قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 13 أبريل سنة 1982 يتضمن اجراء امتحان للحصول على شهادة الكفاءة التربوية لاساتذة مراكز التكوين الاداري . 1193
المادة الأولى
فتح المادةيجرى امتحان لحصول أساتذة مراكز التكوين الادارى على شهادة الكفاءة التربوية، طبقا للقرار الوزارى المشترك المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1981 المشار اليه أعلاه. 1194 : الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 23 شعبان عام 1402 ه :
المادة 2
فتح المادةترسل ملفات الترشح في ظرف موصى عليه الى المديرية العامة للادارة والوسائل بوزارة الداخلية، قصر الحكومة، الجزائر .
يحدد تاريخ ايداع الملفات بشهرين ابتداء من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
المادة 3
فتح المادةتجرى اختبارات الحصول على شهادة الكفاءة التربوية في مركز التكوين الاداري | بالجزائر العاصمة.
يرسل جدول سير الاختبارات الى المترشحين المقبولين عن طريق الاستدعاء الشخصي .
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 19 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 13 أبريل سنة 1982 .
كاتب الدولة للوظيفة عن وزير الداخلية العمومية والاصلاح الامين العام الاداري دحو ولد قابلية جلول الخطيب
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.