قرار
قرار مؤرّخ في 17 شعبان عام 1445 الموافق 27 فبراير سنة 2024، يحدد تشكيلة اللجنتين الإداريتين المتساويتي الأعضاء المختصتين بموظفي المركز الوطني لتنمية الموارد البيولوجية
قرار مؤرّخ في 17 شعبان عام 1445 الموافق 27 فبراير سنة 2024، يحدد تشكيلة اللجنتين الإداريتين المتساويتي الأعضاء المختصتين بموظفي المركز الوطني لتنمية الموارد البيولوجية
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.