مرسوم رئاسي مؤرّخ في 12 رمضان عام 1418 الموافق 10 يناير سنة 1998 ، يتضمن إنهاء مهام قضاة . . 20
المادة الأولى
فتح المادةيوافق على الملحق رقم 1 للعقد المؤرخ في 11 يوليو سنة 1992 للبحث عن المحروقات واستغلالها في الجزائر بالمساحة المسماة برج مسودة ( الكتلتان : 406 ب و 209) المبرم بالجزائر العاصمة في 31 غشت سنة 1997 بين المؤسسة الوطنية سوناطراك" من جهة، والشركتين " فيليبس بتروليوم كومباني الجيريا و " أونيون تيكساس ألجيري ليميتد من جهة أخرى ، وينقذ طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 26 رمضان عام 1418 الموافق 24 يناير سنة 1998.
أحمد أويحيى فردية بوعبد الله ساسي،
- نور الدين برنو عبد القادر إبزيز
- كمال حركات مصطفى كمال قريشي فهيمة بولقرعة. 30 رمضان عام 1418 ه الحر
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.