مرسوم رئاسي رقم 22-481 مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 31 ديسمبر سنة 2022، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير مصالح الوزير الأول
المادة الأولى
فتح المادةيحدث في جدول ميزانية تسيير مصالح الوزير الأول باب رقمه 44-07 وعنوانه ''مساهمة من أجل التسوية النهائية للديون المتعلقة بالإيواء الأمني لدى مؤسسة التسيير السياحي لسيدي فرج''.
المادة 2
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2022 اعتماد قدره ثلاثمائة وواحد وسبعون مليونا ومائة واثنان ألف دينار 371.102.000( دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 ”نفقات محتملة - احتياطي مجمّع”.
المادة 3
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2022 اعتماد قدره ثلاثمائة وواحد وسبعون مليونا ومائة واثنان ألف دينار 371.102.000( دج) يقيّد في ميزانية تسيير مصالح الوزير الأول وفي الباب رقم 44-07 ''مساهمة من أجل التسوية النهائية للديون المتعلقة بالإيواء الأمني لدى مؤسسة التسيير السياحي لسيدي فرج''.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 7 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 31 ديسمبر سنة .2022 عبد المجيد تبون H
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 21-16
- أمر رقم 22-01
- مرسوم رئاسي
- مرسوم تنفيذي رقم 22-04
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.