مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 22-472 مؤرّخ في 5 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 29 ديسمبر سنة 2022، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية………………………………………………………………………………………………………………………………………. 6 مرسوم رئاسي رقم 22-473 مؤرّخ في 5 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 29 ديسمبر سنة 2022، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية……………………………………………………………….. 6 مرسوم رئاسي رقم 22-474 مؤرّخ في 5 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 29 ديسمبر سنة 2022، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة المالية…………………………………………………………………………………………………………………………………. 7 مرسوم رئاسي رقم 22-475 مؤرّخ في 5 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 29 ديسمبر سنة 2022، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة المجاهدين وذوي الحقوق……………………………………………………………………………………………………… 11 مرسوم رئاسي رقم 22-476 مؤرّخ في 5 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 29 ديسمبر سنة 2022، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة المجاهدين وذوي الحقوق…………………………………………………………………………………………………….. 12 مرسوم رئاسي رقم 22-477 مؤرّخ في 5 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 29 ديسمبر سنة 2022، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة المجاهدين وذوي الحقوق……………………………………………………………………………………… 13 مرسوم رئاسي رقم 22-478 مؤرّخ في 5 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 29 ديسمبر سنة 2022، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الثقافة والفنون…………………………………………………………………………………………………… 13 مرسوم رئاسي رقم 22-479 مؤرّخ في 5 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 29 ديسمبر سنة 2022، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة التجارة وترقية الصادرات…………………………………………………………………………………………………….. 14 مرسوم رئاسي رقم 22-481 مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 31 ديسمبر سنة 2022، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير مصالح الوزير الأول………………………………………………………………………………………………………… 15 مرسوم رئاسي رقم 22-482 مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 31 ديسمبر سنة 2022، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج…………………………………………………………………………… 15 مرسوم رئاسي رقم 22-483 مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 31 ديسمبر سنة 2022، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية……………………………………………………………………. 16 مرسوم رئاسي رقم 22-484 مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 31 ديسمبر سنة 2022، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة التكوين والتعليم المهنيين………………………………………………………………………………….. 16 مرسوم رئاسي رقم 22-485 مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 31 ديسمبر سنة 2022، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الموارد المائية والأمن المائي…………………………………………………………………………………. 17 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 29 ديسمبر سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مدير ديوان الوزير الأول.. 18 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 29 ديسمبر سنة 2022، يتضمن تعيين الأمينة العامة لوزارة التربية الوطنية. 18 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 27 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 21 ديسمبر سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مدير الضرائب في ولاية المسيلة.. 18 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 27 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 21 ديسمبر سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مكلّفة بالدراسات والتلخيص بوزارة الطاقة – سابقا…………………………………………………………………………………………………………………………… 18 مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 27 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 21 ديسمبر سنة 2022، يتضمنان إنهاء مهام مديرين للطاقة في بعض الولايات………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 18
7 جمادى الثانية عام 1444 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 90 3 31 ديسمبر سنة 2022 م فهرس (تابع) مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 27 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 21 ديسمبر سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام عميدي كليتين بجامعتين……….. 18 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 5 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 29 ديسمبر سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام عميدة كلية علوم الطبيعة والحياة بجامعة مستغانم……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 19 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 27 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 21 ديسمبر سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام نائبة مدير بوزارة التكوين والتعليم المهنيين……………………………………………………………………………………………………………………………………… 19 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 27 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 21 ديسمبر سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مدير النشاط الاجتماعي والتضامن في ولاية سعيدة…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 19 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 27 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 21 ديسمبر سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مدير دراسات بوزارة الصناعة والمناجم – سابقا……………………………………………………………………………………………………………………………………… 19 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 27 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 21 ديسمبر سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مدير الصناعة والمناجم في ولاية ميلة………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 19 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 19 ديسمبر سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام المدير العام لديوان الترقية والتسيير العقاري في ولاية بسكرة……………………………………………………………………………………………………………… 19 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 27 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 21 ديسمبر سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مديرة التجارة في ولاية النعامة.. 19 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 27 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 21 ديسمبر سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مدير النقل في ولاية تيزي وزو… 19 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 27 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 21 ديسمبر سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام نائبة مدير بوزارة التهيئة العمرانية والسياحة والصناعة التقليدية – سابقا………………………………………………………………………………………….. 20 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 27 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 21 ديسمبر سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام نائبي مدير بوزارة السياحة والصناعة التقليدية والعمل العائلي – سابقا…………………………………………………………………………………………………. 20 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 27 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 21 ديسمبر سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مديرة دراسات بوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات – سابقا………………………………………………………………………………………………………… 20 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 27 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 21 ديسمبر سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مفتش بوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات – سابقا…………………………………………………………………………………………………………………… 20 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 19 ديسمبر سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مفتش بوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات – سابقا…………………………………………………………………………………………………………………… 20 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 27 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 21 ديسمبر سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مدير الصحة والسكان في ولاية تبسة… 20 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 19 ديسمبر سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مدير الصحة والسكان في ولاية إيليزي…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 20 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 27 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 21 ديسمبر سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مفتشة بوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي……………………………………………………………………………………………………………………………….. 21 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 27 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 21 ديسمبر سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام نائبة مدير بوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي……………………………………………………………………………………………………………………………….. 21 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 27 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 21 ديسمبر سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مدير البيئة في ولاية تلمسان….. 21 مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 27 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 21 ديسمبر سنة 2022، يتضمنان إنهاء مهام مكلّفين بالدراسات والتلخيص بوزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية……………………………………………………………………………………………………………. 21 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 27 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 21 ديسمبر سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مفتشة بوزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية………………………………………………………………………………………………………………………………….. 21
7 جمادى الثانية عام 1444 ه 4 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 90 31 ديسمبر سنة 2022 م فهرس (تابع) مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 27 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 21 ديسمبر سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مدير الصيد البحري وتربية المائيات في ولاية ورقلة…………………………………………………………………………………………………………………………….. 21 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 27 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 21 ديسمبر سنة 2022، يتضمن تعيين المدير الجهوي للضرائب بسطيف… 21 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 19 ديسمبر سنة 2022، يتضمن تعيين مديرين للضرائب في ولايتين……….. 21 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 19 ديسمبر سنة 2022، يتضمن تعيين مدير البرمجة ومتابعة الميزانية في ولاية برج باجي مختار……………………………………………………………………………………………………………………… 22 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 27 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 21 ديسمبر سنة 2022، يتضمن تعيين مديرين للطاقة والمناجم في بعض الولايات……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 22 مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 30 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 24 ديسمبر سنة 2022، يتضمنان تعيين مديرين للمجاهدين في ولايتين……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 22 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 30 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 24 ديسمبر سنة 2022، يتضمن تعيين مدير المتحف الجهوي للمجاهد ببسكرة…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 22 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 2 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 26 ديسمبر سنة 2022، يتضمن تعيين مديرين للشؤون الدينية والأوقاف في ولايتين………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 22 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 19 ديسمبر سنة 2022، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة التربية الوطنية. 22 مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 2 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 26 ديسمبر سنة 2022، يتضمنان تعيين مديرين للتربية في ولايتين…. 22 مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 30 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 24 ديسمبر سنة 2022، يتضمنان التعيين بجامعتين………….. 23 مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 30 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 24 ديسمبر سنة 2022، يتضمنان تعيين عميدي كليتين بجامعتين… 23 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 30 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 24 ديسمبر سنة 2022، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة التكوين والتعليم المهنيين………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 23 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 19 ديسمبر سنة 2022، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة الثقافة والفنون… 23 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 2 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 26 ديسمبر سنة 2022، يتضمن تعيين مدير الشباب والرياضة في ولاية معسكر…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 23 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 2 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 26 ديسمبر سنة 2022، يتضمن تعيين نائبي مدير بوزارة الصناعة…… 23 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 19 ديسمبر سنة 2022، يتضمن تعيين مديرين للصناعة في بعض الولايات. 24 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 2 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 26 ديسمبر سنة 2022، يتضمن تعيين مدير الصناعة في ولاية سوق أهراس…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 24 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 19 ديسمبر سنة 2022، يتضمن تعيين مديرة السكن في ولاية بسكرة……….. 24 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 2 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 26 ديسمبر سنة 2022، يتضمن تعيين مدير التعمير والهندسة المعمارية والبناء في ولاية تيميمون……………………………………………………………………………………………………………………….. 24 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 2 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 26 ديسمبر سنة 2022، يتضمن تعيين مدير السكن في ولاية إن قزام. 24 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 27 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 21 ديسمبر سنة 2022، يتضمن تعيين مدير النقل في ولاية تيبازة. 24 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 2 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 26 ديسمبر سنة 2022، يتضمن تعيين مدير النقل في ولاية تيسمسيلت… 24 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 27 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 21 ديسمبر سنة 2022، يتضمن التعيين بوزارة السياحة والصناعة التقليدية… 24 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 27 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 21 ديسمبر سنة 2022، يتضمن تعيين مدير دراسات بوزارة الصحة………… 25
7 جمادى الثانية عام 1444 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 90 5 31 ديسمبر سنة 2022 م فهرس (تابع) مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 19 ديسمبر سنة 2022، يتضمن تعيين مديرين للصحة والسكان في ولايتين.. 25 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 27 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 21 ديسمبر سنة 2022، يتضمن تعيين مكلّفة بالدراسات والتلخيص بوزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية……………………………………………………………………………………………………………… 25 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 27 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 21 ديسمبر سنة 2022، يتضمن تعيين مدير الصيد البحري وتربية المائيات في ولاية بسكرة……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 25 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية قرار مؤرّخ في 10 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 4 ديسمبر سنة 2022، يحدد قائمة النشاطات والأشغال والخدمات التي يمكن أن تقوم بها المدرسة الوطنية لمهندسي المدينة، زيادة على مهمتها الرئيسية، وكيفيات تخصيص العائدات الناتجة عنها………………. 25 قرار مؤرّخ في 10 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 4 ديسمبر سنة 2022، يحدد قائمة النشاطات والأشغال والخدمات التي يمكن أن تقوم بها المدرسة الوطنية للإدارة زيادة على مهمتها الرئيسية، وكيفيات تخصيص العائدات الناتجة عنها…….. 27 وزارة المالية قرار مؤرّخ في 22 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 17 نوفمبر سنة 2022، يتمّم القرار المؤرّخ في 25 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 30 نوفمبر سنة 2021 الذي يحدد مدوّنة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم 152-302 الذي عنوانه “الصندوق الخاص بالأموال والأملاك المصادرة أو المسترجعة في إطار قضايا مكافحة الفساد”……………………………………….. 28 وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي قرار مؤرّخ في 3 ربيع الأول عام 1444 الموافق 29 سبتمبر سنة 2022، يتضمن اعتماد هيئة خاصة لتنصيب العمال…………………. 28 قرار مؤرّخ في 6 ربيع الأول عام 1444 الموافق 2 أكتوبر سنة 2022، يتضمن اعتماد أعوان المراقبة للصندوق الوطني للعطل المدفوعة الأجر والبطالة الناجمة عن سوء الأحوال الجوية في قطاعات البناء والأشغال العمومية والري………………………….. 28 وزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 30 نوفمبر سنة 2022، يتمم القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 14 محرّم عام 1443 الموافق 23 غشت سنة 2021 الذي يحدد مدوّنة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم 150-302 الذي عنوانه “صندوق دعم وتطوير المنظومة الاقتصادية للمؤسسات الناشئة …………………………………………………………..”start-up 29 المجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 22 صفر عام 1444 الموافق 19 سبتمبر سنة 2022، يحدّد عدد المناصب العليا للموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية بعنوان المجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات……………… 30 إعلانات وبلاغات بنك الجزائر مقرر رقم 22-03 مؤرّخ في 5 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 29 ديسمبر سنة 2022، يتضمن اعتماد بنك………………………… 31
الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 90 7 جمادى الثانية عام 1444 ه
مراسيم مرسوم رئاسي رقم 22-472 مؤرّخ في 5 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 29 ديسمبر سنة 2022، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية.
