مرسوم تنفيذي

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 2 رمضان عام 1418 الموافق 31 ديسمبر سنة 1997 ، يتضمن إنهاء مهام مدير الجودة وأمن المنتوجات بوزارة التجارة. 21 الجزيد فهرس ( تابع الجزائرية / العدد 04 3 )

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.