قرار مؤرخ في 7 ذي الحجة عام 1445 الموافق 13 يونيو سنة 2024، يتضمن إحداث منظمة للمحامين
المادة الأولى
فتح المادةتحدث منظمة للمحامين بسكيكدة.
المادة 2
فتح المادةيحدد مقر منظمة المحامين لسكيكدة بمجلس قضاء سكيكدة.
المادة 3
فتح المادةتحدد دائرة اختصاص منظمة المحامين لسكيكدة بدائرة اختصاص مجلس قضاء سكيكدة.
المادة 4
فتح المادةيكلف كل من رئيس الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين ونقيب منظمة المحامين لقسنطينة بوضع هياكل المنظمة الجديدة وتنصيبها.
المادة 5
فتح المادةيكلف مدير الشؤون المدنية وختم الدولة بتنفيذ هذا القرار.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائرية الدّيمقراطية الش عبيّة.
حرّر بالجزائر في 7 ذي الحجة عام 1445 الموافق 13 يونيو سنة 2024 .
عبد الرشيد طبي وزارة المالية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.