ج.ر عدد 43 لسنة 2024
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (26)
اسأل عن هذا العدد

مراسيم تنظيمية مرسوم تنفيذي رقم 24-198 مؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1445 الموافق 11 يونيو سنة 2024، يحدد مهام المديرية العامة للحماية المدنية وتنظيمها وسيرها…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 4 مرسوم تنفيذي رقم 24-199 مؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1445 الموافق 11 يونيو سنة 2024، يحدد كيفيات تنظيم نشاطات التكوين شبه الطبي التي تضمنها الهياكل والمؤسسات الخاصة للصحة………………………………………………………………………………………………. 12 مرسوم تنفيذي رقم 24-200 مؤرخ في 7 ذي الحجة عام 1445 الموافق 13 يونيو سنة 2024، يتضمن إلغاء تصنيف قطعة أرض فلاحية، موجهة لإنجاز حظيرة لوقوف المركبات لملعب براقي ”نيلسون منديلا“، ولاية الجزائر………………………………………………………. 15 مرسوم تنفيذي رقم 24-203 مؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1445 الموافق 25 يونيو سنة 2024، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 01-105 المؤرخ في 29 محرم عام 1422 الموافق 23 أبريل سنة 2001 الذي يحدد شروط وكيفيات شراء المساكن المنجزة بأموال عمومية أو مصادر بنكية أو أي تمويلات أخرى، في إطار البيع بالإيجار…………………………………………………………………………………………. 16 قرارات، مقرّرات، آراء المجلس الأعلى للقضاء قرار مؤرّخ في 18 ذي القعدة عام 1445 الموافق 26 مايو سنة 2024، يتضمن تعيين أعضاء اللجنة القطاعية للصفقات العمومية للمجلس الأعلى للقضاء…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 18 السلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 شوال عام 1445 الموافق 23 أبريل سنة 2024، يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان السلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي…. 18 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1445 الموافق 16 مايو سنة 2024، يحدد عدد المناصب العليا للعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب، بعنوان السلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي……………………………………………………….. 19 وزارة العدل قرار مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1445 الموافق 26 مايو سنة 2024، يتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة المدرسة الوطنية لمستخدمي أمانات الضبط……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 20 قرار مؤرخ في 7 ذي الحجة عام 1445 الموافق 13 يونيو سنة 2024، يتضمن إحداث منظمة للمحامين……………………………………………… 20 وزارة المالية قرار مؤرخ في 30 رمضان عام 1445 الموافق 9 أبريل سنة 2024، يتضمن تعيين أعضاء مجلس التوجيه للمدرسة الوطنية للخزينة……… 21 وزارة المجاهدين وذوي الحقوق قرار مؤرّخ في 27 شوّال عام 1445 الموافق 6 مايو سنة 2024، يعدّل القرار المؤرّخ في 14 رمضان عام 1445 الموافق 24 مارس سنة 2024 الذي يحدد القائمة الإسمية لأعضاء مجلس إدارة المركز الوطني للدراسات والبحث في المقاومة الشعبية والحركة الوطنية وثورة أول نوفمبر سنة 1954 ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 21

19 ذو الحجة عام 1445 ه 3 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 43 25 يونيو سنة 2024 م فهرس (تابع) وزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني قرار مؤرّخ في 6 شوال عام 1445 الموافق 14 أبريل سنة 2024، يحدد تشكيلة اللجنة القطاعية للصفقات لوزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 21 وزارة الفلاحة والتنمية الريفية قرار مؤرّخ في 11 شوال عام 1445 الموافق 20 أبريل سنة 2024، يعدل القرار المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1445 الموافق 8 أكتوبر سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء اللجنة القطاعية للصفقات لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية…………………………………………………. 22 قرار مؤرّخ في 11 شوال عام 1445 الموافق 20 أبريل سنة 2024، يعدل القرار المؤرخ في 4 ربيع الأول عام 1443 الموافق 11 أكتوبر سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس توجيه الحظيرة الوطنية لتازة (ولاية جيجل)………………………………………………………….. 22 قرار مؤرّخ في 11 شوال عام 1445 الموافق 20 أبريل سنة 2024، يعدل القرار المؤرخ في 5 شعبان عام 1443 الموافق 8 مارس سنة 2022 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس توجيه الحظيرة الوطنية لبلزمة (ولاية باتنة)………………………………………………………………….. 22 وزارة البيئة والطاقات المتجددة قرار مؤرّخ في 17 شعبان عام 1445 الموافق 27 فبراير سنة 2024، يتضمن قائمة نشاطات مكاتب الدراسات الناشطة في مجال البيئة… 23 قرار مؤرّخ في 17 شعبان عام 1445 الموافق 27 فبراير سنة 2024، يتضمن مهام وتشكيلة اللجنة الوزارية لمنح الاعتماد لمكاتب الدراسات الناشطة في مجال البيئة وتنظيمها وسيرها………………………………………………………………………………………………….. 23 قرار مؤرّخ في 17 شعبان عام 1445 الموافق 27 فبراير سنة 2024، يحدد تشكيلة اللجنتين الإداريتين المتساويتي الأعضاء المختصتين بموظفي المركز الوطني لتنمية الموارد البيولوجية……………………………………………………………………………………………………….. 25 قرار مؤرّخ في 2 رمضان عام 1445 الموافق 12 مارس سنة 2024، يعدل القرار المؤرخ في 4 شوال عام 1444 الموافق 24 أبريل سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء اللجنة المشتركة بين القطاعات لتصدير النفايات الخاصة الخطرة…………………………………………………. 26 قرار مؤرّخ في 14 رمضان عام 1445 الموافق 24 مارس سنة 2024، يعدلّ القرار المؤرّخ في 16 صفر عام 1443 الموافق 23 سبتمبر سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء اللّجنة الوطنية تل بحر……………………………………………………………………………………………………. 26 قرار مؤرّخ في 25 رمضان عام 1445 الموافق 4 أبريل سنة 2024، يتضمن تعيين أعضاء اللّجنة الوزارية المشتركة المكلفة بفحص دراسات الخطر الخاصة بالمؤسسات المصنفة من الفئة الأولى والمصادقة عليها…………………………………………………………………. 26 وزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة قرار مؤرّخ في 7 رمضان عام 1445 الموافق 17 مارس سنة 2024، يتضمن تعيين أعضاء المجلس العلمي والتقني لمؤسسة ترقية وتسيير هياكل دعم المؤسسات الناشئة……………………………………………………………………………………………………………………….. 26 قرار مؤرّخ في 9 رمضان عام 1445 الموافق 19 مارس سنة 2024، يعدّل القرار المؤرّخ في 21 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 5 جانفي سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس التوجيه للوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية……………………………………………………. 27 قرار مؤرّخ في 23 رمضان عام 1445 الموافق 2 أبريل سنة 2024، يتضمن تعيين أعضاء اللجنة الوطنية لمنح علامة ”مؤسسة ناشئة“ و”مشروع مبتكر“ و“حاضنة أعمال“……………………………………………………………………………………………………………………………… 27 قرار مؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1445 الموافق 19 مايو سنة 2024، يعدل القرار المؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1445 الموافق 9 أكتوبر سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء اللجنة القطاعية للصفقات العمومية لوزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 28 قرار مؤرّخ في 22 ذي القعدة عام 1445 الموافق 30 مايو سنة 2024، يعدل القرار المؤرخ في 14 محرم عام 1445 الموافق أول غشت سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء اللجنة المكلفة بنشاطات المقاول الذاتي…………………………………………………………………………….. 28

4 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة مراسيم مرسوم تنفيذي رقم 24-198 مؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1445 الموافق 11 يونيو سنة 2024، يحدد مهام المديرية العامة للحماية المدنية وتنظيمها وسيرها.

إنّ الوزير الأو ل، – بناء على تقرير وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى الأمر رقم 67-250 المؤرخ في 13 شعبان عام 1387 الموافق 16 نوفمبر سنة 1967 والمتعلق بالتنظيم العام للحماية المدنية في زمن الحرب، – وبمقتضى الأمر رقم 76-16 المؤرخ في 20 صفر عام 1396 الموافق 20 فبراير سنة 1976 والمتضمن الانضمام إلى ميثاق المنظمة الدولية للحماية المدنية المعد في 17 أكتوبر سنة 1966 بموناكو، – وبمقتضى القانون رقم 03-10 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة، – وبمقتضى القانون رقم 04-20 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1425 الموافق 25 ديسمبر سنة 2004 والمتعلق بالوقاية من الأخطار الكبرى وتسيير الكوارث في إطار التنمية المستدامة، – وبمقتضى القانون رقم 19-02 المؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1440 الموافق 17 يوليو سنة 2019 والمتعلق بالقواعد العامة للوقاية من أخطار الحريق والفزع، – وبمقتضى المرسوم رقم 64-129 المؤرخ في 15 أبريل سنة 1964 والمتضمن التنظيم الإداري للحماية المدنية، المعدل، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-404 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 11 نوفمبر سنة 2023 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-119 المؤرخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 الذي يحدد هياكل الإدارة المركزية وأجهزتها في الوزارات، الجزائريّة / العدد 43 19 ذو الحجة عام 1445 ه 25 يونيو سنة 2024 م تنظيميّة – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-503 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 21 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في المديرية العامة للحماية المدنية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-104 المؤرخ في 10 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 12 مارس سنة 2014 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الداخلية والجماعات المحلية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 18-331 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 22 ديسمبر سنة 2018 الذي يحدد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 19-59 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 2 فبراير سنة 2019 الذي يحدد كيفيات إعداد مخططات تنظيم النجدة وتسييرها، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تحديد مهام المديرية العامة للحماية المدنية وتنظيمها وسيرها. المادة 2 : تكلف المديرية العامة للحماية المدنية، تحت سلطة الوزير المكلف بالداخلية، بضمان الوقاية وحماية الأشخاص والممتلكات والمحافظة على البيئة في إطار التنمية المستدامة وتقديم الإسعافات وذلك على أساس مبادئ التضامن الإنساني في الإطار الوطني والدولي. وبهذه الصفة، تكلف على الخصوص، بما يأتي : – إعداد ووضع الاستراتيجية الشاملة لتطوير وعصرنة قطاع الحماية المدنية، بالتشاور مع مختلف القطاعات، لمواجهة الأخطار والكوارث، – السهر على تطبيق تدابير الوقاية والحماية والأمن من مختلف الأخطار، – متابعة ومراقبة تنفيذ مختلف مخططات الوقاية والتدخل بالتنسيق مع المصالح المعنية، – ضمان قيادة عمليات التدخل لإنقاذ وإسعاف الأشخاص وحماية الممتلكات وتسيير الكوارث والأزمات، – السهر على توفير وسائل التدخل والإسعاف الضرورية من موارد بشرية ووسائل مادية ومنشآت، من أجل أداء المهام المنوطة بها،

19 ذو الحجة عام 1445 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 43 5 25 يونيو سنة 2024 م – السهر على احترام القوانين والتنظيمات ذات الصلة، – المبادرة والمشاركة في إعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالوقاية وتسيير الكوارث، – المساهمة في ترقية مشاريع البحث العلمي في مجال الحماية المدنية، – المساهمة، مع المصالح المعنية، في ترقية العمليات المتعلقة بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة، – المشاركة في دراسة وإعداد مشاريع الاتفاقيات في مجال الحماية المدنية وضمان تنفيذها. المادة 3 : تمارس المديرية العامة للحماية المدنية مهامها وصلاحياتها على كامل إقليم التراب الوطني. المادة 4 : يتولى تسيير المديرية العامة للحماية المدنية مدير عام، ويساعده أربعة (4) مديري دراسات يكلفون بما يأتي : – تحضير وتنظيم نشاطات المدير العام والتنسيق بين هياكل ومصالح المديرية العامة، – التعاون الوطني والدولي، – الاتصال والعلاقات العامة، – أعمال الدراسات والتلخيص والترجمة. ويساعد كل مدير دراسات مكلفان (2) بالدراسات وبمشروع في الإدارة المركزية. المادة 5 : تشتمل المديرية العامة للحماية المدنية على ما يأتي : 1 – الإدارة المركزية : أ – المفتشية العامة لمصالح الحماية المدنية، وتحدد مهامها وتنظيمها وسيرها بموجب مرسوم تنفيذي، ب – الهياكل الآتية : – مديرية الوقاية، – مديرية تنظيم وتنسيق العمليات، – مديرية العصرنة والاستشراف والإحصائيات، – مديرية الشؤون القانونية والمنازعات والأرشيف والوثائق، – مديرية الموارد البشرية، – مديرية المالية والوسائل. 2 – المصالح الخارجية المركزية الآتية : – حظيرة مركزية للعتاد، – وحدة وطنية للتدريب والتدخل، – مجموعة جوية، – مركز وطني للتنسيق العملياتي. 3 – المصالح الخارجية اللامركزية الآتية : – مديريات ولائية، – وحدات تدخل. 4 – مؤسسات التكوين : تنشأ و/أو تحدد مهام وتنظيم وسير المصالح الخارجية ومؤسسات التكوين بموجب نصوص خاصة. المادة 6 : تكلف مديرية الوقاية، على الخصوص، بما يأتي : – المشاركة في إعداد القواعد والمعايير والتدابير الأمنية المطبقة في ميدان مكافحة مختلف الأخطار، والسهر على تطبيقها واحترامها، – السهر على سير أشغال اللجنة المركزية للوقاية من أخطار الحريق والفزع، – فحص ودراسة الخطر في إطار الموافقة على دراسات الخطر للمؤسسات المصنفة لحماية البيئة وكذا الدراسات الأمنية للخطر في المنشآت الخاصة، بالتنسيق مع المصالح المعنية، – المشاركة في إعداد المعايير الأمنية المتعلقة بحماية الأشخاص والممتلكات بالتنسيق مع المصالح المعنية، – دراسة ومتابعة الملفات المتعلقة بالوقاية من أخطار الكوارث، – المشاركة في رسم الاستراتيجية الوطنية الخاصة بالوقاية والتوعية في مجال الأخطار والكوارث، – المساهمة في إعداد الدراسات التقنية والعلمية للظواهر المسببة للكوارث بالتنسيق مع المصالح المعنية، – تنظيم و/أو المشاركة في الحملات التحسيسية والوقائية من الأخطار، – السهر على تزويد وسائل الإعلام بالمعلومات المتعلقة بنشاطات الحماية المدنية، – تقييم جميع النشاطات المنوطة بها، وإعداد حصيلة سنوية مصحوبة باقتراح تدابير التحسين. وتضم أربع (4) مديريات فرعية : أ – المديرية الفرعية للأخطار المعتادة، وتكلف على الخصوص، بما يأتي : – دراسة والسهر على تطبيق القواعد والتدابير الأمنية المتعلقة بالوقاية من أخطار الحريق والانفجار والفزع في المؤسسات المستقبلة للجمهور والبنايات ذات العلو المرتفع والمرتفع جدا والبنايات المخصصة للسكن،

