قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 22 صفر عام 1444 الموافق 19 سبتمبر سنة 2022، يحدّد عدد المناصب العليا للموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية بعنوان المجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادتين 76 و 133 من المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرّخ في 11 محرّم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، يحدّد عدد المناصب العليا ذات الطابع الوظيفي، بعنوان الإدارة المركزية للمجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات، طبقا للجدول الآتي :
الشُّعب المناصب العليا العدد مكلّف بالدراسات وبمشروع في الإدارة المركزية 3 الإدارة العامة مكلّف بالاستقبال والتوجيه 1 الإعلام الآلي مسؤول المنظومات
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة المعلوماتية 1 الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 22 صفر عام 1444 الموافق 19 سبتمبر سنة .2022 وزير المالية رئيس المجلس الوطني للبحث عن الوزير الأول وبتفويض منه العلمي والتكنولوجيات ابراهيم جمال كسالي محمد الطاهر عبادلية المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال 7 جمادى الثانية عام 1444 ه الجريدة الرسميّة إعلانات وبلاغات بنك الجزائر
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.