قرار مؤرخ في 5 جمادى الاولى عام 1402 الموافق أول مارس سنة 1982 يتضمن اجراء امتحان التأهيل للمساعدين التقنيين في مسح الاراضى المتمرنين التابعين لوزارة المالية. 1175
المادة الأولى
فتح المادةيجرى امتحان تأهيل المساعدين التقنيين في مسح الاراضي المتمرنين المنصوص عليه في المادة لا من المرسوم رقم 68-260 68 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بسلك التقنيين في المساحة المعدل بالمرسوم رقم 72 – 113 المؤرخ في 7 يونيو سنة 1972 والمتضمن تغيير تسمية تقنيى مسح الاراضي، بعد ثلاثة أشهر من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. 1176 1 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 23 شعبان عام 1402 ه
المادة 2
فتح المادةيفتح مركز واحد للامتحان في الجزائر العاصمة. 1 المادة 3: يمكن أن يترشح لامتحان التأهيل المنصوص عليه فى المادة الاولى أعلاه، المساعدون التقنيون لمسح الاراضي المتمرنون الذين قضوا فترة تمرين تعادل سنة على الاقل عند تاريخ الامتحان وذلك وفقا لاحكام المادة 8 من المرسوم رقم 68-260 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لتقنيي مسح الاراضي المعدل بالمرسوم رقم 12-113 المؤرخ في 7 يونيو سنة 1972 والمتضمن تبديل تسمية تقنيي مسح الاراضي .
المادة 4
فتح المادةيجب على المترشحين أن يتقدموا للاختبار الكتابي في اليوم والمكان المذكورين في الاستدعاء .
المادة 5
فتح المادةيشتمل الامتحان على اختبار كتابي للقبول واختبار شفاهي للنجاح .
المادة 6
فتح المادةيشتمل الاختبار الكتابي على مادة في حساب المسح المترى تؤخذ من البرنامج المنصوص عليه فى ملحق هذا القرار، المدة : 4 ساعات المعامل 3
المادة 7
فتح المادةيتمثل الاختبار الشفاهي للنجاح في مناقشة مع لجنة الامتحان في موضوع يتعلق بنشاط المصلحة المدة : 30 دقيقة، المعامل 2.
لا يمكن أن يشارك في الاختبار الشفاهي الا المترشحون الذين تحصلوا فى الاختبار الكتابي على مجموع من النقاط تحدده لجنة الامتحان ..
المادة 8
فتح المادةيصحح الاختبار الكتابي عضوان من لجنة الامتحان أو من أساتذة مدرسة التطبيق الاقتصادي والمالى يعينان لهذا الغرض، ويصحح كل واحد منهما على حدة .
المادة و : تتألف لجنة الامتحان من :
مدير الادارة العامة أو ممثله، رئيسا ، مدير شؤون أملاك الدولة والشؤون العقارية أو ممثله .
ممثل عن المستخدمين عضو في اللجنة المتساوية الاعضاء لسلك التقنيين المساعدين للمسح .
يجب أن تتوفر في أعضاء لجنة الامتحان عدا ممثل المستخدمين، رتبة متصرف أو رتبة مماثلة .
المادة 10
فتح المادةيرسم المساعدون التقنيون في مسح الاراضي المتمرنون الناجحون في هذا الامتحان في الدرجة الأولى من رتبة مساعد تقني في مسح الاراضي، مع مراعاة أحكام المادة 5 من المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 المذكور أعلاه.
المادة 11
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 5 جمادى الاولى عام 1402 الموافق أول مارس سنة 1982 .
عن وزير المالية الامين العام مراد بن أشنهو الملحق امتحان التأهيل للمساعدين التقنيين في مسح الاراضي المتمرنين برنامج الاختبار الخاص بالقياس المترى :
أ حساب الاحداثيات المستطيلة ،
ب - حساب الاحداثيات ذات قطبين ،
ج - العلاقات المثلثية في المثلث القائم الزاوية
د - حساب زوايا الاتجاه والمسافة بين نقطتين ه حساب الاحتمالات في المسارات المضلعة ، و حساب الاحتمالات في المضلعات ، ز حساب المثلثات المختلفة ك ربط نقطة بقمة صعب تثليثها، ل - حساب المساحات بالاحداثيات المستطيلة حساب المساحات بالطريقة المضلعة .
الثلاثاء 23 شعبان عام 1402 ه الجريدة الرسمية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.