قرار

قرار مؤرخ في 20 شعبان عام 1418 الموافق 20 ديسمبر سنة 1997، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مديرة النشاطات اللامركزية ومراقبة القرارات المحلية 27

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.