قرار
قرار مؤرخ في 20 شعبان عام 1418 الموافق 20 ديسمبر سنة 1997، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مديرة النشاطات اللامركزية ومراقبة القرارات المحلية 27
المادة الأولى
فتح المادةيفوض إلى الآنسة فافة قوال مديرة النشاطات اللامركزية ومراقبة القرارات المحلية الإمضاء في حدود صلاحياتها، باسم وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 20 شعبان عام 1418 الموافق 20 ديسمبر سنة .1997 مصطفى بن منصور 28 الجريدة الرسمية ية الجزائرية / المعدد 3004 رمضان عام 1418 ه
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.