 والمتضمن انشاء بنك الفلاحة والتنمية الريفية وتحديد قانونه الاساسي ، وبمقتضى الامر رقم 75 – 4 المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1394 الموافق 9 يناير سنة 1975 و المتعلق بتحويل مراكز المؤسسات العمومية . يرسم مايلي : المادة 2 : يكلف وزير المالية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 20 شعبان عام 1402 الموافق 12 يونيو سنة 1982 . • الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 82 202 مؤرخ في 20 شعبان عام

- 1402 الموافق 12 يونيو سنة 1982 يتضمن نقل اعتماد الى ميزانية وزارة التجارة . ان رئيس الجمهورية ،

  • بناء على تقرير وزير المالية ، -6 وبناء على الدستور، لا سيما المادتان III - 10 و 152 منه ، و و بمقتضى القانون رقم 81-13 المؤرخ في 30 صفر عام 1402 الموافق 27 ديسمبر سنة 1981 والمتضمن قانون المالية لسنة 1982 لا سيما المادة 10 منه ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 81 418 المؤرخ في 4 ربيع الاول عام 1402 الموافق 31 ديسمبر سنة 1981 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير التجارة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1982 ، • و بعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 4 ربيع المادة الاولى : تعدل الفقرة الاولى من المادة 3 | الاول عام 1402 الموافق 31 ديسمبر سنة 1981 من المرسوم رقم 82-106 المؤرخ في 13 مارس سنة 1982 والمتضمن انشاء بنك الفلاحة والتنمية الريفية وتعوض بما يلى : يكون المقر الرئيسى للبنك الفلاحي في الجزائر العاصمة .. والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية | التكاليف المشتركة بموجب قانون المالية لسنة 1982 يرسم مايلي : المادة الاولى : يلغى من ميزانية سنة 1982 اعتماد قدره مليون وخمسمائة وخمسون ألف دينار

1174 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 23 شعبان عام 1402 ه (000-550-1 (دج) مقيد في ميزانية التكاليف المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير التجارة، كل المشتركة، في البابين المبينين في الجدول «أ» الملحق فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في بهدا المرسوم . المادة 2 : يخصص لميزانية سنة

1982 اعتماد الشعبية. قدره مليون وخمسمائة وخمسون ألف دينار حرر بالجزائر في 20 شعبان عام 1402 الموافق (1.550.000 دج في ميزانية وزارة التجارة، 12 يونيو سنة 1982 .. في الابواب المبينة في الجدول «ب» المرسوم .. رقم الابواب الملحق بهذا الشاذلي بن جديد الجدول «أ» العناوين الاعتمادات الملغاة (دج) ميزانية التكاليف المشتركة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 90-31 اعتماد احتياطى للتطبيق التدريجي للقانون الاساسي العام للعامل 1440.000 -37 91 المصاريف رقم الابواب القسم السابع المصاريف المختلفة المحتلمة 110.000 مجموع الاعتمادات الملغاة 1550.000 الجدول «ب» العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة التجارة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل -31 ΟΙ الادارة المركزية - الاجور الرئيسية 1.200.000

الثلاثاء 23 شعبان عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1175 الجدول - ب - (تابع) رقم الابواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم الخامس أشغال الصيانة 35 - ΟΙ الادارة المركزية - صيانة المباني وترميمها 130-000 القسم السادس اعانات التسيير 03-36 اعانة لتسيير المعهد التقني للتبريد 40-000 $ مجموع الاعتمادات المخصصة 1550.000 قرار مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1402 الموافق أول مارس سنة 1982 يتضمن اجراء امتحان التأهيل للمساعدين التقنيين فى مسح الاراضي المتمرنين التابعين لوزارة المالية. ان وزير المالية ،

  • بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية المعدل والمتمم ، وبمقتضى الامر رقم 71-2 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 والمحددة بموجبه أحكام الامر رقم 68-92 المؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 أبريل سنة 1968 والقاضي باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 – 137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1906 والمتضمن تأسيس سلالم مرتبات أسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم ، و بمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1300 الموافق 2 يونيو سنه 1900 والمتعلق | بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين . وبمقتضى المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين ، وبمقتضى المرسوم رقم 68-260 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لتقنيي مسح الاراضي، المعدل بالمرسوم رقم 72 – 113 المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 والمتضمن تبديل تسمية تقنيي مسح الاراضي ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يجرى امتحان تأهيل المساعدين التقنيين في مسح الاراضي المتمرنين المنصوص عليه في المادة لا من المرسوم رقم 68-260 68 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بسلك التقنيين في المساحة المعدل بالمرسوم رقم 72 – 113 المؤرخ في 7 يونيو سنة 1972 والمتضمن تغيير تسمية تقنيى مسح الاراضي، بعد ثلاثة أشهر من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..

1176 1 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 23 شعبان عام 1402 ه المادة 2 : يفتح مركز واحد للامتحان في الجزائر العاصمة. 1 المادة 3: يمكن أن يترشح لامتحان التأهيل المنصوص عليه فى المادة الاولى أعلاه، المساعدون التقنيون لمسح الاراضي المتمرنون الذين قضوا فترة تمرين تعادل سنة على الاقل عند تاريخ الامتحان وذلك وفقا لاحكام المادة 8 من المرسوم رقم 68-260 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لتقنيي مسح الاراضي المعدل بالمرسوم رقم 12-113 المؤرخ في 7 يونيو سنة 1972 والمتضمن تبديل تسمية تقنيي مسح الاراضي . المادة 4 : يجب على المترشحين أن يتقدموا للاختبار الكتابي في اليوم والمكان المذكورين في الاستدعاء . المادة 5 : يشتمل الامتحان على اختبار كتابي للقبول واختبار شفاهي للنجاح . المادة 6 : يشتمل الاختبار الكتابي على مادة في حساب المسح المترى تؤخذ من البرنامج المنصوص عليه فى ملحق هذا القرار، المدة : 4 ساعات المعامل 3 المادة 7 : يتمثل الاختبار الشفاهي للنجاح في مناقشة مع لجنة الامتحان في موضوع يتعلق بنشاط المصلحة المدة : 30 دقيقة، المعامل 2. لا يمكن أن يشارك في الاختبار الشفاهي الا المترشحون الذين تحصلوا فى الاختبار الكتابي على مجموع من النقاط تحدده لجنة الامتحان .. المادة 8 : يصحح الاختبار الكتابي عضوان من لجنة الامتحان أو من أساتذة مدرسة التطبيق الاقتصادي والمالى يعينان لهذا الغرض، ويصحح كل واحد منهما على حدة . المادة و : تتألف لجنة الامتحان من : مدير الادارة العامة أو ممثله، رئيسا ، مدير شؤون أملاك الدولة والشؤون العقارية أو ممثله . ممثل عن المستخدمين عضو في اللجنة المتساوية الاعضاء لسلك التقنيين المساعدين للمسح . يجب أن تتوفر في أعضاء لجنة الامتحان عدا ممثل المستخدمين، رتبة متصرف أو رتبة مماثلة . المادة 10 : يرسم المساعدون التقنيون في مسح الاراضي المتمرنون الناجحون في هذا الامتحان في الدرجة الأولى من رتبة مساعد تقني في مسح الاراضي، مع مراعاة أحكام المادة 5 من المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 المذكور أعلاه. المادة 11 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 5 جمادى الاولى عام 1402 الموافق أول مارس سنة 1982 . عن وزير المالية الامين العام مراد بن أشنهو الملحق امتحان التأهيل للمساعدين التقنيين في مسح الاراضي المتمرنين برنامج الاختبار الخاص بالقياس المترى : أ حساب الاحداثيات المستطيلة ، ب - حساب الاحداثيات ذات قطبين ، ج - العلاقات المثلثية في المثلث القائم الزاوية د - حساب زوايا الاتجاه والمسافة بين نقطتين ه حساب الاحتمالات في المسارات المضلعة ، و حساب الاحتمالات في المضلعات ، ز حساب المثلثات المختلفة ك ربط نقطة بقمة صعب تثليثها، ل - حساب المساحات بالاحداثيات المستطيلة حساب المساحات بالطريقة المضلعة .