إنّ رئيس الجمهورية، – بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-7 و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 21-16 المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 30 ديسمبر سنة 2021 والمتضمن قانون المالية لسنة 2022، – وبمقتضى الأمر رقم 22-01 المؤرخ في 5 محرّم عام 1444 الموافق 3 غشت سنة 2022 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2022، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 22-02 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 3 جانفي سنة 2022 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية رئاسة الجمهورية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2022، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2022 اعتماد قدره عشرة ملايين ومائتان وتسعة وستون ألف دينار 10.269.000( دج) مقيّد في ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية وفي البابين المبينين في الجدول ‘’ أ ‘’ الملحق بأصل هذا المرسوم. المادّة 2 : يخصص لميزانية سنة 2022 اعتماد قدره عشرة ملايين ومائتان وتسعة وستون ألف دينار 10.269.000( دج) يقيّد في ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية وفي البابين المبينين في الجدول ‘’ب’’ الملحق بأصل هذا المرسوم. المادّة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 5 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 29 ديسمبر سنة .2022 عبد المجيد تبون 31 ديسمبر سنة 2022 م تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 22-473 مؤرّخ في 5 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 29 ديسمبر سنة 2022، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية.
إنّ رئيس الجمهوريّة، – بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-7 و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى الأمر رقم 22-01 المؤرخ في 5 محرّم عام 1444 الموافق 3 غشت سنة 2022 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2022، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 4 صفر عام 1444 الموافق أول سبتمبر سنة 2022 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2022، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 22-324 المؤرخ في 23 صفر عام 1444 الموافق 20 سبتمبر سنة 2022 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2022، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2022 اعتماد قدره مليار واثنان وعشرون مليون دينار 1.022.000.000( دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 ”نفقات محتملة - احتياطي مجمّع”. المادّة 2 : يخصص لميزانية سنة 2022 اعتماد قدره مليار واثنان وعشرون مليون دينار 1.022.000.000( دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية وفي البابين المبينين في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادّة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 5 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 29 ديسمبر سنة .2022 عبد المجيد تبون
7 جمادى الثانية عام 1444 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 90 7 31 ديسمبر سنة 2022 م الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية الفرع الأول الإدارة العامة الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السابع النفقات المختلفة 37-07 مساهمة لصندوق التضامن للجماعات المحلية………………………………… 122.000.000 37-19 النفقات المتعلقة بعمليات ترحيل المهاجرين غير الشرعيين……………. 900.000.000 مجموع القسم السابع 1.022.000.000 مجموع العنوان الثالث 1.022.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 1.022.000.000 مجموع الفرع الأول 1.022.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة……………………………………………………. 1.022.000.000 مرسوم رئاسي رقم 22-474 مؤرّخ في 5 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 29 ديسمبر سنة 2022، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة المالية.
إنّ رئيس الجمهوريّة، – بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-7 و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 21-16 المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 30 ديسمبر سنة 2021 والمتضمن قانون المالية لسنة 2022، – وبمقتضى الأمر رقم 22-01 المؤرخ في 5 محرّم عام 1444 الموافق 3 غشت سنة 2022 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2022، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 4 صفر عام 1444 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2022 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2022، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 22-05 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 3 جانفي سنة 2022 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير المالية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2022، المعدل، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2022 اعتماد قدره مائتان وثمانية وثلاثون مليون دينار 238.000.000( دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 ”نفقات محتملة - احتياطي مجمّع”. المادّة 2 : يخصص لميزانية سنة 2022 اعتماد قدره مائتان وثمانية وثلاثون مليون دينار 238.000.000( دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة المالية وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادّة 3 : يكلف وزير المالية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 5 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 29 ديسمبر سنة .2022 عبد المجيد تبون
الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 90 7 جمادى الثانية عام 1444 ه
31 ديسمبر سنة 2022 م الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة المالية الفرع الثاني المديرية العامة للخزينة والتسيير المحاسبي للعمليات المالية للدولة الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-11 المديريات الجهوية للخزينة - تسديد النفقات………………………………….. 5.000.000 34-13 المديريات الجهوية للخزينة - اللوازم……………………………………………… 20.000.000 مجموع القسم الرابع 25.000.000 مجموع العنوان الثالث 25.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 25.000.000 مجموع الفرع الثاني 25.000.000 الفرع الثالث المديرية العامة للجمارك الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-01 المديرية العامة للجمارك - تسديد النفقات……………………………………….. 7.000.000 34-02 المديرية العامة للجمارك - الأدوات والأثاث………………………………………. 25.000.000 34-04 المديرية العامة للجمارك - التكاليف الملحقة……………………………………. 10.000.000 34-06 المديرية العامة للجمارك - التغذية…………………………………………………… 3.000.000 34-90 المديرية العامة للجمارك - حظيرة السيارات……………………………………. 10.000.000 مجموع القسم الرابع 55.000.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 35-01 المديرية العامة للجمارك - صيانة المباني………………………………………. 14.900.000 مجموع القسم الخامس 14.900.000 مجموع العنوان الثالث 69.900.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 69.900.000
7 جمادى الثانية عام 1444 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 90 9 31 ديسمبر سنة 2022 م الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-12 المصالح اللامركزية التابعة للجمارك - الأدوات والأثاث…………………….. 11.000.000 34-13 المصالح اللامركزية التابعة للجمارك - اللوازم………………………………….. 13.000.000 34-16 المصالح اللامركزية التابعة للجمارك - التغذية…………………………………. 18.000.000 34-91 المصالح اللامركزية التابعة للجمارك - حظيرة السيارات…………………… 6.000.000 مجموع القسم الرابع 48.000.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 35-11 المصالح اللامركزية التابعة للجمارك - صيانة المباني……………………… 13.100.000 مجموع القسم الخامس 13.100.000 مجموع العنوان الثالث 61.100.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 61.100.000 مجموع الفرع الثالث 131.000.000 الفرع الرابع المديرية العامة للضرائب الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-13 المصالح اللامركزية للضرائب - اللوازم…………………………………………….. 30.000.000 مجموع القسم الرابع 30.000.000 مجموع العنوان الثالث 30.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 30.000.000 مجموع الفرع الرابع 30.000.000
الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 90 7 جمادى الثانية عام 1444 ه
31 ديسمبر سنة 2022 م الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) الفرع الخامس المديرية العامة للأملاك الوطنية الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 43-11 المصالح اللامركزية للأملاك الوطنية - المنح - تعويضات التدريب - الرواتب المسبقة - نفقات التكوين………………………………………………. 42.000.000 مجموع القسم الثالث 42.000.000 مجموع العنوان الرابع 42.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 42.000.000 مجموع الفرع الخامس 42.000.000 الفرع السادس المديرية العامة للميزانية الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-02 المديرية العامة للميزانية - الأدوات والأثاث……………………………………… 3.000.000 34-03 المديرية العامة للميزانية - اللوازم………………………………………………….. 2.000.000 مجموع القسم الرابع 5.000.000 القسم السابع النفقات المختلفة 37-03 المديرية العامة للميزانية - نفقات تحضير الميزانية وقانون المالية….. 5.000.000 مجموع القسم السابع 5.000.000 مجموع العنوان الثالث 10.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 10.000.000 مجموع الفرع السادس 10.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة……………………………………………………. 238.000.000
7 جمادى الثانية عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 31 ديسمبر سنة 2022 م مرسوم رئاسي رقم 22-475 مؤرّخ في 5 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 29 ديسمبر سنة 2022، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة المجاهدين وذوي الحقوق.
