قرار

قرار مؤرّخ في 23 رمضان عام 1445 الموافق 2 أبريل سنة 2024، يتضمن تعيين أعضاء اللجنة الوطنية لمنح علامة ”مؤسسة ناشئة“ و”مشروع مبتكر“ و“حاضنة أعمال“

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.