مرسوم رئاسي رقم 22-472 مؤرّخ في 5 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 29 ديسمبر سنة 2022، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2022 اعتماد قدره عشرة ملايين ومائتان وتسعة وستون ألف دينار 10.269.000( دج) مقيّد في ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية وفي البابين المبينين في الجدول '' أ '' الملحق بأصل هذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2022 اعتماد قدره عشرة ملايين ومائتان وتسعة وستون ألف دينار 10.269.000( دج) يقيّد في ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية وفي البابين المبينين في الجدول ''ب'' الملحق بأصل هذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 5 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 29 ديسمبر سنة .2022 عبد المجيد تبون 31 ديسمبر سنة 2022 م تنظيمية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.