مرسوم رئاسي رقم 98-33 مؤرخ في 26 رمضان عام 1418 الموافق 24 يناير سنة 1998، يتعلق بالمجلس الإسلامي الأعلى
المادة الأولى
فتح المادةيحدد هذا المرسوم كيفيات التكفل بالمهام الاستشارية للمجلس الإسلامي الأعلى ، في إطار تطبيق المواد 2 و 171 و 172 من الدستور، كما يحدد القواعد المتعلقة بتنظيم هذا المجلس وسيره.
المادة 2
فتح المادةيطوّر المجلس الإسلامي الأعلى، باعتباره، مؤسسة وطنية مرجعية، كل عمل من شأنه أن يشجع ويرقي مجهود التفكير والاجتهاد، مع جعل الإسلام في مأمن من الحزازات السياسية بفضل التذكير بمهمته العالمية، والتمسك بمبادئه الأصيلة إذ هي تنسجم تماما مع المكونات الأساسية للهوية الوطنية والطابع الديمقراطي والجمهوري للدولة.
وفي هذا الإطار، لا يمكن بأي حال ، أن تحل آراء المجلس الإسلامي الأعلى محل صلاحيات الهيئات التشريعية المتمثلة في المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة ، أو تمسها ، أو تحل محل صلاحيات المجلس الدستوري والمجالس القضائية أو تمسها .
تنظيمية
المادة 3
فتح المادةيتكفّل المجلس الإسلامي الأعلى ، في إطار تطبيق المادة 2 من هذا المرسوم، بكل المسائل المتصلة بالإسلام ، التي تسمح بتصحيح الإدراكات الخاطئة ، وإبراز أسسه الحقيقية ، وفهمه الصحيح والوفي والتوجيه الديني ، ونشر الثقافة الإسلامية من أجل إشعاعها داخل البلاد وخارجها.
وبهذه الصفة، يشارك المجلس الإسلامي الأعلى ويسهم فيما يأتي :
- إعداد وتقويم برامج التعليم الديني واندماجها المنسجم في المنظومة التربوية
- تكوين الأئمة و "المدرسين" وتجديد معلوماتهم، تنظيم ملتقيات دورية لصالح نظار وزارة الشؤون الدينية وموظفيها،
- إعداد الدلائل والكتيبات التي ترشد إلى ممارسة المناسك الدينية، وإصدارها وتوزيعها،
- تنظيم المؤتمرات، والموائد المستديرة على الصعيدين الوطني والمحلّي حول الفكر الإسلامي وتاريخ الإسلام
- تصوّر وتطبيق برنامج تلفازي وإذاعي عن الإسلام عامة والمجتمع الإسلامي خاصة،
- تبادل، بجميع وسائل الاتصال مع المؤسسات والبلدان الأجنبية، المعلومات المتعلقة بالدين الإسلامي وحوار الديانات،
- إصدار دورية عن الفكر الإسلامي والاجتهاد، وتوزيعها.
المادة 4
فتح المادةعملا بالمادة 172 من الدستور، يعين رئيس المجلس الإسلامي الأعلى وأعضاؤه بمرسوم رئاسي.
المادة 5
فتح المادةيبدي المجلس الإسلامي الأعلى رأيه كتابيا بالنظر إلى التعاليم الدينيّة فيما يعرضه عليه رئيس الجمهورية لهذا الغرض. 30 رمضان عام 1418 ه الجريدة الرسمية
المادة 6
فتح المادةيمكن رئيس الجمهورية أن يبادر بإخطار المجلس الإسلامي الأعلى ، كي يصدر ، إن اقتضى الأمر، فتاو في ميدان الفقه الشرعي.
المادة 7
فتح المادةيتداول المجلس الإسلامي الأعلى في شأن نظامه الداخلي ويسهر على إعداده.
المادة 8
فتح المادةيكون مقر المجلس الإسلامي الأعلى في مدينة الجزائر.
المادة 9
فتح المادةيجتمع المجلس الإسلامي الأعلى في دورة عادية كل ثلاثة ( 3 ) أشهر .
ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية بناء على طلب رئيس الجمهورية أو ثلثي ( 2 ) عدد أعضائه. 3
المادة 10
فتح المادةتكون مداولات المجلس الإسلامي الأعلى التي تتضمن تطبيق أحكام المواد 5 و 6 و 7 من هذا المرسوم محل صياغة ملائمة وتسجل في محاضر يوقع الأعضاء عليها.
