قرار مؤرخ في 5 رجب عام 1402 الموافق 29 أبريل سنة 1982 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير التوازن الاجتماعي. 1188 سنة 1982 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير تخطيط الخدمات . 1189
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد أكلى أمزيان مدير تخطيط الخدمات الامضاء باسم وزير التخطيط والتهيئة العمرانية، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته .
وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1402 الموافق أول أبريل سنة 1982 والمتضمن تعيين السيد ابراهيم غانم، مديرا للحسابات والاحصائيات الاقتصادية يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد ابراهيم غانم
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية - مدير الحسابات والاحصائيات الاقتصادية، الامضاء للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 5 رجب عام 1402 الموافق 29 أبريل سنة 1982 .
عبد الحميد ابراهيمي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- مرسوم رقم 82-18
- مرسوم رقم 81-262
- مرسوم
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.