الثلاثاء 23 شعبان عام 1402 ه الجريدة الرسمية قرار مؤرخ في 5 جمادى الاولى عام 1402 الموافق أول مارس سنة 1982 يتضمن اجراء امتحان التأهيل لسلك الحاسبين الطبوغرافيين المتمرنين التابعين لوزارة المالية . ان وزير المالية ، بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم ، وبمقتضى الامر رقم 71-2 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 والمحددة بموجبه أحكام الامر رقم 68-92 المؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 أبريل سنة 1968 والقاضي باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن تأسيس سلام مرتبات أسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين ، و بمقتضى المرسوم رقم 68-261 68 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لستك الحاسبين الطبوغرافيين ، يقرر ما يلي : للجمهورية الجزائرية 1177 فى 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بسلك الحاسبين الطبوغرافيين للتنظيم العقاري ومسح الاراضي، بعد ثلاثة أشهر من نشر هذا القرار في

الديمقراطية الشعبية . المادة 2 : يفتح مركز واحد للامتحان في الجزائر العاصمة. المادة 3: يمكن أن يترشح لامتحان التأهيل المنصوص عليه فى المادة الاولى أعلاه، الحاسبون الطبوغرافيون المتمرنون الذين قضوا فترة تمرين تعادل سنة على الاقل عند تاريخ الامتحان وذلك وفقا لاحكام المادة 8 من المرسوم رقم 68 261

- المؤرخ في 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بسلك الحاسبين الطبوغرافيين للتنظيم العقاري ومسح الاراضي. المادة 4 : يجب على المترشحين أن يتقدموا للاختبارات الكتابية في اليوم والمكان المذكورين في الاستدعاء . المادة 5 : يشتمل الامتحان على اختبارين كتابيين . المادة 6 : يتضمن برنامج الاختبارين الكتابيين ما يأتي :

  • اختبار في حساب المسح المترى يؤخذ من البرنامج المنصوص عليه في ملحق هذا القرار، المدة 4 ساعات - المعامل 2،
  • اختبار تطبيقى يتمثل في اعداد مخطط ورسم، انطلاقا من معطيات معينة (رسم قياسي، قياس زوايا وقياس مسافات المدة 4 ساعات المعامل : 2. - المادة 7 : يصحح كل اختبار كتابي عضوان من لجنة الامتحان أو من اساتذة مدرسة التطبيق المادة الاولى : يجرى امتحان التأهيل المنصوص | الاقتصادي والمالي يعينان لهذا الغرض، ويصحح عليه في المادة 8 من المرسوم رقم 68-261 المؤرخ كل واحد منهما على حدة .

1178 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 23 شعبان عام 1402 ه المادة 8 : تتألف لجنة الامتحان من : مدير الادارة العامة أو ممثله، رئيسا،

  • مدير شؤون أملاك الدولة والشؤون العقارية أو ممثله
  • ممثل عن المستخدمين عضو في اللجنة المتساوية الاعضاء لسلك الحاسبين الطبوغرافيين . يجب أن تتوفر في أعضاء لجنة الامتحان هدا ممثل المستخدمين، رتبة متصرف أو رتبة مماثلة . المادة 9 : يرسم الحاسبون الطبوغرافيون المتمرنون الناجحون في هذا الامتحان في الدرجة الاولى من رتبة حاسب طبوغرافي، مع مراعاة أحكام المادة 5 من المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 المشار اليه أعلاه. المادة 10 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 5 جمادى الاولى عام 1402 الموافق أول مارس سنة 1982 . عن وزير المالية الامين العام مراد بن أشنهو الملحق اختبار في حساب القياس المترى 1 - حساب الاحداثيات المستطيلة : 1 - الانطلاق من العناصر المعطاة التالية : احداثيات نقط البداية والنهاية ، زوايا الاتجاه وطول الاضلاع . تحدد الاحداثيات النهائية بعد توزيع الفروق الخطية للغلق . ب - الاشعاعات :
  • حسابات تجرى انطلاقا من العناصر المعطات التالية : احداثيات من نقطة التوقف ، زاوية الاتجاه الاصلى ،
  • الزوايا الطبوغرافية ،
  • المسافة بين نقطة التوقف والنقطة المشعة . 2 - حسابات زوايا الاتجاه والمسافات انطلاقا من الاحداثيات المستطيلة المعطاة . 3 حساب المسافات :
  • تحليلات انطلاقا من الاحداثيات المستطيلة المعطاة ،
  • رسو رسومات بيانية بتفكيكها الى أشكال هندسية أو بمقياس السطوح . وزارة الداخلية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 3 فبراير سنة 1982 يحدد قائمة الاثاث فى اطار منح المساكن المؤثثة، وكيفيات استعمالها .- ان وزير الداخلية ووزير المالية بمقتضى المرسوم رقم 81 16 المؤرخ في رجب - 12 عام 1401 الموافق 16 مايو سنة 1981 والمتعلق بمنح المساكن فى العمارات التابعة للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية والمؤسسات الاشتراكية أو التي تنتفع منها، وبمقتضى المرسوم رقم 81-330 المؤرخ في 15 صفر عام 1402 الموافق 12 ديسمبر سنة 1981 والمتمم للمرسوم رقم 81-96 المؤرخ في 16 مايو سنة 1981 والمتعلق بمنح المساكن في العمارات

الثلاثاء 23 شعبان عام 1402 ه الجريدة الرسمية التي تملكها أو تنتفع بها الدولة والجماعات المحلية | والمؤسسات العمومية والمؤسسات الاشتراكية التابعة لها، يقرران ما يلي : المادة الاولى : تحدد قائمة الاثاث الموضوع تحت تصرف أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية والمؤسسات الاشتراكية | المذكورة في المادة 2 من المرسوم رقم 81-330 المؤرخ في 12 ديسمبر سنة 1981، المذكور أعلاه، كما يأتي : سرير بدون الحفة ولا أغطية ولا سترة)،

  • خزانة
  • منضدة مطبخ وكراسي
  • أثاث قاعة استقبال من النوع المتوسط،
  • ثلاجة
  • مدفأة
  • جهاز لتكييف الهواء أو للتهوئة،
  • جهاز للطبخ أو موقد حسب الحالات. يكون عدد مواد هذه القائمة حسب عدد أفراد العائلة ومواصفات المسكن الممنوح. للجمهورية الجزائرية 1179 الاثاث الى غاية وضع الجرد الذي يضع حدا لنظام المنح عن المسكن المؤثث . المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 9 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 3 فبراير سنة 1982 . وزير الداخلية وزير المالية محمد يعلى بوعلام بن حمودة وزارة النقل والصيد البحرى مقررات مؤرخة في 26 رجب و 2 شعبان عام 1402 الموافق 20 و 25 مايو سنة 1982 تتضمن الغاء تسجيلات فى مخطط النقل العمومي للمسافرين بولاية سطيف .- بموجب مقرر مؤرخ في 26 رجب عام 1402 الموافق 20 مايو سنة 1982 ، يلغى التسجيل رقم 212 من مخطط النقل العمومي للمسافرين بولاية المادة 2 : لا يتحتم تخصيص هذا التأثيث - سطيف - التابع لخط رأس الوادى تكستير للمسكن الممنوح. ويمكن المستفيد أن يستعمل- المحطة، الذى كان يستغله في السابق السيد سعد أثاثه الخاص، وفى هذه الحالة يتحمل صاحب | شنوف واخوانه . العمل نفقات الترحيل . المادة 3 : يوضع جرد بحضور كل من صاحب العمل والمستفيد عند شغل المسكن. ويجب أن تحدد في هذا الجرد زيادة على حالة المسكن، حالة الاثاث ونوعيته . ويطبق هذا الاجراء نفسه عند انتهاء المنح. وفي حالة فقد أو اتلاف الاثاث، ما عدا التأكل الطبيعي الناتج عن استعماله، يجب على المستفيد رد قيمة الاملاك المفقودة أو المتلفة أو تعويضها بما يماثلها .. المادة 4 : يتعين على المستفيد استعمال هذا الاثاث بعين الرعاية ويظل مسؤولا على حفظ هذا- بموجب مقرر مؤرخ في 26 رجب عام 1402 الموافق 20 مايو سنة 1982، تلفى من مخطط النقل العمومي للمسافرين بولاية سطيف التسجيلات رقم 217 و 3226 و 3242 و 3244 و 3245 الخاصة تباعا بالخطوط الآتية :
  1. (1) صالح باي - سطيف، 2 (2) سطيف رأس الوادى، (3) سطيف - عين ولمان 4 (4) سطيف - مقرة، 5 (5) سطيف - عين أزال التي كان يستغلها في السابق السيدان سعد عباوى وسليمان عباوى.

