قرار
قرار مؤرّخ في 27 شوّال عام 1445 الموافق 6 مايو سنة 2024، يعدّل القرار المؤرّخ في 14 رمضان عام 1445 الموافق 24 مارس سنة 2024 الذي يحدد القائمة الإسمية لأعضاء مجلس إدارة المركز الوطني للدراسات والبحث في المقاومة الشعبية والحركة الوطنية وثورة أول نوفمبر سنة 1954
قرار مؤرّخ في 27 شوّال عام 1445 الموافق 6 مايو سنة 2024، يعدّل القرار المؤرّخ في 14 رمضان عام 1445 الموافق 24 مارس سنة 2024 الذي يحدد القائمة الإسمية لأعضاء مجلس إدارة المركز الوطني للدراسات والبحث في المقاومة الشعبية والحركة الوطنية وثورة أول نوفمبر سنة 1954
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.