قرار
قرار مؤرخ في 5 رجب عام 1402 الموافق 29 أبريل سنة 1982 يتضمن تفويض الامضاء الى المدير العام للتلخيص والتنسيق الاقتصادي. 1187
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد على حمدي مدير التوازن الاجتماعي، الامضاء باسم وزير التخطيط والتهيئة العمرانية، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 5 رجب عام 1402 الموافق 29 أبريل سنة 1982 .
عبد الحميد ابراهيمي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- مرسوم رقم 82-18
- مرسوم رقم 81-262
- مرسوم
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.