مرسوم تنفيذي

مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 30 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 24 ديسمبر سنة 2022، يتضمنان التعيين بجامعتين

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.