مرسوم تنفيذي

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 5 رمضان عام 1418 الموافق 3 يناير سنة للصحة العمومية

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.