6 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة – وضع التدابير الوقائية للحد من آثار الحريق على المتدخلين، – المشاركة في إعداد المعايير الأمنية المتعلقة بحماية الأشخاص والممتلكات، بالتنسيق مع المصالح المعنية، – تحديد قواعد المراقبة لتطبيق التدابير الأمنية للمؤسسات والسهر على تنفيذها، – فحص الدراسات الأمنية للحريق والفزع المتعلقة بالمشاريع الاستراتيجية والموافقة عليها، – السهر على متابعة أعمال اللجنة المركزية للوقاية من أخطار الحريق والفزع، – مسك وتحيين بطاقية وطنية للمؤسسات المستقبلة للجمهور والعمارات المرتفعة والمرتفعة جدا. ب – المديرية الفرعية للأخطار الخاصة، وتكلف على الخصوص، بما يأتي : – فحص وتحليل دراسات الخطر للمؤسسات المصنفة في إطار المصادقة عليها بالتنسيق مع القطاعات المعنية، – فحص وتحليل دراسات الأخطار المتعلقة بالمنشآت الخاصة، ولا سيما منها الأنفاق والسدود والموانئ والمشاريع ذات الطابع الاستراتيجي، – متابعة ودراسة تطبيق أحكام السلامة المتعلقة بنقل الأشخاص الموج ه، بالتنسيق مع المصالح المعنية، – المشاركة في إعداد المعايير الأمنية المتعلقة بحماية الأشخاص والممتلكات، بالتنسيق مع المصالح المعنية، – وضع تدابير الوقاية للحد من أخطار الحرائق على المتدخلين، – مسك وتحيين بطاقية وطنية للمؤسسات المصنفة والمنشآت الخاصة. ج – المديرية الفرعية لأخطار الكوارث، وتكلف على الخصوص، بما يأتي : – جمع ودراسة وتحليل المعطيات المتعلقة بمختلف الأخطار الطبيعية والتكنولوجية، والسهر على تحيينها، – إعداد الدراسات التقنية المتعلقة بالأخطار الطبيعية والتكنولوجية لمواجهة ومكافحة الكوارث، – المشاركة في إعداد مخططات الوقاية من الكوارث وكذا جغرافية أخطار الكوارث، – المساهمة في إعداد الدراسات والمعايير التقنية والعلمية الخاصة بالوقاية من أخطار الكوارث، – المشاركة في إعداد المعايير الأمنية المتعلقة بحماية الأشخاص والممتلكات بالتنسيق مع المصالح المعنية، الجزائريّة / العدد 43 19 ذو الحجة عام 1445 ه 25 يونيو سنة 2024 م – استغلال وتحليل الدراسات العلمية المتعلقة بأخطار الكوارث، والسهر على تجسيدها ميدانيا. د – المديرية الفرعية للإعلام والتوعية، وتكلف على الخصوص، بما يأتي : – وضع استراتيجية خاصة بالإعلام والتوعية بالأخطار والسهر على تنفيذها، – تنظيم أبواب مفتوحة وأسابيع إعلامية حول مختلف الأخطار، – إعداد دعائم الإعلام والتوعية بالأخطار والحوادث، – تنشيط الندوات الصحفية الخاصة بالتحسيس والتوعية من مختلف الأخطار، – السهر على تزويد وسائل الإعلام بالمعلومات المتعلقة بالنشاطات الخاصة بالحماية المدنية، – السهر على ترقية وتلقين ثقافة الوقاية من الأخطار لدى المواطنين وكيفية التعامل معها، – السهر على حسن سير فضاءات عروض الحماية المدنية وخلايا الإعلام والتوعية والخلية المركزية للسمعي البصري. المادة 7 : تكلف مديرية تنظيم وتنسيق العمليات، على الخصوص، بما يأتي : – إعداد الاستراتيجية العامة للعمليات وتحديد وسائل وقواعد تنظيمها، – ضمان تسيير وسائل الدعم لتدخلات الحماية المدنية، – التنسيق مع مختلف الهيئات والمؤسسات الوطنية والدولية في حالة الكوارث، – السهر على وضع مختلف مخططات الإخلاء والإسعاف حيز التنفيذ، – ترقية وتطوير جهاز الإسعاف الجوي والبحري بالتنسيق مع المصالح المعنية، – تنظيم وتنسيق أجهزة الترتيبات الأمنية الخاصة بمختلف التظاهرات، بالتنسيق مع المصالح المعنية، – تنظيم والمشاركة مع المؤسسات والهيئات المعنية في مختلف التمارين التطبيقية والمناورات التجريبية ذات الطابع الوطني والإقليمي والدولي، – السهر على ترقية وتطوير الإسعاف الجماهيري، – تطوير وتنظيم وترقية الإسعاف الطبي والجوي والبحري، – تحديد وتنظيم ووضع قواعد سير واستغلال شبكة المواصلات والاتصالات العملية للحماية المدنية،

19 ذو الحجة عام 1445 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 43 7 25 يونيو سنة 2024 م – السهر على الجاهزية العملياتية لشبكات المواصلات والاتصالات العملية للحماية المدنية، – السهر على حسن سير المركز الوطني للتنسيق العملي، – تقييم جميع النشاطات المنوطة بها، وإعداد حصيلة سنوية مصحوبة باقتراح تدابير التحسين. وتضم أربع (4) مديريات فرعية : أ – المديرية الفرعية للمخططات العملية والترتيبات الأمنية، وتكلف على الخصوص، بما يأتي : – السهر على تحيين مختلف مخططات التدخل ومخططات تنظيم النجدة بالتنسيق مع الهيئات والمصالح المعنية، – ضمان إعداد وتنسيق برامج التمارين والمناورات وذلك مع مختلف المؤسسات العمومية والخاصة، – تحضير وإعداد مختلف الحملات والترتيبات الأمنية، – تحضير وإعداد الوسائل الضرورية لتنفيذ التمارين التطبيقية والمناورات، – إعداد وتنسيق برامج المناورات ذات الطابع الوطني والإقليمي والدولي التي تقام بالجزائر. ب – المديرية الفرعية للتدخلات، وتكلفعلى الخصوص، بما يأتي : – متابعة وتنسيق عمليات التدخل واستغلال المعلومات المتعلقة بالنشاط العملي لوحدات التدخل لمصالح الحماية المدنية عبر القطر الوطني، – إعداد ومتابعة تحيين بطاقة الوسائل العملية، – ضمان تنفيذ مختلف الحملات والترتيبات الأمنية، – السهر على الجاهزية العملياتية لوسائل التدخل، – السهر على تنسيق وسائل التدخل للإسعاف الجوي والإسعاف البحري. ج – المديرية الفرعية للإسعاف الطبي، وتكلف على الخصوص، بما يأتي : – ترقية وتطوير الإسعافات الطبية عبر وحدات الحماية المدنية، – ضمان تسيير مخزون المواد الصيدلانية والتجهيزات الطبية على المستوى المركزي للحماية المدنية، – ضمان تنسيق عمليات الإسعافات الطبية أثناء الكوارث، – السهر على ترقية وتطوير طب الاستعجالات والكوارث بالتنسيق مع الهيئات المعنية والعمل على ترقية الإسعاف الجماهيري، – المساهمة في مختلف حملات الوقاية الصحية، – تدعيم القدرات وإدماج التقنيات الجديدة في ميدان إسعاف الأشخاص، – المشاركة في إعداد الدراسات المتعلقة بتطوير وعصرنة الإسعافات الطبية بالتنسيق مع المصالح المختصة. د – المديرية الفرعية للاتصالات والربط العملي، وتكلف على الخصوص، بما يأتي : – تحديد الاحتياجات واستغلال الوسائل والتجهيزات الخاصة بالاتصالات والمواصلات العملية، – إعداد وتطوير مخططات الربط العملي وشبكات الاتصالات لمصالح الحماية المدنية وتنفيذها، – تحديد قواعد استغلال قنوات الاتصالات العملية، – ضمان الجاهزية العملياتية لتجهيزات ووسائل الاتصالات والمواصلات العملية في مكان الحادث أثناء الأزمات والكوارث، – ضمان تأمين وصيانة وسائل شبكات الربط والاتصالات العملية للحماية المدنية عبر القطر الوطني. المادة 8 : مديرية العصرنة والاستشراف والإحصائيات، وتكلف على الخصوص، بما يأتي : – اقتراح عناصر الاستراتيجية الشاملة لتنمية وعصرنة القطاع لمواجهة مختلف التحديات والرهانات المستقبلية وتقييمها، – التنبؤ الاستراتيجي وإجراء الدراسات والتحليلات الاستشرافية، – المساهمة في إعداد المؤشرات التي تسمح بتحديد حاجات القطاع وتحديد استراتيجيات التنمية على المدى القصير والمتوسط والبعيد، بالتنسيق مع الهياكل المعنية، – إعداد المخططات التقديرية للاحتياجات فيما يخص التعداد والمنشآت والتجهيزات، بالتنسيق مع المديريات المعنية، والسهر على تحيينها، – العمل على تطوير إجراءات إعداد المعطيات الإحصائية المتعلقة بقطاع الحماية المدنية، – جمع وتحليل المعلومات الإحصائية والمعطيات المتوفرة على مستوى القاعدة الوثائقية ذات الطابع العملي والتقني والإداري والمالي المتعلقة بقطاع الحماية المدنية، – تحديد برنامج لتطوير وعصرنة شبكة الإعلام الآلي، وضمان إدخال تكنولوجيات الإعلام الحديثة، – السهر على سير وصيانة شبكة الإعلام الآلي وجميع التطبيقات المرتبطة بها،

8 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة – المساهمة في تطوير أنظمة التسيير الإلكتروني للأرشيف والوثائق، والسهر على ترقيتها وتحيينها بالتنسيق مع المصالح المعنية، – تقييم جميع النشاطات المنوطة بها، وإعداد حصيلة سنوية مصحوبة باقتراح تدابير التحسين. وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية : أ – المديرية الفرعية للتخطيط والاستشراف، وتكلف على الخصوص، بما يأتي : – اقتراح عناصر الاستراتيجية الشاملة لتنمية القطاع على المدى القصير والمتوسط والبعيد وتقييمها، – تنظيم وتنسيق وتطوير منظومة التنبؤ الاستراتيجي للنشاطات المرتبطة بمصالح الحماية المدنية، – إجراء دراسات استشرافية حول السياسة العامة للحماية المدنية، لا سيما في ميدان الوقاية وتسيير الكوارث، – تطوير قدرات التحليل وأدوات الدراسات الاستشرافية والتنبؤ الاستراتيجي ومتابعة مؤشرات المساعدة على اتخاذ القرار، – تصور سيناريوهات استشرافية للمحاكاة التي تهم نشاط قطاع الحماية المدنية، – إجراء دراسات حول برامج البحث التي تهم القطاع، بالتعاون مع المؤسسات والهيئات المكلفة بالبحث العلمي، – استغلال الدراسات المنجزة من قبل المصالح الخارجية للحماية المدنية المتعلقة بمخططات دراسة وتحليل وتغطية الأخطار. ب – المديرية الفرعية للدراسات الإحصائية، وتكلف على الخصوص، بما يأتي: – تحديد وتنظيم قنوات جمع المعلومات الإحصائية، والسهر على دراستها وتحليلها ووضع وسائل نشرها، – ترقية وتطوير نظام الإحصائيات في قطاع الحماية المدنية، – إعداد حصائل دورية للإحصائيات المسجلة الخاصة بنشاطات قطاع الحماية المدنية، – السهر على وضع بنك للمعلومات وقواعد للبيانات الإحصائية وضمان تسييرها وتحيينها، – وضع ومتابعة كيفيات جمع واستغلال الإحصائيات على مستوى المصالح الخارجية للحماية المدنية، – إعداد واستغلال الدراسات والتطبيقات الإحصائية الخاصة بالوقاية وتسيير الكوارث، بالتنسيق مع المؤسسات العلمية الجامعية ومراكز البحث. الجزائريّة / العدد 43 19 ذو الحجة عام 1445 ه 25 يونيو سنة 2024 م ج – المديرية الفرعية للرقمنة، وتكلف على الخصوص، بما يأتي : – وضع نظام إعلام آلي والسهر على حسن سيره والعمل على تطوير تطبيقات الاتصال وتبادل المعلومات وضمان تحيينها، – وضع مخطط عملي سنوي ومتعدد السنوات قصد رقمنة مختلف نشاطات الحماية المدنية، – تنفيذ وتقييم ومتابعة برنامج رقمنة القطاع بالتعاون مع الهياكل المعنية الأخرى، – تحديد الاحتياجات من التجهيزات وتطبيقات الإعلام الآلي، وضمان متابعة إنجازها وصيانتها، – تطوير وترقية شبكة الإعلام الآلي ومختلف التطبيقات والعمل على ربط مصالح الحماية المدنية بشبكات الإنترنت والإنترانت وضمان تسييرها وصيانتها، – السهر على استغلال واستخدام التقنيات المتقدمة لرسم الخرائط والتصوير بالأقمار الصناعية وأنظمة الإعلام الجغرافي، والسهر على احترام المعايير والتوصيات فيما يتعلق بتأمين الهياكل القاعدية وتطبيقات الإعلام الآلي لتسهيل نشاط الحماية المدنية، – السهر على إنشاء مكتبة إلكترونية وضمان تحيينها بالتنسيق مع المصالح المعنية. المادة 9 : تكلف مديرية الشؤون القانونية والمنازعات والأرشيف والوثائق، على الخصوص، بما يأتي : – اقتراح مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية الخاصة بقطاع الحماية المدنية وضمان توزيعها ومتابعة تنفيذها، – المساهمة في دراسة مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المعروضة من قبل مختلف القطاعات، – دراسة وإبداء الرأي حول اتفاقيات التعاون الثنائية والمتعددة الأطراف المبرمة مع المؤسسات الوطنية والدولية، – متابعة قضايا المنازعات الخاصة بالقطاع المعروضة أمام الجهات القضائية، – تقديم الاستشارات القانونية لمختلف مصالح قطاع الحماية المدنية على المستوى المركزي والمحلي، – السهر على مطابقة المقررات والتعليمات الصادرة عن المصالح المركزية والمصالح الخارجية للحماية المدنية مع التشريع والتنظيم الساريي المفعول، – السهر على تطبيق الأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بتسيير الأرشيف على المستوى المركزي والمحلي والمؤسسات تحت الوصاية،

