مرسوم تنفيذي رقم 98-04 مؤرخ في 19 رمضان عام المكلف بالعلاقات مع البرلمان
المادة الأولى
فتح المادةيتولّى الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، مهمة تمثيل الحكومة لدى البرلمان.
وبهذه الصفة يمثل الحكومة لدى المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة.
المادة 2
فتح المادةيقترح الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، في إطار السياسة العامة للحكومة وبرنامج أعمالها ، وينسق وينفّذ الأعمال الرامية إلى ترقية العلاقات بين الحكومة والبرلمان ودعمها.
يقدم تقريرا عن نتائج نشاطاته إلى رئيس الحكومة ، ومجلس الحكومة، ومجلس الوزراء ، وفقا للأشكال والكيفيات والآجال المقررة.
المادة 3
فتح المادةتتمثل مهمة الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان على وجه الخصوص فيما يأتي :
- ينسق العلاقات بين غرفتي البرلمان والهياكل الحكومية ،
- يتابع عملية المصادقة على مشاريع النصوص ذات الطابع التشريعي، يساهم في إثراء مشاريع النصوص ذات الطابع التشريعي، يساهم في تحيين القوانين السارية المفعول،
- يقيم علاقات واتصالات مع أعضاء البرلمان والمجموعات البرلمانية
- يشارك في اللقاءات البرلمانية.
المادة 4
فتح المادةتتمثل مهمة الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، في مجال التنسيق، على وجه الخصوص فيما يأتي :
- يشارك في اجتماعات مكتب المجلس الشعبي الوطني ومكتب مجلس الأمة، بهدف تحديد جدول أعمال دورات البرلمان العادية وغير العادية،
- يضبط، بالتشاور مع الأجهزة البرلمانية المعنية، كيفيات دراسة مشاريع القوانين واقتراحات القوانين والآجال المخصصة لها طبقا للأحكام السارية المفعول،
- يحضر أشغال الجلسات العلانية والمغلقة وكذلك جلسات اللجان البرلمانية بهدف تبليغ موقف الحكومة بخصوص النقاط المدرجة في جدول الأعمال وتوضيحه ينظم كيفيات تبليغ الأسئلة الشفوية والمكتوبة التي يوجهها أعضاء البرلمان إلى أعضاء الحكومة، وكذلك الأجوبة الخاصة بها، وفقا للأشكال والآجال المحددة،
- يتابع الإجراءات الخاصة بالمراقبة التي يمارسها البرلمان يضمن علاقات منتظمة وناجعة بين الدوائر الوزارية والبرلمان بهدف تحقيق التجسيد الفعلي للأشغال التشريعية والبرلمانية.
المادة 5
فتح المادةتتمثل مهمة الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، في مجال متابعة عملية المصادقة على مشاريع النصوص ذات الطابع التشريعي ، على وجه الخصوص فيما يأتي : 30 رمضان عام 1418 ه يتابع الإجراءات الخاصة بالمصادقة على القوانين في مستوى غرفتي البرلمان يحضر جلسات التصويت على القوانين في مستوى الغرفتين يتابع عملية إنشاء اللجنة البرلمانية المتساوية الأعضاء وأشغالها ، يتابع عملية إصدار القوانين ونشرها بالتنسيق مع الهيئات المعنية.
المادة 6
فتح المادةتتمثل مهمة الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، في مجال إثراء مشاريع النصوص ذات الطابع التشريعي ، على وجه الخصوص فيما يأتي :
يبدي الرأي في المشاريع التمهيدية للقوانين من حيث الشكل والمضمون يبلغ إلى مكتب الغرفة المعنية تحفظات الحكومة المحتملة حول اقتراحات القوانين ، يضمن متابعة التعديلات التي يقترحها أعضاء البرلمان ، وعند الاقتضاء، يبلغ رأي الحكومة أو اقتراحاتها المرتبطة بذلك.