1180 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 23 شعبان عام 1402 ه بموجب مقرر مؤرخ في 2 شعبان عام 1402 الموافق 25 مايو سنة 1982 ، يلغى التسجيل رقم 225 من مخطط النقل العمومي للمسافرين بولاية سطيف - التابع للخط : عراسة - بوقاعة الذي كان يستغله في السابق ورثة تواتي مزيان. وزارة الاسكان والتعمير قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 رجب عام 1402 الموافق 2 مايو سنة 1982 يتضمن اجراء مسابقة للالتحاق بمراكز التكوين المهنى التابعة لوزارة الاسكان والتعمير، لتكوين التقنيين. ان وزير الاسكان والتعمير ، وكاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري . بمقتضى الامر رقم 66-133 66 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية المعدل والمتمم وبمقتضى الامر رقم 71-2 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1391 الموافق 20 يناير سنة 1971 ، والمتضمن تمديد أحكام الامر رقم 68-92 المؤرخ في 26 أبريل سنة 1968 والقاضي باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 - يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين فى الوظائف العمومية واعادة ترتيب أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ومجموع النصوص والتي عدلته وتممته ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين ، و بمقتضى المرسوم رقم 68-360 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسى الخاص للتقنيين في الاشغال العمومية والرى والبناء ، و بمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في أول ذى الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتضمن تأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية، وبمقتضى المرسوم رقم 80 122 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1400 الموافق 19 أبريل سنة 1980 والمتضمن تنظيم مراكز التكوين المهني التابعة لوزارة التعمير والبناء والاسكان وسيرها ، و بمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 6 ذى الحجة عام 1389 الموافق 12 فبراير سنة 1970 والمحددة بموجبه مستويات معرفة اللغة الوطنية التي يجب أن يثبتها موظفو ادارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية المعدل ، يقرران ما يلى : المادة الاولى : تنظم مسابقة الدخول الى مراكز التكوين المهنى فى التعمير والبناء والاسكان الموضوعة تحت سلطة وزارة الاسكان والتعمير لتكوين التقنيين، طبقا لاحكام هذا القرار. المادة 2 : يحدد قرار اجراء المسابقة الذي يتخذ سنويا عدد الدورات وعدد المناصب المعروضة وتاريخ ومكان اجراء الاختبارات وتاريخ قفل التسجيل والعنوان الذى يجب أن ترسل اليه الملفات . المادة 3: يجب أن تتوفر الشروط التالية في المترشحين المتقدمين للاختبارات :

  • أن يبلغوا 17 سنة على الاقل و 26 سنة على الاكثر عند أول يناير من سنة المسابقة

الثلاثاء 23 شعبان عام 1402 ه الجريدة الرسمية

  • أن يكونوا قد اتموا قبل الدخول الى المركز السنة الثانية أو الثالثة ثانوى أو اثبات سنتين على الاقل أقدمية في رتبة مراقب تقنى مرسم . المادة 4 : يؤخر السن بسنة عن كل ولد في الكفالة على أن لا يتعدى ذلك 5 سنوات، ولا يمكن أن يتجاوز مجموع فترات هذا التأخير 10 سنوات بالنسبة لاعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني . المادة 5 : يجب أن تحتوى ملفات الترشح على الوثائق الآتية :
  • طلب خطي للتسجيل ،
  • شهادة الميلاد أو شهادة فردية للحالة المدنية لا يتجاوز تاريخها سنة ،
  • شهادة السوابق القضائية لا يتجاوز تاريخها 3 أشهر (المذكرة رقم (3) ، شهادة مدرسية للسنة الثانية أو الثالثة من- التعليم الثانوى حسب الحالة ، شهادة طبية تثبت أن المترشح مؤهل للقيام- بمهام تقنى في البناء ،
  • أربع صور ، 3 ظروف عليها طابع البريد وعنوان- المترشح ،
  • وعند الاقتضاء شهادة من السجل البلدى لاعضاء جيش التحرير الوطنى والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني . أما بالنسبة للمترشحين المراقبين التقنيين : طلب خطى للتسجيل ، ر رخصة خطية للمشاركة في المسابقة تسلمها السلطة الادارية ،
  • نسخة من قرار الترسيم بصفة مراقب تقنى ،
  • 4 صور ،
  • 3 ظروف عليها طابع البريد وعنوان المترشح، للجمهورية الجزائرية - 1181 وعند الاقتضاء نسخة من المقرر المثبت للمترشح صفة الضوية في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني. المادة 6 : تشتمل المسابقة على الاختبارات التالية :
  • اختبار فى اللغة الوطنية، المدة : ساعة ،
  • اختبار فى اللغة الفرنسية، المعامل 2 ، المدة : ساعتان ، اختبار في الرياضيات ، المعامل 4، المدة :
  • ساعتان ،
  • اختبار في الفيزياء ، المعامل 3، المدة : ساعتان . كل نقطة تقل عن 4 من 20 في اللغة الوطنية و 6 من 20 في اللغة الفرنسية وكذلك المواد العلمية تعد مقصية . المادة 7 : للمستفيدين من أحكام المرسوم المتعلق بالوظائف العمومية وترتيب أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني الحق في زيادة تعادل 1 من 20 من الحد الاقصى للنقط الممكن الحصول عليها . المادة 8 : تضع قائمة المترشحين الناجحين في المسابقة لجنة تتكون كالتالي : المدير العام لوسائل الانجاز والتكوين بوزارة الاسكان والتعمير أو ممثله، رئيسا ،
    • المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله ،
  • مدير الادارة العامة بوزارة الاسكان والتعمير أو ممثله ،
  • نائب مدير التكوين وتحسين المستوى ، مدير و مراكز تكوين التقنيين . يمكن للجنة عند الضرورة استدعاء ممتحنين للمشاركة في أشغالها . المادة 9 : يتابع المترشحون الناجحون دورة مدتها سنتان في المراكز التي تمنحهم عند التخرج شهادة تقنيين في الاسكان والتعمير ..

1182 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 23 شعبان عام 1402 ه المادة 10 : ينشر هذا القرار في الجريدة | قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1402 الموافق 20 مايو الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية سنة 1982 يتضمن تعيين أعضاء اللجان المتساوية الشعبية . الاعضاء الخاصة ببعض أسلاك الموظفين حرر بالجزائر في 8 رجب عام 1402 الموافق 2 التابعين لوزارة الاسكان والتعمير . مايو سنة 1982 . كاتب الدولة للوظيفة عن وزير

- الاسكان - بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1402 العمومية والاصلاح والتعمير الموافق 20 مايو سنة 1982، يعين ممثلو الادارة الاداري الامين وممثلو الموظفين المنتخبين فى اللجان المتساوية العام الاعضاء لبعض أسلاك الموظفين التابعين لوزارة جلول الخطيب أبوبكر بلقائد الاسكان والتعمير طبقا سلك الموظفين المهندسون المعماريون ومهندسو الدولة مهندسو التطبيق التقنيون i المراقبون التقنيون للجدول الآتى : ممثلو الادارة الدائمون الاضافيون الهاشمي خرفي محمد مدرق عبد العزيز الاحمر على زكال الهاشمي خرفي حسن عبد النبي عبد العزيز الأحمر على زكال عبد العزيز الاحمر حسن عبد النبي محمود بجاوي عبد السلام بختاوى على زكال أحمد مالك طويلي عبد العزيز الاحمر عمرو أول عمروش عبد السلام بختاوى يوسف فيدوش حسن عبد النبي محمد بن السبتي الاعوان التقنيون المتخصصون الاعوان التقنيون

- عبد العزيز الاحمر عمرو أول عمروش عبد السلام بختاوى يوسف غيدوش محمد بن السبتى صالح كليوة عبد العزيز الاحمر يوسف غيدوش عبد السلام بختاوى صالح كليوة

الثلاثاء 23 شعبان عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية . 1183 سلك الموظفين المهندسون المعماريون ومهندسو | الدولة مهندسو التطبيق التقنيون المراقبون التقنيون الاعوان التقنيون المتخصصون الاعوان التقنيون ممثلو الموظفين الدائمون الاضافيون بوعلام وهيب محمد باز موسى بوخرس محمد منور

  • عبد العزيز بكسيسي - محمود فراحي مصطفى ادريس الطاهر صالح- بوقرة تومي بشير بودة محمد عابد مراد حميدي شريف ابراهيم عميرة عبد المجيد عيشور عمرو بلغول عامر خليفي عبد القادر العربي محمد فرفرة بوفلجة بن يوسف محمد ذيب محمد الصديق بن الصديق لحسن عمار أعمر نعاك على هدروق عبد المؤمن بن يمينة عبد الكريم حفصي
  • محمد أوزويش أحمد أبو العيش محمد عجاز محمد دباش وزارة التعليم والبحث العلمي و بمقتضى القرار المؤرخ في 5 صفر عام 1392 الموافق 20 مارس سنة 1972 والمتعلق بكيفيات التعيين قرار مؤرخ في 12 محرم عام 1402 الموافق 9 نوفمبر | للاقامة في المراكز الاستشفائية الجامعية ، سنة 1981 يتضمن فتح الاقامة في طب الرياضة.- ان وزير التعليم والبحث العلمي ، بمقتضى المرسوم رقم 71-275 يقرر ما يلي : المادة الاولى : تفتح الاقامة في طب الرياضة بمعهد العلوم الطبية بمدينة الجزائر . المؤرخ في المادة 2 : تحدد مدة الدراسة للحصول على 15 شوال عام 1391 الموافق 3 ديسمبر سنة 1971 | شهادة الدراسات الطبية الخاصة في طب الرياضة والمتضمن احداث شهادة الدروس الطبية الخاصة ، بست سداسيات . و بمقتضى المرسوم رقم 76-164 المؤرخ في المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن القانون الاساسى لاطباء الرياضة ، للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ حرر بالجزائر في 12 محرم عام 1402 الموافق في 9 صفر عام 1392 الموافق 24 مارس سنة 1972 | نوفمبر سنة 1981 .. والمتعلق بتنظيم الاقامة . عبد الحق رفيق برارحي