19 ذو الحجة عام 1445 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 43 9 25 يونيو سنة 2024 م – ترقية وتطوير الرصيد الوثائقي الخاص بقطاع الحماية المدنية والمحافظة عليه، – توحيد ووضع واستغلال قواعد البيانات المتعلقة بالتنظيمات والمنازعات والأرشيف، وضمان متابعتها، – السهر على تزويد مصالح الحماية المدنية بالمراجع والوثائق اللازمة، – تقييم جميع النشاطات المنوطة بها، وإعداد حصيلة سنوية مصحوبة بتدابير التحسين. وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية : أ – المديرية الفرعية للتنظيم والشؤون القانونية، وتكلف على الخصوص، بما يأتي : – اقتراح ودراسة مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بمهام ونشاطات قطاع الحماية المدنية، بالاتصال مع الهياكل المعنية، والسهر على مطابقتها للتشريع والتنظيم المعمول بهما، – إبداء الرأي في مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية التي تبادر بها القطاعات الأخرى، – القيام بالدراسات والبحوث اللازمة في مجال التقنين التي تهم القطاع، ومتابعة تطبيقها، – السهر على مطابقة المقررات والتعليمات الصادرة عن مختلف المصالح المركزية والمصالح الخارجية للحماية المدنية والمؤسسات تحت الوصاية للتشريع والتنظيم المعمول بهما، – دراسة وإبداء الرأي في مشاريع اتفاقيات التعاون المبرمة مع المؤسسات الوطنية والدولية ذات الصلة بالحماية المدنية. ب – المديرية الفرعية للمنازعات، وتكلف على الخصوص، بما يأتي : – دراسة ومتابعة قضايا المنازعات التي يكون قطاع الحماية المدنية طرفا فيها، – تحضير وإعداد العقود الخاصة بالمحامين المعنيين بالتوكيل لدى المديرية العامة للحماية المدنية، – تمثيل المديرية العامة للحماية المدنية أمام الجهات القضائية، – استقبال ومعالجة الشكاوى والطعون في مجال اختصاصها. ج – المديرية الفرعية للأرشيف والوثائق، وتكلف على الخصوص، بما يأتي : – السهر على تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بتسيير الأرشيف على مستوى المصالح الخارجية للحماية المدنية والمؤسسات تحت الوصاية، – ترقية وتطوير الرصيد الوثائقي الخاص بقطاع الحماية المدنية، – وضع نظام تسيير إلكتروني للأرشيف والوثائق والحفاظ عليه، بالتنسيق مع المصالح المعنية، – السهر على حماية أرشيف الحماية المدنية والمحافظة عليه، – تحديد احتياجات مصالح الحماية المدنية من المراجع والمجلات والوثائق المتعلقة بنشاطات الحماية المدنية، وضمان توزيعها وتلبيتها، بالتنسيق مع مختلف المصالح المركزية والخارجية لقطاع الحماية المدنية، – إعداد مصنفات القرارات الإدارية والنصوص التشريعية والتنظيمية الخاصة بقطاع الحماية المدنية، – إعداد النشريات الدورية الخاصة بالحماية المدنية، – السهر على طبع الوثائق والتقارير الخاصة بالتدخلات ومختلف السجلات المتعلقة بنشاط الحماية المدنية، – ضمان تسيير مكتبة ومطبعة الحماية المدنية. المادة 10 : تكلف مديرية الموارد البشرية، على الخصوص، بما يأتي : – وضع وتحديد استراتيجية المديرية العامة للحماية المدنية في مجال تسيير الموارد البشرية والتكوين والنشاط الاجتماعي، وضمان تنفيذها، – القيام بدراسات استشرافية حول تطور الاحتياجات في مجال المهن والكفاءات في قطاع الحماية المدنية، بالتنسيق مع الهياكل المركزية المعنية، – تسيير الحياة المهنية لمستخدمي الحماية المدنية والسهر على مراعاة السلّم الهرمي في توزيع تعدادات المستخدمين، – تحديد وتقييم احتياجات القطاع في مجال الموارد البشرية لمختلف الأسلاك لغرض التوظيف بالتنسيق مع المصالح المعنية، والسهر على تطبيق منظومة القوانين الأساسية، – السهر على عصرنة تسيير الموارد البشرية وتثمين الكفاءات والوظائف في قطاع الحماية المدنية، – تعميم وتوحيد مقاييس أدوات ومناهج وإجراءات تخطيط وتثمين الموارد البشرية، وضمان متابعة وتثمين منتوج التكوين في قطاع الحماية المدنية، – وضع منظومة خاصة بتكوين الموارد البشرية وضمان تأهيلها،

10 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة – وضع منظومة النشاط الاجتماعي والسهر على ترقيتها من أجل تحسين ظروف عمل أعوان الحماية المدنية العاملين ومعيشة المتقاعدين، – ترقية وتطوير الأنشطة الرياضية والثقافية في قطاع الحماية المدنية، – تأطير ومراقبة نشاط لجان الشؤون الاجتماعية على المستوى المركزي والمحلي وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، – تقييم جميع النشاطات المنوطة بها، وإعداد حصيلة سنوية مصحوبة باقتراح تدابير التحسين. وتضم أربع (4) مديريات فرعية : أ – المديرية الفرعية لتسيير الموظفين وتثمين الكفاءات، وتكلف على الخصوص، بما يأتي : – إعداد المخططات السنوية ومتعددة السنوات لتسيير الموارد البشرية ووضعها حيز التنفيذ، – تنفيذ الأحكام التشريعية والتنظيمية المنصوص عليها في القوانين الأساسية الخاصة والتنظيمات المطبقة على أسلاك الموظفين الممارسين في إدارة الحماية المدنية، – اقتراح الإجراءات التي تهدف إلى تحسين ظروف العمل لموظفي الحماية المدنية، – تحديد القواعد والمعايير المتعلقة بتنظيم العمل وتسيير تعدادات وكفاءات ومهن الحماية المدنية وتقييم فعاليتها ونجاعتها، – إعداد قرارات و/أو مقررات تسيير المسارات المهنية لموظفي الحماية المدنية والسهر على مطابقتها مع التشريع والتنظيم الساريي المفعول، – برمجة وتنظيم الامتحانات المهنية ومسابقات التوظيف الخارجي، – إعداد البطاقية القطاعية للوظائف والمناصب العليا والسهر على متابعتها، – اقتراح وإعداد مرجعيات المهن والمسارات المهنية، – إنشاء وتحيين بنك معطيات لتعدادات مستخدمي القطاع قصد تقييم الكفاءات والمؤهلات وضمان تسييره. ب – المديرية الفرعية للتكوين، وتكلف على الخصوص، بما يأتي : – المساهمة في رسم وتحديد الاستراتيجية الشاملة للتكوين في قطاع الحماية المدنية بالتنسيق مع المصالح المعنية، والسهر على تنفيذها، – إعداد المخططات السنوية والمتعددة السنوات للتكوين وتحسين المستوى، والسهر على تنفيذها، – وضع منظومة هندسة التكوين، الجزائريّة / العدد 43 19 ذو الحجة عام 1445 ه 25 يونيو سنة 2024 م – إعداد وتحيين برامج التكوين وتحسين المستوى للموظفين بالتنسيق مع مدارس ومراكز التكوين للحماية المدنية، والسهر على برمجتها وتقييمها، – متابعة النشاط البيداغوجي لمؤسسات التكوين التابعة للحماية المدنية وتقييمه، – المساهمة في ترقية البحث العلمي والبيداغوجي في مؤسسات التكوين التابعة للحماية المدنية، – ترقية التبادل في مجال التكوين والبيداغوجيا مع مختلف المؤسسات ومؤسسات التكوين الوطنية والأجنبية، – المبادرة والمشاركة في مفاوضات اتفاقيات التعاون مع المؤسسات الوطنية والأجنبية في ميدان التكوين في مجال الحماية المدنية. ج – المديرية الفرعية للنشاط الاجتماعي، وتكلف على الخصوص، بما يأتي : – ترقية النشاط الاجتماعي والثقافي والرياضي في قطاع الحماية المدنية، – تحضير وإعداد الملفات الخاصة بالتقاعد والضمان الاجتماعي، بالتنسيق مع صناديق الضمان الاجتماعي وصناديق التقاعد، – اقتراح كل إجراء من طبيعته تحسين ظروف معيشة موظفي الحماية المدنية وعملهم، – متابعة ومراقبة إنشاء وتجديد هيئات تسيير الخدمات الاجتماعية على المستوى المركزي والمحلي والسهر على حسن سيرها، – تأطير الخدمات الاجتماعية ومتابعتها وتنسيق سيرها طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، – ترقية طب العمل والنظافة وتنسيق نشاطات المراكز الطبية لقطاع الحماية المدنية، وضمان المساعدة النفسية للمستخدمين، – تحديد حاجات أعوان الحماية المدنية وذوي الحقوق في مجال النشاط الاجتماعي والتكفل بها، – دراسة واقتراح التدابير التنظيمية الخاصة بتقديم المساعدات لموظفي الحماية المدنية وذوي الحاجة، – تنظيم ومراقبة مراكز الراحة والنوادي وروضات الأطفال التابعة للحماية المدنية. د – المديرية الفرعية لمتابعة تطبيق نظام الخدمة وقواعد أخلاقيات المهنة، وتكلف على الخصوص، بما يأتي : – السهر على تطبيق قواعد التأديب والانضباط العام واحترام تنفيذ أحكام القوانين الأساسية والنظام الداخلي ومدونة أخلاقيات المهنة لمستخدمي الحماية المدنية،

19 ذو الحجة عام 1445 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 43 11 25 يونيو سنة 2024 م – إعداد مقررات التأديب المتخذة من قبل لجان التأديب والطعن، – إعداد دليل خاص بكيفيات تطبيق قواعد التأديب والانضباط العام في القطاع، – السهر على احترام مدى مطابقة تكييف الأخطاء المهنية المرتكبة من قبل الموظفين مع العقوبات المقترحة، – تحضير ملفات التأديب الخاصة بالموظفين التي يتم الطعن فيها أمام الجهات القضائية، وتحويلها إلى المصلحة المعنية، – السهر على تكوين وتشكيل وتجديد وسير اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء ولجان الطعن. المادة 11 : تكلف مديرية المالية والوسائل، على الخصوص، بما يأتي : – تحديد حاجات المصالح المركزية والمصالح الخارجية للحماية المدنية وتزويدها بالمنشآت والوسائل والتجهيزات الضرورية لسيرها، – تحضير وإعداد مشروع ميزانية الحماية المدنية ومتابعة تنفيذها، – اقتراح تقديرات الاعتمادات الضرورية لسير الإدارة المركزية والمصالح الخارجية ومؤسسات التكوين تحت الوصاية، – تسجيل البرامج الخاصة بإنجاز و/أو اقتناء الهياكل القاعدية الإدارية والعملياتية وكذلك السكنات الوظيفية والمنشآت الاجتماعية المهنية، وتزويدها بالتجهيزات ووسائل العمل بكل أنواعها ومتابعة تنفيذها، – السهر، بالتنسيق مع الهياكل المعنية، على عصرنة إجراءات وتقنيات متابعة وضعية الممتلكات العقارية والمنقولة لقطاع الحماية المدنية، – تسيير الأملاك العقارية والمنقولة التابعة لقطاع الحماية المدنية ومؤسساتها، وضمان صيانتها واستغلالها العقلاني، – السهر على اقتناء الوسائل والعتاد والتجهيزات الضرورية لسير المصالح المركزية والخارجية للحماية المدنية، – إعداد مخطط سنوي ومتعدد السنوات يتعلق بصيانة الوسائل العملية للحماية المدنية، والسهر على تجديد الحظيرة المركزية للعتاد، – السهر على إعداد جرد للممتلكات العقارية والمنقولة لقطاع الحماية المدنية والمحافظة عليها، – السهر على تحضير وتنفيذ مشاريع الصفقات العمومية والعقود الخاصة بالمنشآت والوسائل، – تقييم جميع النشاطات المنوطة بها، وإعداد حصيلة سنوية مصحوبة بتدابير التحسين. وتضم أربع (4) مديريات فرعية : أ – المديرية الفرعية للميزانية والمحاسبة، وتكلف على الخصوص، بما يأتي : – إعداد مشروع ميزانية المديرية العامة للحماية المدنية ومصالحها الخارجية، وضمان تنفيذها وتقييمها، – القيام بتقييم وتسجيل رخص البرامج، – القيام بالأمر بالدفع للاعتمادات المخصصة للآمرين بالصرف الثانويين، وضمان متابعة ومراقبة تسيير الاعتمادات المفوضة، – إعداد الحساب الإداري للمديرية العامة ومتابعة إعداد الحسابات الإدارية للمصالح الخارجية للحماية المدنية، – مسك والمحافظة على السجلات المحاسبية ومستندات الالتزام وأوامر الصرف المرتبطة بالميزانية. ب – المديرية الفرعية للمنشآت، وتكلفعلى الخصوص، بما يأتي : – دراسة وتقييم وضبط حاجات مصالح الحماية المدنية من المنشآت والهياكل القاعدية، – تحديد وتصميم برنامج وطني لبناء و/أو اقتناء الهياكل القاعدية، – الإشراف على الدراسات ووضع البرامج التقنية للمشاريع واقتراح تسجيل المشاريع الجديدة لتلبية حاجات قطاع الحماية المدنية من المنشآت والهياكل القاعدية، – متابعة تنفيذ عمليات إنجاز المنشآت المسجلة لصالح القطاع، وضمان المراقبة التقنية وتطوير مشاريع الإنجاز ومعايير البناء وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، – دراسة اقتراحات مواقع بناء المنشآت الجديدة والموافقة على برامج تهيئة وتوسيع المنشآت والهياكل لضمان مطابقتها للمقاييس المعمول بها، – إعداد دفاتر الشروط الخاصة بدراسة وإنجاز المنشآت التابعة لقطاع الحماية المدنية، – إعداد وإبرام عقود الدراسات وعقود إنجاز الأشغال وضمان متابعتها، – إعداد وتحضير مشاريع الصفقات العمومية والعقود، والسهر على تنفيذها في مجال المنشآت. ج – المديرية الفرعية للتجهيزات والوسائل، وتكلف على الخصوص، بما يأتي : – دراسة وتقييم وضبط متطلبات واحتياجات القطاع من العتاد والوسائل والتجهيزات الخاصة بالتنسيق مع الحظيرة المركزية للعتاد، – إعداد الدراسات والبرامج الخاصة بالتجهيزات وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، واقتراح تسجيل العمليات الضرورية لاقتنائها،