المادة 11
فتح المادةيعيّن أعضاء المجلس الإسلامي الأعلى من بينهم مكتبا من أربعة ( 4 ) أعضاء.
يرأس المكتب رئيس المجلس الإسلامي الأعلى.
المادة 12
فتح المادةيرفع المجلس الإسلامي الأعلى تقريرا سنويا يتعلّق بأعماله إلى رئيس الجمهورية.
المادة 13
فتح المادةيزود المجلس الإسلامي الأعلى بأمانة عامة تكلّف بتسيير المصالح الإدارية لدعم مهام المجلس الإسلامي الأعلى . ويسيّر هذه الأمانة أمين عام تحت سلطة رئيس المجلس الإسلامي الأعلى ، وتساعده المديريات الآتية :
مديرية الوثائق والإعلام، وتضم : * المديرية الفرعية للوثائق، المديرية الفرعية للإعلام .
مديرية الدراسات والعلاقات الخارجية، وتضم : * المديرية الفرعية للدراسات المديرية الفرعية للعلاقات الخارجية.
مديرية الوسائل، وتضم : * المديرية الفرعية للتكوين والموظفين * المديرية الفرعية للوسائل العامة والمحاسبة.
تصنف وظائف الأمين العام، والمدير ، ونائب المدير، وظائف عليا في الدولة ويكون التعيين فيها بمرسوم رئاسي.
المادة 14
فتح المادةيتمتع المجلس الإسلامي الأعلى بالاستقلالية المالية والاستقلالية في التسيير.
ويخضع تسييره المالي لقواعد المحاسبة العمومية.
تسجل الاعتمادات الضرورية لسيره في الميزانية العامة للدولة يكون الأمين العام للمجلس الإسلامي الأعلى أمرا بالصرف رئيسيا.
المادة 15
فتح المادةيمكن الأمين العام، في حدود المناصب المالية المتوفّرة ، أن يوظف مستخدمين يسري عليهم القانون الأساسي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية، قصد توفير حاجات سير المديريات التي تتكون منها الأمانة العامة.
المادة 16
فتح المادةيلغى المرسوم الرئاسي رقم 91-179 المؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1411 الموافق 28 مايو سنة 1991 والمتعلّق بالمجلس الإسلامي الأعلى.
المادة 17
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 26 رمضان عام 1418 الموافق 24 يناير سنة 1998.
اليمين زروال
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم رئاسي رقم 17-141
« تلغى أحك ام المرسوم الرئاسي رقم 98-33 المؤرّخ في 26 رمضان عام 1418 الموافق 24 يناير سنة 1998 والمتعلق بالمجلس الإسلامي »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- قانون رقم 90-21
- قانون رقم 91-10
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (7)
-
مرسوم رئاسي رقم 17-141
مرسوم رئاسي رقم 17-141 مؤرخ في 21 رجب عام 1438 الموافق 18 أبريل سنة 2017، يحدد تنظيم المجلس الإسلامي الأعلى وسيره
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1430 الموافق 8 مارس سنة 2009، يحدد عدد المناصب العليا المنصوص عليها في القانون الأساسي الخاص بالعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب بعنوان المجلس الإسلامي الأعلى
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1430 الموافق 8 مارس سنة 2009، يحدد عدد المناصب العليا المنصوص عليها في القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية بعنوان المجلس الإسلامي الأعلى
-
مرسوم رئاسي رقم 05-85
مرسوم رئاسي رقم 05-85 مؤرخ في 20 محرم عام 1426 الموافق أول المطبق على أعضاء المجلس الإسلامي الأعلى. مارس سنة 2005 ، يحدّد النظام التعويضي 3
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1423 الموافق أول فبراير سنة 2003 ، يحدّد قائمة مناصب العمل التي 20 سنة 2003 ، يحدّد قائمة مناصب العمل التي تخول الحق في التعويض الجزافي عن الخدمة الدائمة لدى المجلس الإسلامي الأعلى
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1423 الموافق أول فبراير تخول الحق في تعويض الضرر لدى المجلس الإسلامي الأعلى
-
مقرر
مقرر مؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 20 سبتمبر سنة 1998 ، يتضمن إنشاء لجنة للخدمات الاجتماعية لدى المجلس الإسلامي الأعلى
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.