إنّ رئيس الجمهوريّة، – بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-7 و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 21-16 المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 30 ديسمبر سنة 2021 والمتضمن قانون المالية لسنة 2022، – وبمقتضى الأمر رقم 22-01 المؤرخ في 5 محرّم عام 1444 الموافق 3 غشت سنة 2022 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2022، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 4 صفر عام 1444 الموافق أول سبتمبر سنة 2022 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2022، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 90 11 – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 22-10 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 3 جانفي سنة 2022 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير المجاهدين وذوي الحقوق من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2022، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2022 اعتماد قدره اثنان وتسعون مليونا ومائتان وسبعة وثمانون ألف دينار 92.287.000( دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 ”نفقات محتملة – احتياطي مجمّع”. المادّة 2 : يخصص لميزانية سنة 2022 اعتماد قدره اثنان وتسعون مليونا ومائتان وسبعة وثمانون ألف دينار 92.287.000( دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة المجاهدين وذوي الحقوق وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادّة 3 : يكلف وزير المالية ووزير المجاهدين وذوي الحقوق، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 5 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 29 ديسمبر سنة .2022 عبد المجيد تبون الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين وزارة المجاهدين وذوي الفرع الأول فرع وحيد الاعتمادات المخصصة (دج) الحقوق الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-11 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الراتب الرئيسي للنشاط……………. 37.490.000 31-12 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - التعويضات والمنح المختلفة………. 29.395.000 31-13 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - المستخدمون المتعاقدون، الرواتب، منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي…………………….. 7.681.000 مجموع القسم الأول 74.566.000
الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 90 7 جمادى الثانية عام 1444 ه
31 ديسمبر سنة 2022 م الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-11 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - المنح العائلية……………………………. 1.000.000 33-13 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الضمان الاجتماعي…………………….. 16.721.000 مجموع القسم الثالث 17.721.000 مجموع العنوان الثالث 92.287.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 92.287.000 مجموع الفرع الأول 92.287.000 مجموع الاعتمادات المخصصة……………………………………………………. 92.287.000 مرسوم رئاسي رقم 22-476 مؤرّخ في 5 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 29 ديسمبر سنة 2022، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة المجاهدين وذوي الحقوق.
إنّ رئيس الجمهوريّة، – بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-7 و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 21-16 المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 30 ديسمبر سنة 2021 والمتضمن قانون المالية لسنة 2022، – وبمقتضى الأمر رقم 22-01 المؤرخ في 5 محرّم عام 1444 الموافق 3 غشت سنة 2022 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2022، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 4 صفر عام 1444 الموافق أول سبتمبر سنة 2022 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2022، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 22-10 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 3 جانفي سنة 2022 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير المجاهدين وذوي الحقوق من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2022، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2022 اعتماد قدره مائة وأربعة وستون مليونا وخمسة وتسعون ألف دينار 164.095.000( دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 ”نفقات محتملة – احتياطي مجمّع”. المادّة 2 : يخصص لميزانية سنة 2022 اعتماد قدره مائة وأربعة وستون مليونا وخمسة وتسعون ألف دينار 164.095.000( دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة المجاهدين وذوي الحقوق وفي الباب رقم 37-09 ‘’نفقات متعلقة بتحضير وتنظيم الذكرى ال 60 لعيد الاستقلال’’. المادّة 3 : يكلف وزير المالية ووزير المجاهدين وذوي الحقوق، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 5 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 29 ديسمبر سنة .2022 عبد المجيد تبون
7 جمادى الثانية عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 31 ديسمبر سنة 2022 م مرسوم رئاسي رقم 22-477 مؤرّخ في 5 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 29 ديسمبر سنة 2022، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة المجاهدين وذوي الحقوق.
إنّ رئيس الجمهوريّة، – بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-7 و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 21-16 المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 30 ديسمبر سنة 2021 والمتضمن قانون المالية لسنة 2022، – وبمقتضى الأمر رقم 22-01 المؤرخ في 5 محرّم عام 1444 الموافق 3 غشت سنة 2022 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2022، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 4 صفر عام 1444 الموافق أول سبتمبر سنة 2022 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2022، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 22-10 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 3 جانفي سنة 2022 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير المجاهدين وذوي الحقوق من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2022، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يحدث في جدول ميزانية تسيير وزارة المجاهدين وذوي الحقوق باب رقمه 43-04 وعنوانه ”نفقات متعلقة بعقد الجمعية العامة التأسيسية لإنشاء الجمعية الدولية لأصدقاء الثورة الجزائرية’’. المادّة 2 : يلغى من ميزانية سنة 2022 اعتماد قدره واحد وتسعون مليونا وثلاثمائة ألف دينار 91.300.000( دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 ”نفقات محتملة – احتياطي مجمّع”. المادّة 3 : يخصص لميزانية سنة 2022 اعتماد قدره واحد وتسعون مليونا وثلاثمائة ألف دينار 91.300.000( دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة المجاهدين وذوي الحقوق للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 90 13 وفي الباب رقم 43-04 ”نفقات متعلقة بعقد الجمعية العامة التأسيسية لإنشاء الجمعية الدولية لأصدقاء الثورة الجزائرية’’. المادّة 4 : يكلف وزير المالية ووزير المجاهدين وذوي الحقوق، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 5 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 29 ديسمبر سنة .2022 عبد المجيد تبون H مرسوم رئاسي رقم 22-478 مؤرّخ في 5 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 29 ديسمبر سنة 2022، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الثقافة والفنون.
إنّ رئيس الجمهوريّة، – بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-7 و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرّخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 21-16 المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 30 ديسمبر سنة 2021 والمتضمن قانون المالية لسنة 2022، – وبمقتضى الأمر رقم 22-01 المؤرخ في 5 محرّم عام 1444 الموافق 3 غشت سنة 2022 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2022، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 4 صفر عام 1444 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2022 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2022، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 22-15 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 3 جانفي سنة 2022
الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 90 7 جمادى الثانية عام 1444 ه
والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزيرة الثقافة والفنون من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2022، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يحدث في جدول ميزانية تسيير وزارة الثقافة والفنون باب رقمه 37-17 وعنوانه ”الإدارة المركزية - تسوية مستحقات المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية على وزارة الثقافة والفنون’’. المادّة 2 : يلغى من ميزانية سنة 2022 اعتماد قدره سبعة وستون مليونا ومائة ألف دينار 67.100.000( دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 ”نفقات محتملة - احتياطي مجمّع”. المادّة 3 : يخصص لميزانية سنة 2022 اعتماد قدره سبعة وستون مليونا ومائة ألف دينار 67.100.000( دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة الثقافة والفنون وفي الباب رقم 37-17 ”الإدارة المركزية - تسوية مستحقات المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية على وزارة الثقافة والفنون’’. المادّة 4 : يكلف وزير المالية ووزيرة الثقافة والفنون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 5 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 29 ديسمبر سنة .2022 عبد المجيد تبون H مرسوم رئاسي رقم 22-479 مؤرّخ في 5 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 29 ديسمبر سنة 2022، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة التجارة وترقية الصادرات.
إنّ رئيس الجمهوريّة، – بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-7 و 141 (الفقرة الأولى) منه، 31 ديسمبر سنة 2022 م – وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 21-16 المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 30 ديسمبر سنة 2021 والمتضمن قانون المالية لسنة 2022، – وبمقتضى الأمر رقم 22-01 المؤرخ في 5 محرّم عام 1444 الموافق 3 غشت سنة 2022 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2022، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 4 صفر عام 1444 الموافق أول سبتمبر سنة 2022 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2022، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 22-23 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 3 جانفي سنة 2022 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير التجارة وترقية الصادرات من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2022، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2022 اعتماد قدره خمسة وأربعون مليار دينار 45.000.000.000( دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 ”نفقات محتملة – احتياطي مجمّع”. المادّة 2 : يخصص لميزانية سنة 2022 اعتماد قدره خمسة وأربعون مليار دينار 45.000.000.000( دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة التجارة وترقية الصادرات وفي الباب رقم 46-03 ”مساهمة الدولة في تثبيت أسعار السكر الأبيض والزيت الغذائي العادي المكرر’’. المادّة 3 : يكلف وزير المالية ووزير التجارة وترقية الصادرات، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 5 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 29 ديسمبر سنة .2022 عبد المجيد تبون
7 جمادى الثانية عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 31 ديسمبر سنة 2022 م مرسوم رئاسي رقم 22-481 مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 31 ديسمبر سنة 2022، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير مصالح الوزير الأول.
إنّ رئيس الجمهوريّة، – بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-7 و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 21-16 المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 30 ديسمبر سنة 2021 والمتضمن قانون المالية لسنة 2022، – وبمقتضى الأمر رقم 22-01 المؤرخ في 5 محرّم عام 1444 الموافق 3 غشت سنة 2022 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2022، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 4 صفر عام 1444 الموافق أول سبتمبر سنة 2022 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2022، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 22-04 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 3 جانفي سنة 2022 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة للوزير الأول من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2022، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يحدث في جدول ميزانية تسيير مصالح الوزير الأول باب رقمه 44-07 وعنوانه ‘’مساهمة من أجل التسوية النهائية للديون المتعلقة بالإيواء الأمني لدى مؤسسة التسيير السياحي لسيدي فرج’’. المادّة 2 : يلغى من ميزانية سنة 2022 اعتماد قدره ثلاثمائة وواحد وسبعون مليونا ومائة واثنان ألف دينار 371.102.000( دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 ”نفقات محتملة - احتياطي مجمّع”. المادّة 3 : يخصص لميزانية سنة 2022 اعتماد قدره ثلاثمائة وواحد وسبعون مليونا ومائة واثنان ألف دينار 371.102.000( دج) يقيّد في ميزانية تسيير مصالح الوزير الأول وفي الباب رقم 44-07 ‘’مساهمة من أجل التسوية النهائية للديون المتعلقة بالإيواء الأمني لدى مؤسسة التسيير السياحي لسيدي فرج’’. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 90 15 المادّة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 7 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 31 ديسمبر سنة .2022 عبد المجيد تبون H مرسوم رئاسي رقم 22-482 مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 31 ديسمبر سنة 2022، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج.
إنّ رئيس الجمهوريّة، – بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-7 و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرّخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 21-16 المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 30 ديسمبر سنة 2021 والمتضمن قانون المالية لسنة 2022، – وبمقتضى الأمر رقم 22-01 المؤرخ في 5 محرّم عام 1444 الموافق 3 غشت سنة 2022 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2022، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 22-03 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 3 جانفي سنة 2022 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2022، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 4 صفر عام 1444 الموافق أول سبتمبر سنة 2022 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2022، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2022 اعتماد قدره ستة وعشرون مليون دينار 26.000.000( دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 ”نفقات محتملة - احتياطي مجمّع”.
الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 90 7 جمادى الثانية عام 1444 ه
المادّة 2 : يخصص لميزانية سنة 2022 اعتماد قدره ستة وعشرون مليون دينار 26.000.000( دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، وفي الباب رقم 37-01 “المؤتمرات الدولية’’. المادّة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 7 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 31 ديسمبر سنة .2022 عبد المجيد تبون H مرسوم رئاسي رقم 22-483 مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 31 ديسمبر سنة 2022، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية.
إنّ رئيس الجمهوريّة، – بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-7 و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى الأمر رقم 22-01 المؤرخ في 5 محرّم عام 1444 الموافق 3 غشت سنة 2022 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2022، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 4 صفر عام 1444 الموافق أول سبتمبر سنة 2022 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2022، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 22-324 المؤرخ في 23 صفر عام 1444 الموافق 20 سبتمبر سنة 2022 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2022، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2022 اعتماد قدره ستة وتسعون مليونا وثلاثمائة ألف دينار 96.300.000( دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 ”نفقات محتملة - احتياطي مجمّع”. 31 ديسمبر سنة 2022 م المادّة 2 : يخصص لميزانية سنة 2022 اعتماد قدره ستة وتسعون مليونا وثلاثمائة ألف دينار 96.300.000( دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية وفي الباب رقم 37-07 ”مساهمة في صندوق التضامن للجماعات المحلية”. المادّة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 7 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 31 ديسمبر سنة .2022 عبد المجيد تبون H مرسوم رئاسي رقم 22-484 مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 31 ديسمبر سنة 2022، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة التكوين والتعليم المهنيين.
إنّ رئيس الجمهوريّة، – بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-7 و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 21-16 المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 30 ديسمبر سنة 2021 والمتضمن قانون المالية لسنة 2022، – وبمقتضى الأمر رقم 22-01 المؤرخ في 5 محرّم عام 1444 الموافق 3 غشت سنة 2022 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2022، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 4 صفر عام 1444 الموافق أول سبتمبر سنة 2022 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2022، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 22-14 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 3 جانفي سنة 2022
7 جمادى الثانية عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 31 ديسمبر سنة 2022 م والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير التكوين والتعليم المهنيين من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2022، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يحدث في جدول ميزانية تسيير وزارة التكوين والتعليم المهنيين لسنة 2022، الفرع الجزئي الأول : المصالح المركزية، العنوان الثالث : وسائل المصالح، القسم السابع : النفقات المختلفة، باب رقمه 37-10 وعنوانه ”مصاريف تنظيم الدورة الثالثة لمؤتمر الوزراء والقيادات المسؤولة عن التعليم والتدريب الفني والمهني في الوطن العربي’’. المادّة 2 : يلغى من ميزانية سنة 2022 اعتماد قدره واحد وثلاثون مليون دينار 31.000.000( دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 ”نفقات محتملة – احتياطي مجمّع”. المادّة 3 : يخصص لميزانية سنة 2022 اعتماد قدره واحد وثلاثون مليون دينار 31.000.000( دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة التكوين والتعليم المهنيين وفي الباب رقم 37-10 ”مصاريف تنظيم الدورة الثالثة لمؤتمر الوزراء والقيادات المسؤولة عن التعليم والتدريب الفني والمهني في الوطن العربي’’. المادّة 4 : يكلف وزير المالية ووزير التكوين والتعليم المهنيين، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 7 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 31 ديسمبر سنة .2022 عبد المجيد تبون H مرسوم رئاسي رقم 22-485 مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 31 ديسمبر سنة 2022، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الموارد المائية والأمن المائي.
إنّ رئيس الجمهوريّة، – بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-7 و 141 (الفقرة الأولى) منه، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 90 17 – وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 21-16 المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 30 ديسمبر سنة 2021 والمتضمن قانون المالية لسنة 2022، – وبمقتضى الأمر رقم 22-01 المؤرخ في 5 محرّم عام 1444 الموافق 3 غشت سنة 2022 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2022، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 4 صفر عام 1444 الموافق أول سبتمبر سنة 2022 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2022، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 22-27 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 3 جانفي سنة 2022 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الموارد المائية والأمن المائي من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2022، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يحدث في جدول ميزانية تسيير وزارة الموارد المائية والأمن المائي لسنة 2022، الفرع الأول : فرع وحيد، الفرع الجزئي الأول : العنوان الثالث، القسم الرابع، باب رقمه 34-92 وعنوانه ”الإدارة المركزية - الإيجار’’. المادّة 2 : يلغى من ميزانية سنة 2022 اعتماد قدره مليون وثلاثمائة وأربعة وسبعون ألف دينار 1.374.000( دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 ”نفقات محتملة – احتياطي مجمّع”. المادّة 3 : يخصص لميزانية سنة 2022 اعتماد قدره مليون وثلاثمائة وأربعة وسبعون ألف دينار 1.374.000( دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة الموارد المائية والأمن المائي وفي الباب رقم 34-92 ”الإدارة المركزية - الإيجار’’. المادّة 4 : يكلف وزير المالية ووزير الأشغال العمومية والري والمنشآت القاعدية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 7 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 31 ديسمبر سنة .2022 عبد المجيد تبون
الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 90 7 جمادى الثانية عام 1444 ه
مراسيم مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 29 ديسمبر سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مدير ديوان الوزير الأول.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 29 ديسمبر سنة 2022، تنهى ابتداء من أوّل سبتمبر سنة 2022، مهام السيّد براهيم بوزبوجن، بصفته مديرا لديوان الوزير الأول. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 29 ديسمبر سنة 2022، يتضمن تعيين الأمينة العامة لوزارة التربية الوطنية.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 29 ديسمبر سنة 2022، تعيّن السيّدة دينة ليلى صواليلي، أمينة عامة لوزارة التربية الوطنية. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 27 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 21 ديسمبر سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مدير الضرائب في ولاية المسيلة.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 27 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 21 ديسمبر سنة 2022، تنهى مهام السيّد عبد الناصر بن ولهة، بصفته مديرا للضرائب في ولاية المسيلة، لتكليفه بوظيفة أخرى. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 27 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 21 ديسمبر سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مكلّفة بالدراسات والتلخيص بوزارة الطاقة – سابقا.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 27 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 21 ديسمبر سنة 2022، تنهى مهام السيّدة زهرة بوحوش، بصفتها مكلّفة بالدراسات والتلخيص بوزارة الطاقة – سابقا، لإحالتها على التقاعد. 31 ديسمبر سنة 2022 م فرديّة مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 27 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 21 ديسمبر سنة 2022، يتضمنان إنهاء مهام مديرين للطاقة في بعض الولايات.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 27 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 21 ديسمبر سنة 2022، تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم مديرين للطاقة في الولايات الآتية، لتكليفهم بوظائف أخرى : – عدنان رضا أمير، في ولاية بجاية، – بومدين صغيري، في ولاية تلمسان، – بوعلام آيت حمادوش، في ولاية سعيدة، – محمد عاشوري، في ولاية عنابة، – عمار فرحاتي، في ولاية سوق أهراس.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 27 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 21 ديسمبر سنة 2022، تنهى مهام السيّد عبد الوهاب مسعودي، بصفته مديرا للطاقة والمناجم في ولاية توقرت، لتكليفه بوظيفة أخرى. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 27 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 21 ديسمبر سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام عميدي كليتين بجامعتين.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 27 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 21 ديسمبر سنة 2022، تنهى مهام السيّدين الآتي اسماهما، بصفتهما عميدين لكليتين بجامعتين : – عبد العزيز بوكنة، كلية العلوم الإنسانية بجامعة الجزائر 2، – نور الدين عبد السلام، كلية الحقوق بجامعة عين تموشنت، بناء على طلبه.
7 جمادى الثانية عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 31 ديسمبر سنة 2022 م مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 5 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 29 ديسمبر سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام عميدة كلية علوم الطبيعة والحياة بجامعة مستغانم.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 5 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 29 ديسمبر سنة 2022، تنهى مهام السيّدة دينة ليلى صواليلي، بصفتها عميدة لكلية علوم الطبيعة والحياة بجامعة مستغانم، لتكليفها بوظيفة أخرى. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 90 19 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 27 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 21 ديسمبر سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مدير الصناعة والمناجم في ولاية ميلة.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 27 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 21 ديسمبر سنة 2022، تنهى ابتداء من 19 سبتمبر سنة 2022، مهام السيّد بوعلام بلطوم، بصفته مديرا للصناعة والمناجم في ولاية ميلة. HH مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 27 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 21 ديسمبر سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام نائبة مدير بوزارة التكوين والتعليم المهنيين.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 27 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 21 ديسمبر سنة 2022، تنهى مهام السيّدة ليلى واري، بصفتها نائبة مدير للتصديق والإثبات والمعادلات بوزارة التكوين والتعليم المهنيين، لإحالتها على التقاعد. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 27 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 21 ديسمبر سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مدير النشاط الاجتماعي والتضامن في ولاية سعيدة.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 27 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 21 ديسمبر سنة 2022، تنهى مهام السيّد محمود بودغن سطمبولي، بصفته مديرا للنشاط الاجتماعي والتضامن في ولاية سعيدة، بناء على طلبه. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 19 ديسمبر سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام المدير العام لديوان الترقية والتسيير العقاري في ولاية بسكرة.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 19 ديسمبر سنة 2022، تنهى مهام السيّد مليك ميلودي، بصفته مديرا عاما لديوان الترقية والتسيير العقاري في ولاية بسكرة. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 27 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 21 ديسمبر سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مديرة التجارة في ولاية النعامة.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 27 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 21 ديسمبر سنة 2022، تنهى مهام السيّدة منى تميم، بصفتها مديرة للتجارة في ولاية النعامة. HH مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 27 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 21 ديسمبر سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مدير دراسات بوزارة الصناعة والمناجم – سابقا.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 27 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 21 ديسمبر سنة 2022، تنهى مهام السيّد محمد نذير بلخوجة، بصفته مديرا للدراسات بقسم الجيولوجيا والموارد المعدنية بوزارة الصناعة والمناجم – سابقا، لإحالته على التقاعد. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 27 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 21 ديسمبر سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مدير النقل في ولاية تيزي وزو.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 27 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 21 ديسمبر سنة 2022، تنهى مهام السيّد سمير نايت يوسف، بصفته مديرا للنقل في ولاية تيزي وزو، لتكليفه بوظيفة أخرى.
الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 90 7 جمادى الثانية عام 1444 ه
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 27 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 21 ديسمبر سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام نائبة مدير بوزارة التهيئة العمرانية والسياحة والصناعة التقليدية – سابقا.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 27 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 21 ديسمبر سنة 2022، تنهى مهام السيّدة مليكة محفوظ، بصفتها نائبة مدير للمحافظة على مناطق التوسع والمواقع السياحية بالمديرية العامة للسياحة بوزارة التهيئة العمرانية والسياحة والصناعة التقليدية – سابقا. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 27 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 21 ديسمبر سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام نائبي مدير بوزارة السياحة والصناعة التقليدية والعمل العائلي – سابقا.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 27 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 21 ديسمبر سنة 2022، تنهى مهام السيّدين الآتي اسماهما، بصفتهما نائبي مدير بوزارة السياحة والصناعة التقليدية والعمل العائلي – سابقا، لتكليف كل منهما بوظيفة أخرى : – بوجمعة سكات، نائب مدير لتقييم قدرات مؤسسات القطاع، – محمد نسيم شوقي، نائب مدير للوسائل العامة. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 27 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 21 ديسمبر سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مديرة دراسات بوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات – سابقا.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 27 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 21 ديسمبر سنة 2022، تنهى مهام السيّدة ليلى إلهام غالم، بصفتها مديرة للدراسات بوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات – سابقا. 31 ديسمبر سنة 2022 م مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 27 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 21 ديسمبر سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مفتش بوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات – سابقا.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 27 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 21 ديسمبر سنة 2022، تنهى مهام السيّد عمر تونسي، بصفته مفتشا بوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات – سابقا، لإحالته على التقاعد. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 19 ديسمبر سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مفتش بوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات – سابقا.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 19 ديسمبر سنة 2022، تنهى مهام السيّد عز الدين شعبان، بصفته مفتشا بوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات – سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 27 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 21 ديسمبر سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مدير الصحة والسكان في ولاية تبسة.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 27 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 21 ديسمبر سنة 2022، تنهى مهام السيّد سعيد بلعيد، بصفته مديرا للصحة والسكان في ولاية تبسة. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 19 ديسمبر سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مدير الصحة والسكان في ولاية إيليزي.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 19 ديسمبر سنة 2022، تنهى مهام السيّد أحمد زناتي، بصفته مديرا للصحة والسكان في ولاية إيليزي، لتكليفه بوظيفة أخرى.
7 جمادى الثانية عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 31 ديسمبر سنة 2022 م مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 27 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 21 ديسمبر سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مفتشة بوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 27 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 21 ديسمبر سنة 2022، تنهى مهام السيّدة سليمة بن عيشة، بصفتها مفتشة بوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 27 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 21 ديسمبر سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام نائبة مدير بوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 27 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 21 ديسمبر سنة 2022، تنهى مهام السيّدة أمينة ناجي، بصفتها نائبة مدير لعصرنة المنظومة الوطنية للضمان الاجتماعي بوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، بناء على طلبها. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 27 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 21 ديسمبر سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مدير البيئة في ولاية تلمسان.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 27 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 21 ديسمبر سنة 2022، تنهى مهام السيّد مراد بحة، بصفته مديرا للبيئة في ولاية تلمسان، لإحالته على التقاعد. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 90 21 بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 27 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 21 ديسمبر سنة 2022، تنهى مهام السيّد عبد الرحمان لكحل، بصفته مكلّفا بالدراسات والتلخيص بوزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 27 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 21 ديسمبر سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مفتشة بوزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 27 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 21 ديسمبر سنة 2022، تنهى مهام السيّدة صارة شنيتي، بصفتها مفتشة بوزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية، لتكليفها بوظيفة أخرى. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 27 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 21 ديسمبر سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مدير الصيد البحري وتربية المائيات في ولاية ورقلة.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 27 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 21 ديسمبر سنة 2022، تنهى مهام السيّد صلاح الدين أوداينية، بصفته مديرا للصيد البحري وتربية المائيات في ولاية ورقلة، لتكليفه بوظيفة أخرى. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 27 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 21 ديسمبر سنة 2022، يتضمن تعيين المدير الجهوي للضرائب بسطيف.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 27 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 21 ديسمبر سنة 2022، يعيّن السيّد عبد الناصر بن ولهة، مديرا جهويا للضرائب بسطيف. HH مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 27 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 21 ديسمبر سنة 2022، يتضمنان إنهاء مهام مكلّفين بالدراسات والتلخيص بوزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 27 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 21 ديسمبر سنة 2022، تنهى مهام السيّد خالد لجدل، بصفته مكلّفا بالدراسات والتلخيص بوزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية، بناء على طلبه. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 19 ديسمبر سنة 2022، يتضمن تعيين مديرين للضرائب في ولايتين.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 19 ديسمبر سنة 2022، يعيّن السيّدان الآتي اسماهما، مديرين للضرائب في الولايتين الآتيتين : – محمد بن هني، في ولاية عين تموشنت، – محمد دشري، في ولاية جانت.
الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 90 7 جمادى الثانية عام 1444 ه
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 19 ديسمبر سنة 2022، يتضمن تعيين مدير البرمجة ومتابعة الميزانية في ولاية برج باجي مختار.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 19 ديسمبر سنة 2022، يعيّن السيّد عبد الحفيظ رزيڤي، مديرا لبرمجة ومتابعة الميزانية في ولاية برج باجي مختار. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 27 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 21 ديسمبر سنة 2022، يتضمن تعيين مديرين للطاقة والمناجم في بعض الولايات.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 27 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 21 ديسمبر سنة 2022، يعيّن السادة الآتية أسماؤهم، مديرين للطاقة والمناجم في الولايات الآتية : – بوعلام آيت حمادوش، في ولاية بجاية، – عبد الوهاب مسعودي، في ولاية تلمسان، – عدنان رضا أمير، في ولاية عنابة، – بومدين صغيري، في ولاية برج بوعريريج، – محمد عاشوري، في ولاية سوق أهراس، – عمار فرحاتي، في ولاية عين تموشنت. H مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 30 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 24 ديسمبر سنة 2022، يتضمنان تعيين مديرين للمجاهدين في ولايتين.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 30 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 24 ديسمبر سنة 2022، يعيّن السيّد حمزة واضح، مديرا للمجاهدين في ولاية سطيف.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 30 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 24 ديسمبر سنة 2022، يعيّن السيّد بوعلام الكيحال، مديرا للمجاهدين في ولاية إن قزام. 31 ديسمبر سنة 2022 م مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 30 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 24 ديسمبر سنة 2022، يتضمن تعيين مدير المتحف الجهوي للمجاهد ببسكرة.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 30 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 24 ديسمبر سنة 2022، يعيّن السيّد كمال فرية، مديرا للمتحف الجهوي للمجاهد ببسكرة. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 2 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 26 ديسمبر سنة 2022، يتضمن تعيين مديرين للشؤون الدينية والأوقاف في ولايتين.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 2 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 26 ديسمبر سنة 2022، يعيّن السيّدان الآتي اسماهما، مديرين للشؤون الدينية والأوقاف في الولايتين الآتيتين : – فريد عتيق، في ولاية بجاية، – علي زنادرة، في ولاية معسكر. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 19 ديسمبر سنة 2022، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة التربية الوطنية.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 19 ديسمبر سنة 2022، يعيّن السيّد عبد الوهاب طورشي، نائب مدير للوسائل العامة والممتلكات بوزارة التربية الوطنية. H مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 2 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 26 ديسمبر سنة 2022، يتضمنان تعيين مديرين للتربية في ولايتين.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 2 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 26 ديسمبر سنة 2022، يعيّن السيّد فريد ميروح، مديرا للتربية في ولاية معسكر.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 2 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 26 ديسمبر سنة 2022، يعيّن السيّد زواوي مختاري، مديرا للتربية في ولاية توقرت.
7 جمادى الثانية عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 31 ديسمبر سنة 2022 م مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 30 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 24 ديسمبر سنة 2022، يتضمنان التعيين بجامعتين.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 30 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 24 ديسمبر سنة 2022، تعيّن السيّدة والسيّد الآتي اسماهما، بجامعة تبسة : – سعاد نفار، نائبة مدير، مكلّفة بالعلاقات الخارجية والتعاون والتنشيط والاتصال والتظاهرات العلمية، – العياشي ڤوايديه، عميدا لكلية الحقوق والعلوم السياسية.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 30 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 24 ديسمبر سنة 2022، يعيّن السادة الآتية أسماؤهم، بجامعة برج بوعريريج : – عبد المالك ميرازي، أمينا عاما، – ياسين عاشور، نائب مدير، مكلّفا بالعلاقات الخارجية والتعاون والتنشيط والاتصال والتظاهرات العلمية، – مصطفى بن رامي، نائب مدير، مكلّفا بالتكوين العالي في الطور الثالث والتأهيل الجامعي والبحث العلمي وكذا التكوين العالي فيما بعد التدرج، – خالد بوعزة، عميدا لكلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير. H مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 30 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 24 ديسمبر سنة 2022، يتضمنان تعيين عميدي كليتين بجامعتين.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 30 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 24 ديسمبر سنة 2022، يعيّن السيّد معمر عفاس، عميدا لكلية الآداب والفنون بجامعة الشلف.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 30 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 24 ديسمبر سنة 2022، يعيّن السيّد ياسين ڤروي، عميدا لكلية علوم الطبيعة والحياة وعلوم الأرض والكون بجامعة قالمة. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 90 23 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 30 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 24 ديسمبر سنة 2022، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة التكوين والتعليم المهنيين.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 30 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 24 ديسمبر سنة 2022، يعيّن السيّد علي عيساوي، نائب مدير للوسائل العامة بوزارة التكوين والتعليم المهنيين. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 19 ديسمبر سنة 2022، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة الثقافة والفنون.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 19 ديسمبر سنة 2022، يعيّن السيّد عبد الرؤوف صوان، نائب مدير للوسائل العامة بوزارة الثقافة والفنون. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 2 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 26 ديسمبر سنة 2022، يتضمن تعيين مدير الشباب والرياضة في ولاية معسكر.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 2 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 26 ديسمبر سنة 2022، يعيّن السيّد حسين بسة، مديرا للشباب والرياضة في ولاية معسكر. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 2 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 26 ديسمبر سنة 2022، يتضمن تعيين نائبي مدير بوزارة الصناعة.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 2 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 26 ديسمبر سنة 2022، يعيّن السيّدان الآتي اسماهما، نائبي مدير بوزارة الصناعة : – باسم البار، نائب مدير للتنظيم، – نور الدين صالحي، نائب مدير للصناعات المرتبطة بالطاقات المتجددة.
الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 90 7 جمادى الثانية عام 1444 ه
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 19 ديسمبر سنة 2022، يتضمن تعيين مديرين للصناعة في بعض الولايات.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 19 ديسمبر سنة 2022، يعيّن السادة الآتية أسماؤهم، مديرين للصناعة في الولايات الآتية : – حمزة بلخضر، في ولاية أدرار، – جلول مناصري، في ولاية باتنة، – ياسين بوقريعة، في ولاية بسكرة، – بوزيان عباد، في ولاية بشار، – مجيد بعنون، في ولاية تيزي وزو، – عصام بن شريف، في ولاية الجلفة، – بن عومر بلخيثر، في ولاية إيليزي، – عاشور عيساني، في ولاية تندوف، – لطفي حمادوش، في ولاية الوادي، – إبراهيم بولڤرون، في ولاية ميلة، – مصطفى بوزيد، في ولاية عين الدفلى، – عدة دومي، في ولاية غرداية، – نجيب عبد الرحيم بن عتو، في ولاية أولاد جلال، – مصطفى حمدي، في ولاية المغير. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 2 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 26 ديسمبر سنة 2022، يتضمن تعيين مدير الصناعة في ولاية سوق أهراس.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 2 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 26 ديسمبر سنة 2022، يعيّن السيّد إدريس قليل، مديرا للصناعة في ولاية سوق أهراس. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 19 ديسمبر سنة 2022، يتضمن تعيين مديرة السكن في ولاية بسكرة.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 19 ديسمبر سنة 2022، تعيّن السيّدة يوسرية حمادي، مديرة للسكن في ولاية بسكرة. 31 ديسمبر سنة 2022 م مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 2 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 26 ديسمبر سنة 2022، يتضمن تعيين مدير التعمير والهندسة المعمارية والبناء في ولاية تيميمون.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 2 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 26 ديسمبر سنة 2022، يعيّن السيّد يزيد بن عبيد، مديرا للتعمير والهندسة المعمارية والبناء في ولاية تيميمون. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 2 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 26 ديسمبر سنة 2022، يتضمن تعيين مدير السكن في ولاية إن قزام.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 2 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 26 ديسمبر سنة 2022، يعيّن السيّد بلقاسم مولى الخلوة، مديرا للسكن في ولاية إن قزام. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 27 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 21 ديسمبر سنة 2022، يتضمن تعيين مدير النقل في ولاية تيبازة.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 27 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 21 ديسمبر سنة 2022، يعيّن السيّد سمير نايت يوسف، مديرا للنقل في ولاية تيبازة. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 2 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 26 ديسمبر سنة 2022، يتضمن تعيين مدير النقل في ولاية تيسمسيلت.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 2 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 26 ديسمبر سنة 2022، يعيّن السيّد فاهم بلعربي، مديرا للنقل في ولاية تيسمسيلت. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 27 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 21 ديسمبر سنة 2022، يتضمن التعيين بوزارة السياحة والصناعة التقليدية.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 27 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 21 ديسمبر سنة 2022، يعيّن السيّدان الآتي اسماهما، بوزارة السياحة والصناعة التقليدية : – محمد نسيم شوقي، مديرا للدراسات الاقتصادية والتخطيط، – بوجمعة سكات، نائب مدير للمحافظة على مناطق التوسع والمواقع السياحية.
7 جمادى الثانية عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 31 ديسمبر سنة 2022 م مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 27 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 21 ديسمبر سنة 2022، يتضمن تعيين مدير دراسات بوزارة الصحة.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 27 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 21 ديسمبر سنة 2022، يعيّن السيّد بوعلام بليل، مديرا للدراسات بوزارة الصحة. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 19 ديسمبر سنة 2022، يتضمن تعيين مديرين للصحة والسكان في ولايتين.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 19 ديسمبر سنة 2022، يعيّن السيّدان الآتي اسماهما، مديرين للصحة والسكان في الولايتين الآتيتين : – عز الدين شعبان، في ولاية إيليزي، – أحمد زناتي، في ولاية غرداية. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 90 25 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 27 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 21 ديسمبر سنة 2022، يتضمن تعيين مكلّفة بالدراسات والتلخيص بوزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 27 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 21 ديسمبر سنة 2022، تعيّن السيّدة صارة شنيتي، مكلّفة بالدراسات والتلخيص بوزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 27 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 21 ديسمبر سنة 2022، يتضمن تعيين مدير الصيد البحري وتربية المائيات في ولاية بسكرة.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 27 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 21 ديسمبر سنة 2022، يعيّن السيّد صلاح الدين أوداينية، مديرا للصيد البحري وتربية المائيات في ولاية بسكرة. قرارات، مقررات، آراء وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية قرار مؤرّخ في 10 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 4 ديسمبر سنة 2022، يحدد قائمة النشاطات والأشغال والخدمات التي يمكن أن تقوم بها المدرسة الوطنية لمهندسي المدينة، زيادة على مهمتها الرئيسية، وكيفيات تخصيص العائدات الناتجة عنها. إنّ وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، – بمقتضى القانون رقم 20-16 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 31 ديسمبر سنة 2020 والمتضمن قانون المالية لسنة 2021، لا سيما المادة 120 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 22-305 المؤرّخ في 11 صفر عام 1444 الموافق 8 سبتمبر سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-412 المؤرّخ في 18 شعبان عام 1419 الموافق 7 ديسمبر سنة 1998 الذي يحدّد كيفيات تخصيص العائدات الناتجة عن الخدمات والأشغال التي تقوم بها المؤسسات العمومية زيادة على مهمتها الرئيسية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-334 المؤرخ في 22 شوال عام 1432 الموافق 20 سبتمبر سنة 2011 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بموظفي إدارة الجماعات الإقليمية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 18-164 المؤرّخ في 29 رمضان عام 1439 الموافق 14 يونيو سنة 2018 والمتضمن إنشاء المدرسة الوطنية لمهندسي المدينة وتنظيمها وسيرها، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 18-331 المؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 22 ديسمبر سنة 2018 الذي يحدد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية،
الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 90 7 جمادى الثانية عام 1444 ه
– وبمقتضى القرار المؤرخ في 17 رجب عام 1441 الموافق 12 مارس سنة 2020 الذي يحدد قائمة النشاطات والخدمات والأشغال التي تقوم بها المدرسة الوطنية لمهندسي المدينة، زيادة على مهمتها الرئيسية، وكيفيات تخصيص العائدات الناتجة عنها، يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 2 (الفقرة 2) من المرسوم التنفيذي رقم 98–412 المؤرّخ في 18 شعبان عام 1419 الموافق 7 ديسمبر سنة 1998 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار قائمة النشاطات والأشغال والخدمات التي يمكن أن تقوم بها المدرسة الوطنية لمهندسي المدينة، زيادة على مهمتها الرئيسية، وكيفيات تخصيص العائدات الناتجة عنها. المادة 2 : تحدّد قائمة النشاطات والأشغال والخدمات المذكورة في المادة الأولى أعلاه، والتي يمكن أن تقوم بها المدرسة الوطنية لمهندسي المدينة لفائدة الإدارات والهيئات والمؤسسات والجماعات المحلية، كما يأتي : .1 ضمان تنظيم دورات تحسين المستوى لفائدة موظفي الإدارة الإقليمية، .2 ضمان تنظيم دورات التكوين التحضيري لشغل منصب والتكوين ما قبل الترقية للالتحاق ببعض الرتب المنتمية لشعبتي “ التسيير التقني والحضري” و “ النظافة والنقاوة العمومية والبيئة”، .3 مساعدة الجماعات المحلية في تحديد احتياجاتها في التكوين والإعراب عنها، .4 دراسة نجاعة مخططات التكوين وتحسين المستوى التي تعدها الجماعات المحلية، 5 . المساهمة في تطوير البحث بتنظيم كل أعمال البحث والدراسة والإعلام في إطار المهام المخولة لها، بالاتصال مع المؤسسات والهيئات الوطنية والدولية في نفس الاختصاص، .6 القيام بأعمال الدراسة والبحث والاستشارة والخبرة حول المسائل الحضرية والبيئية، .7 ضمان تنظيم المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية وكذا دورات التكوين التحضيري لهذه الامتحانات للالتحاق بالرتب المنتمية لشعبتي “التسيير التقني والحضري” و”النظافة والنقاوة العمومية والبيئة” لفائدة الجماعات المحلية، .8 تنظيم المحاضرات والندوات والملتقيات والأيام الدراسية والورشات، .9 استغلال هياكل ومباني المدرسة لتنظيم وتأطير المحاضرات والندوات والملتقيات والأيام الدراسية والورشات، 31 ديسمبر سنة 2022 م .10 تقديم خدمات الإيواء والإطعام لفائدة الإدارات والمؤسسات المستفيدة من الأشغال والخدمات والنشاطات المذكورة أعلاه، .11 إعداد الوثائق العلمية والبيداغوجية وطبعها في المجالات ذات الصلة بمهام المدرسة، .12 تقديم المساعدة التقنية والبيداغوجية