قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 12 أبريل سنة 1982 يتضمن اجراء مسابقة لتوظيف عاملين نفسانيين تقنيين . . 1192
المادة الأولى
فتح المادةتجرى بعنوان سنة 1982 مسابقة على أساس الاختبارات لتوظيف أربعة (4) عاملين نفسانيين تقنيين، وذلك طبقا للقرار الوزارى المشترك المؤرخ في 25 نوفمبر سنة 1972 المشار اليه أعلاه .
المادة 2
فتح المادةيجب أن يكون المترشحون من بين الحاملين شهادة البكالوريا للتعليم الثانوى والتقنى أو شهادة معادلة لها أو الحاملين شهادة عاملين نفسانيين تقنيين، البالغين من العمر 19 سنة على الاقل و 35 سنة على الأكثر عند تاريخ المسابقة.
المادة 3
فتح المادةتجرى هذه المسابقة بالجزائر العاصمة ابتداء من 26 يونيو سنة 1982 .
المادة 4
فتح المادةيجب أن تشتمل ملفات الترشح على الوثائق المنصوص عليها فى المادة 3 من القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 25 نوفمبر سنة 1972 المشار اليه أعلاه، وتودع لدى كتابة الدولة للتعليم الثانوى والتقنى .
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر فى 18 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 12 أبريل سنة 1982 • كاتب الدولة للتعليم كاتب الدولة للوظيفة الثانوى والتقنى العمومية والاصلاح محمد العربي ولد خليفة الإداري جلول الخطيب للجمهورية الجزائرية . 1193 كتابة الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري -
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
- أمر رقم 66-133
- مرسوم رقم 66-145
- مرسوم رقم 66-146
- مرسوم رقم 66-151
- مرسوم رقم 68-95
- مرسوم رقم 68-320
- مرسوم رقم 71-43
- قرار وزاري مشترك
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.