مرسوم تنفيذي رقم 98-05 مؤرخ في 19 رمضان عام المركزية للوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان
المادة الأولى
فتح المادةتتكوّن الإدارة المركزية للوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، الموضوعة تحت سلطة الوزير، من الأجهزة والهياكل الآتية :
1 - الأمين العام، ويلحق به مكتب التنظيم العام ومصلحة الترجمة
2 - ديوان الوزير ويتكون من :
رئيس الديوان، مكلفين بالدراسات والتلخيص وعددهم ثمانية (8)
- ملحقين بالديوان وعددهم أربعة (4).
3 - الهياكل الآتية :
قسم الشؤون القانونية قسم الأسئلة المكتوبة والشفوية،
- قسم العلاقات مع أعضاء البرلمان،
- قسم التبادلات البرلمانية مديرية إدارة الوسائل.
المادة 2
فتح المادةيتولى قسم الشؤون القانونية رئيس قسم يساعده ثلاثة (3) مديري دراسات يتكفلون بالميادين الآتية:
- مشاريع القوانين اقتراحات القوانين ،
- المسائل القانونية.
المادة 3
فتح المادةيتولّى قسم الأسئلة المكتوبة والشفوية رئيس قسم يساعده مديران (2) للدراسات يتكفلان بما يأتي :
- الأسئلة الشفوية
- الأسئلة المكتوبة.
المادة 4
فتح المادةيتولّى قسم العلاقات مع أعضاء البرلمان رئيس قسم يساعده مديران ( 2 ) للدراسات يتكفلان بالعلاقات مع :
- نواب المجلس الشعبي الوطني،
- أعضاء مجلس الأمة.
المادة 5
فتح المادةيتولّى قسم التبادلات البرلمانية رئيس قسم يساعده مديران ( 2 ) للدراسات يتكفلان بما يأتي :
- النشاط البرلماني على الصعيدين الوطني والدولي :
- العلاقات مع الدوائر الوزارية الأجنبية المماثلة.
المادة 6
فتح المادةتتكون مديرية إدارة الوسائل من ثلاث ( 3 ) مديريات فرعية هي :
المديرية الفرعية للميزانية والمحاسبة والوسائل العامة، المديرية الفرعية للموظفين المديرية الفرعية للأرشيف ، والوثائق والإعلام . الآلي
المادة 7
فتح المادةيحدّد الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان بقرار تنظيم مديرية إدارة الوسائل في شكل مكاتب في حدود مكتبين (2) إلى أربعة ( 4) مكاتب في كل مديرية فرعية.
المادة 8
فتح المادةيحدّد عدد المستخدمين الضروريين لسير الهياكل والأجهزة المذكورة أعلاه، بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان ووزير المالية، والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي. 30 رمضان عام 1418 ه الجريدة الرسمية
المادة 9
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 19 رمضان عام 1418 الموافق 17 يناير سنة 1998.
أحمد أويحيى
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
- قرار (2002)
- قرار (2002)
- قرار (2000)
- قرار (2000)
- قرار (2000)
- قرار (1999)
- + 4 نصوص أخرى
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (10)
-
قرار
قرار مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 6 يوليو سنة 2002، الوسائل يتضمن تفويض الإمضاء إلى رئيسة قسم 23 يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير إدارة 24
-
قرار
قرار مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 6 يوليو سنة 2002، الشؤون القانونية
-
قرار
قرار مؤرخ في 5 محرم عام 1421 الموافق 10 أبريل سنة 2000، يتضمن تفويض الإمضاء إلى نائبة مدير الأرشيف والوثائق والإعلام الآلي. 48
-
قرار
قراران مؤرخان في 21 ذي القعدة عام 1420 الموافق 26 فبراير سنة 2000، يتضمنان تفويض الإمضاء إلى نائبي مدير 16
-
قرار
قرار مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1420 الموافق 26 فبراير سنة 2000 العلاقات مع أعضاء البرلمان. . . . . . 14 البرلمان ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى رئيس قسم 15
-
قرار
قرار مؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1419 الموافق 16 مارس سنة 1999 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى نائب مدير . . 36
-
قرار
قرار مؤرخ في 11 رمضان عام 1419 الموافق 29 ديسمبر سنة 1998 ، يتضمن إنشاء لجنة متساوية الأعضاء مختصة بأسلاك مستخدمي الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان. 18
-
قرار
قرار مؤرخ في 10 جمادى الأولى عام 1419 الموافق أول سبتمبر قسم العلاقات مع أعضاء البرلمان . 21 مع البرلمان سنة 1998 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى رئيس 22 المرصد الوطني لمراقبة الرشوة والوقاية منها
-
قرار
قرار مؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1419 الموافق 4 أكتوبر سنة لدى الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان . . . 22 مع البرلمان 1998 ، يتضمن إنشاء لجنة للخدمات الاجتماعية 22 الجر فهرس ( مية 5 تابع المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 صفر عام 1419 الموافق 24 يونيو سنة 1998، يتضمن تحديد عدد مستخدمي الإدارة المركزية للوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.