قرار مؤرخ في 5 جمادى الاولى عام 1402 الموافق أول مارس سنة 1982 يتضمن اجراء امتحان التأهيل لسلك الحاسبين الطبوغرافيين المتمرنين التابعين لوزارة المالية . 1177
المادة 2
فتح المادةيفتح مركز واحد للامتحان في الجزائر العاصمة.
المادة 3
فتح المادةيمكن أن يترشح لامتحان التأهيل المنصوص عليه فى المادة الاولى أعلاه، الحاسبون الطبوغرافيون المتمرنون الذين قضوا فترة تمرين تعادل سنة على الاقل عند تاريخ الامتحان وذلك وفقا لاحكام المادة 8 من المرسوم رقم 68 261 - المؤرخ في 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بسلك الحاسبين الطبوغرافيين للتنظيم العقاري ومسح الاراضي.
المادة 4
فتح المادةيجب على المترشحين أن يتقدموا للاختبارات الكتابية في اليوم والمكان المذكورين في الاستدعاء .
المادة 5
فتح المادةيشتمل الامتحان على اختبارين كتابيين .
المادة 6
فتح المادةيتضمن برنامج الاختبارين الكتابيين ما يأتي :
- اختبار في حساب المسح المترى يؤخذ من البرنامج المنصوص عليه في ملحق هذا القرار، المدة 4 ساعات - المعامل 2،
- اختبار تطبيقى يتمثل في اعداد مخطط ورسم، انطلاقا من معطيات معينة (رسم قياسي، قياس زوايا وقياس مسافات المدة 4 ساعات المعامل : 2. -
المادة 7
فتح المادةيصحح كل اختبار كتابي عضوان من لجنة الامتحان أو من اساتذة مدرسة التطبيق
المادة الأولى
فتح المادةيجرى امتحان التأهيل المنصوص | الاقتصادي والمالي يعينان لهذا الغرض، ويصحح عليه في المادة 8 من المرسوم رقم 68-261 المؤرخ كل واحد منهما على حدة . 1178 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 23 شعبان عام 1402 ه
المادة 8
فتح المادةتتألف لجنة الامتحان من :
مدير الادارة العامة أو ممثله، رئيسا،
- مدير شؤون أملاك الدولة والشؤون العقارية أو ممثله
- ممثل عن المستخدمين عضو في اللجنة المتساوية الاعضاء لسلك الحاسبين الطبوغرافيين .
يجب أن تتوفر في أعضاء لجنة الامتحان هدا ممثل المستخدمين، رتبة متصرف أو رتبة مماثلة .
المادة 9
فتح المادةيرسم الحاسبون الطبوغرافيون المتمرنون الناجحون في هذا الامتحان في الدرجة الاولى من رتبة حاسب طبوغرافي، مع مراعاة أحكام المادة 5 من المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 المشار اليه أعلاه.
المادة 10
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 5 جمادى الاولى عام 1402 الموافق أول مارس سنة 1982 .
عن وزير المالية الامين العام مراد بن أشنهو الملحق اختبار في حساب القياس المترى
1 - حساب الاحداثيات المستطيلة :
1 - الانطلاق من العناصر المعطاة التالية :
احداثيات نقط البداية والنهاية ، زوايا الاتجاه وطول الاضلاع .
تحدد الاحداثيات النهائية بعد توزيع الفروق الخطية للغلق .
ب - الاشعاعات :
- حسابات تجرى انطلاقا من العناصر المعطات التالية :
احداثيات من نقطة التوقف ، زاوية الاتجاه الاصلى ،
- الزوايا الطبوغرافية ،
- المسافة بين نقطة التوقف والنقطة المشعة .
2 - حسابات زوايا الاتجاه والمسافات انطلاقا من الاحداثيات المستطيلة المعطاة . 3 حساب المسافات :
- تحليلات انطلاقا من الاحداثيات المستطيلة المعطاة ،
- رسو رسومات بيانية بتفكيكها الى أشكال هندسية أو بمقياس السطوح .
وزارة الداخلية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.