مرسوم تنفيذي
مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 27 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 21 ديسمبر سنة 2022، يتضمنان إنهاء مهام مكلّفين بالدراسات والتلخيص بوزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية
مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 27 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 21 ديسمبر سنة 2022، يتضمنان إنهاء مهام مكلّفين بالدراسات والتلخيص بوزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.