12 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة – إعداد دفاتر الشروط لإنجاز عمليات اقتناء عتاد التدخل واللوازم والخدمات الضرورية لتسيير مصالح الحماية المدنية، – إعداد وتحضير مشاريع الصفقات العمومية والعقود الخاصة بالوسائل والتجهيزات، والسهر على تنفيذها، – إنجاز عمليات اقتناء اللوازم والخدمات الضرورية لسير مصالح الحماية المدنية، – ضبط، بالتنسيق مع الحظيرة المركزية للعتاد، قوائم احتياجات حظائر السيارات التابعة لقطاع الحماية المدنية طبقا للأحكام التنظيمية المعمول بها، والسهر على تحديثها دوريا، – السهر على إحداث التجانس وعقلنة استعمال الوسائل والتجهيزات. د – المديرية الفرعية للإمداد وتسيير الأملاك، وتكلف على الخصوص، بما يأتي : – السهر على العمليات الدورية لفحص جرد الأملاك العقارية والمنقولة وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، وضمان الحفاظ عليها وتثمينها وتحديث قاعدة بياناتها، – تسيير الأملاك العقارية والمنقولة التابعة لقطاع الحماية المدنية وتلك الموضوعة تحت تصرفها، والسهر على ضمان صيانتها وفقا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما بالتنسيق مع المصالح المختصة، – إعداد برامج الصيانة الدورية للمنشآت والتجهيزات وعتاد الحماية المدنية وتحديد إجراءات وشروط تسييرها واستعمالها وإصلاحها ومتابعة نشاط هياكل الصيانة بالتنسيق مع المصالح المختصة، وإعداد الحصائل السنوية ذات الصلة، – تحديد حاجات القطاع من الوقود وقطع الغيار والزيوت والمطاط وإعداد الحصائل السنوية لاستهلاكها وتحليلها وتقديم الاقتراحات لترشيد النفقات المتعلقة بها، بالتنسيق مع الحظيرة المركزية للعتاد، – إعداد وتحضير مشاريع الصفقات العمومية والعقود الخاصة بصيانة المنشآت والوسائل والتجهيزات، والسهر على تنفيذها، – السهر على متابعة العمليات الخاصة بإعلان عدم صلاحية العتاد والتجهيزات والمساهمة في إعداد وتسجيل البرامج الخاصة بتجديد حظائر العتاد للحماية المدنية ودعمها بالوسائل، بالتنسيق مع المصالح المختصة، – السهر على القيام بإجراءات الإعلان عن عدم صلاحية العتاد والتجهيزات من الخدمة بالتنسيق مع المصالح المختصة، الجزائريّة / العدد 43 19 ذو الحجة عام 1445 ه 25 يونيو سنة 2024 م – تقدير وضمان تسيير الوسائل الضرورية لسير هياكل الإدارة المركزية، والسهر على احترام قواعد النظافة والأمن في مقراتها. المادة 12 : يحدد تنظيم الإدارة المركزية للمديرية العامة للحماية المدنية في مكاتب بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالداخلية والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية، في حدود مكتبين (2) إلى أربعة (4) مكاتب في كل مديرية فرعية. المادة 13 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لأحكام هذا المرسوم،لا سيما المرسوم رقم 64-129 المؤرخ في 15 أبريل سنة 1964 والمتضمن التنظيم الإداري للحماية المدنية، والمرسوم التنفيذي رقم 91-503 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 21 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية للمديرية العامة للحماية المدنية. المادة 14 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهورية الجزائرية الديمقراطيّة الش عبية. حرر بالجزائر في 5 ذي الحجة عام 1445 الموافق 11 يونيو سنة 2024 . محمد النذير العرباوي H مرسوم تنفيذي رقم 24-199 مؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1445 الموافق 11 يونيو سنة 2024، يحدد كيفيات تنظيم نشاطات التكوين شبه الطبي التي تضمنها الهياكل والمؤسسات الخاصة للصحة.

إنّ الوزير الأولّ، – بناء على تقرير وزير الصحة، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون رقم 83-11 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتأمينات الاجتماعية، المعدل والمتم م، – وبمقتضى القانون رقم 18-11 المؤرخ في 18 شوال عام 1439 الموافق 2 يوليو سنة 2018 والمتعلق بالصحة، المعدل والمتم م، لا سيما المادة 282 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-404 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 11 نوفمبر سنة 2023 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-119 المؤرخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعد ل،

19 ذو الحجة عام 1445 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 43 13 25 يونيو سنة 2024 م – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-92 المؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1432 الموافق 24 فبراير سنة 2011 الذي يحول مدارس التكوين شبه الطبي إلى معاهد وطنية للتكوين العالي شبه الطبي، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-93 المؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1432 الموافق 24 فبراير سنة 2011 الذي يحول المعهد التكنولوجي للصحة العمومية بالمرسى (الجزائر) إلى معهد وطني للتكوين العالي شبه الطبي، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-121 المؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 20 مارس سنة 2011 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لأسلاك شبه الطبيين للصحة العمومية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-319 المؤرخ في 9 شوال عام 1432 الموافق 7 سبتمبر سنة 2011 الذي يحول مدارس التكوين شبه الطبي إلى معاهد التكوين شبه الطبي، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-194 المؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1441 الموافق 25 يوليو سنة 2020 والمتعلق بتكوين الموظفين والأعوان العموميين وتحسين مستواهم في المؤسسات والإدارات العمومية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21-136 المؤرخ في 24 شعبان عام 1442 الموافق 7 أبريل سنة 2021 الذي يحدد شروط وكيفيات استغلال المؤسسات الخاصة للصحة وسير وتنظيم نشاطاتها الصحية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21-249 المؤرخ في 22 شوال عام 1442 الموافق 3 يونيو سنة 2021 والمتضمن تحويل مدرسة التكوين شبه الطبي للأغواط إلى معهد للتكوين شبه الطبي، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 22-220 المؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1443 الموافق 14 يونيو سنة 2022 الذي يحدد مهام المعاهد الوطنية للتكوين العالي شبه الطبي وتنظيمها وسيرها، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 22-404 المؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 24 نوفمبر سنة 2022 والمتضمن إنشاء معاهد التكوين شبه الطبي، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 282 (الفقرة 3) من القانون رقم 18-11 المؤرخ في 18 شوال عام 1439 الموافق 2 يوليو سنة 2018 والمتعلق بالصحة، المعدل والمتمم، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد كيفيات تنظيم نشاطات التكوين شبه الطبي التي تضمنها الهياكل والمؤسسات الخاصة للصحة. المادة 2 : تطبق أحكام هذا المرسوم على هياكل ومؤسسات الصحة الخاصة المنصوص عليها في المادة 308 من القانون رقم 18-11 المؤرخ في 18 شوال عام 1439 الموافق 2 يوليو سنة 2018 والمذكور أعلاه، لا سيما منها المؤسسات الاستشفائية الخاصة والمؤسسات الخاصة للعلاج و/أو التشخيص وهياكل الممارسة الفردية وهياكل الممارسة الجماعية والصيدليات ومخابر التحاليل الطبية. المادة 3 : يخص التكوين الذي تضمنه الهياكل والمؤسسات المذكورة في المادة 2 أعلاه المعتمدة طبقا للتنظيم المعمول به، التكوين التطبيقي المحدد في إطار التكوين شبه الطبي الأولي المقدم لفائدة الطلبة والتلاميذ التابعين للمعاهد العمومية المكلفة بالتكوين شبه الطبي. المادة 4 : يجب أن يتم التكوين التطبيقي المنصوص عليه في المادة 3 أعلاه، من طرف الهياكل والمؤسسات الخاصة للصحة طبقا لبرامج التكوين التي تحددها مسبقا المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالصحة. المادة 5 : لا يمكن المعاهد العمومية المكلفة بالتكوين شبه الطبي أن تلجأ إلى الهياكل والمؤسسات الخاصة للصحة، إلاّ في الحالات الآتية : – بعد الهياكل والمؤسسات العمومية للصحة عن المعهد المكلف بالتكوين شبه الطبي وقرب الهياكل والمؤسسات الخاصة للصحة من هذا المعهد الذي يسمح بإنجاز التكوين التطبيقي، – غياب المنصة التقنية-البيداغوجية للتخصص أو الشعبة المعنية في المؤسسات العمومية للصحة، – نقص المقاعد البيداغوجية على مستوى المصالح الصحية والاستشفائية التابعة للمؤسسات العمومية للصحة لاستقبال العدد الكبير من الطلبة والمتربصين. المادة 6 : يوضع التكوين التطبيقي شبه الطبي الأولي حيز التنفيذ بموجب اتفاقية تبرم بين المعهد العمومي المكلف بالتكوين شبه الطبي والهيكل أو المؤسسة الخاصة للصحة. تحدد الاتفاقية المذكورة أعلاه، موضوع التكوين التطبيقي شبه الطبي الأولي وكذا التزامات الطرفين المتعاقدين. يحدد نموذج هذه الاتفاقية في الملحق بهذا المرسوم. المادة 7 : يرسل مدير المعهد العمومي المكلف بالتكوين شبه الطبي المعني إلى المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالصحة تقريرا سنويا مفصلا عن العمليات المنجزة في مجال التكوين التطبيقي شبه الطبي الأولي. المادة 8 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّ سميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّ يمقراطيّ ة الشّ عبيّ ة. حرر بالجزائر في 5 ذي الحجة عام 1445 الموافق 11 يونيو سنة 2024 . محمد النذير العرباوي