1184 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 23 شعبان عام 1402 ه وزارة التخطيط والتهيئة العمرانية بموجب قرار مؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 7 أبريل سنة 1982 يعين ممثلين للموظفين قرار مؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1402 الموافق أبريل سنة 1982 يتضمن تشكيل اللجان في اللجان المتساوية الاعضاء لستة (6) أسلاك لموظفى المتساوية الاعضاء لبعض أسلاك موظفى وزارة التخطيط والتهيئة العمرانية، الاعوان المبينة وزارة التخطيط والتهيئة العمرانية. أسماؤهم في الجدول الآتي : الاسلاك مهندسون احصائيون واقتصاديون للدولة مهندسو تطبيق الاحصائيات محللو الاقتصاد ملحقو الاحصاء والتخطيط مساعد و أعمال الاحصائيات أعوان تقنيون للاحصاء الاعضاء الدائمون الاعضاء الاضافيون عبد العزيز بويسرى نور الدين اسماعيل محمد أمزيان بلقاسم بلقاسم بوخامس اسماعيل آيت العمارة عمرو بلخوص نور الدين العريب نور الدين بورحلى زبير زموري بوعلام غربي محمد بلقاسم زينب عاشير الحاج زواوي عبد الحميد بن شيكو أحمد خالدي اكلى بلقاسمي بو علام همان ويعين ممثلين للادارة فى اللجان المتساوية الاعضاء لستة (6) أسلاك لموظفي وزارة التخطيط والتهيئة العمرانية، الاعوان المبينة أسماؤهم في الجدول الآتي : الاسلاك المهندسون الاحصائيون والاقتصاديون للدولة مهندسو تطبيق الاحصائيات محللو الاقتصاد ملحقي الاحصاء والتخطيط مساعد و أعمال الاحصائيات أعوان تقنيون للاحصاء الاعضاء الدائمون الاعضاء الاضافيون أحمد توفيق شلبي مازيغي رابح زيدان أحمد توفيق شلبي مازيغي رابح زيدان أحمد توفيق شلبي عجابي رابح زيدان أحمد توفيق شلبي سعداوي رابح زيدان أحمد توفيق شلبي سعداوي رابح زيدان أحمد توفيق شلبي رابح زيدان سعداوي

الثلاثاء 23 شعبان عام 1402 ه الجريدة الرسمية قرار مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1402 الموافق | 12 أبريل سنة 1982 يتضمن تعيين أعضاء مجلس ادارة المركز الوطني للاعلام والوثائق الاقتصادية. بموجب قرار مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 12 أبريل سنة 1982، يعين السادة الآتية أسماؤهم أعضاء في مجلس ادارة المركز الوطني للاعلام والوثائق الاقتصادية : خالد بورايو ممثلا عن حزب جبهة التحرير

  • الوطني اللجنة الاقتصادية والاجتماعية) .
  • مراد العبيدي بورنان ، الوناس، ممثلا عن وزارة التخطيط والتهيئة العمرانية . العربي بومعزة، ممثلا عن وزارة المالية.
  • عبد الكريم ولد الشيخ، ممثلا عن وزارة التجارة . عمر كزال، ممثلا عن وزارة البريد والمواصلات . عاشور العمرى ممثلا عن وزارة الصناعة- الثقيلة.
  • أحمد سواتي، ممثلا عن وزارة الصناعات الخفيفة. نور الدين شرواطي ممثلا عن وزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية ..
  • عواد بن نعمة، ممثلا عن وزارة الفلاحة والثورة الزراعية .
  • مالك طيار، ممثلا عن وزارة التعليم والبحث العلمي . تكون مدة مهمة أعضاء مجلس ادارة المركز الوطني للاعلام والوثائق الاقتصادية المشار اليهم أعلاه، ثلاثة (3) سنوات وذلك طبقا للشروط والقواعد المنصوص عليها في المرسوم رقم 81-389 المؤرخ في 26 ديسمبر سنة 1981 ، المتضمن | للجمهورية الجزائرية 1185 انشاء المركز الوطني للاعلام والوثائق الاقتصادية . قرار مؤرخ فى أول رجب عام 1402 الموافق 25 أبريل سنة 1982 يتضمن تجديد اللجنة المتساوية الاعضاء المختصة بأسلاك أعوان المكتب بوزارة التخطيط والتهيئة العمرانية.- بموجب قرار مؤرخ في أول رجب عام 1402 الموافق 25 أبريل سنة 1982 يعين ممثلين للموظفين في اللجنة المتساوية الاعضاء المختصة بأسلاك أعوان المكتب الاعوان المبينة أسماؤهم في الجدول الآتي : السلك الدائمون الاضافيون أعوان المكتب على دقبوجة نذير زعتر بلقاسم كحيل عبد الرحمن محداد ويعين ممثلين للادارة فى اللجنة المتساوية الاعضاء المختصة بأسلاك أعوان المكتب الاعوان المبينة أسماؤهم في الجدول الآتي : السلك الدائمون الاضافيون أعوان المكتب أحمد توفيق شلبي محمد حدادي رابح زيدان قرار مؤرخ في 5 رجب عام 1402 الموافق 29 أبريل سنة 1982 يتضمن تفويض الامضاء الى المدير العام لتخطيط الموارد البشرية. ان وزير التخطيط والتهيئة العمرانية . بمقتضى المرسوم رقم 82-18 المؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1402 الموافق 12 يناير سنة 1982 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم ،

1186 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 23 شعبان عام 1402 ه وبمقتضى المرسوم رقم 815-262 المؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1401 الموافق 26 سبتمبر سنة 1981 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة التخطيط والتهيئة العمرانية ، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1402 الموافق أول أبريل سنة 1982 والمتضمن تعيين السيد محمد مقران، مديرا عاما لتخطيط الموارد البشرية يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد محمد مقران المدير العام لتخطيط الموارد البشرية، الامضاء باسم وزير التخطيط والتهيئة العمرانية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 5 رجب عام 1402 الموافق 29 أبريل سنة 1982 . عبد الحميد ابراهيمي قرار مؤرخ في 5 رجب عام 1402 الموافق 29 أبريل سنة 1982 يتضمن تفويض الامضاء الى المدير العام لتخطيط الاعمال الانتاجية. ان وزير التخطيط والتهيئة العمرانية ، بمقتضى المرسوم رقم 82-18 المؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1402 الموافق 12 يناير سنة 1982 - والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم ،

  • و بمقتضى المرسوم رقم 81-262 المؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1401 الموافق 26 سبتمبر سنة 1981 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة التخطيط والتهيئة العمرانية ، و بعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1400 الموافق أول أبريل سنة 1982 والمتضمن تعيين السيد أحمد برحمون، مديرا عاما لتخطيط الاعمال الانتاجية يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد أحمد برحمون المدير العام لتخطيط الاعمال الانتاجية، الامضاء باسم وزير التخطيط والتهيئة العمرانية، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 5 رجب عام 1402 الموافق 29 أبريل سنة 1982 . عبد الحميد ابراهيمي قرار مؤرخ في 5 رجب عام 1402 الموافق 29 أبريل سنة 1982 يتضمن تفويض الامضاء الى المدير العام للاحصائيات .- ان وزير التخطيط والتهيئة العمرانية ، بمقتضى المرسوم رقم 82-18 المؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1402 الموافق 12 يناير سنة 1982 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم ، و بمقتضى المرسوم رقم 81-262 المؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1401 الموافق 26 سبتمبر سنة 1981 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة التخطيط والتهيئة العمرانية ، و بعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1402 الموافق أول أبريل سنة 1982 والمتضمن تعيين السيد مراد لعبيدي، مديرا عاما للاحصائيات

الثلاثاء 23 شعبان عام 1402 ه الجريدة الرسمية يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد مراد لعبيدى المدير العام للاحصائيات، الامضاء باسم وزير التخطيط والتهيئة العمرانية، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 5 رجب عام 1402 الموافق 29 أبريل سنة 1982 . عبد الحميد ابراهيمي قرار مؤرخ في 5 رجب عام 1402 الموافق 29 أبريل - سنة 1982 يتضمن تفويض الامضاء الى المدير العام للتلخيص والتنسيق الاقتصادي . ان وزير التخطيط والتهيئة العمرانية ، بمقتضى المرسوم رقم 82-18 المؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1402 الموافق 12 يناير سنة 1982 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم ،

