قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 12 أبريل سنة 1982 يتضمن اجراء مسابقة لتوظيف مستشارين في التوجيه المدرسي والمهني . 1191
المادة الأولى
فتح المادةتجرى بعنوان سنة 1982 مسابقة على أساس الاختبارات لتوظيف ستة عشرة (16) مستشارا فى التوجيه المدرسي والمهني، وذلك طبقا للقرار الوزارى المشترك المؤرخ في 25 نوفمبر سنة 1972 المشار اليه أعلاه .
المادة 2
فتح المادةيجب أن يكون المترشحون من بين الحاملين شهادة الدولة لمستشار في التوجيه المدرسي والمهني، البالغين 21 سنة على الاقل و 35 سنة على الأكثر عند تاريخ المسابقة .
المادة 3
فتح المادةتجسرى هذه المسابقة بالجزائر العاصمة ابتداء من 26 يونيو سنة 1982 . 1192 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 23 شعبان عام 1402 ه
المادة 4
فتح المادةيجب أن تشتمل ملفات الترشح على الوثائق المنصوص عليها في المادة 3 من القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 25 نوفمبر سنة 1972 المشار اليه أعلاه، وتودع لدى كتابة الدولة للتعليم الثانوى والتقنى .
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..
حرر بالجزائر في 18 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 12 أبريل سنة 1982 ..
كاتب الدولة للتعليم كاتب الدولة للوظيفة الثانوى والتقنى العمومية والاصلاح محمد العربي ولد خليفة الاداري جلول الخطيب
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
- أمر رقم 66-133
- مرسوم رقم 66-145
- مرسوم رقم 66-146
- مرسوم رقم 66-151
- مرسوم رقم 68-95
- مرسوم رقم 68-318
- مرسوم رقم 71-43
- قرار وزاري مشترك
- قرار وزاري مشترك
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.