قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1445 الموافق 16 مايو سنة 2024، يحدد عدد المناصب العليا للعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب، بعنوان السلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 38 من المرسوم التنفيذي رقم 08-05 المؤرخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار عدد المناصب العليا ذات الطابع الوظيفي للعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب، بعنوان السلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، طبقا للجدول أدناه :
المناصب العليا العدد رئيس حظيرة 1 رئيس مخزن 1 مسؤول المصلحة الداخلية 1
المادة 2
فتح المادةينشرهذاالقرارفيالجريدة الرسميّة للجمهورية الجزائرية الديمقراطيّة الش عبيّة.
حرّر بالجزائر في 8 ذي القعدة عام 1445 الموافق 16 مايو سنة 2024 .
رئيس السلطة الوطنية لحماية وزير المالية المعطيات ذات الطابع الشخصي سمير بورحيل لعزيز فايد عن الوزير الأول وبتفويض منه، المكلف بتسيير المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري عبد الوهاب لعويسي وزارة العدل
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.