قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1402 الموافق 20 مايو سنة 1982 يتضمن تعيين أعضاء اللجان المتساوية الاعضاء الخاصة ببعض أسلاك الموظفين التابعين لوزارة الاسكان والتعمير . 1182
المادة 10
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة | قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1402 الموافق 20 مايو الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية سنة 1982 يتضمن تعيين أعضاء اللجان المتساوية الشعبية .
الاعضاء الخاصة ببعض أسلاك الموظفين حرر بالجزائر في 8 رجب عام 1402 الموافق 2 التابعين لوزارة الاسكان والتعمير .
مايو سنة 1982 .
كاتب الدولة للوظيفة عن وزير - الاسكان - بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1402 العمومية والاصلاح والتعمير الموافق 20 مايو سنة 1982، يعين ممثلو الادارة الاداري الامين وممثلو الموظفين المنتخبين فى اللجان المتساوية العام الاعضاء لبعض أسلاك الموظفين التابعين لوزارة جلول الخطيب أبوبكر بلقائد الاسكان والتعمير طبقا سلك الموظفين المهندسون المعماريون ومهندسو الدولة مهندسو التطبيق التقنيون i المراقبون التقنيون للجدول الآتى :
ممثلو الادارة الدائمون الاضافيون الهاشمي خرفي محمد مدرق عبد العزيز الاحمر على زكال الهاشمي خرفي حسن عبد النبي عبد العزيز الأحمر على زكال عبد العزيز الاحمر حسن عبد النبي محمود بجاوي عبد السلام بختاوى على زكال أحمد مالك طويلي عبد العزيز الاحمر عمرو أول عمروش عبد السلام بختاوى يوسف فيدوش حسن عبد النبي محمد بن السبتي الاعوان التقنيون المتخصصون الاعوان التقنيون - عبد العزيز الاحمر عمرو أول عمروش عبد السلام بختاوى يوسف غيدوش محمد بن السبتى صالح كليوة عبد العزيز الاحمر يوسف غيدوش عبد السلام بختاوى صالح كليوة الثلاثاء 23 شعبان عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية . 1183 سلك الموظفين المهندسون المعماريون ومهندسو | الدولة مهندسو التطبيق التقنيون المراقبون التقنيون الاعوان التقنيون المتخصصون الاعوان التقنيون ممثلو الموظفين الدائمون الاضافيون بوعلام وهيب محمد باز موسى بوخرس محمد منور
- عبد العزيز بكسيسي - محمود فراحي مصطفى ادريس الطاهر صالح - بوقرة تومي بشير بودة محمد عابد مراد حميدي شريف ابراهيم عميرة عبد المجيد عيشور عمرو بلغول عامر خليفي عبد القادر العربي محمد فرفرة بوفلجة بن يوسف محمد ذيب محمد الصديق بن الصديق لحسن عمار أعمر نعاك على هدروق عبد المؤمن بن يمينة عبد الكريم حفصي
- محمد أوزويش أحمد أبو العيش محمد عجاز محمد دباش وزارة التعليم والبحث العلمي و بمقتضى القرار المؤرخ في 5 صفر عام 1392 الموافق 20 مارس سنة 1972 والمتعلق بكيفيات التعيين
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.