قرار

قرار مؤرّخ في 11 شوال عام 1445 الموافق 20 أبريل سنة 2024، يعدل القرار المؤرخ في 5 شعبان عام 1443 الموافق 8 مارس سنة 2022 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس توجيه الحظيرة الوطنية لبلزمة (ولاية باتنة)

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.