14 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الملحق اتفاقية نموذجية للتكوين التطبيقي شبه الطبي الأولي بين المعهد العمومي للتكوين شبه الطبي / المشار إليه أدناه ‘’المعهد’’ : ……………………………………………………. ممثل من طرف : …………………………………………………… والهيكل أو المؤسسة الخاصة للصحة / المشار إليه (إليها) أدناه ‘’الهيكل أو المؤسسة المستقبلة’’ : …………. ممثل (ممثلة) من طرف ………………………………………..: المادة الأولى : أحكام عامة تخضع هذه الاتفاقية لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 24-199 المؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1445 الموافق 11 يونيو سنة 2024 الذي يحدد كيفيات تنظيم نشاطات التكوين شبه الطبي التي تضمنها الهياكل والمؤسسات الخاصة للصحة. المادة 2 : موضوع الاتفاقية تهدف هذه الاتفاقية إلى تحديد إطار تنظيم وسير التكوين التطبيقي شبه الطبي الأولي على مستوى الهياكل والمؤسسات الخاصة للصحة في مجال : ………………………… يخص هذا التكوين الطلبة أو التلاميذ المسجلين على مستوى المعهد العمومي للتكوين شبه الطبي بهدف الحصول على شهادة ……………………. شعبة ……………….. تخص ص…………………… المادة 3 : يجرى التكوين التطبيقي شبه الطبي الأولي خلال السنة الدراسية الجارية، وينظم على شكل تربص وأعمال تطبيقية وأعمال موجهة وزيارات بيداغوجية وبحوث وثائقية. المادة 4 : أهداف التكوين التطبيقي الأولي يهدف التكوين التطبيقي الأولي إلى : – تمكين الطالب أو التلميذ من وضع حيز التطبيق معارفه النظرية والمنهجية التي تحصل عليها خلال تربصه وإعداد مشروع نهاية الدراسة بتحضير مذكرة أو تقرير، – تحضير الطالب أو التلميذ للحياة المهنية، – الربط بين التكوين النظري ومتطلبات الميدان قصد تطوير مهارات الطالب أو التلميذ وتمكينه من التحكم في التقنيات الضرورية لممارسة مهنته، – وضع المتربصين في وضع مهني حقيقي، – اكتساب معارف جديدة وامتلاك تقنيات وممارسات جديدة مبتكرة. الجزائريّة / العدد 43 19 ذو الحجة عام 1445 ه 25 يونيو سنة 2024 م المادة 5 : التزامات الطرفين المتعاقدين – يلتزم المعهد بما يأتي : – تحديد، بالتشاور مع الهيكل أو المؤسسة المستقبلة، نشاطات التكوين التطبيقي شبه الطبي الأولي، طبقا لبرامج التكوين التي تحددها المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالصحة، – تحديد، بالتشاور مع الهيكل أو المؤسسة المستقبلة، المواضيع المختارة المتعلقة بالتربصات وخطط عمل المتربصين والأهداف المخصصة للتربصات وكذا برمجة التربصات حسب برنامج التكوين المقرر من طرف المصالح المختصة في الوزارة المكلفة بالصحة، – تعيين مؤطر للتكوين التطبيقي شبه الطبي الأولي، – تحديد، بالتشاور مع الهيكل أو المؤسسة المستقبلة، عدد الأفواج والجدول الزمني للتكوين التطبيقي شبه الطبي الأولي والمدة والحجم الساعي وكذا المصالح المعنية بسير التكوين التطبيقي شبه الطبي الأولي، – إرسال إلى الهيكل أو المؤسسة المستقبلة القائمة الإسمية للطلبة أو التلاميذ المعنيين بالتربص قبل بداية طور التكوين التطبيقي. – يلتزم الهيكل أو المؤسسة المستقبلة بما يأتي : – تنفيذ برامج نشاطات التكوين التطبيقي شبه الطبي الأولي التي تحددها المصالح المختصة في الوزارة المكلفة بالصحة، – تعيين مشرف على التربص في التكوين التطبيقي شبه الطبي الأولي يكون لديه تأهيل مثبت في مجال اختصاصه، – إبلاغ المعهد عن كل غياب أو إخلال المتربصين بالتزاماتهم. المادة 6 : يتعيّن على الهيكل أو المؤسسة المستقبلة إبلاغ الطلبة والتلاميذ بما يأتي : – احترام أحكام النظام الداخلي، – الحضور الفعلي والدائم خلال مدة التربص. يجب استدراك أي غياب في التربص، حتى لو كان مبررا، حسب الكيفيات التي تحدد بشكل مشترك بين الهيكل أو المؤسسة المستقبلة والمعهد. وإذا تجاوز عدد الغيابات، حتى ولو كانت مبررة، أربعة (4) غيابات، فإن التربص يعتبر غير صالح. المادة 7 : يوجه الطلبة أو التلاميذ في مختلف مصالح الهيكل أو المؤسسة المستقبلة، حسب تخصصات التكوين شبه الطبي، ويوضعون تحت مسؤولية المشرف على التربص المكلف بتأطيرهم وتكوينهم. يختلف عدد الأفواج وفقا لعدد المؤطرين وحسب التخصصات وقدرات الاستقبال للهيكل أو المؤسسة المستقبلة.

19 ذو الحجة عام 1445 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 43 15 25 يونيو سنة 2024 م المادة 8 : تجرى تقييمات التكوين التطبيقي شبه الطبي الأولي من طرف المشرف على التربص المكلف بتأطير المتربصين. وتتوج التقييمات في نهاية التربص بنقطة محددة برقم وتقدير. يبت المعهد العمومي للتكوين شبه الطبي في صلاحية أو عدم صلاحية التكوين التطبيقي شبه الطبي الأولي. المادة 9 : التغطية الاجتماعية للمتربصين يستفيد الطلبة والتلاميذ من تغطية اجتماعية طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. عند وقوع حادث بسبب أو بمناسبة التكوين التطبيقي شبه الطبي الأولي في الهيكل أو المؤسسة المستقبلة، يقع الالتزام بالتصريح عن حادث العمل على عاتق الطرفين (2) المتعاقدين طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 10 : الملحق يتم كل تعديل لاتفاقية التكوين شبه الطبي هذه، بإعداد ملحق يوقعه مدير المعهد ومسؤول الهيكل أو المؤسسة المستقبلة خلال فترة التعاقد. المادة 11 : مدة الاتفاقية وكيفيات الفسخ تبرم هذه الاتفاقية لمدة سنة (1) بيداغوجية قابلة للتجديد لنفس المدة حسب الأشكال نفسها. يتعين على الطرف الراغب في إنهاء هذه الاتفاقية إخطار الطرف الآخر قبل ثلاثة (3) أشهرمن تاريخ إنهاء الاتفاقية. المادة 12 : دخول الاتفاقية حيز التنفيذ تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ توقيعها من الطرفين. حرر ب ………………. في ……………………. مدير المعهد العمومي مسؤول الهيكل أو للتكوين شبه الطبي المؤسسة الخاصة للصحة H مرسوم تنفيذي رقم 24-200 مؤرخ في 7 ذي الحجة عام 1445 الموافق 13 يونيو سنة 2024، يتضمن إلغاء تصنيف قطعة أرض فلاحية، موجهة لإنجاز حظيرة لوقوف المركبات لملعب براقي ”نيلسون منديلا“، ولاية الجزائر.

إنّ الوزير الأو ل، – بناء على تقرير وزير الفلاحة والتنمية الريفية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون رقم 84-09 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 والمتعلق بالتنظيم الإقليمي للبلاد، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 90-25 المؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1411 الموافق 18 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن التوجيه العقاري، المعدل والمتمم، لا سيما المادة 36 منه، – وبمقتضى القانون رقم 08-16 المؤرخ في أول شعبان عام 1429 الموافق 3 غشت سنة 2008 والمتضمن التوجيه الفلاحي، لا سيما المادة 15 منه، – وبمقتضى القانون رقم 11-10 المؤرخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011 والمتعلق بالبلدية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 12-07 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1433 الموافق 21 فبراير سنة 2012 والمتعلق بالولاية، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-404 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 11 نوفمبر سنة 2023 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-119 المؤرخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، – وبعد الاستماع إلى مجلس الوزراء، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 15 من القانون رقم 08-16 المؤرخ في أول شعبان عام 1429 الموافق 3 غشت سنة 2008 والمتضمن التوجيه الفلاحي، يهدف هذا المرسوم إلى إلغاء تصنيف قطعة أرض فلاحية، موجهة لإنجاز حظيرة لوقوف المركبات لملعب براقي ”نيلسون منديلا“، ولاية الجزائر. المادة 2 : تعين حدود قطعة الأرض الفلاحية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، التي تبلغ مساحتها 6 هكتارات، التابعة للمستثمرة الفلاحية الفردية رقم 08، المزرعة الفلاحية الاشتراكية طلحة علي - سابقا، والواقعة على مستوى بلدية براقي، ولاية الجزائر، طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا المرسوم. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهورية الجزائرية الدّيمقراطي ة الش عبيّة. حرر بالجزائر في 7 ذي الحجة عام 1445 الموافق 13 يونيو سنة 2024 . محمد النذير العرباوي

16 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة مرسوم تنفيذي رقم 24-203 مؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1445 الموافق 25 يونيو سنة 2024، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 01-105 المؤرخ في 29 محرم عام 1422 الموافق 23 أبريل سنة 2001 الذي يحدد شروط وكيفيات شراء المساكن المنجزة بأموال عمومية أو مصادر بنكية أو أي تمويلات أخرى، في إطار البيع بالإيجار.

إنّ الوزير الأو ل، – بناء على تقرير وزير السكن والعمران والمدينة، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون رقم 23-22 المؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 24 ديسمبر سنة 2023 والمتضمن قانون المالية لسنة 2024، لا سيما المادة 97 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-404 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 11 نوفمبر سنة 2023 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-119 المؤرخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-105 المؤرخ في 29 محرم عام 1422 الموافق 23 أبريل سنة 2001 الذي يحدد شروط وكيفيات شراء المساكن المنجزة بأموال عمومية أو مصادر بنكية أو أي تمويلات أخرى في إطار البيع بالإيجار، المعدل والمتم م، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-189 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1429 الموافق أول يوليو سنة 2008 الذي يحدد صلاحيات وزير السكن والعمران والمدينة، المعدل والمتمم، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تعديل وتتميم المرسوم التنفيذي رقم 01-105 المؤرخ في 29 محرم عام 1422 الموافق 23 أبريل سنة 2001 الذي يحدد شروط وكيفيات شراء المساكن المنجزة بأموال عمومية أو مصادر بنكية أو أي تمويلات أخرى، في إطار البيع بالإيجار، المعدل والمتم م. المادة 2 : تعدل وتتمم أحكام المواد 2 و 3 و 5 و 6 من المرسوم التنفيذي رقم 01-105 المؤرخ في 29 محرم عام 1422 الموافق 23 أبريل سنة 2001، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : ” المادة 2 : البيع بالإيجار صيغة تسمح للمستأجر بامتلاك المسكن المستأجر بعد تسديد ثمنه كاملا عند انقضاء مدة الإيجار المحددة في إطار عقد البيع بالإيجار المحرر أمام موثق، مسجلا ومشهرا“. ”المادة 3 : يحدد الوزير المكلف بالسكن موقع المساكن المخصصة للبيع بالإيجار وعددها“. الجزائريّة / العدد 43 19 ذو الحجة عام 1445 ه 25 يونيو سنة 2024 م ” المادة 5 : تحدد الكلفة النهائية المعتمدة لحساب ثمن المسكن الموجه للبيع بالإيجار على أساس ثمن شراء الوعاء العقاري وكلفة مختلف الدراسات وأشغال الإنجاز وأشغال الطرق وشبكات تهيئة قطاع الخدمات، تضاف إليها مختلف مصاريف الخدمات المقدمة. ……………………… (الباقي بدون تغيير) .“……………………. ”المادة 6 : يتاح البيع بالإيجار لكل طالب تتوفر فيه الشروط الآتية : – يتراوح مجموع دخله الصافي و/ أو دخل زوجه الصافي المتراكمين بين مبلغ يفوق أربعة وعشرين ألف دينار ( 24.000 دج) ولا يتجاوز ست (6) مرات الأجر الوطني الأدنى المضمون مصرحا به لدى الهيئات المختصة حسب التنظيم المعمول به، – لا يملك أو لم يسبق له أن امتلك هو و/ أو زوجه قطعة أرض صالحة للبناء أو عقارا ذا طابع سكني، عن طريق الحيازة أو الملكية بجميع أشكالها حسب التشريع المعمول به أو بقرار صادر عن هيئة تابعة للدولة قبل الإمضاء على عقد البيع بالإيجار أمام الموثق، مسجلا ومشهرا، – لم يستفد هو و/ أو زوجه من مساعدة مالية من الدولة لبناء مسكن أو لشرائه قبل الإمضاء على عقد البيع بالإيجار أمام الموثق، مسجلا ومشهرا. لاتتاحالاستفادةمنالبيعبالإيجارالمنصوصعليهبموجب أحكام هذا المرسوم إلا مرة واحدة لنفس الطالب و/ أو زوجه“. المادة 3 : تتمم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 01-105 المؤرخ في 29 محرم عام 1422 الموافق 23 أبريل سنة 2001، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، بمادة 6 مكرر، تحرر كما يأتي : ”المادة 6 مكرر : تخضع الاستفادة من السكن في إطار البيع بالإيجار لنظام الادخار السكني المقنن لدى البنك الوطني للإسكان. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة، عند الاقتضاء، بموجب قرار مشترك بين وزير المالية والوزير المكلف بالسكن .“ المادة 4 : تعدل وتتمم أحكام المواد 7 و 8 و 9 و 11 و 12 و 13 و 14 و 15 و 16 و 18 و 19 و 21 من المرسوم التنفيذي رقم 01-105 المؤرخ في 29 محرم عام 1422 الموافق 23 أبريل سنة 2001، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : ”المادة 7 : يجب على كل مكتتب لشراء مسكن في إطار صيغة البيع بالإيجار، أن يسدد دفعة أولى نسبتها 38 % من ثمن المسكن المحدد في المادة 5 أعلاه، وذلك في الآجال المحددة. ويتم تسديد هذه الدفعة حسب الكيفيات الآتية :

  • 10 % من ثمن المسكن عند القبول المؤقت لطلب المكتتب،
  • 7 % من ثمن المسكن عند الانتهاء من أشغال الأساسات،
  • 7 % من ثمن المسكن عند الانتهاء من الأشغال الكبرى،
  • 7 % من ثمن المسكن عند الانتهاء من جميع الأشغال الثانوية، وأشغال الطرق، وشبكات تهيئة قطاع الخدمات،

19 ذو الحجة عام 1445 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 43 17 25 يونيو سنة 2024 م

