قرار وزاري مشترك

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1445 الموافق 16 مايو سنة 2024، يحدد عدد المناصب العليا للعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب، بعنوان السلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.