المادة 7
فتح المادةتتمثل مهمة الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، في مجال تحيين القوانين السارية المفعول ، على وجه الخصوص فيما يأتي:
يقترح كل عمل يرمي إلى تحيين القوانين السارية المفعول، بالتشاور مع الدوائر الوزارية المعنية، يضمن نشر مصنف النصوص ذات الطابع التشريعي .
المادة 8
فتح المادةيقيم الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، قصد ترقية الديمقراطية البرلمانية، علاقات متواصلة مع أعضاء البرلمان، وكذلك مع المجموعات البرلمانية.
وبهذه الصفة ، يعتبر أفضل وسيط لتبليغ انشغالات أعضاء البرلمان إلى الحكومة.
ويمكن الوزير أن يقترح تدخلا أمام البرلمان حول قضايا الساعة كلّما رأى ذلك مناسبا .
المادة 9
فتح المادةتتمثل مهمة الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان ، في إطار اللقاءات البرلمانية، على وجه الخصوص فيما يأتي :
- يشارك في الاجتماعات والملتقيات والندوات التي ينظمها البرلمان
- يشارك ويساهم في التبادلات بين البرلمانات على الصعيد الدولي.
المادة 10
فتح المادةيبادر الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان بكل دراسة أو بحث في مجال القانون البرلماني ويجري ذلك.
المادة 11
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 19 رمضان عام 1418 الموافق 17 يناير سنة 1998.
أحمد أويحيى
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
- قرار (2026)
- رأي (2025)
- قرار (2025)
- قرار (2025)
- قرار وزاري مشترك (2024)
- قرار (2024)
- + 32 نصوص أخرى
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (38)
-
قرار
قرار مؤرّخ في 12 ذي القعدة عام 1447 الموافق 30 أبريل سنة 2026، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مديرة الإدارة العامة
-
رأي
رأي رقم 01 ر.م.د / ت.د / 25 مؤرخ في 30 رجب عام 1446 الموافق 30 جانفي سنة 2025، يتعلق بتفسير أحكام المادة 158 من الدستور
-
قرار
قرار مؤرّخ في 29 ربيع الأوّل عام 1447 الموافق 22 سبتمبر سنة 2025، يتضمن تفويض الإمضاء إلى نائب مدير الميزانية والمحاسبة والوسائل العامة
-
قرار
قرار مؤرّخ في 29 ربيع الأوّل عام 1447 الموافق 22 سبتمبر سنة 2025، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الإدارة العامة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 7 رمضان عام 1445 الموافق 17 مارس سنة 2024، يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1430 الموافق 8 مارس سنة 2009، الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أوالصيانة أو الخدمات بعنوان وزارة العلاقات مع البرلمان
-
قرار
قرار مؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 28 نوفمبر سنة 2024، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الإدارة العامة
-
قرار
قرار مؤرّخ في 6 رمضان عام 1444 الموافق 28 مارس سنة 2023، يتضمن تكوين لجنة تقنية لدى وزارة العلاقات مع البرلمان
-
قرار
قرار مؤرّخ في 6 رمضان عام 1444 الموافق 28 مارس سنة 2023، يتضمن تكوين لجنة الطعن المختصة بأسلاك موظفي وزارة العلاقات مع البرلمان
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 20 رمضان عام 1443 الموافق 21 أبريل سنة 2022، يعدّل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1430 الموافق 8 مارس سنة 2009 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان وزارة العلاقات مع البرلمان
-
قرار
قرار مؤرّخ في 30 صفر عام 1444 الموافق 27 سبتمبر سنة 2022، يتضمن تكوين اللّجان الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي وزارة العلاقات مع البرلمان
-
قرار
قرار مؤرّخ في 8 ذي الحجّة عام 1442 الموافق 18 يوليو سنة 2021، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الإدارة العامة
-
قرار
قرار مؤرّخ في 8 ذي الحجّة عام 1442 الموافق 18 يوليو سنة 2021، يتضمن تفويض الإمضاء إلى نائب مدير الميزانية والمحاسبة والوسائل العامة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 30 ديسمبر سنة 2020، يعدّل القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 11 ربيع الأول عام 1430 الموافق 8 مارس سنة 2009 الذي يحدّد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان وزارة العلاقات مع البرلمان