  • وبمقتضى المرسوم رقم 81 - - 262 المؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1401 الموافق 26 سبتمبر سنة 1981 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة التخطيط والتهيئة العمرانية ، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1402 الموافق أول أبريل سنة 1982 والمتضمن تعيين السيد محمد الصالح بلكحلة، مديرا | عاما للتلخيص والتنسيق الاقتصادي يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد محمد الصالح بلكحلة المدير العام للتلخيص والتنسيق الاقتصادى الامضاء باسم وزير التخطيط والتهيئة العمرانية، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته .. L للجمهورية الجزائرية 1187 المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 5 رجب عام 1402 الموافق 29 أبريل سنة 1982 . عبد الحميد ابراهيمي قرار مؤرخ في 5 رجب عام 1402 الموافق 29 أبريل سنة 1982 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الادارة العامة . ان وزير التخطيط والتهيئة العمرانية ، بمقتضى المرسوم رقم 82-18 المؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1402 الموافق 12 يناير سنة 1982 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم ، و بمقتضى المرسوم رقم 815-262 المؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1401 الموافق 26 سبتمبر سنة 1981 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة التخطيط والتهيئة العمرانية ، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1402 الموافق أول أبريل سنة 1982 والمتضمن تعيين السيد أحمد توفيق شلبي، مديرا للادارة العامة، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد أحمد توفيق شلبى مدير الادارة العامة، باسم وزير التخطيط والتهيئة العمرانية، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 5 رجب عام 1402 الموافق 29 أبريل سنة 1982 • عبد الحميد ابراهيمي

1188 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 23 شعبان عام 1402 ه قرار مؤرخ في 5 رجب عام 1402 الموافق 29 أبريل سنة 1982 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الاحصائيات السكانية والاجتماعية .

- ان وزير التخطيط والتهيئة العمرانية ، بمقتضى المرسوم رقم 82-18 المؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1402 الموافق 12 يناير سنة 1982 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم ، وبمقتضى المرسوم رقم 81-262 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1401 الموافق 26 سبتمبر سنة 1981 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة التخطيط والتهيئة العمرانية ، و بعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1402 الموافق أول أبريل سنة 1982 والمتضمن تعيين السيد محمد بومعطي، مديرا للاحصائيات السكانية والاجتماعية يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد محمد بومعطى مدير الاحصائيات السكانية والاجتماعية، الامضاء باسم وزير التخطيط والتهيئة العمرانية، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 5 رجب عام 1402 الموافق 29 أبريل سنة 1982 . عبد الحميد ابراهيمي قرار مؤرخ في 5 رجب عام 1402 الموافق 29 أبريل سنة 1982 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير تخطيط التربية والتكوين.

- ان وزير التخطيط والتهيئة العمرانية ، بمقتضى المرسوم رقم 82-18 المؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1402 الموافق 12 يناير سنة 1982 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم ، وبمقتضى المرسوم رقم 81-262 81 المؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1401 الموافق 26 سبتمبر سنة 1981 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة التخطيط والتهيئة العمرانية ، و بعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1402 الموافق أول أبريل سنة 1982 والمتضمن تعيين السيد محفوظ پركاني، مديرا لتخطيط التربية والتكوين، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد محفوظ بركاني مدير تخطيط التربية والتكوين، الامضاء باسم وزير التخطيط والتهيئة العمرانية، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 5 رجب عام 1402 الموافق 29 أبريل سنة 1982 . عبد الحميد ابراهيمي قرار مؤرخ في 5 رجب عام 1402 الموافق 29 أبريل سنة 1982 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير التوازن الاجتماعي . ان وزير التخطيط والتهيئة العمرانية . بمقتضى المرسوم رقم 82-18 المؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1402 الموافق 12 يناير سنة 1982 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم ،

الثلاثاء 23 شعبان عام 1402 ه الجريدة الرسمية و بمقتضى المرسوم رقم 81-262 المؤرخ في ذي القعدة عام 1401 الموافق 26 سبتمبر سنة 1981 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة التخطيط والتهيئة العمرانية ، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1402 الموافق أول أبريل سنة 1982 والمتضمن تعيين السيد على حمدى، مديرا للتوازن لاجتماعي، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد على حمدي مدير التوازن الاجتماعي، الامضاء باسم وزير التخطيط والتهيئة العمرانية، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 5 رجب عام 1402 الموافق 29 أبريل سنة 1982 . عبد الحميد ابراهيمي قرار مؤرخ في 5 رجب عام 1402 الموافق 29 أبريل سنة 1982 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير تخطيط الاعمال المحلية.

- ان وزير التخطيط والتهيئة العمرانية ، بمقتضى المرسوم رقم 82-18 المؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1402 الموافق 12 يناير سنة 1982 | والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم ، و بمقتضى المرسوم رقم 81-262 المؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1401 الموافق 26 سبتمبر سنة 1981 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة التخطيط والتهيئة العمرانية ، للجمهورية الجزائرية 1189 وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1402 الموافق أول أبريل سنة 1982 والمتضمن تعيين السيد عبد القادر بن حجوجة. مديرا لتخيطط الاعمال المحلية يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد عبد القادر بن حجوجة مدير تخطيط الاعمال المحلية، الامضاء باسم وزير التخطيط والتهيئة العمرانية، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 5 رجب عام 1402 الموافق 29 أبريل سنة 1982 . عبد الحميد ابراهيمي قرار مؤرخ في 5 رجب عام 1402 الموافق 29 أبريل سنة 1982 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير تخطيط الخدمات. ان وزير التخطيط والتهيئة العمرانية ، بمقتضى المرسوم رقم 82-18 المؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1402 الموافق 12 يناير سنة 1982 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم ، و بمقتضى المرسوم رقم 81-262 المؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1401 الموافق 26 سبتمبر سنة 1981 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة التخطيط والتهيئة العمرانية ، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1402 الموافق أول أبريل سنة 1982 والمتضمن تعيين السيد أكلي امزيان، مديرا لتخطيط الخدمات

1190 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 23 شعبان عام 1402 ه يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد أكلى أمزيان مدير تخطيط الخدمات الامضاء باسم وزير التخطيط والتهيئة العمرانية، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته . وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1402 الموافق أول أبريل سنة 1982 والمتضمن تعيين السيد ابراهيم غانم، مديرا للحسابات والاحصائيات الاقتصادية يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد ابراهيم غانم المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية - مدير الحسابات والاحصائيات الاقتصادية، الامضاء للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 5 رجب عام 1402 الموافق 29 أبريل سنة 1982 . عبد الحميد ابراهيمي قرار مؤرخ في 5 رجب عام 1402 الموافق 29 أبريل سنة 1982 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير | الحسابات والاحصائيات الاقتصادية . ان وزير التخطيط والتهيئة العمرانية . بمقتضى المرسوم رقم 82-18 المؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1402 الموافق 12 يناير سنة 1982 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم ، وبمقتضى المرسوم رقم 81-262 المؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1401 الموافق 26 سبتمبر سنة 1981 | والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة التخطيط والتهيئة العمرانية ، تسمية المؤسسة نوع المؤسسة مكتب الارتباط باسم وزير التخطيط والتهيئة العمرانية، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 5 رجب عام 1402 الموافق 29 أبريل سنة 1982 . عبد الحميد ابراهيمي وزارة البريد والمواصلات قرار مؤرخ في 6 شعبان عام 1402 الموافق 29 مايو سنة 1982 يتضمن احداث وكالتين بريديتين . بموجب قرار مؤرخ في 6 شعبان عام 1402 الموافق 29 مايو سنة 1982 يسمح ابتداء من 20 يونيو سنة 1982 باحداث الوكالتين البريديتين المبينتين في الجدول أدناه : البلدية الدائرة الولاية الفلاي وكالة بريدية سيدي عيش سيدي عيش سيدي عيش بجاية سيدي سعيد صدوق صدوق أقبو بجاية

الثلاثاء 20 شعبان عام 1402 ه الجريدة الرسمية كتابة الدولة للتعليم الثانوى والتقنى قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 جمادى الثانية | عام 1402 الموافق 12 أبريل سنة 1982 يتضمن اجراء مسابقة لتوظيف مستشارين في التوجيه المدرسي والمهني.