للإدارات والهيئات العمومية في المجالات ذات الصلة بمهام المدرسة. المادة 3 : يجب أن تكون النشاطات والأشغال والخدمات المذكورة في المادة 2 أعلاه، موضوع عقد أو صفقة أو اتفاقية طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 98–412 المؤرّخ في 18 شعبان عام 1419 الموافق 7 ديسمبر سنة 1998 والمذكور أعلاه. المادة 4 : تتضمن العقود أو الصفقات أو الاتفاقيات، وجوبا، موضوع الخدمة وطبيعتها ومدة تنفيذها وكيفيات متابعة ومراقبة تنفيذها، وكذا القائمة الاسمية للأعوان الذين يدعون للتدخل في هذا الإطار ومؤهلاتهم العلمية والمهنية. كما يجب تحديد المبلغ المالي للعملية، بما فيها التكاليف البيداغوجية ومصاريف الإطعام والإيواء المحتملة، وجميع الأعباء الأخرى التي تنجم عن تنفيذها. المادة 5 : يقدم كل طلب يتعلق بتأدية النشاطات والأشغال والخدمات المذكورة في المادة 2 أعلاه، للمدير العام للمدرسة الوطنية لمهندسي المدينة. المادة 6 : تتم معاينة المداخيل الناتجة عن النشاطات والأشغال والخدمات المذكورة في المادة 2 أعلاه، من قبل الآمر بالصرف، وتحصّل من قبل العون المحاسب أو الوكيل المحاسب المعيّن لهذا الغرض. المادة 7 : توزع العائدات الناتجة عن النشاطات والأشغال والخدمات التي تقوم بها المدرسة الوطنية لمهندسي المدينة، زيادة على مهمتها الرئيسية، بعد خصم التكاليف الناتجة عن إنجازها، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. يقصد بالتكاليف، المبالغ التي تم صرفها لإنجاز النشاطات والأشغال والخدمات المذكورة في المادة 2 أعلاه. المادة 8 : تلغى أحكام القرار المؤرخ في 17 رجب عام 1441 الموافق 12 مارس سنة 2020 الذي يحدد قائمة النشاطات والأشغال والخدمات التي يمكن أن تقوم بها المدرسة الوطنية لمهندسي المدينة، زيادة على مهمتها الرئيسية، وكيفيات تخصيص العائدات الناتجة عنها. المادة 9 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 10 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 4 ديسمبر سنة .2022 ابراهيم مراد
7 جمادى الثانية عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 31 ديسمبر سنة 2022 م قرار مؤرّخ في 10 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 4 ديسمبر سنة 2022، يحدد قائمة النشاطات والأشغال والخدمات التي يمكن أن تقوم بها المدرسة الوطنية للإدارة زيادة على مهمتها الرئيسية، وكيفيات تخصيص العائدات الناتجة عنها. إنّ وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، – بمقتضى القانون رقم 20-16 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 31 ديسمبر سنة 2020 والمتضمن قانون المالية لسنة 2021، لا سيما المادة 120 منه، – وبمقتضى المرسوم رقم 64-155 المؤرخ في 27 محرم عام 1384 الموافق 8 يونيو سنة 1964 والمتضمن إنشاء المدرسة الوطنية للإدارة، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 05-440 المؤرخ في 10 شوال عام 1426 الموافق 12 نوفمبر سنة 2005 الذي يسند إلى وزير الداخلية والجماعات المحلية، سلطة الوصاية على المدرسة الوطنية للإدارة، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 22-305 المؤرخ في 11 صفر عام 1444 الموافق 8 سبتمبر سنة 2022 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-412 المؤرخ في 18 شعبان عام 1419 الموافق 7 ديسمبر سنة 1998 الذي يحدد كيفيات تخصيص العائدات الناتجة عن الخدمات والأشغال التي تقوم بها المؤسسات العمومية، زيادة على مهمتها الرئيسية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 06-419 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1427 الموافق 22 نوفمبر سنة 2006 والمتضمن تنظيم المدرسة الوطنية للإدارة وسيرها، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 18-331 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 22 ديسمبر سنة 2018 الذي يحدد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 2 (الفقرة 2) من المرسوم التنفيذي رقم 98-412 المؤرخ في 18 شعبان عام 1419 الموافق 7 ديسمبر سنة 1998 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد قائمة النشاطات والأشغال والخدمات، التي يمكن أن تقوم بها المدرسة الوطنية للإدارة، زيادة على مهمتها الرئيسية، وكيفيات تخصيص العائدات الناتجة عنها. المادة 2 : تحدد قائمة النشاطات والأشغال والخدمات المذكورة في المادة الأولى أعلاه التي يمكن أن تقوم بها المدرسة الوطنية للإدارة لفائدة الإدارات والهيئات والمؤسسات والجماعات المحلية، كما يأتي : للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 90 27 .1 تنظيم دورات تحسين المستوى لفائدة إطارات التصور والتأطير، .2 تنظيم دورات التكوين التحضيري لشغل منصب أو التكوين قبل الترقية للالتحاق برتب التصور والتأطير، .3 تنظيم التكوين التحضيري للمسابقات والامتحانات المهنية للالتحاق برتب التصور والتأطير، .4 تنظيم المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية للالتحاق برتب التصور والتأطير، .5 تنظيم المحاضرات والندوات والملتقيات والأيام الدراسية والورشات، .6 إنجاز أعمال ونشاطات الدراسات والبحوث الإدارية والتدقيق والاستشارة والخبرة، .7 استغلال هياكل ومباني المدرسة لتنظيم وتأطير المحاضرات والندوات والملتقيات والأيام الدراسية والورشات، .8 تقديم خدمات الإيواء والإطعام لفائدة الإدارات والمؤسسات المستفيدة من الأشغال والخدمات والنشاطات المذكورة أعلاه، .9 إعداد الوثائق العلمية والبيداغوجية وطبعها في المجالات ذات الصلة بمهام المدرسة، .10 تقديم المساعدة التقنية والبيداغوجية للإدارات والهيئات العمومية في المجالات ذات الصلة بمهام المدرسة. المادة 3 : يجب أن تكون النشاطات والأشغال والخدمات المذكورة في المادة 2 أعلاه، موضوع عقد أو صفقة أو اتفاقية طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 98-412 المؤرخ في 18 شعبان عام 1419 الموافق 7 ديسمبر سنة 1998 والمذكور أعلاه. المادة 4 : تتضمن العقود أو الصفقات أو الاتفاقيات وجوبا، موضوع الخدمة وطبيعتها ومدة تنفيذها وكيفيات متابعة ومراقبة تنفيذها، وكذا القائمة الاسمية للأعوان الذين يدعون للتدخل في هذا الإطار ومؤهلاتهم العلمية والمهنية. كما يجب تحديد المبلغ المالي للعملية بما فيها التكاليف البيداغوجية ومصاريف الإطعام والإيواء المحتملة، وجميع الأعباء الأخرى التي تنجم عن تنفيذها. المادة 5 : يقدم كل طلب يتعلق بتأدية النشاطات والخدمات والأشغال المذكورة في المادة 2 أعلاه، للمدير العام للمدرسة الوطنية للإدارة. المادة 6 : تتم معاينة المداخيل الناتجة عن النشاطات والأشغال والخدمات المذكورة في المادة 2 أعلاه، من قبل الآمر بالصرف، وتحّص ل من قبل العون المحاسب أو الوكيل المحاسب المعيّن لهذا الغرض. المادة 7 : توزع العائدات الناتجة عن النشاطات والأشغال والخدمات التي تقوم بها المدرسة الوطنية للإدارة، زيادة على مهمتها الرئيسية، بعد خصم التكاليف الناتجة عن إنجازها، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 90 7 جمادى الثانية عام 1444 ه
يقصد بالتكاليف، المبالغ التي تم صرفها لإنجاز النشاطات والأشغال والخدمات المذكورة في المادة 2 أعلاه. المادة 8 : تلغى كل الأحكام المخالفة لهذا القرار. المادّة 9 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 10 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 4 ديسمبر سنة .2022 ابراهيم مراد وزارة المالية قرار مؤرّخ في 22 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 17 نوفمبر سنة 2022، يتمّم القرار المؤرّخ في 25 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 30 نوفمبر سنة 2021 الذي يحدد مدوّنة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم 152-302 الذي عنوانه “الصندوق الخاص بالأموال والأملاك المصادرة أو المسترجعة في إطار قضايا مكافحة الفساد”. إنّ وزير المالية، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 22-305 المؤرّخ في 11 صفر عام 1444 الموافق 8 سبتمبر سنة 2022 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 والذي يحدد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى القرار المؤرّخ في 25 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 30 نوفمبر سنة 2021 الذي يحدد مدونة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم 152-302 الذي عنوانه “الصندوق الخاص بالأموال والأملاك المصادرة أو المسترجعة في إطار قضايا مكافحة الفساد”، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تتمّم أحكام القرار المؤرّخ في 25 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 30 نوفمبر سنة 2021 الذي يحدد مدونة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم 152-302 الذي عنوانه “الصندوق الخاص بالأموال والأملاك المصادرة أو المسترجعة في إطار قضايا مكافحة الفساد”، بمادة 2 مكرّر تحرّر كما يأتي : 31 ديسمبر سنة 2022 م “ المادة 2 مكرّر : يتصرف المدير الولائي لأملاك الدولة بصفته آمرا ثانويا بصرف حساب التخصيص الخاص رقم 152-302 الذي عنوانه “ الصندوق الخاص بالأموال والأملاك المصادرة أو المسترجعة في إطار قضايا مكافحة الفساد .” المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطيّة الشعبيّة. حرّر في 22 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 17 نوفمبر سنة .2022 ابراهيم جمال كسالي وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي قرار مؤرّخ في 3 ربيع الأول عام 1444 الموافق 29 سبتمبر سنة 2022، يتضمن اعتماد هيئة خاصة لتنصيب العمال. بموجب قرار مؤرّخ في 3 ربيع الأول عام 1444 الموافق 29 سبتمبر سنة 2022، تعتمد الهيئة الخاصة لتنصيب العمال المسمّاة “م ذ ش وذ م م أمين للشغل”، الكائنة بحي العربي بن مهيدي، 60 مسكن، بناية رقم 43، بلدية سكيكدة، ولاية سكيكدة، طبقا لأحكام المادة 14 من المرسوم التنفيذي رقم 07–123 المؤرّخ في 6 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 24 أبريل سنة 2007 الذي يضبط شروط وكيفيات منح الاعتماد للهيئات الخاصة لتنصيب العمال وسحبه منها ويحدّد دفتر الأعباء النموذجي المتعلّق بممارسة الخدمة العمومية لتنصيب العمال، المعدّل والمتمّم. H قرار مؤرّخ في 6 ربيع الأول عام 1444 الموافق 2 أكتوبر سنة 2022، يتضمن اعتماد أعوان المراقبة للصندوق الوطني للعطل المدفوعة الأجر والبطالة الناجمة عن سوء الأحوال الجوية في قطاعات البناء والأشغال العمومية والري. بموجب قرار مؤرّخ في 6 ربيع الأول عام 1444 الموافق 2 أكتوبر سنة 2022، يعتمد أعوان المراقبة للصندوق الوطني للعطل المدفوعة الأجر والبطالة الناجمة عن سوء الأحوال الجوية في قطاعات البناء والأشغال العمومية والري، المذكورون في الجدول أدناه :
