قرار
قرار مؤرخ في 19 رمضان عام 1418 الموافق 17 يناير سنة 1998 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مديرة التخطيط والإعلام الآلي
المادة الأولى
فتح المادةيفوّض إلى الآنسة غنية حوادرية، مديرة التخطيط والإعلام ، الآلي، الإمضاء في حدود صلاحياتها، باسم وزير البريد والمواصلات، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 19 رمضان عام 1418 الموافق 17 يناير سنة 1998.
محند الصالح يويو
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.