قانون رقم 82-09
قانون رقم 82 09 مؤرخ في 20 شعبان عام 1402 الموافق 12 يونيو سنة 1982 يتضمن المصادقة على الامر رقم 02 82-02 82 المؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 27 مارس سنة 1982 المحدد للقواعد التي تضبط النظام التعويضي لاعضاء المجلس الشعبي الوطني . 1172
المادة الأولى
فتح المادةيصادق على الامر رقم 82 02- المؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 27 مارس سنة 1982 المحدد للقواعد التي تضبط النظام التعويضي لاعضاء المجلس الشعبي الوطني . •
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 20 شعبان عام 1402 الموافق 12 يونيو سنة 1982 .
الشاذلي بن جديد الثلاثاء 23 شعبان عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1173 مراسيم، قرارات، مقررات وزارة المالية -----
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- قانون رقم 79-01
- أمر رقم 82-02
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.