قرار
قرار مؤرّخ في 9 رمضان عام 1445 الموافق 19 مارس سنة 2024، يعدّل القرار المؤرّخ في 21 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 5 جانفي سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس التوجيه للوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.