مرسوم رئاسي رقم 22-475 مؤرّخ في 5 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 29 ديسمبر سنة 2022، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة المجاهدين وذوي الحقوق
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2022 اعتماد قدره اثنان وتسعون مليونا ومائتان وسبعة وثمانون ألف دينار 92.287.000( دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 ”نفقات محتملة – احتياطي مجمّع”.
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2022 اعتماد قدره اثنان وتسعون مليونا ومائتان وسبعة وثمانون ألف دينار 92.287.000( دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة المجاهدين وذوي الحقوق وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير المجاهدين وذوي الحقوق، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 5 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 29 ديسمبر سنة .2022 عبد المجيد تبون الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين وزارة المجاهدين وذوي الفرع الأول فرع وحيد الاعتمادات المخصصة (دج) الحقوق الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-11 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الراتب الرئيسي للنشاط................ 37.490.000 31-12 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - التعويضات والمنح المختلفة.......... 29.395.000 31-13 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - المستخدمون المتعاقدون، الرواتب، منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي.......................... 7.681.000 مجموع القسم الأول 74.566.000 الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-11 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - المنح العائلية.................................. 1.000.000 33-13 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الضمان الاجتماعي.......................... 16.721.000 مجموع القسم الثالث 17.721.000 مجموع العنوان الثالث 92.287.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 92.287.000 مجموع الفرع الأول 92.287.000 مجموع الاعتمادات المخصصة............................................................. 92.287.000
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 21-16
- أمر رقم 22-01
- مرسوم رئاسي
- مرسوم تنفيذي رقم 22-10
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.