مرسوم تنفيذي رقم 98-05

مرسوم تنفيذي رقم 98-05 مؤرخ في 19 رمضان عام المركزية للوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

المادة 5

فتح المادة

المادة 6

فتح المادة

المادة 7

فتح المادة

المادة 8

فتح المادة

المادة 9

فتح المادة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (10)
  • قرار

    قرار مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 6 يوليو سنة 2002، الوسائل يتضمن تفويض الإمضاء إلى رئيسة قسم 23 يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير إدارة 24

  • قرار

    قرار مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 6 يوليو سنة 2002، الشؤون القانونية

  • قرار

    قرار مؤرخ في 5 محرم عام 1421 الموافق 10 أبريل سنة 2000، يتضمن تفويض الإمضاء إلى نائبة مدير الأرشيف والوثائق والإعلام الآلي. 48

  • قرار

    قراران مؤرخان في 21 ذي القعدة عام 1420 الموافق 26 فبراير سنة 2000، يتضمنان تفويض الإمضاء إلى نائبي مدير 16

  • قرار

    قرار مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1420 الموافق 26 فبراير سنة 2000 العلاقات مع أعضاء البرلمان. . . . . . 14 البرلمان ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى رئيس قسم 15

  • قرار

    قرار مؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1419 الموافق 16 مارس سنة 1999 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى نائب مدير . . 36

  • قرار

    قرار مؤرخ في 11 رمضان عام 1419 الموافق 29 ديسمبر سنة 1998 ، يتضمن إنشاء لجنة متساوية الأعضاء مختصة بأسلاك مستخدمي الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان. 18

  • قرار

    قرار مؤرخ في 10 جمادى الأولى عام 1419 الموافق أول سبتمبر قسم العلاقات مع أعضاء البرلمان . 21 مع البرلمان سنة 1998 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى رئيس 22 المرصد الوطني لمراقبة الرشوة والوقاية منها

  • قرار

    قرار مؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1419 الموافق 4 أكتوبر سنة لدى الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان . . . 22 مع البرلمان 1998 ، يتضمن إنشاء لجنة للخدمات الاجتماعية 22 الجر فهرس ( مية 5 تابع المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 صفر عام 1419 الموافق 24 يونيو سنة 1998، يتضمن تحديد عدد مستخدمي الإدارة المركزية للوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.