قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 رجب عام 1418 للمتحف الوطني لسطيف. 29 يناير سنة 1998 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى نائب مدير
المادة الأولى
فتح المادةيصنّف المتحف الوطني السطيف في سلّم الأرقام الاستدلالية القصوى الواردة في أحكام المرسوم رقم 86-179 المؤرخ في 5 غشت سنة 1986 والمذكور أعلاه، طبقا للجدول الآتي :
المؤسسة العمومية الفوج الصنف المتحف الوطني السطيف II ب التصنيف القسم الرقم الاستدلالي 1 794
المادة 2
فتح المادةتستفيد المناصب العليا في المؤسسة العمومية، المصنفة في الجدول الوارد في المادة الأولى أعلاه، تصنيفا فرعياً في سلّم الأرقام الاستدلالية القصوى الواردة في أحكام المرسوم رقم 86-179 المؤرخ في 5 غشت سنة 1986 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
التصنيف المؤسسة المناصب العمومية العليا المستوى الرقم شروط طريقة التعيين الصنف القسم التسلسلي الاستدلالي القبول المدير ب 1 م المتحف رئيس دائرة 1 م - 1 الوطني ب لسطيف رئيس مصلحة ب 1 2-
المادة 3
فتح المادةترتب المناصب الأخرى في المؤسسة للتصنيف، في الصنف والقسم الواردين في أحكام المادة سنة 1985 والمذكور أعلاه ، طبقا للجدول الآتي : 794 مرسوم تنفيذي 658 ملحق بالحفظ قرار من الوزير والإصلاح أو رتبة المكلف بالثقافة معادلة وله ثماني ( 8) سنوات أقدمية في الرتبة 581 ملحق بالحفظ مقرر من المدير والإصلاح أو رتبة معادلة وله أربع (4) سنوات أقدمية في الرتبة طبقا للجدولة المحصل عليها من المخطط الوطني 68 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس 32 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / المعدد 04 30 رمضان عام 1418 ه المؤسسة المناصب العمومية العليا الصنف المتحف الوطني رئيس قسم 14 لسطيف التصنيف شروط طريقة القبول التعيين القسم الرقم الاستدلالي مساعد إداري أو 1 392 رتبة معادلة إضافة مقرر من المدير إلى سنتين (2) أقدمية في الرتبة
المادة 4
فتح المادةيستفيد العمال المذكورون في المادتين 2 و 3 أعلاه، علاوة على الأجر القاعدي، منحة التجربة المهنية المكتسبة حسب الرتبة الأصلية وكذا التعويضات المنصوص عليها في التنظيم الساري المفعول.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 24 رجب عام 1418 الموافق 25 نوفمبر سنة 1997.
كاتبة الدولة لدى وزير الاتصال والثقافة عن وزير المالية المكلفة بالثقافة زهية بن عروس وبتفويض منه المير العام للميزانية أحمد سعدودي عن الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي المدير المطبعة الرسمية 7، 9 وبتفويض منه العام للوظيف العمومي جمال خرشي و 13 شارع عبد القادر بن مبارك الجزائر
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
- مرسوم رقم 85-58
- مرسوم رقم 85-59
- مرسوم رقم 85-277
- مرسوم رقم 86-179
- مرسوم رئاسي رقم 97-231
- مرسوم تنفيذي رقم 89-224
- مرسوم تنفيذي رقم 91-340
- مرسوم تنفيذي رقم 92-282
- قرار وزاري مشترك
- قرار وزاري مشترك
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.