- ان كاتب الدولة للتعليم الثانوى والتقنى وكاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين، وبمقتضى المرسوم رقم 66 – 146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين فى الوظائف العمومية واعادة ترتيب أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى، المعدل والمتمم بالمرسوم رقم 68-517 المؤرخ في 19 غشت سنة 1968 والمرسوم رقم 69-121 69 المؤرخ في 18 غشت سنة 1969 و بمقتضى المرسوم رقم 66-151 المؤرخ | في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين والمعدل بالمرسوم رقم 68-209 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968

  • وبمقتضى المرسوم رقم 68-95 المؤرخ في 28 محرم عام 1387 الموافق 25 أبريل سنة 1968 والمتعلق بمعرفة اللغة الوطنية للجمهورية الجزائرية 1191

و بمقتضى المرسوم رقم 68-318 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بمستشارى التوجيه المدرسي والمهني، و بمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتضمن تأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية، وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 19 شوال عام 1392 الموافق 25 نوفمبر سنة 1972 والمتضمن تعديل القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1389 الموافق 14 فبراير سنة 1970 والمتضمن تنظيم مسابقة لتوظيف مستشارى التوجيه المدرسي والمهني، وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 21 شوال عام 1392 الموافق 27 نوفمبر سنة 1972 والمعدل للقرار الوزارى المشترك المؤرخ في 12 فبراير سنة 1970 والمحددة بموجبه مستويات معرفة اللغة الوطنية التي يجب أن يثبتها موظفو ادارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية، يقرران مايلي : المادة الاولى : تجرى بعنوان سنة 1982 مسابقة على أساس الاختبارات لتوظيف ستة عشرة (16) مستشارا فى التوجيه المدرسي والمهني، وذلك طبقا للقرار الوزارى المشترك المؤرخ في 25 نوفمبر سنة 1972 المشار اليه أعلاه . المادة 2 : يجب أن يكون المترشحون من بين الحاملين شهادة الدولة لمستشار في التوجيه المدرسي والمهني، البالغين 21 سنة على الاقل و 35 سنة على الأكثر عند تاريخ المسابقة . المادة 3 : تجسرى هذه المسابقة بالجزائر العاصمة ابتداء من 26 يونيو سنة 1982 .

1192 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 23 شعبان عام 1402 ه المادة 4 : يجب أن تشتمل ملفات الترشح على الوثائق المنصوص عليها في المادة 3 من القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 25 نوفمبر سنة 1972 المشار اليه أعلاه، وتودع لدى كتابة الدولة للتعليم الثانوى والتقنى . المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. حرر بالجزائر في 18 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 12 أبريل سنة 1982 .. كاتب الدولة للتعليم كاتب الدولة للوظيفة الثانوى والتقنى العمومية والاصلاح محمد العربي ولد خليفة الاداري جلول الخطيب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 12 أبريل سنة 1982 يتضمن اجراء مسابقة لتوظيف عاملين نفسانيين تقنيين .

- ان كاتب الدولة للتعليم الثانوى والتقنى وكاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين فى الوظائف العمومية واعادة ترتيب أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، المعدل والمتمم بالمرسوم رقم 68-517 المؤرخ في 19 غشت سنة 1968 والمرسوم رقم 69 – 121 المؤرخ

  • في 18 غشت سنة 1969ء وبمقتضى المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين والمعدل بالمرسوم رقم 68 209 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968ء وبمقتضى المرسوم رقم 68-95 المؤرخ في 28 محرم عام 1387 الموافق 25 أبريل سنة 1968 والمتعلق بمعرفة اللغة الوطنية وبمقتضى المرسوم رقم 68-320 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص للعاملين النفسانيين التقنيين وبمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتضمن تأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية، وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 19 شوال عام 1392 الموافق 25 نوفمبر سنة 1972 والمتضمن تعديل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتضمن تنظيم مسابقة لتوظيف العاملين النفسانيين التقنيين وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 21 شوال عام 1392 الموافق 27 نوفمبر سنة 1972 والمعدل للقرار الوزارى المشترك المؤرخ في 12 فبراير سنة 1970 والمحددة بموجبه مستويات

الثلاثاء 23 شعبان عام 1402 ه الجريدة الرسمية معرفة اللغة الوطنية التي يجب أن يثبتها موظفو ادارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية يقرران مايلي : المادة الاولى : تجرى بعنوان سنة 1982 مسابقة على أساس الاختبارات لتوظيف أربعة (4) عاملين نفسانيين تقنيين، وذلك طبقا للقرار الوزارى المشترك المؤرخ في 25 نوفمبر سنة 1972 المشار اليه أعلاه . المادة 2 : يجب أن يكون المترشحون من بين الحاملين شهادة البكالوريا للتعليم الثانوى والتقنى أو شهادة معادلة لها أو الحاملين شهادة عاملين نفسانيين تقنيين، البالغين من العمر 19 سنة على الاقل و 35 سنة على الأكثر عند تاريخ المسابقة. المادة 3 : تجرى هذه المسابقة بالجزائر العاصمة ابتداء من 26 يونيو سنة 1982 . المادة 4 : يجب أن تشتمل ملفات الترشح على الوثائق المنصوص عليها فى المادة 3 من القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 25 نوفمبر سنة 1972 المشار اليه أعلاه، وتودع لدى كتابة الدولة للتعليم الثانوى والتقنى . المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر فى 18 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 12 أبريل سنة 1982 • كاتب الدولة للتعليم كاتب الدولة للوظيفة الثانوى والتقنى العمومية والاصلاح محمد العربي ولد خليفة الإداري جلول الخطيب للجمهورية الجزائرية . 1193 كتابة الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري

- قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 13 أبريل سنة 1982 يتضمن اجراء امتحان للحصول على شهادة الكفاءة التربوية لاساتذة مراكز التكوين الاداري.

- ان وزير الداخلية ، وكاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري ، بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم ، و بمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردى التي تهم وضعية الموظفين، المعدل، و بمقتضى المرسوم رقم 81 52 المؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 28 مارس سنة 1981 والمتضمن القانون الاساسى الخاص بأساتذة مراكز التكوين الاداري ، وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ

- في 19 محرم عام 1402 الموافق 16 نوفمبر سنة 1981 والمتضمن تحديد كيفيات اجراء الامتحان للحصول على شهادة الكفاءة التربوية لاساتذة مراكز التكوين الاداري ، يقرران ما يلى : المادة الاولى : يجرى امتحان لحصول أساتذة مراكز التكوين الادارى على شهادة الكفاءة التربوية، طبقا للقرار الوزارى المشترك المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1981 المشار اليه أعلاه.

1194 : الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 23 شعبان عام 1402 ه : المادة 2 : ترسل ملفات الترشح في ظرف موصى عليه الى المديرية العامة للادارة والوسائل بوزارة الداخلية، قصر الحكومة، الجزائر . يحدد تاريخ ايداع الملفات بشهرين ابتداء من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . المادة 3 : تجرى اختبارات الحصول على شهادة الكفاءة التربوية في مركز التكوين الاداري | بالجزائر العاصمة. يرسل جدول سير الاختبارات الى المترشحين المقبولين عن طريق الاستدعاء الشخصي . المادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 19 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 13 أبريل سنة 1982 . كاتب الدولة للوظيفة عن وزير الداخلية العمومية والاصلاح الامين العام الاداري دحو ولد قابلية جلول الخطيب قرارات مؤرخة في 25 و 29 صفر عام 1402 الموافق 22 و 26 ديسمبر سنة 1981 تتضمن حركة في سلك المتصرفين . بموجب قرار مؤرخ في 25 صفر عام 1402 الموافق 22 ديسمبر سنة 1981 ترسم الأنسة | قمرة خليفى التهامي في سلك المتصرفين، وترتب في الدرجة الاولى (الرقم الاستدلالي (320) ابتداء من أول يوليو سنة 1981 .. بموجب قرار مؤرخ في 25 صفر عام 1402 الموافق 22 ديسمبر سنة 1981 يرسم السيد محمد الطاهر بوقرة في سلك المتصرفين، ويرتب في الدرجة الأولى الرقم الاستدلالي (320) ابتداء من أول فبراير سنة 1981 . بموجب قرار مؤرخ في 25 صفر عام 1402 الموافق 22 ديسمبر سنة 1981 يرسم السيد محمد بن علية في سلك المتصرفين، ويرتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالى (320) ابتداء من 27 سبتمبر سنة 1981 بموجب قرار مؤرخ في 25 صفر عام 1402 الموافق 22 ديسمبر سنة 1981 يرسم السيد عبد الوهاب جغلال في سلك المتصرفين، ويرتب في الدرجة الاولى ( الرقم الاستدلالى (320) ابتداء من أول يوليو سنة 1981 . بموجب قرار مؤرخ في 25 صفر عام 1402 الموافق 22 ديسمبر سنة 1981 يرسم السيد محمد بوشرية فى سلك المتصرفين، ويرتب في الدرجة الثانية الرقم الاستدلالي (345) ابتداء من أول سبتمبر سنة 1981، ويحتفظ في هذا التاريخ بأقدمية قدرها سنة واحدة . بموجب قرار مؤرخ في 25 صفر عام 1402 الموافق 22 ديسمبر سنة 1981 يرسم السيد عمرو روابحى في سلك المتصرفين، ويرتب في الدرجة الأولى الرقم الاستدلالي (320) ابتداء من 2 نوفمبر سنة 1979 .

