مرسوم رئاسي رقم 22-477 مؤرّخ في 5 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 29 ديسمبر سنة 2022، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة المجاهدين وذوي الحقوق
المادة الأولى
فتح المادةيحدث في جدول ميزانية تسيير وزارة المجاهدين وذوي الحقوق باب رقمه 43-04 وعنوانه ”نفقات متعلقة بعقد الجمعية العامة التأسيسية لإنشاء الجمعية الدولية لأصدقاء الثورة الجزائرية''.
المادة 2
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2022 اعتماد قدره واحد وتسعون مليونا وثلاثمائة ألف دينار 91.300.000( دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 ”نفقات محتملة – احتياطي مجمّع”.
المادة 3
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2022 اعتماد قدره واحد وتسعون مليونا وثلاثمائة ألف دينار 91.300.000( دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة المجاهدين وذوي الحقوق وفي الباب رقم 43-04 ”نفقات متعلقة بعقد الجمعية العامة التأسيسية لإنشاء الجمعية الدولية لأصدقاء الثورة الجزائرية''.
المادة 4
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير المجاهدين وذوي الحقوق، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 5 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 29 ديسمبر سنة .2022 عبد المجيد تبون H
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 21-16
- أمر رقم 22-01
- مرسوم رئاسي
- مرسوم تنفيذي رقم 22-10
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.