مرسوم رئاسي رقم 22-478 مؤرّخ في 5 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 29 ديسمبر سنة 2022، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الثقافة والفنون
المادة الأولى
فتح المادةيحدث في جدول ميزانية تسيير وزارة الثقافة والفنون باب رقمه 37-17 وعنوانه ”الإدارة المركزية - تسوية مستحقات المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية على وزارة الثقافة والفنون''.
المادة 2
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2022 اعتماد قدره سبعة وستون مليونا ومائة ألف دينار 67.100.000( دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 ”نفقات محتملة - احتياطي مجمّع”.
المادة 3
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2022 اعتماد قدره سبعة وستون مليونا ومائة ألف دينار 67.100.000( دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة الثقافة والفنون وفي الباب رقم 37-17 ”الإدارة المركزية - تسوية مستحقات المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية على وزارة الثقافة والفنون''.
المادة 4
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزيرة الثقافة والفنون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 5 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 29 ديسمبر سنة .2022 عبد المجيد تبون H
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 21-16
- أمر رقم 22-01
- مرسوم رئاسي
- مرسوم تنفيذي رقم 22-15
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.