قرار
قرار مؤرّخ في 18 ذي القعدة عام 1445 الموافق 26 مايو سنة 2024، يتضمن تعيين أعضاء اللجنة القطاعية للصفقات العمومية للمجلس الأعلى للقضاء
قرار مؤرّخ في 18 ذي القعدة عام 1445 الموافق 26 مايو سنة 2024، يتضمن تعيين أعضاء اللجنة القطاعية للصفقات العمومية للمجلس الأعلى للقضاء
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.