7 جمادى الثانية عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 31 ديسمبر سنة 2022 م الاسم واللقب الوكالات كور أحمد عبد الحكيم الوكالة الجهوية الجزائر أعراب محمد الوكالة الجهوية باتنة نوغة نور الدين الوكالة الجهوية سطيف بلجودي توفيق الوكالة الجهوية سطيف لا يمكن أعوان المراقبة المذكورين في الجدول أعلاه، مباشرة مهامهم إلاّ بعد أداء اليمين المنصوص عليها في أحكام المادة 12 من المرسوم التنفيذي رقم 05-130 المؤرّخ في 15 ربيع الأول عام 1426 الموافق 24 أبريل سنة 2005 الذي يحدّد شروط ممارسة أعوان المراقبة للضمان الاجتماعي وكيفيات اعتمادهم. وزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 30 نوفمبر سنة 2022، يتمم القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 14 محرّم عام 1443 الموافق 23 غشت سنة 2021 الذي يحدد مدوّنة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم 150-302 الذي عنوانه “صندوق دعم وتطوير المنظومة الاقتصادية للمؤسسات الناشئة .”start-up
إنّ وزير المالية، ووزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، – بمقتضى القانون رقم 14-10 المؤرّخ في 8 ربيع الأوّل عام 1436 الموافق 30 ديسمبر سنة 2014 والمتضمن قانون المالية لسنة 2015، لا سيما المادة 104 منه، – وبمقتضى القانون رقم 19-14 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن قانون المالية لسنة 2020، لا سيما المادة 131 منه، – وبمقتضى القانون رقم 20-16 المؤرّخ في 16 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 31 ديسمبر سنة 2020 والمتضمن قانون المالية لسنة 2021، لا سيما المادة 122 منه، – وبمقتضى الأمر رقم 21-07 المؤرّخ في 27 شوّال عام 1442 الموافق 8 يونيو سنة 2021 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2021، لا سيما المادة 42 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 22-305 المؤرّخ في 11 صفر عام 1444 الموافق 8 سبتمبر سنة 2022 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 90 29 – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21-303 المؤرّخ في 22 ذي الحجة عام 1442 الموافق أوّل غشت سنة 2021 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 150-302 الذي عنوانه “صندوق دعم وتطوير المنظومة الاقتصادية للمؤسسات الناشئة pu-trats”، – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 14 محرّم عام 1443 الموافق 23 غشت سنة 2021 الذي يحدد مدوّنة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم 150-302 الذي عنوانه “صندوق دعم وتطوير المنظومة الاقتصادية للمؤسسات الناشئة pu-trats”، يقرّران ما يأتي : المادة الأولى : يهدف هذا القرار إلى تتميم أحكام المادة 2 من القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 14 محرّم عام 1443 الموافق 23 غشت سنة 2021 الذي يحدد مدوّنة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم 150-302 الذي عنوانه “صندوق دعم وتطوير المنظومة الاقتصادية للمؤسسات الناشئة pu-trats”، كما يأتي : “المادة 2 : طبقا لأحكام المادة 131 من القانون رقم 19-14 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 والمذكور أعلاه، تحدد إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم 150-302 والمذكور في المادة الأولى أعلاه، كما يأتي : بعنوان الإيرادات : ……………………………..(بدون تغيير)………………………….. بعنوان النفقات : –……………………………………………………(بدون تغيير حتى) – التنظيم والتحضير التقني والمادي واللوجيستي للتظاهرات الكبرى لترقية الابتكار والمؤسسات الناشئة”. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 6 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 30 نوفمبر سنة .2022 وزير المالية وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة ابراهيم جمال كسالي ياسين المهدي وليد
الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 90 7 جمادى الثانية عام 1444 ه
المجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 22 صفر عام 1444 الموافق 19 سبتمبر سنة 2022، يحدّد عدد المناصب العليا للموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية بعنوان المجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات.
إنّ الوزير الأول، ووزير المالية، ورئيس المجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات، – بمقتضى الأمر رقم 06-03 المؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، – وبمقتضى القانون رقم 20-01 المؤرّخ في 5 شعبان عام 1441 الموافق 30 مارس سنة 2020 الذي يحدّد مهام المجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات وتشكيله وتنظيمه، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 25 شعبان عام 1441 الموافق 19 أبريل سنة 2020 والمتضمن تعيين رئيس المجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرّخ في الموافق 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 31 ديسمبر سنة 2022 م 2007 الذي يحدّد كيفيات منح الزيادة الاستدلالية لشاغلي المناصب العليا في المؤسسات والإدارات العمومية، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-275 المؤرّخ في 19 ذي القعدة عام 1442 الموافق 30 يونيو سنة 2021 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 22-305 المؤرّخ في 11 صفر عام 1444 الموافق 8 سبتمبر سنة 2022 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرّخ في 11 محرّم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية، المعدّل والمتمّم، لا سيما المواد 75 و 76 و 132 و 133 منه، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-193 المؤرّخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدّد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، يقرّرون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادتين 76 و 133 من المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرّخ في 11 محرّم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، يحدّد عدد المناصب العليا ذات الطابع الوظيفي، بعنوان الإدارة المركزية للمجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات، طبقا للجدول الآتي : الشُّعب المناصب العليا العدد مكلّف بالدراسات وبمشروع في الإدارة المركزية 3 الإدارة العامة مكلّف بالاستقبال والتوجيه 1 الإعلام الآلي مسؤول المنظومات المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة المعلوماتية 1 الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 22 صفر عام 1444 الموافق 19 سبتمبر سنة .2022 وزير المالية رئيس المجلس الوطني للبحث عن الوزير الأول وبتفويض منه العلمي والتكنولوجيات ابراهيم جمال كسالي محمد الطاهر عبادلية المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال
7 جمادى الثانية عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 31 ديسمبر سنة 2022 م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 90 31 إعلانات وبلاغات بنك الجزائر مقرر رقم 22-03 مؤرّخ في 5 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 29 ديسمبر سنة 2022، يتضمن اعتماد بنك.
إنّ محافظ بنك الجزائر، – بمقتضى الأمر رقم 03-11 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 26 غشت سنة 2003 والمتعلق بالنقد والقرض، المعدل والمتمم، لا سيما المواد 58 و 62 و 66 إلى 75 و 80 إلى 83 و 87 إلى 96 و 99 و 100 و 103 و 104 و 114 و 118 و 141 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 22 شوال عام 1443 الموافق 23 مايو سنة 2022 والمتضمّن تعيين محافظ بنك الجزائر، – وبناء على المقرر رقم 22-02 المؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 2 نوفمبر سنة 2022 والمتضمن الترخيص بتأسيس البنك الوطني للإسكان - ش.ذ.أ، – وبناء على طلب الاعتماد المقدم بتاريخ 6 ديسمبر سنة 2022 من قبل البنك الوطني للإسكان - ش.ذ.أ، يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا للمادتين 70 و 92 من الأمر رقم 03-11 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 26 غشت 2003 والمتعلق بالنقد والقرض، المعدل والمتمم، يتم اعتماد البنك الوطني للإسكان - ش.ذ.أ - بصفة بنك. يقع مقر البنك الوطني للإسكان - ش.ذ.أ- بحي الأعمال، باب الزوار، الجزائر. المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر مراد يخصص لهذا البنك رأسمال اجتماعي قدره ثمانون مليار )80.000.000.000( دينار جزائري. المادة 2 : يوضع البنك “البنك الوطني للإسكان - ش.ذ.أ- تحت مسؤولية وإدارة السيدين : – زهانة محمد الحبيب، بصفة رئيس مجلس الإدارة، – بلعياط أحمد، بصفة مدير عام. المادة 3 : تطبيقا للمادة 70 من الأمر رقم 03-11 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 26 غشت سنة 2003 والمتعلق بالنقد والقرض، المعدل والمتمم، يمكن البنك “البنك الوطني للإسكان - ش.ذ.أ -“، القيام بكل العمليات المعترف بها للبنوك. المادة 4 : يمكن أن يسحب هذا الاعتماد : – بطلب من البنك أو تلقائيا وفقا للمادة 95 من الأمر رقم 03-11 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 26 غشت سنة 2003 والمتعلق بالنقد والقرض، المعدل والمتمم، – للأسباب المنصوص عليها في المادة 114 من الأمر رقم 03-11 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 26 غشت سنة 2003 والمتعلق بالنقد والقرض، المعدل والمتمم. المادة 5 : يجب أن يبلّغ بنك الجزائر بكل تغيير في أحد العناصر المكونة لملف طلب الاعتماد. المادة 6 : ينشر هذا المقرر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 5 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 29 ديسمبر سنة .2022 صالح الدين طالب رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة