قرار

قرار مؤرّخ في 11 شوال عام 1445 الموافق 20 أبريل سنة 2024، يعدل القرار المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1445 الموافق 8 أكتوبر سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء اللجنة القطاعية للصفقات لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.