مرسوم رئاسي

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 12 رمضان عام 1418 الموافق 10 يناير سنة 1998 ، يتضمن إنهاء مهام قضاة . . 20

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.