  • 7 % من ثمن المسكن عند الإمضاء على عقد البيع بالإيجار وتسليم مفاتيح المسكن“. ”المادة 8 : يجب على المستفيد، في جميع الحالات، أن يدفع مبلغ ثمن المسكن بعد خصم مبلغ الدفعة الأولى، في مدة لا تتجاوز : – خمسا وثلاثين ( 35 ) سنة، بالنسبة للمستفيد الذي يتراوح مجموع دخله ودخل زوجه الشهري الصافي المتراكمين بين مبلغ يفوق أربعة وعشرين ألف دينار ( 24.000 دج) ويقل أو يساوي أربع (4) مرات الأجر الوطني الأدنى المضمون، – ثلاثين ( 30 ) سنة، بالنسبة للمستفيد الذي يبلغ مجموع دخله ودخل زوجه الشهري الصافي المتراكمين مبلغا يفوق أربع (4) مرات الأجر الوطني الأدنى المضمون، – خمسا وعشرين ( 25 ) سنة، بالنسبة للمستفيدين المسجلين في سنة 2013، – عشرين ( 20 ) سنة، بالنسبة للمستفيدين المسجلين خلال سنتي 2001-2002 المؤهلين للاستفادة من مسكن الذين تم تحيين ملفاتهم خلال سنة 2013 . يتم دفع هذا المبلغ المؤجل الوفاء بالإضافة إلى التكاليف والأعباء المرتبطة بتسيير وإدارة الأجزاء المشتركة لفائدة المتصرف في الأملاك المعين قانونا لهذا الغرض، من طرف المرقي العقاري حسب أجل استحقاق يبين المبلغ الواجب دفعه شهريا خلال المدة المعينة. يمكن المستفيد أن يقوم بالتسديد المسبق للجزء المتبقي من الثمن الكلي للمسكن قصد تحويل الملكية بصفة شرعية لفائدته، بمجرد تسديد الدفعة الأولى .“ “ المادة 9 : يجب أن يسدد المستفيد مبلغ آخر قسط شهري من ثمن بيع المسكن، في كل الحالات، قبل أن تتجاوز سنه سبعين ( 70 ) سنة، وإن تعذر عليه ذلك أو بلغ السن المطلوبة المذكورة أعلاه، فإنه يمكن أن يعين ”كفيلا له” قصد التكفل بتسديد مبالغ الأقساط الشهرية المستحقة طبقا لأحكام المادة 8 أعلاه. تحدد شروط وكيفيات معالجة طلب الكفيل بموجب قرار من الوزير المكلف بالسكن“. “المادة 11 : يترتب على تسديد المستفيد الدفعة الأولى من ثمن المسكن طبقا لأحكام المادة 7 أعلاه، إعداد عقد بيع بالإيجار بين المرقي العقاري والمستفيد، يتضمن رزنامة الأقساط التي يتعين عليه تسديدها عند حلول آجالها طبقا للمادة 8 أعلاه“. “المادة 12 : يترتب على عدم تسديد المستفيد لكل قسط شهري خلال الآجال المحددة حسب الرزنامة المتفق عليها، توقيع غرامة تأخير بنسبة 5 % على كل قسط شهري وعلى التكاليف والأعباء المرتبطة بتسيير الأجزاء المشتركة. يترتب على عدم احترام المستفيد أحد التزاماته التعاقدية المحددة بموجب عقد البيع بالإيجار، وعدم تسديد ثلاثة (3) أقساط شهرية متتالية بعد إعذار واحد بموجب رسالة موصى عليها موجهة إلى المعني مع إشعار بالاستلام أو بأي وسيلة إخطار قانونية أخرى، فسخ عقد البيع بالإيجار على مسؤوليته. ويرفع المرقي العقاري أو المتصرف في الأملاك المعين قانونا من طرفه، في هذه الحالة، دعوى أمام الجهات القضائية المختصة لفسخ عقد البيع بالإيجار وطرد المستفيد من المسكن المعني طبقا للأحكام التشريعية المعمول بها“. “المادة 13 : يخضع تسيير وإدارة وصيانة الأجزاء المشتركة لمساكن البيع بالإيجار لقواعد الملكية المشتركة كما هي محددة في التشريع والتنظيم المعمول بهما“. “المادة 14 : يمكن أن يستفيد من البيع بالإيجار كل من استأجر هو و/ أو زوجه مسكنا إيجاريا عموميا يتوفر على الشروط المنصوص عليها أعلاه، شريطة الالتزام بإعادة المسكن المستأجر إلى الهيئة المؤجرة قبل استلامه المسكن، موضوع البيع بالإيجار. يمكن كل طالب و/أو زوجه مستفيد من مسكن وظيفي أو إلزامي غير قابل للتنازل أن يطلب اقتناء مسكن في إطار البيع بالإيجار“. “المادة 15 : يقدم طلب شراء مسكن في إطار البيع بالإيجار إلى المرقي العقاري عن طريق التسجيل في المنصة الإلكترونية المخصصة لهذا الغرض. يقدم الطلب عند افتتاح التسجيل المعلن عنه بأي وسيلة اتصال وفقا للمواعيد التي يحددها المرقي العقاري“. “المادة 16 : ………………………… (بدون تغيير حتى) الوزير المكلف بالسكن. يبلغ المرقي العقاري طالب المسكن عن طريق المنصة الإلكترونية بمآل طلبه، وكذا تبليغه بكل وثيقة أخرى“. “المادة 18 : في حالة صدور حكم بالطرد من المسكن، يقوم المرقي العقاري برد الدفعة الأولى، بعد خصم الأقساط التي لم يسددها شاغل المسكن، وكذا مبلغ نفقات إصلاح الإتلافات التي يحتمل أن تكون قد لحقت بالمسكن. …………………… (الباقي بدون تغيير) .“………………………. “المادة 19 : ……………………………. (بدون تغيير حتى) ثمن المسكن بكامله. وفي هذه الحالة، يستمر المالك في دفع مبلغ التكاليف والأعباء المرتبطة بتسيير الأجزاء المشتركة طبقا للتشريع المعمول به“. “المادة 21 : لا يمكن المستفيد من البيع بالإيجار أن يتنازل عن مسكنه أو أن يؤجره من الباطن أو أن يستبدله قبل نقل الملكية بصفة شرعية باسمه. ولا يمكنه أن يتصرف في مسكنه لصالح الغير قبل انتهاء مدة عدم التنازل المنصوص عليها في التشريع المعمول به. وفي جميع الحالات، لا يمكن تغيير الطابع السكني لسكنات البيع بالإيجار التي تخضع لأحكام هذا المرسوم“. المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبي ة. حرر بالجزائر في 19 ذي الحجة عام 1445 الموافق 25 يونيو سنة 2024 . محمد النذير العرباوي

18 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 43 19 ذو الحجة عام 1445 ه 25 يونيو سنة 2024 م قرارات، مقرّرات، آراء المجلس الأعلى للقضاء قرار مؤرّخ في 18 ذي القعدة عام 1445 الموافق 26 مايو سنة 2024، يتضمن تعيين أعضاء اللجنة القطاعية للصفقات العمومية للمجلس الأعلى للقضاء. بموجب قرار مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1445 الموافق 26 مايو سنة 2024، يعين الأعضاء الآتية أسماؤهم، تطبيقا للمادة 102 من القانون رقم 23-12 المؤرّخ في 18 محرم عام 1445 الموافق 5 غشت سنة 2023 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالصفقات العمومية، في اللجنة القطاعية للصفقات العمومية للمجلس الأعلى للقضاء، لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد : السيدان : – محمد شوقي بوشطال، ممثل نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء، رئيسا، – عبد الرزاق شيباح، ممثل نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء، نائبا لرئيس اللجنة. ممثلا المصلحة المتعاقدة : السيدان : – نزيم ميهوبي، عضوا، – عبد الرحيم عليم، مستخلفا. ممثلو القطاع المعني : السيدتان والسيدان : – كريم اسعدي، عضوا، – نسيمة عرافة، مستخلفة، – خديجة صغير، عضوة، – عادل أحمد شاوش، مستخلفا. ممثلو الوزير المكلف بالمالية : السيدة والسادة : – أحمد بلعيور، ممثل المديرية العامة للميزانية، عضوا، – أسماء روابحية، ممثلة المديرية العامة للميزانية، مستخلفة، – عبد النور بوخالد، ممثل المديرية العامة للخزينة والتسيير المحاسبي للعمليات المالية للدولة، عضوا، – حمزة قصراوي، ممثل المديرية العامة للخزينة والتسيير المحاسبي للعمليات المالية للدولة، مستخلفا. ممثلا الوزير المكلف بالتجارة : السيدة والسيد : – الحاج دعاشي، عضوا، – فضيلة قيراط، مستخلفة. تتولى أمانة المجلس الأعلى للقضاء، أمانة اللجنة القطاعية للصفقات العمومية. السلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 شوال عام 1445 الموافق 23 أبريل سنة 2024، يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان السلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.

إنّ الوزير الأو ل، ووزير المالية، ورئيس السلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات توظيف الأعوان المتعاقدين وحقوقهم وواجباتهم والعناصر المشكلة لرواتبهم والقواعد المتعلقة بتسييرهم وكذا النظام التأديبي المطبق عليه، المعدل والمتم م، لا سيما المادة 8 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 22-187 المؤرخ في 17 شوال عام 1443 الموافق 18 مايو سنة 2022 والمتضمن تعيين رئيس وأعضاء السلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-73 المؤرخ في 23 رجب عام 1444 الموافق 14 فبراير سنة 2023 الذي يحدد مهام الأمانة التنفيذية للسلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي وكيفيات تنظيمها وسيرها، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-404 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 11 نوفمبر سنة 2023 والمتضمن تعيين الوزير الأول،

19 ذو الحجة عام 1445 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 43 19 25 يونيو سنة 2024 م – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-119 المؤرخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعد ل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-193 المؤرخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، يقرّرون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 8 من المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان السلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، طبقا للجدول أدناه : التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد المدة مناصب الشغل (1) التوقيت التوقيت الكامل الجزئي عون خدمة من المستوى الأول 2 – حارس 8 – سائق سيارة من المستوى الأول 5 – المجموع العام 15 – المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسمية للجمهوريّة الجزائرية الدّيمقراطي ة الش عبيّة. حرّر بالجزائر في 14 شوال عام 1445 الموافق 23 أبريل سنة 2024 . رئيس السلطة الوطنية لحماية وزير المالية المعطيات ذات الطابع الشخصي سمير بورحيل لعزيز فايد عن الوزير الأول وبتفويض منه، المكلف بتسيير المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري عبد الوهاب لعويسي H قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1445 الموافق 16 مايو سنة 2024، يحدد عدد المناصب العليا للعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب، بعنوان السلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.

إنّ الوزير الأول، ووزير المالية، ورئيس السلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، عقد محدد المدة التعداد (2) الرقم 1( + )2 الصنف التوقيت التوقيت الاستدلالي الكامل الجزئي – – 2 1 400 – – 8 – – 5 2 419 – – 15 – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات منح الزيادة الاستدلالية لشاغلي المناصب العليا في المؤسسات والإدارات العمومية، المعدل والمتم م، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-73 المؤرخ في 23 رجب عام 1444 الموافق 14 فبراير سنة 2023 الذي يحدد مهام الأمانة التنفيذية للسلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي وكيفيات تنظيمها وسيرها، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-404 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 11 نوفمبر سنة 2023 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-119 المؤرخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعد ل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-05 المؤرخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب، لا سيما المادة 38 منه،

20 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-193 المؤرخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1445 الموافق 16 أكتوبر سنة 2023 والمتضمن تعيين رئيس السلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، يقررون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 38 من المرسوم التنفيذي رقم 08-05 المؤرخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار عدد المناصب العليا ذات الطابع الوظيفي للعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب، بعنوان السلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، طبقا للجدول أدناه : المناصب العليا العدد رئيس حظيرة 1 رئيس مخزن 1 مسؤول المصلحة الداخلية 1 المادة 2 : ينشرهذاالقرارفيالجريدة الرسميّة للجمهورية الجزائرية الديمقراطيّة الش عبيّة. حرّر بالجزائر في 8 ذي القعدة عام 1445 الموافق 16 مايو سنة 2024 . رئيس السلطة الوطنية لحماية وزير المالية المعطيات ذات الطابع الشخصي سمير بورحيل لعزيز فايد عن الوزير الأول وبتفويض منه، المكلف بتسيير المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري عبد الوهاب لعويسي الجزائريّة / العدد 43 19 ذو الحجة عام 1445 ه 25 يونيو سنة 2024 م وزارة العدل قرار مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1445 الموافق 26 مايو سنة 2024، يتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة المدرسة الوطنية لمستخدمي أمانات الضبط.

بموجب قرار مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1445 الموافق 26 مايو سنة 2024، يعين الأعضاء الآتية أسماؤهم، تطبيقا لأحكام المادتين 5 و 6 من المرسوم التنفيذي رقم 11-240 المؤرخ في 8 شعبان عام 1432 الموافق 10 يوليو سنة 2011 والمتضمن إعادة تنظيم المدرسة الوطنية لكتابة الضبط وتسييرها، في مجلس إدارة المدرسة الوطنية لمستخدمي أمانات الضبط، السيدات والسادة : – لعزيزي محمد الطيب، المدير العام للموارد البشرية بوزارة العدل، عضوا، – داودي هوارية، ممثلة وزير المالية، عضوا، – بن عباس سهيلة، ممثلة وزير التكوين والتعليم المهنيين، عضوا، – قلاتي دنيازاد، رئيسة مجلس قضاء الجزائر، عضوا، – بوجمعة لطفي، النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر، عضوا، – ناصف الحسين، مستشار بالمحكمة العليا، عضوا، – بلفوضيل حورية، مستشارة دولة بمجلس الدولة، عضوا، – قاسي مبروك، مدرّس بالمدرسة، عضوا، – سعادة نسيمة، مدرّسة بالمدرسة، عضوا، – زطوطو فريد، أمين قسم ضبط رئيسي أول بمجلس قضاء تيزي وزو، عضوا، – عبد اللاوي يوسف، أمين ضبط، ممثل عن متربصي المدرسة، عضوا. H قرار مؤرخ في 7 ذي الحجة عام 1445 الموافق 13 يونيو سنة 2024، يتضمن إحداث منظمة للمحامين.

إن وزير العدل، حافظ الأختام، – بمقتضى القانون رقم 13-07 المؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1434 الموافق 29 أكتوبر سنة 2013 والمتضمن تنظيم مهنة المحاماة، لا سيما المادة 85 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-119 المؤرخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعد ل،

19 ذو الحجة عام 1445 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 43 21 25 يونيو سنة 2024 م – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-332 المؤرخ في 10 رمضان عام 1425 الموافق 24 أكتوبر سنة 2004 الذي يحدد صلاحيات وزير العدل، حافظ الأختام، – وبمقتضى القرار المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1437 الموافق 19 ديسمبر سنة 2015 والمتضمن الموافقة على النظام الداخلي لمهنة المحاماة، – وبعد الاطلاع على مداولة مجلس الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين المؤرخة في 29 مايو سنة 2024 والمتضمنة إحداث منظمة المحامين لسكيكدة، – وبناء على اقتراح مدير الشؤون المدنية وختم الدولة، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تحدث منظمة للمحامين بسكيكدة. المادة 2 : يحدد مقر منظمة المحامين لسكيكدة بمجلس قضاء سكيكدة. المادة 3 : تحدد دائرة اختصاص منظمة المحامين لسكيكدة بدائرة اختصاص مجلس قضاء سكيكدة. المادة 4 : يكلف كل من رئيس الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين ونقيب منظمة المحامين لقسنطينة بوضع هياكل المنظمة الجديدة وتنصيبها. المادة 5 : يكلف مدير الشؤون المدنية وختم الدولة بتنفيذ هذا القرار. المادة 6 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائرية الدّيمقراطية الش عبيّة. حرّر بالجزائر في 7 ذي الحجة عام 1445 الموافق 13 يونيو سنة 2024 . عبد الرشيد طبي وزارة المالية قرار مؤرخ في 30 رمضان عام 1445 الموافق 9 أبريل سنة 2024، يتضمن تعيين أعضاء مجلس التوجيه للمدرسة الوطنية للخزينة.

بموجب قرار مؤرخ في 30 رمضان عام 1445 الموافق 9 أبريل سنة 2024، يعين الأعضاء الآتية أسماؤهم، تطبيقا لأحكام المادة 7 من المرسوم التنفيذي رقم 12-305 المؤرخ في 19 رمضان عام 1433 الموافق 7 غشت سنة 2012 والمتضمن إنشاء المدرسة الوطنية للخزينة وتنظيمها وسيرها، في مجلس التوجيه للمدرسة الوطنية للخزينة، لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد : السيدات والسادة : – رشيدة دحامي، مديرة عصرنة وتوحيد المقاييس المحاسبية، ممثلة وزارة المالية، رئيسة، – أمال حطاب، ممثلة وزارة المالية، – لامية أنوار، ممثلة وزارة المالية، – صديق مدني، ممثل وزارة المالية، – نبيلة بن شيخ، ممثلة المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، – خليفة برايس، ممثل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، – مصطفىبن قاوة، ممثلوزارةالتكوينوالتعليم المهنيين. وزارة المجاهدين وذوي الحقوق قرار مؤرّخ في 27 شوّال عام 1445 الموافق 6 مايو سنة 2024، يعدّل القرار المؤرّخ 14 رمضان عام 1445 الموافق 24 مارس سنة 2024 الذي يحدد القائمة الإسمية لأعضاء مجلس إدارة المركز الوطني للدراسات والبحث في المقاومة الشعبية والحركة الوطنية وثورة أول نوفمبر سنة 1954 . بموجب قرار مؤرّخ في 27 شوّال عام 1445 الموافق 6 مايو سنة 2024، يعدّل القرار المؤرّخ 14 رمضان عام 1445 الموافق 24 مارس سنة 2024 الذي يحدد القائمة الإسمية لأعضاء مجلس إدارة المركز الوطني للدراسات والبحث في المقاومة الشعبية والحركة الوطنية وثورة أول نوفمبر سنة 1954، كما يأتي : “…………………………(بدون تغيير حتى) التربية الوطنية، – عمر سعادنة، ممثل الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي، ……………………….(الباقي بدون تغيير)………………………”. وزارة الصناعة والانتاج الصيدلاني قرار مؤرّخ في 6 شوال عام 1445 الموافق 14 أبريل سنة 2024، يحدد تشكيلة اللجنة القطاعية للصفقات لوزارة الصناعة والانتاج الصيدلاني. بموجب قرار مؤرّخ في 6 شوال عام 1445 الموافق 14 أبريل سنة 2024، تحدد تشكيلة اللجنة القطاعية للصفقات لوزارة الصناعة والانتاج الصيدلاني، تطبيقا لأحكام المادة 102 من القانون رقم 23-12 المؤرخ في 18 محرم عام 1445 الموافق 5 غشت سنة 2023 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالصفقات العمومية وأحكام المادتين 185 و 187 من المرسوم الرئاسي رقم 15-247 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1436 الموافق 16 سبتمبر سنة 2015 والمتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام، كما يأتي : – حماني ناصر، ممثل وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني، رئيسا، – عمي الصديق، ممثل وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني، نائبا للرئيس،

22 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة – شريح مصطفى وفضة عزوز، ممثلا وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني، على التوالي، عضوا أساسيا وعضوا مستخلفا، – قشطولي عبد الناصر وعمروني مهدي، ممثلا وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني، على التوالي، عضوا أساسيا وعضوا مستخلفا، – براهيمي عبد الرحمان وزوتات فارس، ممثلا وزير المالية (المديرية العامة للخزينة والتسيير المحاسبي للعمليات المالية للدولة)، على التوالي، عضوا أساسيا وعضوا مستخلفا، – لكحل عمار وبوزادة سليمان، ممثلا وزير المالية ( المديرية العامة للميزانية)، على التوالي، عضوا أساسيا وعضوا مستخلفا، – كلو الهام ووناس جويدة، ممثلتا وزير التجارة وترقية الصادرات، على التوالي، عضوا أساسيا وعضوا مستخلفا. تتولى أمانة اللجنة القطاعية للصفقات لوزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني السيدة جيلالي مسعودة. تلغى أحكام القرار المؤرخ في 30 ربيع الأول عام 1442 الموافق 16 نوفمبر سنة 2020 الذي يحدد تشكيلة اللجنة القطاعية للصفقات لوزارة الصناعة. وزارة الفلاحة والتنمية الريفية قرار مؤرّخ في 11 شوال عام 1445 الموافق 20 أبريل سنة 2024، يعدل القرار المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1445 الموافق 8 أكتوبر سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء اللجنة القطاعية للصفقات لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية. بموجب قرار مؤرّخ في 11 شوال عام 1445 الموافق 20 أبريل سنة 2024، يعدل القرار المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1445 الموافق 8 أكتوبر سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء اللجنة القطاعية للصفقات لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية، كما يأتي : “………………………………………………….(بدون تغيير حتى) – نسرين جمعاوي، ممثلة وزير المالية (المديرية العامة للخزينة والتسيير المحاسبي للعمليات المالية للدولة)، عضوا، – صبرينة تواتي، ممثلة وزير المالية (المديرية العامة للخزينة والتسيير المحاسبي للعمليات المالية للدولة)، مستخلفة، ………………………..(الباقي بدون تغيير)……………………..”. الجزائريّة / العدد 43 19 ذو الحجة عام 1445 ه 25 يونيو سنة 2024 م قرار مؤرّخ في 11 شوال عام 1445 الموافق 20 أبريل سنة 2024، يعدل القرار المؤرخ في 4 ربيع الأول عام 1443 الموافق 11 أكتوبر سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس توجيه الحظيرة الوطنية لتازة (ولاية جيجل). بموجب قرار مؤرّخ في 11 شوال عام 1445 الموافق 20 أبريل سنة 2024، يعدل القرار المؤرخ في 4 ربيع الأول عام 1443 الموافق 11 أكتوبر سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس توجيه الحظيرة الوطنية لتازة (ولاية جيجل)، المعدل، كما يأتي : “………………………………………………….(بدون تغيير حتى) – عبد الرحمان عطوط، ممثل الوزير المكلف بالصحة، – ………………………..(بدون تغيير)………………………………. – الشريف الأمين مزيان، ممثل الوزير المكلف بالشباب والرياضة، ………………………..(الباقي بدون تغيير)……………………..”. H قرار مؤرّخ في 11 شوال عام 1445 الموافق 20 أبريل سنة 2024، يعدل القرار المؤرخ في 5 شعبان عام 1443 الموافق 8 مارس سنة 2022 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس توجيه الحظيرة الوطنية لبلزمة (ولاية باتنة). بموجب قرار مؤرّخ في 11 شوال عام 1445 الموافق 20 أبريل سنة 2024، يعدل القرار المؤرخ في 5 شعبان عام 1443 الموافق 8 مارس سنة 2022 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس توجيه الحظيرة الوطنية لبلزمة (ولاية باتنة)، المعدل، كما يأتي : “………………………………………………….(بدون تغيير حتى) – غنية بعزيزي، ممثلة الوزير المكلف بالبيئة، – عثمان حمنة، ممثل الوزير المكلف بالتربية الوطنية، ………………………….– (بدون تغيير)…………………………….، – عبد الرزاق بن سالم، ممثل الوزير المكلف بالثقافة، – ……………………….(بدون تغيير)……………………………….، – ……………………….(بدون تغيير)……………………………….، – عبد الوهاب ممو، ممثل الوزير المكلف بالسياحة والصناعة التقليدية، – نبيل حديد، ممثل الوزير المكلف بالشباب والرياضة، ………………………..(الباقي بدون تغيير)……………………..”.

19 ذو الحجة عام 1445 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 43 23 25 يونيو سنة 2024 م وزارة البيئة والطاقات المتجددة قرار مؤرّخ في 17 شعبان عام 1445 الموافق 27 فبراير سنة 2024، يتضمن قائمة نشاطات مكاتب الدراسات الناشطة في مجال البيئة.

إنّ وزيرة البيئة والطاقات المتجددة، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-119 المؤرخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 23-324 المؤرخ في 20 صفر عام 1445 الموافق 6 سبتمبر سنة 2023 الذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاط مكاتب الدراسات في مجال البيئة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 23-381 المؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 28 أكتوبر سنة 2023 الذي يحدد صلاحيات وزير البيئة والطاقات المتجددة، تقرّر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 23-324 المؤرخ في 20 صفر عام 1445 الموافق 6 سبتمبر سنة 2023 الذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاط مكاتب الدراسات في مجال البيئة، يهدف هذا القرار إلى تحديد قائمة نشاطات مكاتب الدراسات الناشطة في مجال البيئة. المادة 2 : تحدد قائمة النشاطات كالآتي : – الدراسات المرتبطة بإنجاز الاستراتيجيات المتعلقة بحماية البيئة والتنمية المستدامة، – الدراسات المرتبطة بالرصد البيئي، – الدراسات المتعلقة بتطوير التكنولوجيات النظيفة المرتبطة بحماية البيئة، – دراسات إعداد الجرد الوطني في مجال البيئة، – الدراسات المرتبطة بتقييم حالة البيئة، – الدراسات المرتبطة بإعداد المخططات في ميدان البيئة، – دراسات التأثير ودراسات الخطر والمراجعة البيئية التحليلية، – دراسات إزالة التلوث وتطهير المواقع والأوساط المستقبلة، – الدراسات المرتبطة بتلوث الأوساط المستقبلة، – الدراسات المرتبطة بنوعية الهواء، – الدراسات المرتبطة بإعادة تأهيل وإعادة تهيئة المواقع والأنظمة البيئية، – الدراسات المرتبطة بحماية الأنظمة البيئية والمحافظة عليها وتثمينها، – الدراسات المرتبطة بالساحل والوسط البحري، – الدراسات المرتبطة بالتنوع البيولوجي والأمن البيولوجي والأخطار البيوتكنولوجية، – الدراسات المرتبطة بتنمية المساحات الخضراء وتهيئتها، – الدراسات المرتبطة بالمساحات الطبيعية والمجالات المحمية، – الدراسات المرتبطة بتصنيف المواقع الطبيعية كمجالات محمية، – الدراسات المرتبطة بتسيير النفايات والاقتصاد الدائري، – الدراسات المرتبطة بالاقتصاد الأخضر، – الدراسات المرتبطة بالأخطار الكبرى، – الدراسات المرتبطة بالتغيرات المناخية، – الدراسات المرتبطة بإنجاز الأنظمة المعلوماتية الخاصة بالبيئة، – الدراسات المرتبطة بالتشريع والتنظيم البيئيين، – الاستشارة أو الخبرة المرتبطة بمجال البيئة. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسمية للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 17 شعبان عام 1445 الموافق 27 فبراير سنة 2024 . فازية دحلب H قرار مؤرّخ في 17 شعبان عام 1445 الموافق 27 فبراير سنة 2024، يحدد مهام وتشكيلة اللجنة الوزارية لمنح الاعتماد لمكاتب الدراسات الناشطة في مجال البيئة وتنظيمها وسيرها.

إنّ وزيرة البيئة والطاقات المتجددة،

24 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-119 المؤرخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 23-324 المؤرخ في 20 صفر عام 1445 الموافق 6 سبتمبر سنة 2023 الذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاط مكاتب الدراسات في مجال البيئة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 23-381 المؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 28 أكتوبر سنة 2023 الذي يحدد صلاحيات وزير البيئة والطاقات المتجددة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 23-382 المؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 28 أكتوبر سنة 2023 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة البيئة والطاقات المتجددة، تقرّر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 11 من المرسوم التنفيذي رقم 23-324 المؤرخ في 20 صفر عام 1445 الموافق 6 سبتمبر سنة 2023 الذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاط مكاتب الدراسات في مجال البيئة، يهدف هذا القرار إلى تحديد مهام وتشكيلة اللجنة الوزارية المكلفة بفحص طلبات اعتماد مكاتب الدراسات الناشطة في مجال البيئة وتنظيمها وسيرها، التي تدعى في صلب النص “اللجنة”. المادة 2 : تتولى اللجنة فحص طلبات اعتماد مكاتب الدراسات في مجال البيئة وإبداء الرأي بشأنها، وبهذه الصفة، تكلف على الخصوص، بما يأتي : – فحص قبول ملفات طلبات اعتماد مكاتب الدراسات المودعة لدى المصالح المختصة، – طلب أي معلومات إضافية تعتبر ضرورية لدراسة الملف، – إبداء الرأي بخصوص طلبات اعتماد مكاتب الدراسات، –إعداد تقرير مفصل حول الطعون بطلب من الوزير المكلف بالبيئة. المادة 3 : يرأس اللجنة المدير العام للبيئة والتنمية المستدامة أو ممثله، وتتشكل من الأعضاء الآتين : – مدير السياسة البيئية الحضرية، – مدير السياسة البيئية الصناعية، – مدير الحماية والمحافظة على التنوع البيولوجي والأنظمة الإيكولوجية وتثمينها، الجزائريّة / العدد 43 19 ذو الحجة عام 1445 ه 25 يونيو سنة 2024 م – مدير التغيرات المناخية، – مدير تقييم الدراسات البيئية، – مدير التربية البيئية والتحسيس، – مدير التنظيم والشؤون القانونية والمنازعات والوثائق. يمكن اللجنة أن تستعين بأي شخص يمكنه أن يساعدها في أشغالها. المادة 4 : تعد اللجنة نظامها الداخلي وتصادق عليه. المادة 5 : تجتمع اللجنة كل شهرين (2) في دورة عادية، وتجتمع في دورات غير عادية بناء على استدعاء من رئيسها أو بطلب من ثلثي ( 2/3 ) أعضائها. المادة 6 : لا تصح مداولات اللجنة إلاّ بحضور ثلثي ( 2/3 ) أعضائها، على الأقل. تتخذ اللجنة قراراتها بالأغلبية البسيطة لأصوات الأعضاء الحاضرين. وفي حالة تساوي عدد الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا. تدوّن مداولات اللجنة في محاضر تحرر في سجل خاص موقع ومؤشر عليه من قبل رئيس اللجنة. المادة 7 : تتولى أمانة اللجنة مصالح مديرية التنظيم والشؤون القانونية والمنازعات والوثائق. المادة 8 : تكلف أمانة اللجنة، بما يأتي : – استلام ملفات طلبات منح اعتماد مكاتب الدراسات وكذا الطعون مقابل وصل استلام أو عن طريق البريد الإلكتروني، – إعداد البطاقات التقنية المتعلقة بملفات طلبات منح اعتماد مكاتب الدراسات، – إعداد وإرسال الاستدعاءات لأعضاء اللجنة لحضور الاجتماع، – إعداد محاضر اجتماعات اللجنة، – إعداد مشاريع قرارات اعتماد مكاتب الدراسات، – تبليغ القرارات لأصحاب الطلبات. المادة 9 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسمية للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 17 شعبان عام 1445 الموافق 27 فبراير سنة 2024 . فازية دحلب

19 ذو الحجة عام 1445 ه الجريدة 25 يونيو سنة 2024 م قرار مؤرّخ في 17 شعبان عام 1445 الموافق الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 43 25 27 فبراير سنة 2024، يحدد تشكيلة اللجنتين الإداريتين المتساويتي الأعضاء المختصتين بموظفي المركز الوطني لتنمية الموارد البيولوجية.

بموجب قرار مؤرخ في 17 شعبان عام 1445 الموافق 27 فبراير سنة 2024، تحدد تشكيلة اللجنتين الإداريتين المتساويتي الأعضاء المختصتين بموظفي المركز الوطني لتنمية الموارد البيولوجية، طبقا للجدول أدناه : اللجان الأسلاك أو الرتب

  • مهندس رئيسي في البيئة،
  • مهندس دولة في البيئة،
  • متصرف رئيسي، اللجنة - متصرف محلل، الأولى - متصرف،
  • مساعد متصرف،
  • وثائقي أمين محفوظات رئيسي،
  • مترجم - ترجمان رئيسي،
  • مترجم - ترجمان.
  • تقني سامٍ في البيئة،
  • ملحق رئيسي للإدارة،
  • عون إدارة رئيسي،
  • عون إدارة، اللجنة
  • محاسب إداري رئيسي، الثانية
  • محاسب إداري،
  • مساعد وثائقي أمين محفوظات،
  • كاتب مديرية رئيسي،
  • كاتب مديرية،
  • كاتب،
  • عون حفظ البيانات،
  • تقني سام في الإعلام الآلي،
  • سائق سيارة من الصنف الأول. ممثلو الموظفين ممثلو الإدارة الأعضاء الأعضاء الأعضاء الأعضاء الدائمون الإضافيون الدائمون الإضافيون عياشي شفيقة حساني واحمد كمال أوتمزابت ليندة (متصرفة محللة) عبد القادر (متصرف (مهندسة رئيسية (متصرف محلل) رئيسي) في البيئة) قارة حسن أمال هزرشي أحمد شابي حياة طهراوي أمال (متصرفة) الأمين (متصرفة (متصرفة محللة) (مهندس رئيسي رئيسية) في البيئة) هبلة عبد القادر عقون عادل قبي خليدة سماح حميش أعمر (مهندس رئيسي عيسى (مهندسة دولة (متصرف) في البيئة) (متصرف محلل) في البيئة) قريرة سمية بلعيد حفيظة واحمد كمال أوتمزابت ليندة (كاتبة مديرية (كاتبة مديرية) (متصرف (مهندسة رئيسية رئيسية) رئيسي) في البيئة) بوسعادي محمد مزيان فضيلة شابي حياة طهراوي أمال توفيق (ملحقة رئيسية (متصرفة (متصرفة محللة) (سائق سيارة من للإدارة) رئيسية) الصنف الأول) يرأس اللجنتين الإداريتين المتساويتي الأعضاء، السيد واحمد كمال، متصرف رئيسي.

26 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة قرار مؤرّخ في 2 رمضان عام 1445 الموافق 12 مارس سنة 2024، يعدل القرار المؤرخ في 4 شوال عام 1444 الموافق 24 أبريل سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء اللجنة المشتركة بين القطاعات لتصدير النفايات الخاصة الخطرة.

بموجب قرار مؤرخ في 2 رمضان عام 1445 الموافق 12 مارس سنة 2024، يعدل القرار المؤرخ في 4 شوال عام 1444 الموافق 24 أبريل سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء اللجنة المشتركة بين القطاعات لتصدير النفايات الخاصة الخطرة، المعدل، كما يأتي : –“ السيدة حاج علي نصيرة، ممثلة الوزير المكلف بالبيئة، رئيسة، خلفا للسيدة شنيبط هالة، ………………………….(الباقي بدون تغيير)……………………”. H قرار مؤرّخ في 14 رمضان عام 1445 الموافق 24 مارس سنة 2024، يعدلّ القرار المؤرّخ في 16 صفر عام 1443 الموافق 23 سبتمبر سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء اللّجنة الوطنية تل بحر. بموجب قرار مؤرّخ في 14 رمضان عام 1445 الموافق 24 مارس سنة 2024، يعدل القرار المؤرّخ في 16 صفر عام 1443 الموافق 23 سبتمبر سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء اللّجنة الوطنية تل بحر، المعدّل، كما يأتي : ”ممثلة الوزير المكلف بالبيئة : السيدة حميدي سميرة، رئيسة، خلفا للسيدة شنوف نادية، – ……………………… (الباقي بدون تغيير) .“………………….. H قرار مؤرّخ في 25 رمضان عام 1445 الموافق 4 أبريل سنة 2024، يتضمن تعيين أعضاء اللّجنة الوزارية المشتركة المكلفة بفحص دراسات الخطر الخاصة بالمؤسسات المصنفة من الفئة الأولى والمصادقة عليها. بموجب قرار مؤرّخ في 25 رمضان عام 1445 الموافق 4 أبريل سنة 2024، يعين الأعضاء الآتية أسماؤهم، تطبيقا لأحكام المادتين 3 و 5 من القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في الجزائريّة / العدد 43 19 ذو الحجة عام 1445 ه 25 يونيو سنة 2024 م 19 ذي القعدة عام 1435 الموافق 14 سبتمبر سنة 2014 الذي يحدد كيفيات فحص دراسات الخطر والمصادقة عليها، في اللجنة الوزارية المشتركة المكلفة بفحص دراسات الخطر الخاصة بالمؤسسات المصنفة من الفئة الأولى والمصادقة عليها : ممثلو الوزير المكلف بالبيئة : السيدات والسيد : – نصيرة حاج علي، رئيسة، – ليندة ريزو، نائبة للرئيس، – حدة سعود، – صبيحة قالية، – آسيا شطال، – حكيمة كرنوق، – تيلو سليمان. ممثلو الوزير المكلف بالحماية المدنية : السيدات والسيد : – زهرة بابور، – حفيظة زويش، – نوال جبار، – نعيمة بن ترزي، – كريمة آيت دريس، – ياسين بختة. وزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة قرار مؤرّخ في 7 رمضان عام 1445 الموافق 17 مارس سنة 2024،يتضمن تعيين أعضاء المجلس العلمي والتقني لمؤسسة ترقية وتسيير هياكل دعم المؤسسات الناشئة. بموجب قرار مؤرّخ في 7 رمضان عام 1445 الموافق 17 مارس سنة 2024، يعين الأعضاء الآتية أسماؤهم، تطبيقا لأحكام المادة 19 من المرسوم التنفيذي رقم 20-356 المؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 30 نوفمبر سنة 2020 والمتضمن إنشاء مؤسسة ترقية وتسيير هياكل دعم المؤسسات الناشئة وتحديد مهامها وتنظيمها وسيرها، في المجلس العلمي والتقني لمؤسسة ترقية وتسيير هياكل دعم المؤسسات الناشئة، لمدة سنتين (2) قابلة للتجديد مرة واحدة، السادة :

19 ذو الحجة عام 1445 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 43 27 25 يونيو سنة 2024 م – أمازيغ ديب، باحث، – عادل بن ساسي، باحث، – عادل قالة، باحث، – سهيل قسوم، خبير في مجال التكنولوجيات الجديدة، – مولود خليف، خبير في مجال التكنولوجيات الجديدة، – يونس قرار، كفاءة وطنية في مجال تكنولوجيات الإعلام والاتصال، – فريد أعراب، مؤسس مؤسسة ناشئة، – عبد الحكيم براح، ممثل عن النظام البيئي للمؤسسات الناشئة. H قرار مؤرّخ في 9 رمضان عام 1445 الموافق 19 مارس سنة 2024، يعدّل القرار المؤرّخ في 21 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 5 جانفي سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس التوجيه للوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية. بموجب قرار مؤرّخ في 9 رمضان عام 1445 الموافق 19 مارس سنة 2024، يعدل القرار المؤرّخ في 21 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 5 جانفي سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس التوجيه للوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية، كما يأتي : –“ نسيمة أرحاب، ممثلة الوزير المكلف بالمؤسسات المصغرة، – …………………… (بدون تغيير حتى) والتهيئة العمرانية، – صديق زنابي وأحمد صايم، ممثلا الوزير المكلف بالمالية، – …………………… (بدون تغيير حتى) بالصناعة، – جلال مناد، ممثل الوزير المكلف بالتجارة وترقية الصادرات، …………………….. (الباقي بدون تغيير) .“……………………… قرار مؤرّخ في 23 رمضان عام 1445 الموافق 2 أبريل سنة 2024،يتضمن تعيين أعضاء اللجنة الوطنية لمنح علامة ”مؤسسة ناشئة“ و”مشروع مبتكر“ و“حاضنة أعمال“. بموجب قرار مؤرّخ في 23 رمضان عام 1445 الموافق 2 أبريل سنة 2024، يعين الأعضاء الآتية أسماؤهم، تطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 20-254 المؤرّخ في 27 محرّم عام 1442 الموافق 15 سبتمبر سنة 2020 والمتضمن إنشاء لجنة وطنية لمنح علامة ”مؤسسة ناشئة“ و”مشروع مبتكر“ و“حاضنة أعمال“ وتحديد مهامها وتشكيلها وسيرها، المعدل والمتمم، في اللجنة الوطنية لمنح علامة ”مؤسسة ناشئة“ و”مشروع مبتكر“ و“حاضنة أعمال“، لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، السيدتان والسادة : – نور الدين واضح، ممثل الوزير المكلف بالمؤسسات الناشئة، رئيسا، – نسيمة أرحاب، ممثلة الوزير المكلف بالمؤسسات الناشئة، – عثمان أيت إيدير، ممثل الوزير المكلف بالمالية، – أحمد مير، ممثل الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي، – وسيلة قناتف، ممثلة الوزير المكلف بالبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، – وحيد تفياني، ممثل الوزير المكلف بالفلاحة، – محمد منير قربي، ممثل الوزير المكلف بالصيد البحري والمنتجات الصيدية، – فيصل زمور، ممثل الوزير المكلف بالرقمنة، زين العابدين بومليط، ممثل الوزير المكلف بالطاقات المتجددة، – كريم جليلي، ممثل الوزير المكلف بالصناعة والإنتاج الصيدلاني، – لطفي بوجدار، ممثل المعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية، – كريم بروري، ممثل الشبكة الجزائرية للحاضنات والفاعلين في الابتكار، – مهدي قهام، خبير دولي في مجال التكنولوجيات الجديدة، – سهيل قسوم، ممثل عن الكنفدرالية الجزائرية لأرباب العمل المواطنين. تتولى أشغال أمانة اللجنة الوطنية، المصالح التابعة للوزير المكلف بالمؤسسات الناشئة.

28 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 43 19 ذو الحجة عام 1445 ه قرار مؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1445 الموافق 19 مايو سنة 2024، يعدل القرار المؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1445 الموافق 9 أكتوبر سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء اللجنة القطاعية للصفقات العمومية لوزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة. بموجب قرار مؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1445 الموافق 19 مايو سنة 2024، يعدّل القرار المؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1445 الموافق 9 أكتوبر سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء اللجنة القطاعية للصفقات العمومية لوزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، كما يأتي : “……………………..(بدون تغيير حتى) آيت إبراهيم عمر، عضوا دائما، – مراد جمال، ممثل وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، عضوا دائما، المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر 25 يونيو سنة 2024 م – العقبي فاروق، ممثل وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، عضوا مستخلفا، ………………………(الباقي بدون تغيير)……………………….”. H قرار مؤرّخ في 22 ذي القعدة عام 1445 الموافق 30 مايو سنة 2024، يعدل القرار المؤرخ في 14 محرم عام 1445 الموافق أول غشت سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء اللجنة المكلفة بنشاطات المقاول الذاتي. بموجب قرار مؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1445 الموافق 30 مايو سنة 2024، يعدل القرار المؤرخ في 14 محرم عام 1445 الموافق أول غشت سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء اللجنة المكلفة بنشاطات المقاول الذاتي، كما يأتي : “ – نسيمة أرحاب، ممثلة الوزير المكلف بالمؤسسات الناشئة، رئيسة، ……………………….(الباقي بدون تغيير)……………………..”. مراد رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة