قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 شوال عام 1445 الموافق 23 أبريل سنة 2024، يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان السلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 8 من المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان السلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، طبقا للجدول أدناه :
التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد المدة مناصب الشغل (1) التوقيت التوقيت الكامل الجزئي عون خدمة من المستوى الأول 2 – حارس 8 – سائق سيارة من المستوى الأول 5 – المجموع العام 15 –
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسمية للجمهوريّة الجزائرية الدّيمقراطي ة الش عبيّة.
حرّر بالجزائر في 14 شوال عام 1445 الموافق 23 أبريل سنة 2024 .
رئيس السلطة الوطنية لحماية وزير المالية المعطيات ذات الطابع الشخصي سمير بورحيل لعزيز فايد عن الوزير الأول وبتفويض منه، المكلف بتسيير المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري عبد الوهاب لعويسي H
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.