قرار وزاري مشترك

قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 22 صفر عام 1444 الموافق 19 سبتمبر سنة 2022، يحدّد عدد المناصب العليا للموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية بعنوان المجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.