قرار
قرار مؤرخ في 5 رجب عام 1402 الموافق 29 أبريل سنة 1982 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الادارة العامة . 1187
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد أحمد توفيق شلبى مدير الادارة العامة، باسم وزير التخطيط والتهيئة العمرانية، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 5 رجب عام 1402 الموافق 29 أبريل سنة 1982 • عبد الحميد ابراهيمي 1188 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 23 شعبان عام 1402 ه
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- مرسوم رقم 82-18
- مرسوم رقم 815-262
- مرسوم
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.