الثلاثاء 23 شعبان عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1195 بموجب قرار مؤرخ في 25 صفر عام 1402 الموافق 22 ديسمبر سنة 1981 يرسم السيد جعفر شايب في سلك المتصرفين، ويرتب في الدرجة الأولى الرقم الاستدلالى (320) ابتداء من 15 نوفمبر سنة 1981 بموجب قرار مؤرخ في 25 صفر عام 1402 الموافق 22 ديسمبر سنة 1981 يرسم السيد عبد القادر غلام في سلك المتصرفين، ويرتب في الدرجة الأولى الرقم الاستدلالى (320) ابتداء من أول أكتوبر سنة 1981 . بموجب قرار مؤرخ في 25 صفر عام 1402 الموافق 22 ديسمبر سنة 1981 يرسم السيد محمد جلاب في سلك المتصرفين، ويرتب في الدرجة الأولى (الرقم الاستدلالى (320) ابتداء من أول مايو سنة 1981 . بموجب قرار مؤرخ في 25 صفر عام 1402 الموافق 22 يسمبر سنة 1981 ترسم السيدة الزهراء عثماني، زوجة بلدي في سلك المتصرفين، وترتب في الدرجة الاولى (الرقم الاستدلالى (320) ابتداء من 4 أكتوبر سنة 1981 • بموجب قرار مؤرخ في 25 صفر عام 1402 الموافق 22 ديسمبر سنة 1981 يرسم السيد الباهي سناوى في سلك المتصرفين، ويرتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالى (320) ابتداء من 11 أكتوبر سنة 1981 • بموجب قرار مؤرخ في 25 صفر عام | 1402 الموافق 22 ديسمبر سنة 1981 يرسم السيد خالف سليمي في سلك المتصرفين، ويرتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالى (320) ابتداء من 15 نوفمبر سنة 1981 . بموجب قرار مؤرخ في 25 صفر عام 1402 الموافق 22 ديسمبر سنة 1981 يرسم السيد عبد المجيد كبوية في سلك المتصرفين، ويرتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالى (320) ابتداء من 20 سبتمبر سنة 1976 . بموجب قرار مؤرخ في 25 صفر عام 1402 الموافق 22 ديسمبر سنة 1981 تعين الآنسة سهيلة آيت الحاج متصرفة متمرنة (الرقم الاستدلالى (295) بوزارة العدل، ابتداء من تاريخ تنصيبها في مهامها .. بموجب قرار مؤرخ في 25 صفر عام 1402 الموافق 22 ديسمبر سنة 1981 يعين السيد عبد الكريم بن على متصرفا متمرنا ( الرقم الاستدلالي (295) بوزارة العدل، ابتداء من تاريخ تنصيبه . بموجب قرار مؤرخ في 25 صفر عام 1402 الموافق 22 ديسمبر سنة 1981 تعين السيدة مامة بوصالح، زوجة عكيل متصرفة متمرنة (الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الفلاحة والثورة الزراعية، ابتداء من تاريخ تنصيبها في وظيفتها . بموجب قرار مؤرخ في 25 صفر عام 1402 الموافق 22 ديسمبر سنة 1981 يرسم السيد

1196 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 23 شعبان عام 1402 ه محمد البشير معزوز في سلك المتصرفين، ويرتب في بموجب قرار مؤرخ في 25 صفر عام الدرجة الاولى (الرقم الاستدلالى (320) ابتداء من 1402 الموافق 22 ديسمبر سنة 1981 يعين السيد أول سبتمبر سنة 1981. بموجب قرار مؤرخ في 25 صفر عام 1402 الموافق 22 ديسمبر سنة 1981 يعين السيد محمد الصالح عنان متصرفا متمرنا (الرقم الاستدلالى (295) بوزارة النقل والصيد البحرى، ابتداء من أول يناير سنة 1965 . يرسم المعنى ويرتب على أساس الزيادة الخاصة بالعضوية في جيش التحرير الوطني الى الدرجة السابعة (الرقم الاستدلالى (470) ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1968 بأقدمية قدرها سنة واحدة و 8 أشهر . بموجب قرار مؤرخ في 25 صفر عام 1402 الموافق 22 ديسمبر سنة 1981 ينتدب السيد موسى شرشالي، المتصرف من الدرجة 10 لدى المجلس الشعبي الوطني، مدة مهمته الانتخابية . يكون مرتب المعنى في هذه الحالة، موضوع اقتطاع قدره 6 % من أجل المعاش، يحسب وفقا للرقم الاساسى المطابق لدرجته في سلكه الاصلي. بموجب قرار مؤرخ في 25 صفر عام 1402 الموافق 22 ديسمبر سنة 1981 يعين السيد حمو طرشى متصرفا متمرنا ( الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الداخلية، ابتداء من تاريخ تنصيبه.

- بموجب قرار مؤرخ في 25 صفر عام 1402 الموافق 22 ديسمبر سنة 1981 يعين السيد عبد الله صحراوى متصرفا متمرنا ( الرقم الاستدلالى

  1. بوزارة الداخلية (ولاية قسنطينة)، ابتداء من تاريخ تنصيبه . نصر الدين صحراوى متصرفا متمرنا (الرقم الاستدلالى (295 بوزارة الداخلية، ابتداء من تاريخ تنصيبه بموجب قرار مؤرخ في 25 صفر عام 1402 الموافق 22 ديسمبر سنة 1981 ترسم الآنسة فاطمة بن خديجة في سلك المتصرفين، وترتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالى (320) ابتداء من 20 سبتمبر سنة 1981 . بموجب قرار مؤرخ في 25 صفر عام 1402 الموافق 22 ديسمبر سنة 1981 يرسم السيد عبود طلحى في سلك المتصرفين، ويرتب في الدرجة الأولى الرقم الاستدلالى (320) ابتداء من أول مارس سنة 1981 . بموجب قرار مؤرخ في 25 صفر عام 1402 الموافق 22 ديسمبر سنة 1981 يرسم السيد عبد القادر مصطفاى في سلك المتصرفين، ويرتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالى (320) ابتداء من أول سبتمبر سنة 1981 . بموجب قرار مؤرخ في 25 صفر عام 1402 الموافق 22 ديسمبر سنة 1981 يرسم السيد بن عودة بوحالة في سلك المتصرفين، ويرتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالى (320) ابتداء من أول سبتمبر سنة 1981 . بموجب قرار مؤرخ في 25 صفر عام. 1402 الموافق 22 ديسمبر سنة 1981 يعين السيد

الثلاثاء 23 شعبان عام 1402 ه الجريدة الرسمية الاخضري صديقي متصرفا متمرنا ( الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الداخلية مركز التكوين الادارى فى المسيلة)، ابتداء من تاريخ تنصيبه . بموجب قرار مؤرخ في 25 صفر عام 1402 الموافق 22 ديسمبر سنة 1981 يرسم السيد عبد القادر كشير في سلك المتصرفين، ويرتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالى (320) ابتداء من أول سبتمبر سنة 1981 . بموجب قرار مؤرخ في 25 صفر عام 1402 الموافق 22 ديسمبر سنة 1981 يعين السيد رابح بوعزيز متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالي (295) بوزارة الداخلية، ابتداء من تاريخ تنصيبه في وظيفته . بموجب قرار مؤرخ في 25 صفر عام 1402 الموافق 22 ديسمبر سنة 1981 يعين السيد محمد بلخيثر متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة التعليم والبحث العلمي. بموجب قرار مؤرخ في 25 صفر عام 1402 الموافق 22 ديسمبر سنة 1981 يعين السيد عبد العالي بوشهدان متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة التعليم والبحث العلمي ابتداء من أول سبتمبر سنة 1981 . بموجب قرار مؤرخ في 25 صفر عام 1402 الموافق 22 ديسمبر سنة 1981 يرقى السيد عبد الكريم بودرغومة، المتصرف من الدرجة للجمهورية الجزائرية 1197 السابعة الى الدرجة الثامنة (الرقم الاستدلالى (495) ابتداء من أول سبتمبر سنة 1980، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1981 بأقدمية قدرها سنة و 4 أشهر، وقد استنفدت جميع الحقوق في الزيادة في نفس التاريخ . بموجب قرار مؤرخ في 25 صفر عام 1402 الموافق 22 ديسمبر سنة 1981 يرقى السيد عبد المالك سلال المتصرف من الدرجة الرابعة الى الدرجة الخامسة ( الرقم الاستدلالى (420) ابتداء من أول مارس سنة 1980، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1981 بأقدمية قدرها سنة و 10 أشهر، وتستنفد جميع الحقوق في الزيادة في نفس التاريخ. بموجب قرار مؤرخ في 25 صفر عام 1402 الموافق 22 ديسمبر سنة 1981 يرقى السيد بوعلام جمعة المتصرف من الدرجة الخامسة الى الدرجة السادسة (الرقم الاستدلالى 445) ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1981، وقد استنفدت جميع الحقوق فى الزيادة في نفس التاريخ . بموجب قرار مؤرخ في 25 صفر عام 1402 الموافق 22 ديسمبر سنة 1981 يرقى السيد العربي ثابتى المتصرف من الدرجة التاسعة الى الدرجة العاشرة (الرقم الاستدلالى (545) ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1980 ، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1981 بأقدمية قدرها سنة واحدة. بموجب قرار مؤرخ في 25 صفر عام 1402 الموافق 22 ديسمبر سنة 1981 يرقى السيد عبد القادر بيبان المتصرف من الدرجة التاسعة الى

