قرار
قرار مؤرّخ في 25 رمضان عام 1445 الموافق 4 أبريل سنة 2024، يتضمن تعيين أعضاء اللّجنة الوزارية المشتركة المكلفة بفحص دراسات الخطر الخاصة بالمؤسسات المصنفة من الفئة الأولى والمصادقة عليها
قرار مؤرّخ في 25 رمضان عام 1445 الموافق 4 أبريل سنة 2024، يتضمن تعيين أعضاء اللّجنة الوزارية المشتركة المكلفة بفحص دراسات الخطر الخاصة بالمؤسسات المصنفة من الفئة الأولى والمصادقة عليها
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.