-
قرار
قرار مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 22 جانفي سنة 2020، يتضمن تفويض الإمضاء إلى نائب مدير الميزانية والمحاسبة والوسائل العامة
-
قرار
قرار مؤرّخ في 17 ذي القعدة عام 1441 الموافق 9 يوليو سنة 2020، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الإدارة العامة
-
قرار
قرار مؤرخ في 3 شعبان عام 1440 الموافق 9 أبريل سنة 2019، يتضمن تفويض الإمضاء إلى نائب مدير الميزانية والمحاسبة والوسائل العامة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 3 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 11 ديسمبر سنة 2018، يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 11 ربيع الأول عام 1430 الموافق 8 مارس سنة 2009 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان وزارة العلاقات مع البرلمان
-
قرار
قرار مؤرّخ في 3 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 11 ديسمبر سنة 2018، يتضمن إنشاء اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي وزارة العلاقات مع البرلمان
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 16 محرّم عام 1441 الموافق 16 سبتمبر سنة 2019، يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 11 ربيع الأول عام 1430 الموافق 8 مارس سنة 2009 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان وزارة العلاقات مع البرلمان
-
قرار
قرار مؤرخ في 15 محرّم عام 1441 الموافق 15 سبتمبر سنة 2019 ، يتضمن إنشاء لجنة الطعن المختصة بأسلاك موظفي وزارة العلاقات مع البرلمان
-
قرار
قرار مؤرّخ في 17 ذي القعدة عام 1439 الموافق 30 يوليو سنة 2018، يتضمن تفويض الإمضاء إلى نائب مدير الميزانية والمحاسبة والوسائل العامة
-
قرار
قرار مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1437 الموافق 11 يناير سنة 2016، يعدل القرار المؤرخ في 21 شوال عام 1435 الموافق 18 غشت سنة 2014 والمتضمن تجديد تشكيلة لجنة الطعن المختصة بأسلاك موظفي وزارة العلاقات مع البرلمان
-
قرار
قرار مؤرّخ في 24 رمضان عام 1437 الموافق 29 يونيو سنة 2016، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى مدير الإدارة العامة
-
قرار
قرار مؤرّخ في 28 رجب عام 1436 الموافق 17 مايو سنة 2015، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى نائب مدير الموظفين
-
قرار
قراران مؤرّخان في 21 رجب عام 1435 الموافق 21 مايو سنة 2014، يتضمّنان تفويض الإمضاء إلى نائبي مدير
-
قرار
قرار مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 27 فبراير سنة 2013، يعدل القرار المؤرخ في 11 رمضان عام 1432 الموافق 11 غشت سنة 2011 والمتضمن تجديد تشكيلة لجنة الطعن المختصة بأسلاك موظفي وزارة العلاقات مع البرلمان
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 رجب عام 1435 الموافق 4 مايو سنة 2014، يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1430 الموافق 8 مارس سنة 2009 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أوالصيانة أوالخدمات بعنوان وزارة العلاقات مع البرلمان
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 رجب عام 1432 الموافق 29 يونيو سنة 2011، يتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1430 الموافق 31 مايو سنة 2009 الذي يحدد عدد المناصب العليا للموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية بعنوان وزارة العلاقات مع البرلمان
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1430 الموافق 31 مايو سنة 2009، يحدد عدد المناصب العليا للعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب بعنوان وزارة العلاقات مع البرلمان
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1430 الموافق 31 مايو سنة 2009، يحدد عدد المناصب العليا للموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية بعنوان وزارة العلاقات مع البرلمان
تُعرض الأحدث فقط (30).
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.