1198 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 23 شعبان عام 1402 ه الدرجة العاشرة (الرقم الاستدلالى (545) ابتداء من 15 ديسمبر سنة 1976 . بموجب قرار مؤرخ في 25 صفر عام 1402 الموافق 22 ديسمبر سنة 1981 يرقى السيد محمد بوتمجة المتصرف من الدرجة الرابعة الى الدرجة الخامسة ( الرقم الاستدلالي (420) ابتداء من أول مارس سنة 1980 ، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1981 بأقدمية قدرها سنة و 10 أشهر . بموجب قرار مؤرخ في 25 صفر عام 1402 الموافق 22 ديسمبر سنة 1981 يرقى السيد مولود متورى المتصرف من الدرجة السابعة الى الدرجة الثامنة الرقم الاستدلالي (495) ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1981 . بموجب قرار مؤرخ في 25 صفر عام 1402 الموافق 22 ديسمبر سنة 1981 يرقى السيد خالد غرابة المتصرف من الدرجة الثالثة الى الدرجة الرابعة الرقم الاستدلالى (395) ابتداء من أول سبتمبر سنة 1978 والى الدرجة الخامسة الرقم الاستدلالى (420) ابتداء من أول سبتمبر سنة 1980 • بموجب قرار مؤرخ في 25 صفر عام 1402 الموافق 22 ديسمبر سنة 1981 يرقى السيد مصطفى مكن المتصرف من الدرجة الخامسة الى الدرجة السادسة (الرقم الاستدلالى (445) ابتداء من أول مايو سنة 1981 ، ويحتفظ في هذا التاريخ باقدمية قدرها 8 أشهر . بموجب قرار مؤرخ في 25 صفر عام 1402 الموافق 22 ديسمبر سنة 1981 يرقى السيد جمال خرشى المتصرف من الدرجة الرابعة الى الدرجة الخامسة ( الرقم الاستدلالي (420) ابتداء من أول يوليو سنة 1981 ، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1981 باقدمية قدرها 6 أشهر . بموجب قرار مؤرخ في 25 صفر عام 1402 الموافق 22 ديسمبر سنة 1981 يرقى السيد بومدين بن عثمان المتصرف من الدرجة الرابعة الى الدرجة الخامسة ( الرقم الاستدلالي (420) ابتداء من أول سبتمبر سنة 1981، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1981 باقدمية قدرها 4 أشهر . بموجب قرار مؤرخ في 25 صفر عام 1402 الموافق 22 ديسمبر سنة 1981 يرقى السيد محمد الهاشمي المتصرف من الدرجة الثالثة الى الدرجة الرابعة ( الرقم الاستدلالي (395) ابتداء من أول مارس سنة 1981 ، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1981 بأقدمية قدرها 10 أشهر . بموجب قرار مؤرخ في 25 صفر عام 1402 الموافق 22 ديسمبر سنة 1981 يرقى السيد زين كمال شحمانة المتصرف من الدرجة السابعة الى الدرجة الثامنة (الرقم الاستدلالى (495) ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1981 -

- بموجب قرار مؤرخ في 25 صفر عام 1402 الموافق 22 ديسمبر سنة 1981 يعين السيد محى الدين ولد على المتصرف من الدرجة السابعة الى الدرجة الثامنة ( الرقم الاستدلالي (495) ابتداء

الثلاثاء 23 شعبان عام 1402 ه الجريدة الرسمية من 30 يناير سنة 1981، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1981 بأقدمية قدرها 11 شهرا . بموجب قرار مؤرخ في 25 صفر عام 1402 الموافق 22 ديسمبر سنة 1981 يرقى السيد محمد بلبحار المتصرف من الدرجة السابعة الى الدرجة الثامنة (الرقم الاستدلالى (495) ابتداء من أول يوليو سنة 1981، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة | 1981 باقدمية قدرها 6 أشهر . بموجب قرار مؤرخ في 25 صفر عام 1402 الموافق 22 ديسمبر سنة 1981 يرقى السيد يحيى آيت سليمان المتصرف من الدرجة السابعة الى الدرجة الثامنة (الرقم الاستدلالى (495) ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1981 . بموجب قرار مؤرخ في 25 صفر عام 1402 الموافق 22 ديسمبر سنة 1981 يرقى السيد عبد المجيد بوضياف المتصرف من الدرجة التاسعة الى الدرجة العاشرة ( الرقم الاستدلالي (545) ابتداء من 21 غشت سنة 1973 . بموجب قرار مؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 يرقى السيد صالح ابراهيمي المتصرف من الدرجة السابعة الى الدرجة الثامنة ( الرقم الاستدلالي (495) ابتداء من 19 يناير سنة 1982 . بموجب قرار مؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 يرقى السيد عبد الله العلوى المتصرف من الدرجة الرابعة الى | للجمهورية الجزائرية 1199

- الدرجة الخامسة (الرقم الاستدلالي (420) ابتداء من 10 نوفمبر سنة 1981 ، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1981 بأقدمية قدرها شهر واحد و 21 يوما بموجب قرار مؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 يرقى السيد رشيد بوزار المتصرف من الدرجة الرابعة الى الدرجة الخامسة (الرقم الاستدلالي (420) ابتداء من 18 ديسمبر سنة 1981 ، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1981 بأقدمية قدرها 21 يوما . بموجب قرار مؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 يرسم السيد العربي الشلالى في سلك المتصرفين، ويرتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالي (320) ابتداء من 16 يوليو سنة 1981، ويحتفظ في هذا التاريخ بأقدمية قدرها 10 أشهر . بموجب قرار مؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 يرسم السيد عبد القادر مختار في سلك المتصرفين، ويرتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالي (320) ابتداء من أول سبتمبر سنة 1981 • بموجب قرار مؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 يرسم السيد عبد الله موسوني في سلك المتصرفين، ويرتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالي (320) ابتداء من 5 أكتوبر سنة 1981 .

- بموجب قرار مؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 يرسم السيد

1200 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 16 شعبان عام 1402 ه فاروق الوكيل في سلك المتصرفين، ويرتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالى (320) ابتداء من 10 أبريل سنة 1980 . بموجب قرار مؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 يرسم السيد أحمد بوذراع في سلك المتصرفين، ويرتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالي (320) ابتداء من 10 نوفمبر سنة 1981 • بموجب قرار مؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 يرسم السيد بو عمران بلقيدومي في سلك المتصرفين، ويرتب فى الدرجة الاولى الرقم الاستدلالي (320) ابتداء من أول سبتمبر سنة 1981. بموجب قرار مؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 يرسم السيد محمد بالعربي في سلك المتصرفين، ويرتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالي (320) ابتداء من أول يوليو سنة 1981 .

- بموجب قرار مؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 يرسم السيد أعمر موساوي في سلك المتصرفين، ويرتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالي (320) ابتداء من 8 يوليو سنة 1981 . بموجب قرار مؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 يرسم السيد رضا بابا خليل في سلك المتصرفين، ويرتب في الدرجة الأولى الرقم الاستدلالي (320) ابتداء من . 6 يوليو سنة 1981 . بموجب قرار مؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 يرسم السيد مصطفى معروف في سلك المتصرفين، ويرتب في الدرجة الثانية الرقم الاستدلالي (345) ابتداء من أول يوليو سنة 1978. بموجب قرار مؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 يعين السيد عبد الكريم بن سالم متصرفا متمرنا (الرقم الاستدلالى (295) بوزارة التعليم والبحث العلمي ابتداء من تاريخ تنصيبه . بموجب قرار مؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 تعين الآنسة فاطمة الزهراء مقلاتى متصرفة متمرنة (الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الصحة ابتداء من تاريخ تنصيبها . المطبعة الرسمية ، 7 و 9 و 11) شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر