قرارات مقررات داخل الجزائر ن اشهر سنة النسخة الاصلية وترجمتها 30 هج 50 النسخة الاصلية 7.0 6. 100 هج ، ، قوانين ، أوامر ومراسيم ، مناشير ، إعلانات وبلاغات خارج الجزائر الادارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة سنة الطبع والاشتراكات 80 دج إدارة المطبعة الرسمية 150 هج و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر بما فيها نفقات الارسال الهاتف : 15. 18. 65 إلى 17 عجب 50 3200 ثمن النسخة الاصليه : لار، د.ج وثمن النسخة الاصلية وترجمتها 2,00 د.ج تمن العدد للسنين السابقة : 1050 دمج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الاخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم يؤدى عن تغيير العنوان 1,50 د.ج و لمن النشر على اساس 15 د.ج للسطر فهرس
– اتفاقات دولية مرسوم رقم 83-130 مؤرخ في 6 جمادى الاولى عام | مرسوم رقم 83 131 مؤرخ في 6 جمادى الاولى عام 1403 الموافق 19 فبراير سنة 1983 المصادقة على اتفاقية التعاون
- يتضمن 1403 الموافق 19 فبراير سنة 1983 يتضمن القضائي المصادقة على الاتفاق المبرم بين حكومة والقانوني بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة سوريا العربية الموقعة بدمشق في 23 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية جمهورية جمادي وحكومة المملكة البلجيكية، في ميدان تنمية الثانية عام 1401 الموافق 27 أبريل سنة الطاقات الجديدة والمتجددة الموقع بمدينة .1981 505 الجزائر في 8 أبريل سنة 1982. 512
504 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 9 جمادى الأولى عام 1403 ه فهرس (تابع) مراسيم، قررات، مقررات وزارة المالية مرسوم رقم 83-132 مؤرخ في 6 جمادى الاولى عام 1403 الموافق 19 فبراير سنة 1983 يتضمن نقل قرار مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 18 يناير سنة 1983 يحدد تشكيل اللجنة الوطنية المتساوية الاعضاء الخاصة بموظفى البلديات. 522 وزارة العدل اعتماد الى ميزانية وزارة التعليم والبحث | مرسومان مؤرخان في 6 جمادى الاولى عام 1403 العلمي. 515 مرسوم رقم 83-133 مؤرخ في 6 جمادى الاولى عام 1403 الموافق 19 فبراير سنة 1983 يحدد الموارد والمصاريف المتعلقة بتسيير الاملاك العقارية للدولة وتوزيعها على الولايات. 516 وزارة الداخلية قرار مؤرخ في 30 صفر عام 1403 الموافق 16 ديسمبر سنة 1982 يحدد تشكيل اللجان المتساوية | الاعضاء لإسلاك المديرية العامة للمواصلات الوطنية. 519 قرار مؤرخ في 30 صفر عام 1403 الموافق 16 ديسمبر سنة 1982 يتضمن تعيين أعضاء لجنة ترسيم مهندسى التطبيق للمواصلات. 520 قرار مؤرخ في 30 صفر عام 1403 الموافق 16 ديسمبر سنة 1982 يتضمن تعيين أعضاء لجنة ترسيم مفتشى المواصلات. 521 قرار مؤرخ في 30 صفر عام 1403 الموافق 16 ديسمبر سنة 1982 يتضمن تعيين أعضاء لجنة ترسيم مراقبي المواصلات. 521 قرار مؤرخ في 30 صفر عام 1403 الموافق 16 ديسمبر سنة 1982 يتضمن تعيين أعضاء لجنة ترسيم الاعوان التقنيين المتخصصين في المواصلات. 521 قرار مؤرخ في 30 صفر عام 1403 الموافق 16 ديسمبر سنة 1982 يتضمن تعيين أعضاء لجنة ترسيم الاعوان التقنيين في المواصلات. 521 الموافق 19 فبراير سنة 1983 يتضمنان التجنس بالجنسية الجزائرية. 522 وزارة الفلاحة والثورة الزراعية مرسوم رقم 83-134 مؤرخ في 6 جمادى الاولى عام 1403 الموافق 19 فبراير سنة 1983 يتضمن انشاء المركز الوطني للوثائق الفلاحية. 531 وزارة الاسكان والتعمير مرسوم رقم 83-135 مؤرخ في 6 جمادى الاولى عام 1403 الموافق 19 فبراير سنة 1983 يوجب على المؤسسات الوطنية العامة والخاصة، التي تعمل في ميدان البناء والاشغال العمومية والرى، أو تكون لها شهادة التخصص والتصنيف المهنيين. 534 وزارة التعليم والبحث العلمي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 صفر عام 1403 الموافق 29 نوفمبر سنة 1982 يتضمن اجراء امتحان مهنى للالتحاق بسلك المقتصدين بوزارة التعليم والبحث العلمي. 539 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 صفر عام 1403 الموافق 29 نوفمبر سنة 1982 يتضمن اجراء امتحان مهنى للالتحاق بسلك نواب المقتصدين بوزارة التعليم والبحث العلمي. 541 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 صفر عام 1403 الموافق 29 نوفمبر سنة 1982 يتضمن اجراء امتحان مهنى للالتحاق بسلك المساعدين التقنيين للمخابر بمؤسسات وزارة التعليم .. والبحث العلمي. 544
الثلاثاء و جمادي الاولي عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 505 فهرس قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 صفر عام 1403 الموافق 5 ديسمبر سنة 1982 يتضمن اجراء امتحان مهنى للالتحاق بسلك مساعدي المصالح الاقتصادية بوزارة التعليم والبحث العلمي. 547 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 صفر عام 1403 الموافق 5 ديسمبر سنة 1982 يتضمن اجراء امتحان مهنى للالتحاق بسلك الاعوان التقنيين المتخصصين في المخبر المؤسسات التعليم والبحث العلمي. 550 قرار وزاريى مشترك مؤرخ في 29 صفر عام 1403 الموافق 15 ديسمبر سنة 1982 يتضمن اجراء مسابقة على أساس الاختبارات للالتحاق بسلك الاعوان الاداريين بوزارة التعليم والبحث العلمي. A 553 (تابع) كتابة الدولة للغابات واستصلاح الاراضي مرسوم رقم 83-136 مؤرخ في 6 جمادى الاولى عام 1403 الموافق 19 فبراير سنة 1983 يتضمن تنظيم وسير الجمعيات والاتحاديات الولائية للصيادين والاتحادية الوطنية للصيادين. 556 كتابة الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الادارى قرار مؤرخ في 13 صفر عام 1403 الموافق 29 نوفمبر سنة 1982، يتضمن اجراء امتحان مهنى للالتحاق بسلك الملحقين الاداريين التابعين لوزارة التعليم والبحث العلمي. 559 قرار مؤرخ في 13 صفر عام 1403 الموافق 29 نوفمبر سنة 1982، يتضمن اجراء امتحان مهني للالتحاق بسلك الكتاب الاداريين التابعين لوزارة التعليم والبحث العلمي. 562 قرارات مؤرخة في 13 ربيع الاول عام 1403 الموافق 29 ديسمبر سنة 1982 تتضمن حركة في سلك المتصرفين. 565 اتفاقات دولية. A
- مرسوم رقم 83-130 مؤرخ في 6 جمادى الاولى عام | العربية الموقعة بدمشق في 23 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 19 فبراير سنة 1983 يتضمن | 1401 الموافق 27 أبريل سنة 1981ء المصادقة على اتفاقية التعاون القضائي والقانونى بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية سوريا العربية الموقعة بدمشق في 23 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 27 أبريل سنة .1981 ان رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية، و وبناء على الدستور، لاسيما المادة 111-17 | منه
- وبعد الاطلاع على اتفاقية التعاون القضائي والقانوني بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية سوريا يرسم مايلي : المادة الاولى : يصادق على اتفاقية التعاون القضائي والقانوني بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية سوريا العربية الموقعة بدمشق في 23 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 27 أبريل سنة 1981 وتنشر في
الديمقراطية الشعبية. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 6 جمادي الاولى عام 1403 الموافق 19 فبراير سنة 1983. الشاذلي بن جديد
506 الجريدة الرسمية للجمهورية اتفاقية بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية و الجمهورية العربية السورية بشأن التعاون القضائي والقانوني الجزائرية الثلاثاء 9 جمادى الاولى عام 1403 ه المادة الثانية ضمانا للتعاون بين الجزائر وسورية في القضائي تتبادل الحكومتان رجال القضاء وتشجعان عقد المؤتمرات والندوات في المجالات المتصلة بالقضاء والتشريع. الباب الثاني ان الجمهورية الجزائرية الديمقراطية | اعلان الوثائق والاوراق القضائية وغير القضائية الشعبية والجمهورية العربية السورية،
- حرصا منهما على ارساء تعاون أخوى مستمر في المجالين القضائي والقانوني ورغبة منهما في تحقيق هذا التعاون على أسس سليمة دائمة ليكون خطوة في طريق الوحدة العربية، قررتا عقد هذه الاتفاقية المتعلقة بالتعاون القضائي والقانوني، وعينتا، لهذا الغرض، كمفوضين : بالنسبة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية السيد بوعلام باقي وزير العدل بالنسبة للجمهورية العربية السورية السيد خالد المالكي وزير العدل اللذين بعد أن تبادلا تفويضهما المطلق طبقا للاصول والقانون اتفقا على مايلي : الباب الاول أحكام عامة الماد الاولى يتعهد الطرفان الساميان المتعاقدان بتبادل المعلومات والوثائق القضائية والقانونية وبالعمل المشترك من أجل التنسيق بين تشريعات كل منهما. (التبليغات) المادة الثالثة تتم اجراءات الاعلان فى الدولتين المتعاقدتين عن طريق النيابة العامة التي يقيم المرسل اليه في دائرتها ويجرى الاعلان طبقا للاجراءات المقررة لذلك بقوانين الدولة المطلوب اليها الاعلان، ويعتبر الاعلان الحاصل وفقا لهذه الاتفاقية كأنه قد تم في الدولة طالبة الاعلان ولا تحول أحكام الفقرة السابقة دون حق كل من الدولتين المتعاقدتين في أن تقوم بواسطة ممثليها الدبلوماسيين والقنصليين بابلاغ الوثائق والاوراق القضائية الى مواطنيها المقيمين لدى الدولة الاخرى. ولا تتحمل الدولة الجارى الاعلان لديها وفقا لذلك أية مسؤولية. وفي حالة تنازع قوانين الجنسية يحدد قانون الدولة المطلوب الاعلان فيها جنسية المرسل اليه. المادة الرابعة يجب أن يتضمن طلب الاعلان البيانات المتعلقة بهوية الشخص المطلوب اعلانه اسمه ولقبه ومهنته و محل اقامته ويحرر الطلب من صورتين تسلم احداها الى الشخص المطلوب اعلانه وتعاد الثانية موقعا عليها أو مؤشرا عليها بما يفيد التسليم أو الامتناع عنه . ويبين الموظف المكلف بالاعلان على الصورة المعادة كيفية اجراء الاعلان أو السبب في عدم اجرائه.
الثلاثاء 9 جمادى الاولى عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 507 المادة الخامسة لا يجوز رفض تنفيذ طلب يكون مطابقا لاحكام هذا الاتفاق الا اذا رأت الدولة المطلوب اليها ان الوثائق والاوراق المطلوب اعلانها تتضمن ما يخالف النظام العام أو الآداب العامة فيها. ولا يجوز رفض تنفيذ اعلان استنادا الى أن قانون الدولة المطلوب اليها يقضى باختصاصها القضائي دون سواها بنظر الدعوى موضوع الاعلان أو لعدم وجود أساس قانوني يساند موضوع الطلب. وفي حالة رفض تنفيذ الاعلان تقوم الجهة المطلوب اليها باخطار الجهة الطالبة فورا مع بيان أسباب الرفض. المادة السادسة تقوم الجهة المختصة بالدولة المطلوب اليها باعلان الوثائق والاوراق وفقا للاحكام المنصوص | عليها في قوانين هذه الدولة. ويجوز دائما تسليمها الى شخص المرسل اليه اذا قبلها باختياره. ويجوز اتمام الاعلان وفقا لطريقة خاصة تحددها الدولة الطالبة بشرط ألا تتعارض مع قوانين الدولة المطلوب اليها. المادة السابعة يقتصر تحمل الجهة المختصة في الدولة - المطلوب اليها تسليم الوثائق والاوراق على تسليمها الى المرسل اليه. ويتم اثبات التسليم، اما بتوقيع المرسل اليه على صورة الوثيقة أو الورقة، واما بشهادة تعدها الجهة المختصة يوضح بها كيفية تنفيذ الطلب وتاريخ التنفيذ والشخص الذي سلمت اليه ويبين فيها عند الاقتضاء السبب الذي حال دون التنفيذ. المادة الثامنة ليس للطرف المطلوب اليه اعلان الاوراق القضائية الحق في استيفاء أية رسوم أو مصاريف عن هذا الاعلان وتكون نفقات حضور الشاهد أو الخبير على عاتق الدولة التي يقع الاجراء فيها. الباب الثالث الانابات القضائية المادة التاسعة لكل من الدولتين المتعاقدتين أن تطلب الى الدولة الاخرى أن تباشر في أرضها نيابة عنها أي اجراء قضائي متعلق بدعوى قيد النظر وذلك وفقا لاحكام هذا الباب. المادة العاشرة ترسل طلبات الانابة القضائية مباشرة من وزين العدل في الدولة طالبة الانابة الى وزير العدل في الدولة المطلوب اليها اتخاذ الاجراء القضائي. وتقوم السلطة القضائية المختصة بتنفيذ الانابة المطلوبة طبقا للاجراءات القانونية المتبعة لديها. وتحاط السلطة القضائية الطالبة علما بمكان وزمان تنفيذ الانابة اذا ما رغبت في ذلك صراحة لكي يتاح للطرف ذي الشأن أن يحضر بشخصه أو بوكيل عنه. ولا يحول ذلك دون السماح لكل من الدولتين المتعاقدتين من سماع شهادة مواطنيها مباشرة عن طريق ممثليها القنصليين أو الدبلوماسيين. وتحدد جنسية الشخص المراد سماعه وفق قانون الدولة المطلوب تنفيذ الانابة فيها. المادة الحادية عشرة تلتزم الجهة المطلوب اليها بتنفيذ طلبات الانابة القضائية التي ترد لها وفق أحكام هذا الاتفاق وليس لها أن ترفض تنفيذها الا في الاحوال الآتية : أ اذا كان هذا التنفيذ لا يدخل في اختصاص السلطة القضائية فى الدولة المطلوب اليها،
508 الجريدة الرسمية للجمهورية ب - اذا كان من شأن التنفيذ المساس بسيادة الدولة المطلوب اليها أو بأمنها أو بالنظام العام أو الآداب العامة فيها، ج اذا كان الطلب متعلقا بجريمة تعتبرها |
- الدولة المطلوب اليها جريمة سياسية أو جريمة مرتبطة بها. وفي حالة رفض تنفيذ طلب الانابة القضائية تقوم الجهة المطلوب اليها باخطار الجهة الطالبة بذلك فورا مع اعادة الاوراق وبيان الاسباب التي دعت الى رفض تنفيذ الطلب. المادة الثانية عشرة لا يترتب عن تنفيذ الاغابة القضائية أية مصاريف أو رسوم على الجهة الطالبة. المادة الثالثة عشرة يكون للاجراء القضائي الذي يتم بواسطة انابة قضائية وفقا للاحكام المتقدمة الاثر القانوني الذي يكون له فيما لو تم أمام السلطة المختصة في الدولة الطالبة. الباب الرابع تنفيذ الاحكام المادة الرابعة عشرة كل حكم قضائي مقرر الحقوق مدنية أو تجارية أو قاض بالتزامات مدنية من المحاكم الجزائية أو متعلق بالاحوال الشخصية صادر عن جهة قضائية قائمة بشكل قانوني في احدى الدولتين المتعاقدتين يكون قابلا للتنفيذ في الدولة الاخرى وفقا لاحكام هذه الاتفاقية. المادة الخامسة عشرة يقدم طلب التنفيذ الى الجهة القضائية المختصة وفقا لقانون الدولة المقدم اليها الطلب وعلى طالب التنفيذ أن يرفق بطلبه الحكم المطلوب بتنفيذه معلنا ومصدقا من المرجع القضائي الصادر عنه ومذيلا بشرح من هذا المرجع يفيد أن الحكم أو القرار صالح للتنفيذ. 1 الجزائرية الثلاثاء 9 جمادى الأولى عام 1403 المادة السادسة عشرة يكون الصلح الذي يتم اثباته أمام الجهات القضائية المختصة طبقا لاحكام هذا الاتفاق في بلد أى من الطرفين المتعاقدين معترفا به ونافذا في بلد الطرف الآخر بعد التحقق من أن له قوة السند التنفيذى في الدولة التي عقد فيها وانه . لا يشتمل على نصوص تخالف النظام العام أو الآداب العامة فى الدولة المطلوب اليها التنفيذ. ويتعين على الطرف الذي يطلب الاعتراف بالصلح أو تنفيذه أن يقدم صورة رسمية وشهادة من الجهة القضائية تثبت أن الصلح حائز لقوة السند التنفيذي. المادة السابعة عشرة لا يجوز للسلطة القضائية المختصة في الدولة المطلوب اليها التنفيذ أن تبحث في موضوع الدعوى ولا يجوز لها أن ترفض تنفيذ الحكم الا في الحالات الآتية : أ اذا كانت الجهة القضائية التي اصدرت الحكم غير مختصة بنظر الدعوى بسبب عدم ولايتها وفقا لقوانينها أو لسبب كون المنازعة التي صدر فيها الحكم معتبرة في الدولة المطلوب منها التنفيذ من اختصاص محاكمها دون سواها، ب - اذا كان الخصوم لم يعلنوا بالحضور على الوجه الصحيح أو لم يمثلوا تمثيلا صحيحا، ج - اذا كان الحكم والسبب الذي بني عليه يخالف النظام العام أو الآداب العامة في الدولة المطلوب اليها التنفيذ د اذا كان قد صدر حكم نهائي فصل في أساس الموضوع ذاته بين الخصوم أنفسهم عن احدى محاكم الدولة المطلوب اليها التنفيذ أو كان لدى هذه المحاكم دعوى قيد النظر بين الخصوم أنفسهم في - الموضوع ذاته وكانت قد رفعت قبل اقامة الدعوى - الصادر فيها الحكم المطلوب تنفيذه،
الثلاثاء 9 جمادى الأولى عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 509 ه اذا كان الحكم صادرا على الدولة المطلوب اليها التنفيذ أو كان يتنافى مع المعاهدات والاتفاقيات الدولية المعمول بها في الدولة المطلوب اليها التنفيذ. المادة الثامنة عشرة مع عدم الاخلال بأحكام المادة (السابعة عشر) من هذه الاتفاقية تكون أحكام المحكمين قابلة للتنفيذ في أي من الدولتين المتعاقدتين ولا يجوز للسلطة القضائية المختصة فى الدولة المطلوب اليها التنفيذ أن تبحث في موضوع التحكيم ولا أن ترفض تنفيذ الحكم الا في الاحوال الآتية : ا اذا كان قانون الدولة المطلوب اليها تنفيذ الحكم لا يجيز حل موضوع النزاع عن طريق التحكيم، ب - اذا كان حكم المحكمين صادرا تنفيذا لشروط أو لعقد تحكيم باطل، ج اذا كان المحكمون غير مختصين طبقا لعقد أو شرط التحكيم أو طبقا للقانون الذي صدر حكم المحكمين على مقتضاه، د اذا كان الخصوم لم يعلنوا بالحضور على الوجه الصحيح، ه - اذا كان في حكم المحكمين ما يخالف النظام العام أو الآداب العامة فى الدولة المطلوب اليها التنفيذ، و - اذا لم يكن حكم المحكمين صالحا للتنفيذ طبقا لقانون الدولة التي صدر فيها. الباب الخامس تسليم المجرمين المادة التاسعة عشرة يجرى تسليم المجرمين بين الدولتين المتعاقدتين | وفقا لاحكام هذا الباب. المادة العشرون يكون التسليم واجبا بالنسبة الى الاشخاص الموجودين في أرض احدى الدولتين المتعاقدتين والموجه اليهم اتهام أو المحكوم عليهم من السلطات القضائية في الدولة الاخرى وذلك اذا توافرت . الشروط الآتية : أ أن تكون الجريمة المطلوب التسليم من أجلها قد ارتكبت في أرض الدولة طالبة التسليم، أو أن تكون قد ارتكبت خارج أراضي الدولتين وكانت قوانين كل منهما تعاقب على ذات الفعل اذا ارتكب خارج أراضيها، ب - أن تكون الجريمة معاقبا عليها بالحبس مدة سنة على الاقل في قوانين كل من الدولتين المتعاقدتين أو أن يكون المطلوب تسليمه محكوما عليه بالحبس مدة ستة أشهر على الاقل. أما اذا كان الفعل غير معاقب عليه فى قوانين الدولة المطلوب اليها التسليم أو كانت العقوبة المقررة للجريمة في الدولة طالبة التسليم لا نظير لها في قوانين الدولة المطلوب اليها التسليم فلا يكون التسليم واجبا الا اذا كان الشخص المطلوب تسليمه من مواطني الدولة طالبة التسليم أو من مواطني دولة أخرى تقرر العقوبة ذاتها. المادة الواحدة والعشرون لا يجوز التسليم في أي من الحالات الآتية : أولا اذا كانت الجريمة معتبرة في نظر الدولة المطلوب اليها التسليم جريمة سياسية أو مرتبطة بجريمة سياسية. وفي تطبيق أحكام هذه الاتفاقية لا تعتبر من الجرائم السياسية الجرائم الآتية : أ جرائم التعدى على رئيس احدى الدولتين المتعاقدة ين وكذلك الشروع في ارتكابها، ب - جرائم القتل والسرقة المصحوبة باكراه الواقعة ضد الأفراد أو الجرائم الواقعة على الاموال العامة أو وسائط النقل والمواصلات.
510 الجريدة الرسمية للجمهورية ثانيا - اذا كان الشخص المطلوب تسليمه من مواطنى الدولة المطلوب اليها التسليم. ويعتد في تحديد جنسية الشخص المطلوب تسليمه بوقت ارتكاب الجريمة التي يطلب تسليمه من أجلها. وفي هذه الحالة تتولى الدولة المطلوب اليها التسليم محاكمة هذا الشخص بناء على طلب من الدولة الاخرى ومستعينة بما تكون قد أجرته الدولة الطالبة من التحقيقات. ثالثا - اذا كان الشخص المطلوب تسليمه قد سبقت محاكمته عن الجريمة المطلوب تسليمه من أجلها وحكم ببراءته أو بادانته واستوفى العقوبة المحكوم بها. رابعا - اذا كانت الجريمة أو العقوبة قد سقطت وفقا لقانون أي من الدولتين المتعاقدتين أو قوانين الدولة التي وقع الجرم في أراضيها. خامسا - اذا كان الشخص المطلوب تسليمه رهن التحقيق أو المحاكمة فى الدولة المطلوب اليها التسليم من ذات الجريمة المطلوب تسليمه من أجلها .. المادة الثانية والعشرون اذا كان الشخص المطلوب تسليمه رهن التحقيق أو المحاكمة فى الدولة المطلوب اليها التسليم عن جريمة أخرى غير المطلوب تسليمه من أجلها فيؤجل النظر في طلب تسليمه حتى تنتهى محاكمته وتنفذ فيه العقوبة المحكوم بها. المادة الثالثة والعشرون تقدم طلبات التسليم كتابة وتوجه بطريق وزارة العدل ويرفق بطلب التسليم البيانات والوثائق الآتية : أ - بيان مفصل عن هوية الشخص المطلوب تسليمه وأوصافه وصورته الشمسية ان أمكن. ب أمن القبض ( مذكرة التوقيف أو الايداع أو أية وثيقة أخرى لها نفس القوة صادرة عن السلطات المختصة اذا كان الشخص المطلوب تسليمه رهن التحقيق. الجزائرية الثلاثاء 9 جمادى الاولى عام 1403 ه ج تاريخ ومكان ارتكاب الافعال المطلوب التسليم من أجلها ووصفها القانوني والنصوص القانونية المنطبقة عليها مع نسخة معتمدة من هذه النصوص وبيان من سلطة التحقيق بالادلة القائمة ضد الشخص المطلوب تسليمه. د صورة رسمية عن الحكم الصادر ضد الشخص المطلوب تسليمه اذا كان قد حكم عليه حضوريا (وجاهيا) أو غيابيا. المادة الرابعة والعشرون تفصل فى طلبات التسليم في كلتا الدولتين المتعاقدتين السلطات المختصة فيها وفقا للقانون النافذ وقت تقديم الطلب لكل منهما. المادة الخامسة والعشرون اذا تعددت طلبات التسليم عن جريمة واحدة فتكون الاولوية فى التسليم للدولة التي ارتكبت الجريمة فى أرضها ثم للدولة التي أضرت الجريمة بمصالحها ثم للدولة التي ينتمي اليها الشخص المطلوب تسليمه بجنسيته. فاذا اتحدت الظروف تفضل الدولة الاسبق في طلب التسليم أما اذا كانت طلبات التسليم عن جرائم متعددة فيكون الترجيح بينها حسب ظروف الجريمة وخطورتها. المادة السادسة والعشرون للدولة طالبة التسليم استنادا الى أمن القبض (مذكرة التوقيف أو الايداع ان تطلب توقيف الشخص المطلوب تسليمه ريثما يصل طلب التسليم والوثائق المبينة في المادة الثالثة والعشرين. وللسلطة المختصة في الدولة المطلوب اليها التسليم اذا لم تتسلم هذه الوثائق خلال ثلاثين يوما من تاريخ طلب التوقيف أن تأمر بالافراج عن الشخص المطلوب تسليمه ولا يحول قرار الافراج دون ايقافه من جديد اذا ورد طلب التسليم مستوفيا الوثائق سالفة البيان.
الثلاثاء 9 جمادى الاولى عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 511 أما اذا رأت الدولة المطلوب اليها التسليم انها بحاجة الى ايضاحات تكميلية لتتحقق من توفر الشروط المنصوص عليها فى هذا الاتفاق أخطرت الدولة الطالبة بالطريق الدبلوماسي قبل رفض الطلب. وللدولة المطلوب اليها التسليم تحديد ميعاد للحصول على هذه الايضاحات. وفي جميع الحالات يجرى التوقيف طبقا لقوانين الدولة المطلوب اليها التسليم. المادة السابعة والعشرون تخطر الدولة المطلوب اليها التسليم الدولة طالبة التسليم بالقرار الذي اتخذته في شأن طلب التسليم ويتم الاخطار عن طريق وزارتى العدل في كلا البلدين ويجب أن يكون القرار الصادر برفض طلب التسليم معللا، وفى حالة قبول التسليم تحاط الدولة طالبة التسليم علما بمكان وتاريخ التسليم. المادة الثامنة والعشرون على الدولة طالبة التسليم أن تتقدم باستلام الشخص المطلوب تسليمه خلال ثلاثين يوما من تاريخ ارسال اشعار اليها بذلك، والا كان للدولة المطلوب اليها التسليم حق اخلاء تسليمه وفى هذه الحالة لا يجوز طلب تسليمه مرة ثانية عن ذات الجريمة. المادة التاسعة والعشرون أ لا تجوز محاكمة الشخص المطلوب تسليمه في الدولة طالبة التسليم ولا تنفذ عليه عقوبة الا عن الجريمة التي طلب تسليمه من أجلها أو عن الجرائم التي طلب تسليمه من أجلها أو عن الجرائم المرتبطة بها. على أنه اذا كان قد أتيحت له وسائل الخروج من أرض الدولة التي سلم لها ولم يستفيد منها خلال الثلاثين يوما التالية للافراج عنه نهائيا أو كان قد غادر أرض الدولة خلال تلك المدة ثم عاد اليها ثانية بمحض اختياره فتصح محاكمته عن الجرائم الاخرى.
ب لا يجوز للدولة المسلم اليها الشخص أن تقوم بتسليمه الى دولة ثالثة الا بناء على موافقة الدولة التي سلمته ومع ذلك يجوز تسليم الشخص الى دولة ثالثة اذا كان قد أقام في أرض الدولة المسلم اليها أو عاد اليها باختياره وفقا للاحكام المنصوص عليها فى الفقرة السابقة من هذه المادة. المادة الثلاثون اذا وقع أثناء سير الاجراءات وبعد تسليم الشخص المطلوب تسليمه - تغيير في وصف الجريمة المنسوبة اليه فلا يجوز تتبعه ولا محاكمته الا اذا كانت عناصر الجريمة حسب وصفها الجديد ما يسمح بالتسليم وفقا لاحكام هذه الاتفاقية. المادة الواحدة والثلاثون تخصم مدة التوقيف الاحتياطي من أية عقوبة يحكم بها في الدولة طالبة التسليم على الشخص المطلوب تسليمه. المادة الثانية والثلاثون مع عدم الاخلال بأحكام القوانين النافذة في الدولة المطلوب اليها التسليم أو بحقوق الغير ذوى النية الحسنة يحتجز جميع ما يعش عليه في حوزة الشخص المطلوب تسليمه حين ضبطه أو ايقافه أو فيما بعد من أشياء تكون متحصلة من الجريمة المسندة اليه أو مستعملة فيها أو متعلقة بها أو ممكن أن تتخذ دليلا عليها. ويجوز تسليم ما تم احتجازه الى الدولة طالبة التسليم. المادة الثالثة والثلاثون توافق كل من الدولتين المتعاقدتين على مرور الشخص المسلم الى أي منهما عبر أراضيها وذلك بناء على طلب يوجه اليها عن طريق وزارة العدل ويجب أن يكون الطلب مؤيدا بالمستندات اللازمة لاثبات أن الامر يتعلق بجريمة يمكن أن تؤدى الى . التسليم طبقا لاحكام هذا الاتفاق.
512 الجريدة الرسمية للجمهورية المادة الرابعة والثلاثون تتحمل كل من الدولتين المتعاقدتين على سبيل التقابل جميع النفقات التي يستلزمها تسليم الشخص المطلوب تسليمه وتدفع الدولة طالبة التسليم جميع نفقات عودة الشخص المسلم الى المكان الذى كان فيه وقت تسليمه اذا ثبت عدم مسؤوليته أو براءته. الباب السادس أحكام ختامية المادة الخامسة والثلاثون تتم المصادقة على هذه الاتفاقية وفقا للنظم الدستورية النافذة فى كل من الدولتين المتعاقدتين. المادة السادسة والثلاثون يعمل بهذه الاتفاقية اعتبارا من تاريخ تبادل مذكرات التصديق عليها ويستمر نفاذها ما لم تعلن احدى الدولتين المتعاقدتين الدولة الاخرى قبل سنة برغبتها في انهاء مفعولها. واثباتا لما تقدم فقد وقع المفوضان على هذه الاتفاقية. حررت هذه الاتفاقية في دمشق من نسختين أصليتين باللغة العربية بتاريخ الثالث والعشرين من شهر جمادى الثانية عام ألف وأربعمائة وواحد هجرية الموافق للسابع والعشرين من شهر نيسان (أبريل) عام ألف وتسعمائة وواحد وثمانين ميلادية . عن الجمهورية العربية عن الجمهورية الجزائرية السورية الديمقراطية الشعبية وزير العدل وزير العدل خالد المالكي بوعلام باقي الجزائرية الثلاثاء 9 جمادى الأولى عام 1403 ه مرسوم رقم 83-131 مؤرخ في 6 جمادى الاولى عام 1403 الموافق 19 فبراير سنة 1983 يتضمن المصادقة على الاتفاق المبرم بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة المملكة البلجيكية، في ميدان تنمية الطاقات الجديدة والمتجددة الموقع بمدينة - الجزائر في 8 أبريل سنة 1982.
- ان رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية و بناء على الدستور، لاسيما المادة III 17- منه
- وبعد الاطلاع على الاتفاق المبرم بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة المملكة البلجيكية، في ميدان تنمية الطاقات الجديدة والمتجددة الموقع بمدينة الجزائر في 8 أبريل سنة 1982. يرسم مايلي : المادة الاولى : يصادق على الاتفاق المبرم بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة المملكة البلجيكية، في ميدان تنمية الطاقات الجديدة والمتجددة الموقع بمدينة الجزائر في 8 أبريل سنة 1982 ، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 6 جمادى الاولى عام 1403 الموافق 19 فبراير سنة 1983. الشاذلي بن جديد اتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة المملكة البلجيكية في ميدان تنمية الطاقات الجديدة والمتجددة ان حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية
الثلاثاء 9 جمادى الأولى عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 513 الشعبية وحكومة المملكة البلجيكية المشار اليها فيما بعد بالاطراف المتعاقدة، رغبة منهما فى تنمية روابط ودية وتطوير علاقات الصداقة المتبادلة والتعاون العلمي | والتقني والصناعي بين البلدين في ميدان الطاقات الجديدة والمتجددة، ووعيا بأهمية التعاون من أجل وضع نظام
- اقتصادي دولى جديد أخذا بعين الاعتبار برنامج عمل مؤتمر نيروبي، لاسيما فيما يتعلق بتحويل وتطبيق التقنيات الاقتصادية الملائمة وتطوير وسائل الاعلام والتكوين والابحاث وكذلك التعاون القائم بين البلدين، اتفقتا على الاحكام التالية : الفصل الاول ميدان التطبيق المادة الاولى في اطار المجالات التي تظمنتها هذه الاتفاقية والشاملة للطاقات الجديدة والمتجددة، يهتم الطرفان المتعاقدان ويشجعان التعاون العلمي | والتقنولوجي والصناعي بينهما على قدم المساواة ومع مراعاة المصلحة المشتركة. كما يولى الطرفان اهتماما متزايدا باعداد وتحقيق المشاريع وتقييم نتائج الابحاث التي أنجزت بالاشتراك أو من طرف أحد الجانبين مع العناية باحتياجاتهما وامكانياتهما وفقا لنماذج تحدد باتفاق مشترك. المادة الثانية يتبادل الطرفان المتعاقدان المعلومات التي تمس قطاعات معينة والتي يرغب التعاون فيها المجالات التي يمكن أن تكون موضوعا للتعاون. دراسة وانجاز المشاريع التجريبية من أجل
- توليد الكهرباء وتزويد الارياف بالطاقة حسب الاحتياجات : الضخ تحلية المياه، تسخين الماء، تجفيف وتعبير المنتجات الفلاحية … الخ.
- تطوير صناعة تجهيزات توليد الطاقة من أجل استغلال مصادر الطاقات الجديدة والمتجددة. الفصل الثاني كيفية التطبيق المادة الثالثة اتفق الطرفان المتعاقدان على أن تطوير علاقاتهما في الميدان الذى يغطيه هذا الاتفاق، يتحقق بتطوير التعاون الصناعي والتقنولوجي والعلمي بين المؤسسات والهيئات المختصة في هذا المجال في البلدين وبالخصوص : أ التنفيذ المشترك للبرامج والمشاريع التي بامكانها أن تؤدى الى نشاطات انتاجية يشترك فيها مواطنوا البلدين. وهذا فى حالة ما اذا كانت هذه النشاطات ذات فائدة بالنسبة للبلدين ومصادق عليها من طرف السلطات المعنية. دراسة وتحضير وتهيئة المشاريع ذات المصلحة المشتركة في ميدان البحث والتطوير والتطبيق. ج يقوم كل واحد من الطرفين المتعاقدين أو ممثليه بعروض ذات الصبغة العلمية والتقنولوجية والصناعية وهذا في اقليم الطرف الآخر. د - المساهمة المتبادلة للمعارف وتبادل الوثائق العلمية والتقنولوجية، ه - تنظيم الزيارات والرحلات الدراسية للوفود العلمية والتقنولوجية مع تبادل الخبراء والباحثين والاخصائيين بالاضافة الى التقنيين والمتدربين بين الطرفين المتعاقدين. و - تنظيم دروس وملتقيات واستشارات الخبراء. ز - كل الاشكال الأخرى للتعاون يتفق عليها .. من الجانبين.
514 الجريدة الرسمية للجمهورية المادة الرابعة يدعم الطرفان المتعاقدان تعاونهما بابرام اتفاقيات خاصة بين المؤسسات والهيئات التابعة لكلا البلدين والمتخصصة في ميدان البحث وتطوير الطاقات الجديدة والمتجددة، لاسيما الطاقة الشمسية في ميادين الابحاث التقنولوجية والعلمية والصناعية بالاضافة الى اجراءات أخرى يتفق عليها الطرفان. ان كل مشروع معين للتعاون العلمي، التقنولوجي أو الصناعى المتفق عليه من طرف المؤسسات والمنظمات المختصة في البلدين سينجز طبقا للقوانين والنظم المعمول بها فى اقليم كل طرف متعاقد وحسب الشروط المالية وغيرها المتفق عليها حسب كل حالة خاصة. يعين كل طرف متعاقد مندوبا يكلف باعداد المفاوضات وانجاز كل مشروع. المادة الخامسة طبقا للمادة الرابعة المشار اليها أعلاه، يبلغ كل طرف متعاقد الطرف الآخر باتفاقات التعاون المعينة والمبرمة بينهما وهذا في أجل شهرين ابتداء من توقيع هذه الاتفاقية. يتخذ الجانبان المتعاقدان كل الاجراءات الضرورية من أجل احترام النظم والقوانين المعمول بها في كلا البلدين والمتعلقة بالملكيات الصناعية، ويتعهدان بتسليم رخص اختراع أو أى حق الملكية صناعية تتعلق بالاعمال التي أنجزت بالاشتراك. المادة السادسة في حالة عدم وجود اتفاقية خاصة، يتحمل كل واحد من البلدين المتعاقدين نفقات النقل الدولى لمواطنيه وكذلك تكاليف الاقامة لعلماء واخصائيين وتقنيين الطرف الآخر المقيمين في ترابه وهذا في حدود قروض الميزانية المتوفرة | لهذا الغرض. الجزائرية الثلاثاء 9 جمادى الاولى عام 1403 ه الفصل الثالث مدة صلاحية العقد المادة السابعة يدخل هذا الاتفاق حيز التطبيق بصفة مؤقتة ابتداء من توقيعه، ويدخل حيز التنفيذ عند اخطار - - الطرفان المتعاقدان لبعضهما كتابيا باتمام . الاجراءات التشريعية المطلوبة لهذا الغرض. ويبقى هذا الاتفاق سائر المفعول لمدة خمس «5» سنوات قابلة للتجديد تلقائيا. ويمكن انهاء هذا الاتفاق باخطار يتم على الاقل ستة أشهر قبل انتهاء مدة صلاحيته. ان توقيف اتفاقية التعاون لا يعرقل مواصلة واتمام انجاز الاتفاقيات والعقود الخاصة الجارية وهذا وفقا لاحكام هذه الاتفاقية الا في حالة وجود أحكام مخالفة لهذه الاتفاقية الخاصة. المادة الثامنة يتعهد الجانبان المتعاقدان على القيام كل سنتين بتقييم حالة تنفيذ هذه الاتفاقية بالوسائل - الملائمة .. وعلى هذا الاساس، وقع المندوبون المفوضون من قبل حكومتيهما لهذه المهمة على هذه الاتفاقية. حرر بالجزائر في 8 أبريل سنة 1982 في نسختين باللغة العربية والفرنسية، ويعمل بكلا النصين . عن حكومة الجمهورية عن حكومة المملكة الجزائرية الديمقراطية البلجيكية الشعبية اتيان كلوبس بلقاسم نابي كاتب الدولة للطاقة وزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية
الثلاثاء 9 جمادى الاولى عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 515 مراسيم، قرارات، مقررات
وزارة المالية
مرسوم رقم 83-132 مؤرخ في 6 جمادى الاولى عام 1403 الموافق 19 فبراير سنة 1983 يتضمن نقل اعتماد الى ميزانية وزارة التعليم والبحث العلمي.
- ان رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير المالية
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 152 منه و بمقتضى القانون رقم 82 14 المؤرخ في 14 ربيع الاول عام 1403 الموافق 30 ديسمبر سنة 1982، والمتضمن قانون المالية لسنة 1983 وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 82 530- المؤرخ في 14 ربيع الاول عام 1403 الموافق 30 ديسمبر سنة 1982 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير التعليم والبحث العلمى من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1983، و بعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 14 ربيع الاول عام 1403 الموافق 30 ديسمبر سنة 1982 ، والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة بموجب قانون المالية لسنة 1983، يرسم مايلي : المادة الاولى : يلغى من ميزانية سنة 1983، اعتماد قدره مائة وعشرون مليون دينار (120.000.000 (دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة في الباب رقم 43 or «اعتماد احتياطي للاجور المسبقة للتلاميذ التابعين للقطاع الاقتصادي». المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1983 اعتماد قدره مائة وعشرون مليون دينار (120.000.000 دج) يقيد في ميزانية وزارة التعليم والبحث العلمي في الابواب المبينة فى الجدول «أ» الملحق بهذا المرسوم. المادة 3: يكلف وزير المالية ووزير التعليم والبحث العلمى، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 6 جمادى الاولى عام 1403 الموافق 19 فبراير سنة 1983 . الشاذلي بن جديد . الجدول «أ» رقم الابواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة التعليم والبحث العلمي العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السادس اعانات التسيير 36 II اعانة لتسيير مؤسسات التعليم العالى 000.000 37 36-21 اعانة لتسيير مراكز الخدمات الجامعية 42.000.000
16 $16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 9 جمادي الاولى عام 1403 ه الجدول «أ» (تابع) رقم الابواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) العنوان الرابع التدخلات القسم العمومية الثالث النشاط التربوي والثقافي 43 - ΟΙ المنح الخاصة بالتعليم العالى بالجزائر 41.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 120.000.000 مرسوم رقم 83-133 مؤرخ في 6 جمادى الاولى عام 1403 الموافق 19 فبراير سنة 1983 يحدد الموارد والمصاريف المتعلقة بتسيير الاملاك العقارية للدولة وتوزيعها على الولايات. ان رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير المالية ووزير الداخلية وبناء على الدستور، لاسيما المادتان- III - 10 و 15 منه و بمقتضي الامر رقم 66 102 المؤرخ في 15 محرم عام 1386 الموافق 6 مايو سنة 1966 ، والمتضمن انتقال الاملاك الشاغرة الى الدولة. و بمقتضى الامر رقم 74 69 المؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 2 يوليو سنة 1974 والمتعلق باطلاع التنظيم الاقليمي للولايات و بمقتضى القانون رقم 78 13 المؤرخ في أول صفر عام 1399 الموافق 31 ديسمبر سنة 1978 | والمتضمن قانون المالية لسنة 1979 ، لاسيما المادة 15 | منه ، وبمقتضى القانون رقم 82-14 المؤرخ في 14 ربيع الاول عام 1403 الموافق 30 ديسمبر سنة 1982 | والمتضمن قانون المالية لسنة 1983 يرسم مايلي : المادة الاولى : يحدد بالنسبة لسنة 1983 مبلغ الايراد المتعلق بالاملاك العقارية الآيلة للدولة بموجب الأمر رقم 66-102 المؤرخ في 15 محرم عام 1386 الموافق 6 مايو سنة 1966 بمائتين واثنين وتسعين مليونا وثمانمائة وستة آلاف دينار (292.806.000 دج) ويوزع على كل ولاية طبقا للجدول «أ» المرفق بهذا المرسوم. المادة 2 : يحدد مبلغ الاعتمادات المخصصة - بعنوان نفقات التسيير المصالح السكن في الولايات وصيانة الاملاك العقارية الآيلة للدولة وتجديدها في سنة 1983 بمائتين واثنين وتسعين مليونا وثمانمائة وستة ألف دينار (292.806.000 دج) وتوزع طبقا للجدول «ب» المرفق بهذا المرسوم. المادة 3 : يكون وزير الداخلية أمرا أول بصرف هذه الاعتمادات، ويكلف الولاة بتنفيذ العمليات المتعلقة بالايرادات والنفقات التي تعينهم. المادة 4 : تتم التعديلات التي تطرأ على توزيع الاعتمادات المشار اليها فى المادة 2 أعلاه في حدود النسب المحددة في المادة 15 من قانون المالية لسنة 1979 كالتالي :
الثلاثاء 9 جمادي الاولي عام 1403 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 517 يتم نقل الاعتمادات من مادة الى مادة في نفس الباب بمقرر يتخذه الوالى، يتم نقل الاعتمادات من باب الى باب في نفس الحساب بمقرر يتخذه الوالى ويؤشر عليه وزير الداخلية تتم التعديلات الاخرى في توزيع
- الاعتمادات بمقرر يتخذه وزير الداخلية طبقا للمادة 15 من قانون المالية لسنة 1979. المادة 5 : يكلف وزير المالية ووزير الداخلية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في
الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 6 جمادى الاولى عام 1403 الموافق 19 فبراير سنة 1983. الشاذلي بن جديد الجدول «أ» تقديرات ايرادات ايرادات الايجار الولايات التقديرية (دج) أدرار - الشلف 5.000.000 الاغواط 1.300.000 أم البواقي 1.050.000 باتنة 1.410.000 بجاية 3.700.000 بسكرة 800.000 بشار 1.000.000 البليدة 15.250.000 الجلفة 500.000 جيجل 1.100.000 سطيف 5.000.000
- سعيدة 1.850.000 سكيكدة 5.000.000 سيدي بلعباس 18.043.000 عنابة 14.000.000 قالمة 4.000.000 للسنة المالية 1983 ايرادات الايجار الولايات التقديرية (دج) البويرة 2.000.000 تامنر است تبسة 1.100.000 تلمسان 6.500.000 تيارت 4.000.000 تيزي وزو 1.880.000 الجزائر - منها : 110.400 الشراقة ) 4.300.000 ( الرويبة ) 6.000.000 ( قسنطينة 12.500.000 المدية 2.423.000 مستغانم 9.500.000 المسيلة 400.000 معسكر 6.000.000 ورقلة 1.500.000 و هران 000.000 55 المجموع العام …. 202.806.000
518 الجريدة الرسمية تقدير مصاريف التسيير الولايات أدرار
- الشلف 1.400.000 الاغواط 370.000 أم البواقي 500.000 باتنة 500.000 بجاية 710.000 بسكرة 200.000 بشار 200.000 البليدة 4.590.000 البويرة 700.000 تامنر است - تبسة 350.000 تلمسان 1.400.000 تيارت 1.092.000 تيزي وزو 820.000 الجزائر - منها : 17.370.000 الشراقة ) 900.000 ( الرويبة ) 970.600 ( الجلفة 180.000 جيجل 440.000 سطيف 1.750.000 سعيدة 750.000 سكيكدة 1.550.000 سيدي بلعباس 3.100.000 عنابة 2.425.000 قالمة 1.500.000 قسنطينة 1.500.000 المدية 750.000 مستغانم 1.500.000 المسيلة 450.000 للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 9 جمادى الاولى عام 1403 الجدول «ب» المصاريف للسنة المالية 1983 مصاريف التسيير التقنى والصيانة مصاريف التصليحات مجموع المصاريف الكبرى (دج) لكل ولاية (دج) . العادية (دج)
1.600.000 2.000.000 5.000.000 410.000 200.000 980.000 520.000 200.000 1.220.000 420.000 830.000 1.750.000 745.400 1.200.000 2.655.400 300.000 300.000 800.000 4- 400.000 400.000 1.000.000 6.100.000 7.000.000 17.690.000 800.000 600.000 2.100.000
- 550.000 800.000 1.700.000 1.600.000 1.500.000 4.500.000 878.000 2.000.000 3.970.000 4.900.000 1.000.000 6.720.000 22.130.000 47.670.000 87.170.000 ) 600.000 ( ) 700.000 ( ) 2.200.000 ( ) 1.030.000 ( ) 1.800.000 ( ) 3.800.000 ( 220.000 300.000 700.000 460.000 100.000 1.000.000 2.150.000 3.800.000 7.700.000 1.250.000 1.000.000 3.000.000 4.375.000 2.000.000 7.925.000 3.200.000 6.000.000 12.300.000 6.430.000 5.000.000 13.855.000 2.400.000 2.800.000 6.700.000 3.000.000 4.500.000 9.000.000 1.750.000 500.000 3.000.000 2.000.000 3.500.000 7.000.000 200.000 150.000 800.000
الثلاثاء 9 جمادى الاولى عام 1403 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 519 الجدول «ب» (تابع) مصاريف التسيير الولايات مصاريف التسيير التقنى والصيانة مصاريف التصليحات مجموع المصاريف العادية (دج) الكبرى (دج) لكل ولاية (دج) معسكر 1.200.000 1.600.000 3.500.000 6.300.000 ورقلة 226.500 463.500 100.000 790.000 وهران 7.700.000 19.500.000 19.000.000 46.200.000
- مساهمة ميزانية الدولة تطبيقا للمادة 15 من قانون المالية لسنة 1979.
- - 29.280.600 29.280.600 المجموع العام …. 55.223.500 90.351.900 147.230.600 292.806.000 وزارة الداخلية : قرار مؤرخ في 30 صفر عام 1403 الموافق 16 ديسمبر | سنة 1982 يحدد تشكيل اللجان المتساوية الاعضاء لاسلاك المديرية العامة للمواصلات الوطنية.- بموجب قرار مؤرخ في 30 صفر عام 1403 الموافق 16 ديسمبر سنة 1982، يعلن انتخاب السادة الآتية أسماؤهم ممثلين للموظفين في اللجنة المتساوية الاعضاء لسلك مهندسي التطبيق : الاعضاء الدائمون : الاعضاء الاضافيون :
-
-
أحمد بن زقير ادريس عسو
-
- محمد جربو - - المختار بن عيسى. يعين السادة الآتية أسماؤهم ممثلين للادارة في اللجنة المتساوية الاعضاء لسلك مهندسي التطبيق : الاعضاء الدائمون : الاعضاء الاضافيون : سنوسي صدار - محمد مدني : اسماعيل أويحيى يعين السيد سنوسى صدار، رئيسا للجنة المتساوية الاعضاء لسلك مهندسي التطبيق، وفي حالة غيابه يخلفه السيد اسماعيل أويحيى. انتخب السادة الآتية أسماؤهم ممثلين
- للموظفين فى اللجنة المتساوية الاعضاء لسلك المفتشين. الاعضاء الدائمون : الاعضاء الاضافيون :
- محمد الشريف - - ابن يوسف آيت دومانجي عودية
- أحمد قاسمي بلقاسم زغيدي درويش بشلاغم - - محمد دباج. يعين السادة الآتية أسماؤهم ممثلين للادارة- في اللجنة المتساوية الاعضاء لسلك المفتشين : الاعضاء الدائمون : الاعضاء الاضافيون : اسماعيل أويحيى محمد مدني
بوعلام خدودي فاروق جباري بلقاسم -
-
بدران توفيق بودالية.
يعين السيد اسماعيل أويحيى، رئيسا للجنة المتساوية الاعضاء لسلك المفتشين وفي حالة غيابه - حمزة - بوعافية يخلفه السيد بوعلام خدودي.
520 - الجريدة الرسمية للجمهورية
-
انتخب السادة الآتية أسماؤهم ممثلين للموظفين فى اللجنة المتساوية الاعضاء لسلك المراقبين : الاعضاء الدائمون : الاعضاء الاضافيون :
-
محمد مصطفاوي - ابن يونس مامي
-
العيد عدو . - سليمان سقاوي
-
الهواري قدار عيسى قادة يعين السادة الآتية أسماؤهم ممثلين للادارة
- في اللجنة المتساوية الاعضاء لسلك المراقبين : الاعضاء الدائمون : الاعضاء الاضافيون : اسماعيل أويحيى محمد مدني
-
-
-
بوعلام خدودي - فاروق جباري
-
بلقاسم بدران - توفيق بودالية. يعين السيد اسماعيل أو يحيى، رئيسا للجنة المتساوية الاعضاء لسلك المراقبين وفي حالة غيابه يخلفه السيد بوعلام خدودي. انتخب السادة الآتية أسماؤهم ممثلين
- للموظفين فى اللجنة المتساوية الاعضاء السلك الاعوان التقنيين المتخصصين : الاعضاء الدائمون : الاعضاء الاضافيون : عبد الناصر بربرى - حمدان زياني رابح حدادي - به ذهبية بالاطراش
-
محمد بوبكري عبد الرحمن مختاري يعين السادة الآتية أسماؤهم ممثلين للادارة في - اللجنة المتساوية الاعضاء لسلك الاعوان التقنيين المتخصصين : الاعضاء الدائمون : الاعضاء الاضافيون : اسماعيل أويحيى محمد مدني
-
- بوعلام خدودي - فاروق جباري بلقاسم بدران توفيق بودالية. الجزائرية الثلاثاء 9 جمادى الأولى عام 1403 ه
-
انتخب السادة الآتية أسماؤهم ممثلين للموظفين فى اللجنة المتساوية الاعضاء لسلك الاعوان التقنيين :
-
لوصيف ناصري نوار تا مرابط
-
اسماعيل نموشي - خميسي زرفة
-
عمار مزهود - محمد زناتي. يعين السادة الآتية أسماؤهم ممثلين للادارة في اللجنة المتساوية الاعضاء لسلك الاعوان التقنيين : الاعضاء الدائمون : الاعضاء الاضافيون : اسماعيل أويحيى محمد مدني
-
بوعلام خدودي - فاروق جباري
-
بلقاسم بدران توفيق بودالية.
يعين السيد اسماعيل أويحيى، رئيسا للجنة . المتساوية الاعضاء لسلك الاعوان التقنيين، وفي حالة غيابه يخلفه السيد بوعلام خدودى. قرار مؤرخ في 30 صفر عام 1403 الموافق 16 ديسمبر سنة 1982 يتضمن تعيين أعضاء لجنة ترسيم مهندسى التطبيق للمواصلات.
- بموجب قرار مؤرخ في 30 صفر عام 1403 الموافق 16 ديسمبر سنة 1982، يعين الموظفون الآتية أسماؤهم أعضاء في لجنة ترسيم مهندسي التطبيق للمواصلات : السادة : سنوسى صدار، المدير العام للمواصلات الوطنية، رئيسا، محمد أورمضان مسدور، نائب مدين
- يعين السيد اسماعيل أو يحيى، رئيسا للجنة المستخدمين والعتاد، المتساوية الاعضاء لسلك الاعوان التقنيين المتخصصين، وفي حالة غيابه يخلفه السيد بوعلام خدودي أحمد بن زقير، ممثل الموظفين التابعين
- لسلك مهندسى التطبيق للمواصلات، معين بناء على اقتراح من اللجنة المتساوية الاعضاء.
الثلاثاء 9 جمادى الأولى عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 521 قرار مؤرخ في 30 صفر عام 1403 الموافق 16 ديسمبر | سنة 1982 يتضمن تعيين أعضاء لجنة ترسيم مفتشى المواصلات. بموجب قرار مؤرخ في 30 صفر عام 1403 الموافق 16 ديسمبر سنة 1982، يعين الموظفون الآتية أسماؤهم أعضاء في لجنة ترسيم مفتشى المواصلات : السادة : سنوسى صدار، المدير العام للمواصلات الوطنية، رئيسا،
- محمد أورمضان مسدور، نائب مدير المستخدمين والعتاد،
- محمد الشريف ،دومانجي، ممثل الموظفين التابعين لسلك مفتشى المواصلات، معين بناء على اقتراح من اللجنة المتساوية الاعضاء. قرار مؤرخ في 30 صفر عام 1403 الموافق 16 ديسمبر سنة 1982 يتضمن تعيين أعضاء لجنة ترسيم مراقبي المواصلات.- بموجب قرار مؤرخ في 30 صفر عام 1403 الموافق 16 ديسمبر سنة 1982، يعين الموظفون الآتية أسماؤهم أعضاء في لجنة ترسيم مراقبي المواصلات : السادة : سنوسى صدار، المدير العام للمواصلات الوطنية، رئيسا، محمد اورمضان مسدور، نائب مدير- المستخدمين والعتاد
- محمد مصطفاى، ممثل الموظفين التابعين قرار مؤرخ في 30 صفر عام 1403 الموافق 16 ديسمبر سنة 1982 يتضمن تعيين أعضاء لجنة ترسيم الاعوان التقنيين المتخصصين في 1 المواصلات. بموجب قرار مؤرخ في 30 صفر عام 1403 الموافق 16 ديسمبر سنة 1982، يعين الموظفون الآتية أسماؤهم أعضاء في لجنة ترسيم الاعوان التقنيين المتخصصين في المواصلات : السادة : سنوسي صدار، المدير العام للمواصلات الوطنية، رئيسا، محمد أورمضان مسدور، نائب مدير المستخدمين والعتاد
- عبد الناصر بربري، ممثل الموظفين التابعين لسلك الاعوان التقنيين المتخصصين في المواصلات، معين بناء علي اقتراح من اللجنة المتساوية الاعضاء. قرار مؤرخ في 30 صفر عام 1403 الموافق 16 ديسمبر سنة 1982 يتضمن تعيين أعضاء لجنة ترسيم الاعوان التقنيين في المواصلات.- بموجب قرار مؤرخ في 30 صفر عام 1403 الموافق 16 ديسمبر سنة 1982، يعين الموظفون الآتية أسماؤهم أعضاء في لجنة ترسيم الاعوان التقنيين في المواصلات : السادة : سنوسي صدار، المدير العام للمواصلات الوطنية، رئيسا،
- محمد أورمضان مسدور، نائب مدير المستخدمين والعتاد
- لوصيف ناصرى، ممثل الموظفين التابعين لسلك مراقبى المواصلات، معين بناء على اقتراح | لسلك الاعوان التقنيين في المواصلات، معين من اللجنة المتساوية الاعضاء. بناء على اقتراح من اللجنة المتساوية الاعضاء.
522 الجريدة الرسمية للجمهورية قرار مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 18 | يناير سنة 1983 يحدد تشكيل اللجنة الوطنية المتساوية الاعضاء الخاصة بموظفى البلديات. الجزائرية الثلاثاء 9 جمادى الأولى عام 1403 ه 2 ممثلو الموظفين : أ) (أ) الاعضاء الدائمون : (ب (ب) الاعضاء النواب :
- محمد بن دحمان محمد صحبي عبد القادر قندوز - الميمني بكاوى بموجب قرار مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام - صالح يوسفى - مكي به حواس 1403 الموافق 18 يناير سنة 1982، يترأس وزير الداخلية أو ممثله اللجنة الوطنية المتساوية الاعضاء الخاصة بموظفى البلديات التي تتشكل كالتالي : 1 - ممثلو الادارة : أ) (أ) الاعضاء الدائمون : مدين الادارة والمالية المحلية نائب مدين الهياكل الاساسية والوظائف- المحلية مدير التنظيم والادارة المحلية لولاية - البليدة مدير التنظيم والادارة المحلية لولاية المدية رئيس المجلس الشعبي البلدية بوزريعة،- ر رئيس المجلس الشعبي لبلدية بجاية. ب الاعضاء الاضافيون : مدين الوحدات الاقتصادية المحلية نائب مدير مراقبة الميزانية والتحليل- المالي مدين التنظيم والادارة المحلية لولاية- المسيلة مدين التنظيم والادارة المحلية لولاية ورقلة رئيس المجلس الشعبي لبلدية حسين داي، رئيس المجلس الشعبي لبلدية مستغانم عبد القادر بلعمش عبد القادر جبار نعيمي به ساسي - الاخضر عكاك رشيد مكر بيش. حميدو بن فرحات. وزارة العدل مرسومان مؤرخان في 6 جمادى الاولى عام 1403 الموافق 19 فبراير سنة 1983 يتضمنان التجنس بالجنسية الجزائرية. بموجب مرسوم مؤرخ في 6 جمادى الاولى عام 1403 الموافق 19 فبراير سنة 1983 يتجنس بالجنسية الجزائرية ضمن شروط المادة 10 من الامر رقم 70-86 المؤرخ في 17 شوال عام 1390 الموافق 15 ديسمبر سنة 1970 والمتضمن قانون الجنسية الجزائرية الاشخاص الآتية أسماؤهم :
- عباس محمد المولود في 20 مارس سنة 1954 بالمويلح بلدية تلاغ (سيدي بلعباس)،
- عباس يحيى المولود في 27 مايو سنة 1957 برأس الماء (سيدي بلعباس). عبد الله بن بوعياد المولود في 5 أكتوبر سنة 1930 بحجوط (البليدة)، ويدعى من الآن فصاعدا : بو عياد عبد الله. عبد القادر ولد على المولود في 3 يونيو سنة 1939 بأولاد ميمون (تلمسان)، ويدعى من الآن فصاعدا : قاسمى عبد القادر. عبد القادر بن محمد المولود في 13 فبراير سنة 1957 بتجلابين بلدية الثنية (الجزائر)، ويدعى . من الآن فصاعدا : بوستة عبد القادر.
الثلاثاء 9 جمادى الاولى عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 523 عبد الرحمن بن بوجمعة المولود سنة 1918 ببوعرفة، اقليم وجدة (المغرب)، وأولاده القصر : سليمان بن عبد الرحمن المولود في 24 غشت سنة 1964 بغليزان، خديجة بنت عبد الرحمن المولودة في 16 مارس سنة 1967 بغليزان، محجوبة بنت عبد الرحمن المولودة في 30 نوفمبر سنة 1969 بغليزان، أحمد بن عبد الرحمن المولود في 8 يوليو سنة 1973 بغليزان، ويدعون من الآن فصاعدا : أبو بكر عبد الرحمن، أبو بكر سليمان أبو بكر خديجة، أبو بكر محجوبة، أبو بكر أحمد. عبودة يامنة، زوجة بوشريحة بلحاج، المولودة سنة 1917 ببني صاف (تلمسان).
- أحمد بن عبد القادر المولود سنة 1917 ببوذنيب اقليم قصر السوق (المغرب)، وابنته القاصرة : زلاطية بنت أحمد المولودة في 14 ديسمبر سنة 1972 بسيدي بلعباس، ويدعيان من الآن فصاعدا : صحراوى أحمد، صحراوى زلاطية..
- أحمد ولد عبد الرحمن المولود سنة 1957 بسيدي دحو بلدية سيدى على بوسيدي (سيدي بلعباس)، ويدعى من الآن فصاعدا : خالى أحمد. أحمد بن محمد المولود سنة 1917 بكاف الغار- تينست، اقليم تازة (المغرب)، ويدعى من الآن فصاعدا : صنهاجي أحمد. علاوي الهاشمية، زوجة عداد غازى، المولودة |- سنة 1938 بقصر المعطى قبيلة سفالت، ملحقة الريساني، اقليم قصر السوق (المغرب).
- عزة غالى المولود في 15 سبتمبر سنة 1942 بعين البنيان (الجزائر).
- براج حنيفي المولود سنة 1954 ببوحنيفية الحمامات (معسكر).
- بلحسن نفيسة، زوجة زعبوب عمر المولودة في 5 يونيو سنة 1933 بالعلمة (سطيف).
- بلهوارى مدنى المولود سنة 1927 بأولاد شرقي أرفود، اقليم قصر السوق (المغرب)، وأولاده القصر : بلهوارى بلقاسم المولود في 31 مايو سنة 1965 بابن سكران (تلمسان)، بلهوارى ليلى المولودة في 2 أبريل سنة 1966 بابن سكران، بلهوارى سميرة المولودة في 2 أبريل سنة 1966 با بن سكران، بلهواري عبد القادر المولود في 12 مايو سنة 1969 بابن سكران، بلهوارى فطيمة المولودة فى 3 غشت سنة 1970 با بن سكران (تلمسان).
- بلكبير فاطنة ، زوجة بلغورارى مبروك المولودة في 2 أبريل سنة 1951 ببشار.
- بنوار يوسف المولود في 12 أبريل سنة 1944 ببشار. ابراهيم عائشة ، زوجة معفة حبيب، المولودة في 2 سبتمبر سنة 1941 بالطابية، بلدية بوخنيفيس (سيدي بلعباس). شملال أحمد المولود سنة 1944 بوجدة- (المغرب)، وأولاده القصر : شملال ليلى المولودة في 20 يوليو سنة 1970 بوهران شملال حورية المولودة في 21 ديسمبر سنة 1971 بوهران شملال عبد الحميد المولود في 2 أبريل سنة 1973 بوهران، شملال فوزية المولودة في 8 أبريل سنة 1975 بوهران، شملال زكية المولودة في 18 يوليو سنة 1980 بوهران.
- كر سطوفة يولية سمأنوفة، زوجة بلبشير كمال، المولودة في 24 يوليو سنة 1933 بالتمير (بلغاريا). دمبروزيو مارية روز، زوجة كاملي عبد القادر، المولودة في 14 فبراير سنة 1957 بالحراش (الجزائر).
- داودي يمينة ، زوجة شريفى بن يعقوب المولودة في 22 فبراير سنة 1946 ببني صاف (تلمسان) •
- • الخلالي زليخة زوجة مسعودي معمر المولودة في 30 غشت سنة 1955 بسيدي العبدلي (تلمسان).
524 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 9 جمادى الأولى عام 1403 ه
- فارس ابراهيم المولود سنة 1911 بدوار سيدى داود، قبيلة أقلو دائرة تيزنيت، اقليم أغادير | (المغرب) وولداه القاصران : فارس رابح المولود في II أبريل سنة 1966 ببنى عمران (البويرة)، فارس مليكة المولودة في 22 غشت سنة 1969 ببني عمران (البويرة). فارس محمد المولود في 18 يناير سنة 1946- بيني عمران (البويرة). فطيمة بنت شايب، زوجة بوكرديد- بوعبد الله، المولودة في 4 يوليو سنة 1956 بحمر العين (البليدة)، وتدعى من الآن فصاعدا : بكار فطيمة . فطيمة بنت علال أرملة بوشيخي- عبد القادر، المولودة في أول فبراير سنة 1927 | بسعيدة، وتدعى من الآن فصاعدا : بن علال فطيمة . فطيمة بنت محمد، زوجة صابرى محمد،- المولودة في 20 مارس سنة 1934 بتلمسان، وتدعى من الآن فصاعدا : بلخوش فطيمة.
- فطيمة بنت محمد، زوجة دقيوسي رابح المولودة سنة 1930 بقصر أولاد على، بوذنيب، اقليم قصر السوق (المغرب)، وتدعى من الآن فصاعدا : مسعودي فطيمة . فاطمة بنت أعومر، زوجة علال بن الحسن،- المولودة في 5 مايو سنة 1929 بوهران، وتدعى من الآن فصاعدا : بن عمر فاطمة. غوثى ولد محمد المولود سنة 1921 باوزيدان (تلمسان)، ويوعي من الآن فصاعدا : أو دغيري غوثي . حبيبة بنت بشير، أرملة بلقاسم بلقاسم
- المولودة سنة 1915 بعين الطلبة (سيدي بلعباس) وتدعى من الآن فصاعدا : الهاشمي حبيبة . حجرية بنت عبد القادر المولودة في 30 نوفمبر سنة 1947 بعين الكيحل (سيدي بلعباس، وتدعى من الآن فصاعدا : بلعيد حجرية .
- حمادي فاطمة زوجة سعيدي عبد الرحمن المولودة في 18 يناير سنة 1951 بوهران.
- حموش فطيمة، زوجة بوخاري منور المولودة في 27 يوليو سنة 1947 بفجيج، اقليم وجدة (المغرب).
- حدة بنت محمد، زوجة بوحسون عزيز، المولودة في 13 أبريل سنة 1954 بعين تموشنت (سيدي بلعباس)، وتدعى من الآن فصاعدا : مسعودى حدة. حرمى مليكة ، زوجة حموش الاعرج، المولودة في 30 سبتمبر سنة 1956 بوجدة (المغرب). قدور بن محمد المولود سنة 1916 بكبدانة- اقليم الناظور (المغرب)، وأولاده القصر : صالح بن قدور المولود في 16 ديسمبر سنة 1963 بابن سكران (تلمسان)، خليدة بنت قدور المولودة في 14 نوفمبر سنة 1966 بابن سكران، حجري بن قدور المولود في 31 يوليو سنة 1978 بابن سكران، ويدعون من الآن فصاعدا : بلعيدوني قدور، بلعيدوني صالح، بلعيدوني خليدة، بلعيدوني حجرى.
- خدوجة بنت حامد، زوجة مسلم بوعلام المولودة في 28 مارس سنة 1949 ببواسماعيل - (البليدة)، وتدعى من الآن فصاعدا : بن أحمد خدوجة .
- خديجة بنت عبد القادر، زوجة مسعود درويش قويدر المولودة في 8 يوليو سنة 1952 بتارقة (سيدي بلعباس)، وتدعى من الآن فصاعدا : لعواري خديجة.
- خيرة بنت ،رمضان، زوجة ستحى ميلود المولودة في 11 فبراير سنة 1936 بسيدى ابراهيم - بلدية سيدى حمادوش ( سيدي بلعباس)، وتدعى من الآن فصاعدا : بزروقي خيرة. خيرة بنت محمد، زوجة معفى عبد الله -- المولودة في 26 يناير سنة 1937 بسيدي بلعباس، وتدعى من الآن فصاعدا : بن سعيد خيرة …
الثلاثاء 9 جمادى الأولى عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 525 لحسن أحمد المولود في 4 يناير سنة 1957 | بعين البنيان (الجزائر). لقشيرى يمينة، زوجة خوميار هاشمي
- المولودة في 15 يونيو سنة 1937 بالسوقر (تيارت). العربي ولد عبد السلام المولود في 21 ديسمبر سنة 1947 بصفصاف (تلمسان)، ويدعى من الآن a فصاعدا : قوداد العربي .
- لطيفة بنت محمد، زوجة دويدي أمين المولودة في 12 أكتوبر سنة 1953 بتلمسان، وتدعى من الآن فصاعدا : مهدى لطيفة. مديق رابح المولود في 18 فبراير سنة 1949 بعين طاية (الجزائر).
- ماما بنت مداني، زوجة كفوس مصطفى المولودة في 13 أبريل سنة 1942 بسيدي ابراهيم، بلدية سيدى حمادوش (سيدي بلعباس)، وتدعى مع الآن فصاعدا : كروم ماما. مغربي بختة زوجة بن يحيى محمد، المولودة سنة 1936 بأولاد زيد بلدية غليزان (مستغانم).
- محياوى زائرة، أرملة بريك قويدر المولودة سنة 1926 بعين تموشنت (سيدي بلعباس). مسعودة بنت محمد، زوجة حشلاف عابد، المولودة في 18 يناير سنة 1934 بنعيمة، بلدية السوقر (تيارت)، وتدعى من الآن فصاعدا : بلحاج مسعودة. ميمونة بنت عمر، زوجة قميتي أحمد، المولودة في 17 ديسمبر سنة 1951 بغليزان (مستغانم)، وتدعى من الآن فصاعدا : بلهاشمي ميمونة.
- محمد بن عمر المولود في 6 يوليو سنة 1953 بموزاية (البليدة)، ويدعى من الآن فصاعدا : بن مزيان محمد.
- محمد بن محمد المولود سنة 1936 باسكارن، بودينار اقليم الناظور (المغرب)، وأولاده القصر : محمد بن محمد المولود في II نوفمبر سنة 1963 ببوفاريك (البليدة) ، شريفة بنت محمد المولودة في 18 يناير سنة 1967 بالصومعة (البليدة)، حسان بن محمد المولود في 19 غشت سنة 1968 بالصومعة، عمر بن محمد المولود في 12 ديسمبر سنة 1978 ببوفاريك، ويدعون من الآن فصاعدا : بوغانيم محمد، بوغانيم محمد، بوغانيم شريفة، بوغانيم حسان، بوغانيم عمر .. - 1
- محمد بن مختار المولود سنة 1915 بتمسامن اقليم الناظور (المغرب)، ويدعى من الآن فصاعدا : شراك محمد.
- محمد بن أحمد المولود في 24 سبتمبر سنة 1955 بتمازنية بلدية البرج (معسكر)، ويدعى من الآن فصاعدا : بلمصطفى محمد. مولاي على المولود في 2 غشت سنة 1954 بوهران، وولداه القاصران : مولاى محمد المولود في 3 مارس سنة 1979 بوهران مولاى نزهة المولودة في 7 سبتمبر سنة 1981 بوهران. مولاي الشريف المولود سنة 1930 بقصر أولاد مبارك، تيزيمي دائرة أرفود اقليم قصر السوق (المغرب)، وأولاده القصر : مولاي أمينة المولودة في 28 مايو سنة 1964 بتلمسان، مولاي اسماعيل المولود في 7 غشت سنة 1967 بتلمسان، مولاى سكينة المولودة في 5 أبريل سنة 1970 بتلمسان، مولاى نعيمة المولودة في 19 سبتمبر سنة 1972 بتلمسان. مولاي الطاهر مصطفى كمال المولود في أول يناير سنة 1952 بسيدي بلعباس.
- مصطفى بن حدو المولود سنة 1907 بمليلة، اقليم الناظور (المغرب)، ويدعى من الآن فصاعدا : أنصاري مصطفى. رمضان يامنة، زوجة رمضان على المولودة سنة 1915 بأولاد ميمون (تلمسان).
- صابرية بنت أحمد المولودة في 3 نوفمبر سنة 1953 بالمحقون بلدية أرزيو (و هران)، وتسعى من الآن فصاعدا : عبد الله صابرية
526 الجريدة الرسمية للجمهورية سعيد بن عبد القادر المولود سنة 1928 بأمزون، اقليم الناظور (المغرب)، وأولاده القصر : سعيد فاطنة المولودة في II يناير سنة 1965 بسيدي حمدوش (سيدي بلعباس)، سعيد فاطمة المولودة في أول يونيو سنة 1969 بسيدي ،حمدوش، سعيد زواوية المولودة فى أول غشت سنة 1973 بسيدى حمدوش، أحمد ولد سعيد المولود في 26 فبراير سنة 1979 بسيدى حمدوش (سيدي بلعباس)، ويدعون من الآن فصاعدا : زوهري ،سعيد زوهرى فاطنة ، زوهرى فطيمة، زوهرى زواوية، زوهري أحمد. سوسى فطيمة المولودة في 2 يونيو سنة 1948 بعين الطلبة (سيدي بلعباس). سالم بن عبد الله المولود سنة 1919 بدراو،
- اقليم ورزازات (المغرب) وأولاده القصر : جمال بن سالم المولود في 23 مايو سنة 1965 بالجزائر، الدائرة الاولى، ياسمينة بنت سالم المولودة في 14 سبتمبر سنة 1968 ببولوغين (الجزائر)، فلة بنت سلم المولودة في 15 نوفمبر سنة 1975 ببولوغين (الجزائر)، ويدعون من الآن فصاعدا : بن سالم سالم بن سالم جمال بن سالم ياسمينة، بن سالم فلة . سوسي رحمة المولودة فى 4 غشت سنة 1952 بعين الطلبة (سيدي بلعباس).
-
تركية على المولود سنة 1929 بابن باديس (سيدي بلعباس).
-
يمينة بنت شريف، زوجة بن عيسى ميلودي المولودة في 28 يناير سنة 1946 بوهران، وتدعى من الآن فصاعدا : عبد الوهاب يمينة.
-
يمينة بنت لحسن، زوجة بن شرقي منور، المولودة سنة 1949 بالرمشي ( تلمسان)، وتدعى من الآن فصاعدا : بن قراب يمينة.
-
يمينة بنت معطى، زوجة عاتق محمد، المولودة في 20 أكتوبر سنة 1939 بحمام بوحجر الجزائرية الثلاثاء 9 جمادى الاولى عام 1403 ( سيدي بلعباس)، وتدعى من الآن فصاعدا : اسماعيل يمينة.
-
يمينة بنت رابح زوجة دلال عبد القادر، المولودة سنة 1916 بسيدى ابراهيم، بلدية سيدى حمدوش (سيدي بلعباس)، وتدعى من الآن فصاعدا : رابح يمينة. زناقي ولد الهاشمي المولود سنة 1939 بعين الكيحل (سيدي بلعباس)، ويدعى من الآن فصاعدا : بلهاشمي زناقي زناسني حبيبة ، زوجة خالدي قدور، المولودة في 7 مارس سنة 1935 ببني صاف (تلمسان). زناسني ،زهرة، زوجة كبير عبد القادر، المولودة في 26 يناير سنة 1935 ببني صاف (تلمسان).
-
خديجة بنت منصور، زوجة سويلم سعيد، المولودة في 27 أكتوبر سنة 1940 بالعامرية (سيدى بلعباس)، وتدعى من الآن فصاعدا : منصور خديجة.
-
1 كيبطاط رونات لويز ،آنة، زوجة بابا أحمد عمر، المولودة في 11 ديسمبر سنة 1939 برس طمبير (جمهورية ألمانيا الفيدرالية).
-
مروكى المسمى موسى المولود في 16 مارس سنة 1958 بخنشلة أم البواقي)، ويدعى من الآن فصاعدا : آيت زاوش موسى.
-
محمد بن مصطفى المولود سنة 1937 بتاريست، اقليم الناظور (المغرب) وأولاده القصر : خديجة بنت محمد المولودة في 17 أكتوبر سنة 1964 بأولاد ميمون (تلمسان)، نوالى ولد محمد المولود في 27 مارس سنة 1967 بأولاد ميمون، نصيرة بنت محمد المولودة فى أول فبراير سنة 1970 بأولاد ميمون، عمر بن محمد المولود في 24 مايو سنة 1974 بأولاد ميمون، لحسن بن محمد المولود في 11 مارس سنة 1980 بأولاد ميمون (تلمسان)، ويدعون من الآن فصاعدا : ممو محمد، ممو خديجة، ممو نوالى، ممو نصيرة، ممو عمر، ممو الحسن.
الثلاثاء 9 جمادى الأولى عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 527 نور الدين بن على المولود في 18 نوفمبر سنة 1951 بوهران، ويدعى من الآن فصاعدا : بن على نور الدين. ماما بنت ميلود، زوجة زكرى عبد القادر،
- المولودة سنة 1926 بسيدى على بوسيدى سيدى بلعباس)، وتدعى من الآن فصاعدا : موساوى ماما- بموجب مرسوم مؤرخ في 6 جمادى الاولى عام 1403 الموافق 19 فبراير سنة 1983 يتجنس بالجنسية الجزائرية ضمن شروط المادة 10 من الامر رقم -70 86 المؤرخ في 17 شوال عام 1390 الموافق 15 ديسمبر سنة 1970 والمتضمن قانون الجنسية الجزائرية الاشخاص الآتية أسماؤهم : عبد القادر بن بوزيان المولود في 3 أكتوبر سنة 1954 بوهران ويدعى من الآن فصاعدا : بوزيان عبد القادر . عبد القادر بن شايب المولود في 26 غشت سنة 1952 بشطوان بلدية سيدى على بن يوب (سيدي بلعباس) ويدعى من الآن فصاعدا : شايب عبد القادر. عبد القادر بن محمد المولود في 25 مايو سنة 1940 بشعبة اللحم (سيدي بلعباس) ويدعى من الآن فصاعدا : بلحاج عبد القادر. عبد القادر بن مولاى محمد المولود في II فبراير سنة 1957 بوهران، ويدعى من الآن فصاعدا : مولاي عبد القادر. عبد الرحمن بن بابا المولود في 10 أبريل- سنة 1937 بعين تموشنت (سيدي بلعباس) ويدعى من الآن فصاعدا : الصديق عبد الرحمن. عبد الرحمن بن بومدين المولود في 31 مايو سنة 1956 بسيدى الشحمي (وهران) ويدعى من الآن فصاعدا : روان سريك عبد الرحمن. عبد الرزاق بن محمد المولود في 9 يوليو سنة 1934 بالمدية ويدعى من الآن فصاعدا : محرزي عبد الرزاق. عبد الرزاق ولد أحمد المولود في 23 مايو سنة 1954 بتلمسان، ويدعى من الآن فصاعدا : بن عبد الله عبد الرزاق.
- أحمد بن عبد السلام المولود في 7 نوفمبر سنة 1942 بولهاصة الغرابة بلدية الرمشي (تلمسان) ويدعى من الآن فصاعدا : بن عزوز أحمد.
- أحمد بن عورة بن عبد الكريم المولود في سنة 1924 بدوار تليوين، قبيلة بني أوليشك، اقليم الناظور (المغرب) وابنه القاصر سيد على بن أحمد المولود في 2 يناير سنة 1970 بالقليعة (البليدة)، ويدعيان من الآن فصاعدا : عبد الكريم أحمد، عبد الكريم سيد على.
- أحمد بن بوعرفة المولود سنة 1938 ببني بويفرور اقليم الناظور (المغرب) وأولاده القصر : سميشة بنت أحمد المولودة في 17 سبتمبر سنة 1963 بوهران، فاطنة بنت أحمد المولودة في 29 ديسمبر سنة 1964 بوهران، عائشة بنت أحمد المولودة في 18 غشت سنة 1966 بوهران، فتيحة بنت أحمد المولودة في 9 مارس سنة 1968 بوهران، عمار بن أحمد المولود في 20 أبريل سنة 1969 بوهران، عبد القادر بن أحمد المولود في 3 ديسمبر سنة 1970 بوهران، محمد بن أحمد المولود في 3 أبريل سنة 1973 بوهران، ابراهيم بن أحمد المولود في 20 أكتوبر سنة 1975 بوهران ويدعون من الآن فصاعدا : بوعرفة أحمد، بوعرفة سميشة، بوعرفة فاطنة 6 بوعرفة عائشة، بوعرفة فتيحة، بوعرفة عمار، بوعرفة عبد القادر بوعرفة محمد بوعرفة ابراهيم. أحمد بن حدو المولود في سنة 1919 با بودن- تليوين، اقليم الحسيمة (المغرب)، وابنه القاصر : محمد بن أحمد المولود في 27 ديسمبر سنة 1965 بالجزائر، الدائرة 4، ويدعيان من الآن فصاعدا : الحاج أحمد، الحاج محمد.
528 - الجريدة الرسمية للجمهورية
- أحمد بن محمد المولود في 17 أبريل سنة 1962 بالحراش (الجزائر) ويدعى من الآن فصاعدا : حميدو أحمد.
- عائشة بنت محمد، زوجة بوقفة ساعد المولودة في 15 نوفمبر سنة 1950 بعنابة، وتدعى من الآن فصاعدا : بن محمد عائشة.
- علال بن محمد المولود في 25 يوليو سنة 1955 بابن فريحة بلدية بوفاتيس (وهران) ويدعى من الآن فصاعدا : بصجراري علال.
- علال ولد محمد المولود في 10 ديسمبر سنة 1943 بعين الطلبة (سيدي بلعباس) ويدعى من الآن فصاعدا : طاهري علال.
-
- عمراني رحمة، زوجة لعطش عبد القادر المولودة في سنة 1951 بفاس (المغرب). عصيم أمينة، زوجة هنى مصطفى المولودة- في 24 ديسمبر سنة 1928 بالقاهرة (جمهورية مصر العربية). عتيقى فاطمة، أرملة بوغازى أحمد المولودة في 22 سبتمبر سنة 1908 بالغزوات (تلمسان).
- بحره العربي المولود في سنة 1943 بتازة (المغرب) وأولاده القصر : بحره محمد المولود في 24 ديسمبر سنة 1976 بالمحمدية (معسكر) بحره هواري المولود في 6 يونيو سنة 1978 بالمحمدية، بحره كريمة المولودة في 21 يونيو سنة 1981 بالمحمدية (معسكر).
- بلكبير يمينة، زوجة بن عبد الله محمد المولودة في 4 سبتمبر سنة 1943 بأرزيو (وهران) الجزائرية الثلاثاء 9 جمادى الأولى عام 1403 ه
- بطيور مأمون المولود في سنة 1939 بتمكسالت بلدية سيدي مجاهد (تلمسان). بومدين ولد عيسى المولود في 20 يناير سنة 1957 بأولاد ميمون (تلمسان) ويدعى من الآن فصاعدا : بن عريشة بومدين.
- شاذلي بن محمد المولود في 21 ديسمبر سنة 1956 بعنابة ويدعى من الآن فصاعدا : بن محمد شاذلي.
- ضاوية بنت أحمد، زوجة فقير عبد السلام المولودة فى سنة 1920 بنتدرارة، أولاد عبد الله دائرة فجيج، اقليم وجدة (المغرب) وتدعى من الآن فصاعدا : بن عمر ضاوية.
- ديدية بنت صالح، زوجة أولادى على : المولودة في 13 غشت سنة 1948 بوهران، وتدعى من الآن فصاعدا : صالح ديدية.
- الحسين بن لحسن المولود في سنة 1918 - بتمعزوز فروقة شيشاوة اقليم مراكش (المغرب) - وابنه القاصر : عبد العزيز بن الحسين المولود في - 4 ديسمبر سنة 1964 بقصر البخاري (المدية) ويدعيان من الآن فصاعدا : بن مراك الحسين، بن مراك عبد العزيز.
- السراجي بوزيان المولود في 30 يونيو سنة 1958 بالقنادسة (بشار).
- فطيمة بنت عامر المولودة في 20 سبتمبر سنة 1956 بابن سكران (تلمسان) وتدعى من الآن
- بلوط بن محمد المولود في سنة 1912 بدوار | فصاعدا : عبد السلام فطيمة. أولاد موسى احفير اقليم وجدة (المغرب) وأولاده القصر : زهرة بنت بلوط المولودة في 18 فبراير سنة 1965 بسيدي بن عدة سيدي بلعباس سليمان بن بلوط المولود في II مايو سنة 1967 بسيدي بن عدة حفيظة بنت بلوط المولودة في 28 يوليو سنة 1971 بسيدي بن عدة (سيدي بلعباس) ويدعون من الآن فصاعدا : الاغواطى بلوط، الاغواطى زهرة الاغواطي سليمان الاغواطي حفيظة.
- فطيمة بنت بلقاسم، وزجة حميدي محمد المولودة في 14 أبريل سنة 1957 باغلال (سيدى بلعباس) وتدعى من الآن فصاعدا : خليفي فطيمة.
- فطيمة بنت حومد، أرملة بوعلام عبد القادر المولودة في سنة 1920 بتفوغالت، بركان، اقليم وجدة (المغرب) وتدعى من الآن فصاعدا : داود . فطيمة .
الثلاثاء و جمادى الأولى عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 529
- فطيمة بنت محمد أرملة بن قادة حمزة المولودة في سنة 1930 ببنى سيدل، اقليم الناظور | (المغرب) وتدعى من الآن فصاعدا : بن قادة فطيمة .
-
- فاطمة بنت بن عيسى، زوجة خثير الاخضر المولودة في سنة 1927 بدوار بنى يوسف، ملحقة تفرسير، اقليم الناظور (المغرب) وتدعى من الآن فصاعدا : عبد المالك فاطمة. فاطمة بنت مختار، زوجة عمر بهيدة عبد- القادر المولودة في سنة 1935 ببني شيكر، اقليم الناظور (المغرب) وتدعى من الآن فصاعدا : بن على فاطمة.
- حسن بن حامد المولود في 26 يونيو سنة 1957 بالقليعة (البليدة) ويدعى من الآن فصاعدا : عبد الكريم حسن.
- حدو فاطمة الزهراء، زوجة هواري بوبكر المولودة في 2 سبتمبر سنة 1957 بالبليدة. حسن بن حومد المولود في 22 يناير سنة 1957 بمستغانم ويدعى من الآن فصاعدا : بن عبد الصادق حسن.
- هنريون فليب مارى المولود في 29 يوليو سنة 1947 ببلفور اقليم بلفور (فرنسا) وأولاده القصر : هنريون نسرين المولودة في 21 يونيو سنة 1979 بمستغانم، هنريون فلة المولودة في 29 يناير سنة 1982 بمستغانم، ويدعون من الآن فصاعدا : بن فارس جمال بن فارس نسرين بن فارس فلة. حومد بن عبد الصادق المولود في سنة 1909 بتقونيت اقليم ورزازات (المغرب) وأولاده القصر : مولاي على بن حمد المولود في 11 مارس سنة 1964 بمستغانم، مبارك بن عبد الصادق المولود في أول غشت سنة 1967 بمستغانم يمينة بنت حومد المولودة في 3 أبريل سنة 1973 بمستغانم، ويدعون من الآن فصاعدا : بن عبد الصادق حومد، بن عبد الصادق مولاى على بن عبد الصادق مبارك بن عبد الصادق يمينة.
- قادة بن حومد المولود في 27 غشت سنة 1954 بمستغانم ويدعى من الآن فصاعدا : بن عبد الصادق قادة.
- قدور ولد بوشتة المولود في 23 فبراير سنة 1948 بعين الطلبة (سيدي بلعباس) ويدعى من الآن فصاعدا : بن سليمان قدور.
- كبداني عوالي أرملة نجوم عدة المولودة في سنة 1928 ببني صاف (تلمسان).
- قلودة الامين المولود في أول يوليو سنة 1939 بالونزة (تبسة).
- خالدى عائشة ، زوجة خالدي حمواد المولودة في سنة 1918 ببني صاف (تلمسان). خالقى عائشة المولودة في سنة 1954 ببشار. خيرة بنت عبد القادر المولودة في 11 أبريل سنة 1955 بالعنصر بلدية بوتليليس (وهران) وتدعى من الآن فصاعدا : حساني خيرة.
- خيرة بنت حبيب، زوجة بلقاسم حبيب المولودة في 5 يناير سنة 1950 بمعسكر، وتدعى من الآن فصاعدا : حبيبي خيرة. العربي بن عبد الله المولود في II مارس سنة 1958 بمرسى الكبير (وهران) ويدعى من الآن فصاعدا : بن عبد الله العربي. مغنية بنت أحمد، زوجة بوعمامة حمادي- المولودة في 19 أبريل سنة 1944 بمسرغين (وهران) وتدعى من الآن فصاعدا : مختارى مغنية.
- مغنية بنت أحمد المولودة في 28 يوليو سنة 1949 بوهران وتدعى من الآن فصاعدا : كورفاش مغنية. متكات مارى اليز، زوجة نذير محمد الطيب- المولودة في 26 سبتمبر سنة 1939 برسكوريو انويال بنتيفى ولاية موربيهان (فرنسا) وتدعي من الآن فصاعدا : متكات نادية.
530 الجريدة الرسمية للجمهورية مباركة بنت محمد، زوجة مستور عزيز،
- سنة 1927 بوهران، وتدعى المولودة في 26 أبريل من الآن فصاعدا : خدادى مباركة. مديونى الصادق المولود في 9 نوفمبر سنة- 1962 بتيارت مكي بن البشير المولود سنة 1934 بعين
- تموشنت (سيدي بلعباس)، ويدعى من الآن فصاعدا : بركاني مكي. محمد بن بودالي المولود في 23 نوفمبر سنة
- الآن فصاعدا : 1955 بغليزان (مستغانم) ويدعى من رحال محمد. محمد بن علال المولود في سنة 1920 بغزناية- اقليم تازة (المغرب) ويدعى من الآن فصاعدا : بصجراري محمد. محمد بن الحاج الطاهر المولود في سنة 1910 بدوار - اقودير اقليم الساويرة (المغرب) وابنته القاصرة : كريمة بنت محمد المولودة في 6 ديسمبر سنة 1964 بوهران، ويدعيان من الآن فصاعدا : فسيح محمد، فسيح كريمة. محمد بن حسين المولود في 29 سبتمبر سنة- 1954 بسيدي بن عدة (سيدي بلعباس) ويدعى من الآن فصاعدا : خلوفي محمد. محمد بن جبور المولود في سنة 1924 بسكورة 1. اقليم ورزازات (المغرب) ويدعى من الآن فصاعدا : بن جبور محمد. محمد بن سعيد المولود في سنة 1933 بحمام- بوحجر (سيدي بلعباس) ويدعى من الآن فصاعدا : عبد السلام محمد. محمد بن أحمد المولود في 2 ديسمبر سنة- 1950 ، بغليزان (مستغانم) ويدعى من الآن فصاعدا : بوجمعة محمد. مولاى هاشم المولود في 21 ديسمبر سنة 1959 بوادي تليلات وهران). موسع يحيى المولود في 26 غشت سنة 1957 بصراط بلدية بوقيراط (مستغانم). الجزائرية الثلاثاء 9 جمادى الأولى عام 1403 ه مصطفى بن محمد المولود في 7 مايو سنة- 1949 بعين البنيان (الجزائر) ويدعى من الآن فصاعدا : بن محمد مصطفى. نصر الدين نادية المولودة في 12 يناير سنة- 1955 بمكناس (المغرب). نورية بنت الحسين المولودة في 6 مارس- سنة 1963 بسيدي بلعباس، وتدعى من الآن فصاعدا : عزوز نورية. رقية بنت محمد، أرملة بصديق قويدر- المولودة في أول أبريل سنة 1925 بشعبة اللحم (سيدي بلعباس) وتدعى من الآن فصاعدا : بلمير رقية. أم الخير بنت أحمد المولودة في 15 غشت سنة - 1951 بوهران، وتدعى من الآن فصاعدا : كوفاش أم الخير. وردية بنت العياش المولودة في 12 فبراير سنة 1956 بالابيار (الجزائر) وتدعى من الآن فصاعدا : العياش وردية. رابح بن حامد المولود في 7 غشت سنة 1949- باسطوالى (الجزائر)، ويدعى من الآن فصاعدا : حماد رابح.
- تهامى خضرة، زوجة كبداني قويدر المولودة في 26 مايو سنة 1947 بعين الطلبة (سيدي بلعباس). فيتري دنيال غيسلان، زوجة حمداد محمد- أمقران المولودة في 14 أبريل سنة 1940 بابيناى على ارج، ولاية اسون (فرنسا).
- فيسلير سيسيل مدلان زوجة مانة موسى المولودة في 15 يوليو سنة 1937 بأوهننهايم، ولاية الراين الاسفل (فرنسا).
- يمينة بنت بن عيسى زوجة بن ميلود قدور المولودة في 14 فبراير سنة 1945 بأهل الغافر، بلدية | صبرة (تلمسان) وتدعى من الآن فصاعدا : قوشيح يمينة.
الثلاثاء 9 جمادى الأولى عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 531 زعنان بومدين المولود في سنة 1921
- بمزوجة، اقليم الناظور (المغرب) وأولاده القصر : كريمة بنت بومدين المولودة في 14 مارس سنة 1966 بمرسى الكبير (وهران) زعنان بن بومدين المولود في 21 أكتوبر سنة 1974 بمرسى الكبير، زعنان حسين المولود في 10 يونيو سنة 1977 بمرسى الكبير زعنان صليحة المولودة في 21 سبتمبر سنة 1979 بمرسى الكبير، زعنان محمد المولود في 26 أكتوبر سنة 1980 بمرسى الكبير (وهران) ويدعون من الآن فصاعدا : حمو بومدين، حمو كريمة، حمو زعنان، حمو حسين، حمو صليحة، حمو محمد. زهرة بنت محمد المولودة في 6 يونيو سنة
- 1953 بمستغانم، وتدعى من الآن فصاعدا : دحمان زهرة. زينب بنت حسن، زوجة وهابي العيد،
- المولودة فى سنة 1931 ببشار، وتدعى من الآن فصاعدا : حريزي زينب. زهرة بنت أحمد المولودة في 9 فبراير سنة- 1953 بوهران، وتدعى من الآن فصاعدا : قورفاش زهرة.
- زهرة بنت محمد، زوجة مقطيط على المولودة في 25 فبراير سنة 1929 بوهران، وتدعى من الآن فصاعدا : رفعي زهرة. وزارة الفلاحة والثورة الزراعية 1 - مرسوم رقم 83-134 مؤرخ في 6 جمادى الاولى عام 1403 الموافق 19 فبراير سنة 1983 يتضمن انشاء المركز الوطني للوثائق الفلاحية. ان رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير الفلاحة والثورة- الزراعية، وبناء على الدستور، لاسيما المادتان- III - 10 و 152 منه وبمقتضى القانون رقم 80 - المؤرخ في 5 صفر عام 1400 الموافق 13 ديسمبر سنة 1980 والمتضمن المخطط الخماسى 1980 – 1984، لاسيما المادة 10 منه، وبمقتضى المرسوم رقم 65 259 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 الذي يحدد التزامات المحاسبين ومسؤولياتهم، و بمقتضى المرسوم رقم 65-260 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 الذي يحدد شروط تعيين المحاسبين العموميين، وبمقتضى المرسوم رقم 80-158 المؤرخ في 17 رجب عام 1400 الموافق 31 مايو سنة 1980 والذي يحدد صلاحيات وزير الفلاحة والثورة الزراعية، المعدل بالمرسوم رقم 81-47 المؤرخ في 21 مارس سنة 1981، يرسم مايلي : الباب الاول التسمية - الهدف - المقر المادة الاولى : تنشأ مؤسسة عمومية ذات طابع . ادارى تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي تسمى «المركز الوطني للوثائق الفلاحية وتدعى في صلب النص «المركز». المادة 2 : يوضع المركز تحت وصاية وزير الفلاحة والثورة الزراعية الذى يمارس على هذا المركز جميع صلاحيات التوجيه والمراقبة. يكون مقره الرئيسي في بوشاوي - الشراقة- الجزائر. المادة 3: ينشأ أى فرع جهوى للمركز الوطني للوثائق الفلاحية بقرار تتخذه السلطة الوصية بناء على اقتراح مدير المركز. المادة 4 : يتولى المركز، طبقا للتنظيم الجارى به العمل وبغية تحقيق هدفه ما يأتي :
532 الجريدة الرسمية للجمهورية يسعى مع الهيئات الوطنية العاملة على تطوير الفلاحة الى تكوين شبكة وطنية للاعلام الفلاحى تسمى الفلاحة الجزائرية «أغرال».
-
- يجمع ويحلل ويخزن الاعلام العلمي والتقنى المتعلق بالتنمية الخاصة بالفلاحة عموما لتكوين قواعد معطيات وطنية فلاحية.
- يحفظ الوثائق الفلاحية مع تنظيم استفادة المنتفعين المحتملين بجعلها في متناولهم.
- يوزع الاعلام المعالج بجميع الاشكال الملائمة على المنتفعين المعنيين.
- يشارك في تطوير الوثائق الوطنية العلمية والتقنية في ميدان الفلاحة.
- يحدث مكتبة مركزية فلاحية. الباب الثاني الادارة - التسيير المادة 5 : يسير المركز مدير يعين بمرسوم بناء على اقتراح وزير الفلاحة والثورة الزراعية وتنهى مهامه بالشكل نفسه. المادة 6 : ينفذ المدير قرارات مجلس الادارة وهو المسؤول عن التسيير العام للمركز، يتصرف باسمه ويمثله أمام العدالة وفي جميع أعمال الحياة المدنية ينجز أى عملية في اطار اختصاصات المركز المبينة أعلاه، ويمارس السلطة السلمية على جميع مستخدمي المركز ويعين في جميع المناصب التي لم تقرر طريقة أخرى للتعيين فيها. المادة 7 : المدير هو الأمر بصرف ميزانية المركز العامة حسب الشروط المحددة في القوانين والتنظيمات الجاري بها العمل. وبهذه الصفة : يعد مشروع الميزانية، ويلتزم بنفقات- الجزائرية الثلاثاء 9 جمادى الأولى عام 1403 ه يعقد جميع الصفقات والعقود والاتفاقيات التي لها علاقة ببرنامج الاعمال ما عدا الاعمال التي تتطلب موافقة السلطة الوصية.
- يمكنه أن يفوض امضاءه الى مساعديه الرئيسيين فى حدود اختصاصاته. المادة 8 : يساعد المدير فى الاضطلاع بمهامه كاتب عام ورؤساء أقسام تعينهم السلطة الوصية. المادة 9 : يشرف على المركز مجلس ادارة يتكون من :
- ممثل للوزير الوصى، رئيسا،
- ممثل لوزير التخطيط والتهيئة العمرانية،
- ممثل لوزير التعليم والبحث العلمي،
- ممثل لكاتب الدولة للغابات واستصلاح . الاراضي،
- ممثل لوزير الرى
- ممثل لوزير الاعلام،
- المدير العام،
- مدير المركز الوطني للوثائق الفلاحية ويتولى كتابة مجلس الادارة. المادة 10 : يشرف مجلس ادارة المركز في أشغاله بناء على دعوة من رئيسه ممثل أي وزارة معنية عندما تكون للموضوع المدرج في جدول أعمال اجتماعه علاقة مباشرة بميدان اختصاص الوزارة المذكورة. المادة II : يعين وزير الفلاحة والثورة الزراعية أعضاء مجلس الادارة لمدة ثلاث سنوات بقرار بناء على اقتراح السلطات التي ينتمون اليها وتنتهى عضوية المعينين تبعا لوظائفهم بانتهاء هذه الوظائف وفي حالة انقطاع عضوية أحد الاعضاء يعوض حسب الاشكال نفسها ويخلفه العضو الجديد المعين حتى انتهاء مدة عضويته. المادة 12 : يدرس مجلس الادارة خاصة تسيير المركز وتجهيزه ويأمر بصرفها، المواضيع التالية :
الثلاثاء 9 جمادى الأولى عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 533 النظام الداخلي للمركز،
- مشروع ميزانية المركز وتسييره، السنوات لاعماله، آفاق تطويره،
- مشروع ميزانيتي تجهيز المركز وتسييره
- السياسة العامة للتوظيف والتكوين، مشاريع اقتناء المبانى وايجارها والتنازل عنها،
- قبول الهبات والوصايا. ويمكنه أن يناقش أى مسألة تتصل بهدف المركز وتعرضها عليه السلطة الوصية. يجتمع مجلس الادارة مرتين في السنة على الاقل بناء على دعوة من رئيسه. وينعقد فى دورة استثنائية بطلب من المدير. المادة 13 : لا تصح مداولات مجلس الادارة الا بحضور ثلثى أعضائه على الاقل. واذا لم يحصل النصاب يجتمع بعد ثمانية أيام وتصح مداولاته مهما يكن عدد أعضائه الحاضرين. المادة 14 : تتخذ قرارات مجلس الإدارة بالاغلبية البسيطة لاعضائه وفي حالة تساوى الاعضاء يكون صوت الرئيس مرجحا . تدون نتائج المداولات فى محاضر تسجل في دفتر خاص يودع بمقر المركز ويوقعها الرئيس ومدير المركز. تكون مداولات مجلس الادارة قابلة للتنفيذ بعد أن يوافق عليها وزير الفلاحة والثورة الزراعية. ويجب أن تتم موافقة السلطة الوصية بعد شهر من اجتماع المجلس على الاكثر. المادة 15 : يحدد التنظيم الداخلى للمركز بقرار مشترك بين وزير الفلاحة والثورة الزراعية ووزير المالية ووزير العمل والوزير المكلف بالوظيفة العمومية . المادة 16 : يزود المركز بمجلس لتنشيط الشبكة يكون في شكل هيئة استشارية يساهم في التنظيم العام لشبكته وتحديد الوسائل الكفيلة بانماء أعماله كما وكيفا. المادة 17 : يتكون مجلس التنشيط من ممثلي أعضاء الشبكة ويرأسه مدير المركز الوطني للوثائق الفلاحية. المادة 18 : يجتمع مجلس التنشيط في دورة أعضاء الشبكة ويرأسه مدير المركز الوطني ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية بطلب من رئيسه أو من ثلث أعضائه. الباب الثالث أحكام مالية المادة 19 : يتكون دخل المركز من الموارد الآتية : المانات الدولة والجماعات المحلية- والمؤسسات العمومية، عائدات الدراسات والخدمات والمنشورات-
- الهبات والوصايا. جميع الموارد الاخرى التي لها ارتباط بنشاط المركز. المادة 20 : تشتمل نفقات المركز وفقا للاحكام القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل على ما يأتي : نفقات التسيير،-
- نفقات التجهيز . المادة 21 : يعد ميزانية المركز المدير ثم يرسلها الى الوزير الوصى ووزير المالية للموافقة عليها قبل 15 أكتوبر من السنة السابقة للسنة المالية. تعد الموافقة على ميزانية المركز ثابتة بعد مروز 45 يوما على ارسالها، الا اذا عارضها أحد
534 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 9 جمادى الأولى عام 1403 ه الوزيرين أبدى تحفظا بصدد الاجراءات والمصاريف المشتملة عليها. وفي حالة وقوع هذا الاحتمال يرسل المدير بعد مرور خمسة عشر يوما (15) على اتصاله بهذا التحفظ، مشروعا جديد قصد الموافقة عليه حسب الاجراء المحدد أعلاه. تعد الموافقة نافذة فى خلال الثلاثين يوما الموالية لتاريخ ارسال المشروع الجديد ويمكن المدير في حالة ما اذا لم تحصل الموافقة على مشروع الميزانية بحلول بداية السنة المالية أن يقوم بالنفقات الضرورية لتسيير المركز في حدود الاعتمادات المخصصة للسنة المالية السابقة. المادة 22 : ترسل الموازنة والحسابات الادارية والتقرير السنوى عن نشاط السنة المالية المنصرمة، مصحوبة برأى مجلس الادارة وتقرير المؤسسة المكلفة بالمراقبة الى وزير
المالية ووزير الفلاحة والثورة الزراعية. المادة 23 : يسند مسك الكتابات الحسابية وتداول الاموال الى عون محاسب يعينه وزير المالية ويمارس مهامه وفقا للتنظيم الجارى به العمل. المادة 24 : تمسك محاسبة المركز على الشكل الاداري طبقا لقواعد المحاسبة العمومية. المادة 25 : يمارس مراقب مالي يعينه وزير المالية المراقبة القبلية لمصاريف المركز حسب الشروط المقررة فى الاحكام القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل فى مجال المراقبة المالية للدواوين والمؤسسات العمومية التابعة للدولة التي تتمتع بالاستقلال المالي. المادة 26 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة وزارة الأسكان والتعمير 1 — مرسوم رقم 83-135 مؤرخ في 6 جمادى الاولى عام 1403 الموافق 19 فبراير سنة 1983 يوجب على المؤسسات الوطنية العامة والخاصة، التي تعمل في ميدان البناء والاشغال العمومية والرى، أو تكون لها شهادة التخصص والتصنيف المهنيين.
- ان رئيس الجمهورية،
- بناء على التقرير المشترك بين وزير الاسكان والتعمير ووزير الاشغال العمومية ووزير الرى،
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 15 منه وبمقتضى المرسوم رقم 82 16 المؤرخ في 16 ر ربيع الاول عام 1402 الموافق 12 يناير سنة 1982 والمتضمن تعديل هياكل الحكومة و بمقتضى المرسوم رقم 82 17 المؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1402 الموافق 12 يناير سنة 1982 والمتضمن تشكيل الحكومة، وبمقتضى الامر رقم 67 90 المؤرخ في 9 ربيع الاول عام 1387 الموافق 17 يونيو سنة 1967 المعدل والمتضمن قانون الصفقات العمومية، وبمقتضى القانون رقم 82 II المؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1402 الموافق 21 غشت سنة 1982 والمتعلق بالاستثمار الاقتصادى الوطني الخاص، وبمقتضى المرسوم رقم 67-81 المؤرخ في أول صفر عام 1387 الموافق 11 مايو سنة 1967 والمتضمن تحديد الشروط التي يمكن بمقتضاها الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية المقاولات الاشغال العمومية والبناء ابرام صفقات مع الشعبية. حرر بالجزائر في 6 جمادى الاولى عام 1403 الموافق 19 فبراير سنة 1983 . الشاذلي بن جديد مصالح وزارة الاشغال العمومية والبناء، و بمقتضى المرسوم رقم 79 15 المؤرخ في 26 صفر عام 1399 الموافق 25 يناير سنة 1979 . والمتضمن تنظيم السجل التجارى،
الثلاثاء 9 جمادى الاولى عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 535 وبمقتضى المرسوم رقم 80-137 المؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1400 الموافق 10 مايو سنة 1980 والمتضمن وضع فهرس النشاط الاقتصادى والمنتجات و بمقتضى المرسوم رقم 78-34 المؤرخ في 17 ربيع الاول عام 1398 الموافق 25 فبراير سنة 1978 والمتضمن تحديد صلاحيات وزير الاشغال العمومية،
- وبمقتضى المرسوم رقم 78-127 المؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1398 الموافق 27 مايو سنة 1978 والمتضمن تحديد صلاحيات وزير التعمير والبناء والاسكان وبمقتضى المرسوم رقم 80 172 المؤرخ في 8 شعبان عام 1400 الموافق 21 يونيو سنة 1980 الذي يحدد صلاحيات وزير الرى وبمقتضى المرسوم رقم 82-56 المؤرخ في 19 ربيع الثانى عام 1402 الموافق 13 فبراير سنة 1982 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي للمؤسسة العسكرية ذات الطابع الصناعي والتجاري
- وبمقتضى المرسوم رقم 82-145 المؤرخ في 16 ربيع الثانى عام 1400 الموافق 10 فبراير سنة 1982 والمتضمن تنظيم صفقات المتعامل العمومي، يرسم مايلي : المادة الاولى : يجب على جميع المؤسسات الوطنية العامة والخاصة التي تعمل في ميدان البناء والاشغال العمومية والرى أن تكون لها شهادة التخصص والتصنيف المهنيين لعقد صفقات مع الدولة والولايات والبلديات والمؤسسات والهيئات العمومية مع مراعاة الاحكام المعمول بها. ولا ينطبق هذا النص على المؤسسات الخاضعة للقانون الاساسى النموذجي الخاص بالمؤسسة العسكرية ذات الطابع الصناعي والتجاري. المادة 2 : يحدد التخصص قدرة المؤسسة على انجاز الاشغال المزمع القيام بها حسب نوعها وتعقدها بوسائلها الخاصة البشرية والمادية والتقنية. ويحدد التصنيف، بناء على معدل عدد العمال المشغلين سنويا أهمية المؤسسة النسبية وقدرتها على انجاز الاشغال ذات الحجم المعين. المادة 3 : تعد شهادة التخصص والتصنيف المهنيين وثيقة تنظيمية يجب تقديمها لدى كل التزام بأشغال البناء والاشغال العمومية والرى المادة 4 : تحتوى شهادة التخصص والتصنيف المهنيين للمؤسسات على المعلومات الآتية التي تعرف المؤسسة المعنية :
- تسمية المؤسسة وعنوانها 6 نوع المؤسسة وطبيعتها القانونية
- مكان اقامتها ومقرها وفروعها وان اقتضى الامن : اسم المسين المسؤول أو أسماء المسيرين المسؤولين رقم التسجيل في صندوق أو في صناديق التعويض والعطل المدفوعة الاجر رقم الاشتراك فى صندوق الضمان الاجتماعي أو في صنادقه رقم التسجيل في المركز الوطني للسجل التجاري تدوم صلاحية شهادة التخصص والتصنيف المهنيين للمؤسسات سنتين. المادة 5 : تذكر التخصصات المعترف بها للمؤسسة في الوثيقة التي تحمل رقما أو عدة أرقام تابعة للقائمة التي اشترك في ضبطها الوزراء المعنيون. المادة 6 : يبين التصنيف المجموعة التي تنتمى اليها المؤسسة في اطار الاصناف التالية :
536 الجريدة الرسمية للجمهورية من واحد الي 5 عمال في الصنف الاول، من 6 الى 20 عامل في الصنف الثاني، من 21 الي 50 عامل في الصنف الثالث، . - من 51 الى 100 عامل في الصنف الرابع من 101 الي 300 عامل في الصنف الخامس
- 301 الى 1000 عامل في الصنف السادس،
- من 100 الى 2000 عامل في الصنف السابع من 2001 الى 5000 عامل في الصنف الثامع،
- أكثر من 5000 عامل في الصنف التاسع. المادة 7 : يخضع تصنيف مؤسسة ما الى عدد ساعات العمل التي تصرح بها لهيئات الضمان الاجتماعي ويحدد الصنف تبعا لاهمية المؤسسة المناسبة لمعدل عدد العمال السنوى الذي يساوى عدد ساعات العمل التي قام بها عمالها ومستخدموها مقسوما على 2000 ساعة .. المادة 8 : يمكن ان اقتضى الامر، اللجنة الوطنية أو اللجان الولائية أن تصنف مؤسسة ما اعتمادا على رقم أعمالها أو على أي مقياس آخر يبين قدرتها الحقيقية بيانا أفضل. . وفي هذه الحالة يجب أن تحدد المقاييس الجديدة وتطبق بقرار وزاري مشترك. المادة 9 : تنشأ لجنة وطنية ولجان ولائية تكلف في حدود اختصاصاتها بابداء رأيها في التخصص والتصنيف المهنيين للمؤسسات المنصوص عليها في المادة الاولى أعلاه. المادة 10 : تتمثل مهمة اللجنة الوطنية واللجان الولائية كهيئة استشارية وفي اطار اختصاصات كل منها فيما يأتي : 1 - تجمع وتراقب المعلومات الخاصة بأعمال مؤسسات البناء والاشغال العمومية والرى وعدد عمالها ووسائلها المالية ومؤهلاتها المهنية وبالاعمال الملحقة. الجزائرية الثلاثاء 9 جمادى الأولى عام 1403 ه تبدى رأيها في المسألتين التاليتين : تخصص المؤسسات في مختلف أنواع الاعمال الخاصة بالقطاع كما تحددها القائمة التي تضبط بقرار وزاري مشترك بين وزير الاسكان والتعمير ووزير الاشغال العمومية ووزير الرى، تصنيف المؤسسات في اطار الاحكام المحددة أعلاه. الباب الاول اللجنة الوطنية المادة II : توضع اللجنة الوطنية للتخصيص والتصنيف المهنيين لمؤسسات البناء والاشغال العمومية والرى المختصة بالمؤسسات المرتبة ما بين الصنف الخامس والتاسع، تحت السلطة المشتركة بين وزير الاسكان والتعمير ووزير الاشغال العمومية ووزير الرى وتتكون من : رئيس ونائبين له،
- ممثل لوزارة الدفاع الوطني،
- ممثل لوزير الداخلية
- ممثل لوزير المالية،
- مدير عام احدى المؤسسات الاشتراكية التابعة لقطاع البناء، يعينه وزير الاسكان والتعمير، - 1
- 1 مدير عام احدى المؤسسات الاشتراكية التابعة لقطاع البناء، يعينه وزير الاسكان الاشغال العمومية،
- مدير عام احدى المؤسسات الاشتراكية التابعة لقطاع الرى، يعينه وزير الرى، ممثل للاتحاد العام للعمال الجزائريين،
- مدير احدى المؤسسات الخاصة يمثل قطاعات البناء والاشغال العمومية والرى ويشترك في تعيينه الوزراء المعنيون الثلاثة. يعين الرئيس بالتناوب لمدة سنتين بقرار وزارى مشترك بين وزير الاسكان والتعمير ووزير الاشغال العمومية ووزير الرى
الثلاثاء 9 جمادى الأولى عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 537 أما نائبا الرئيس اللذان يمثلان الوزارتين الاخريين فيعين كل واحد منهما الوزير المعنى لمساعدة الرئيس وخلفه في حالة حصول عائق المادة 12 : يدوم تعيين أعضاء اللجنة الوطنية عامين. ويمكن تعيينهم جميعا أعضاء في هذه اللجنة الوطنية في فترة واحدة أو فى عدة فترات ماعدا رئيسها. المادة 13 : تجتمع اللجنة الوطنية للتخصص والتصنيف المهنيين كل ستة أشهر بناء على استدعاء من رئيسها ان اقتضى الأمر ذلك. ترسل الاستدعاءات الى الاعضاء قبل ثمانية أيام من الاجتماع في رسائل شخصية مصحوبة بجدول الاعمال. يضبط رئيس اللجنة جدول الاعمال باتفاق مع نائبيه. المادة 14 : لا تصح مداولات اللجنة الوطنية الا اذا حضر اجتماعها ستة (6) أعضاء بما فيهم الرئيس أو أحد نائبيه. تتخذ قرارات اللجنة الوطنية بأغلبية الاصوات. تدون المداولات في محاضر يوقعها الرئيس أو أحد نائبيه ثم تسجل هذه المحاضر في دفتر خاص يحتفظ به لهذا الغرض. يوقع الرئيس أو أحد نائبيه أصل المحضر المسجل في الدفتر. المادة 15 : تقوم بكتابة اللجنة الوطنية للتخصص والتصنيف المهنيين المصالح المكلفة بدراسة الملفات فى كل قسم من الاقسام الوزارية الباب الثاني اللجان الولائية المادة 16 : توضع تحت سلطة الوالى اللجنة . الولائية للتخصص والتصنيف المهنيين لمؤسسات البناء والاشغال العمومية والرى المختصة بالمؤسسات التي يرد تصنيفها ما بين الصنفين الاول والرابع، ويكون مقرها فى تراب الولاية المعنية وتتكون من :
- الوالي أو ممثله المعين خصيصا لاشغال اللجنة، رئيسا، رئيس القطاع العسكري في اقليم الولاية، مدير التعمير والبناء والاسكان مدير المنشآت الاساسية مدير الرى مدير التنسيق المالي، مدير التنظيم والادارة المحلية
- عضو في المجلس الشعبي الولائي يعينه زملاؤه
- ممثل للاتحاد العام للعمال الجزائريين مدير احدى المؤسسات الاشتراكية المحلية للبناء يعينه الوالي، مدير احدى المؤسسات الاشتراكية المحلية للاشغال العمومية يعينه الوالي، مدير احدى المؤسسات الاشتراكية المحلية للرى يعينه الوالي. مدير احدى المؤسسات الاشتراكية المحلية. العاملة في القطاع، يعينه الوالي. المادة 17 : تجتمع اللجنة الولائية للتخصص والتصنيف المهنيين كل ستة أشهر وكلما دعت الضرورة الى ذلك بناء على استدعاء من رئيسها. ترسل الاستدعاءات الى الاعضاء قبل ثمانية أيام على الاقل من اجتماع اللجنة الولائية في رسائل شخصية مصحوبة ببيان لجدول أعمال الاجتماع. يضبط رئيس اللجنة جدول الاعمال. المادة 18 : لا تصح مداولات اللجنة الولائية : الا اذا حضر اجتماعها ثمانية (8) أعضاء على الاقل بما في ذلك الرئيس.
538 الجريدة الرسمية للجمهورية تتخذ القرارات بالاغلبية البسيطة. ثم تسجل المحاضر في دفتر خاص يمسكه خصيصا لهذا الغرض مسؤول كتابة المداولات. المادة 19 : تقوم بكتابة اللجنة الولائية مصالح مديريات الولاية المكلفة بدراسة الملفات. الباب الثالث الاجراءات المادة 20 : ترسل الملفات التي تعرض على اللجنة الوطنية أو اللجنة الولائية في نسخ أصلية الى المصلحة المعنية بوزارة الاسكان والتعمير أو بوزارة الاشغال العمومية، أو بوزارة الرى أو ترسل الى هذه المصالح كلها اذا كان النشاط يتعلق بالوزارات الثلاث كلها. تحدد تعليمة مشتركة قائمة الوثائق التي يتكون منها الملف. المادة 21 : تسلم شهادة التخصص والتصنيف المهنيين، بناء على طلب المؤسسات المعنية التي لها الضمانات المهنية والمالية التي يطلبها وزير الاسكان والتعمير ووزير الاشغال العمومية ووزير الرى والوالى وفى اطار صلاحيات كل منهم بعد استشارة اللجنة الوطنية للتخصص والتصنيف المهنيين أو اللجنة الولائية المختصة اقليميا حسب الحالة. المادة 22 : يقدم طلب تجديد شهادة التخصص والتصنيف المهنيين بعد مرور سنتين. يمكن أن يرفق الملف بطلب توسيع التخصص مدعوما بكل المسوغات الضرورية في الميدان التقني أو المالي. المادة 23 : يتولى المركز الوطني لتنشيط المؤسسات ومعالجة المعلومات الخاصة بقطاع البناء النشر الدورى المنتظم لكراسات تخصيص المؤسسات التي تحوز شهادة التخصص والتصنيف المهنيين للمؤسسات وتصنيفها. الجزائرية الثلاثاء 9 جمادى الاولى عام 1403 ه الباب الرابع العقوبات المادة 24 : تعاقب كل مؤسسة ترتكب أخطاء جسيمة أو رداءة فى الصنع أو تعطيلا كبيرا في أداء عملها ويمكن أن تتراوح هذه العقوبات من الانذار الى السحب النهائى لشهادة التخصص والتصنيف المهنيين. تقترح اللجنة الوطنية واللجان الولائية، نوع العقوبة بعد تقويم مدى جسامة الخطأ المرتكب. المادة 25 : لا يعفى سحب شهادة التخصص والتصنيف المهنيين المؤسسة من الالتزامات التي تعاقدت بها قبل أن تقع العقوبة. المادة 26 : يمكن الطعن في العقوبات المتخذة لدى رئيس اللجنة الوطنية أو لدى الوزير المعنى بحسب كون القرار اتخدته اللجنة الولائية أو اللجنة الوطنية. الباب الخامس أحكام انتقالية المادة 27 : على المؤسسات التي حازت أو لم تحز صفقة عمومية في تاريخ نشر هذا المرسوم ان تسوى ملفها في المجال الخاص بالتخصيص والتصنيف المهنيين فى أجل مدته عام واحد. المادة 28 : تصدر قرارات، عند الحاجة لتوضيح شروط تطبيق هذا المرسوم. المادة 29 : يلغى المرسوم رقم 67 8 المؤرخ في II مايو سنة 1967 والمتضمن تحديد عقد مؤسسات الاشغال العمومية والبناء، لصفقات الاشغال مع المصالح التابعة لوزارة الاشغال العمومية والبناء وكذلك القرارات المتخذة لتطبيقه . المادة 30 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 6 جمادى الاولى عام 1403 الموافق 19 فبراير سنة 1983. الشاذلي بن جديد
الثلاثاء 9 جمادى الاولى عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية { 539 وزارة التعليم والبحث العلمي { قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 صفر عام 1403 الموافق 29 نوفمبر سنة 1982 يتضمن اجراء امتحان مهنى للالتحاق بسلك المقتصدين بوزارة التعليم والبحث العلمي.
- ان وزير التعليم والبحث العلمي، وكاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري بمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966، والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين، و بمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أعضاء جيش التحرير الوطنى والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، المعدل، و بمقتضى المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين المعدل، وبمقتضى المرسوم رقم 68 95 المؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 أبريل سنة 1968 والقاضي باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم. وبمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين فى الوظائف العمومية، و بمقتضى المرسوم رقم 78 115 المؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1398 الموافق 20 مايو سنة | 1978 والمتضمن احداث سلك للمقتصدين بوزارة التعليم والبحث العلمى، المعدل بالمرسوم رقم 78-144 المؤرخ في 10 يونيو سنة 1978، و بمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 21 شوال عام 1392 الموافق 27 نوفمبر سنة 1972، المعدل للقرار الوزارى المشترك المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1389 الموافق 12 فبراير سنة 1970 والمتضمن تحديد مستويات معرفة اللغة الوطنية التي يجب أن يثبتها موظفى ادارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية، و بمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 23 فبراير سنة 1982 والمتضمن تنظيم دورة لتحسين المستوى لمدة 3 أشهر قبل اجراء الامتحان المهني للالتحاق بسلك المقتصدين، يقرران ما يلى : المادة الاولى : يجرى امتحان مهني باسم وزارة التعليم والبحث العلمى للالتحاق بسلك المقتصدين. المادة 2 : عدد المناصب المعروضة عشرون (20) منصبا . المادة 3 : طبقا لاحكام المادة 3 من المرسوم رقم 78-144 المؤرخ في 10 يونيو سنة 1978 يفتح هذا الامتحان لنواب المقتصدين، والموظفين التابعين لاسلاك من نفس المستوى البالغين من العمر 40 سنة على الأكثر في أول يناير من سنة الامتحان والمثبتين خمس سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة . تخفض هذه الاقدمية بسنة واحدة لفائدة المترشحين الناجحين في امتحان التخرج من دورة تحسين المستوى المنصوص عليها في القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 23 فبراير سنة 1982 المذكور أعلاه. المادة 4 : يؤخر الحد الاقصى للسن بسنة واحدة عن كل طفل فى الكفالة دون أن يتجاوز ذلك خمس سنوات ويمدد هذا الحد الى عشر (10) سنوات لفائدة أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني.
540 الجريدة الرسمية للجمهورية المادة 5 : يستفيد المترشحون الاعضاء في جيش التحرير الوطنى والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني زيادة في النقط وفقا للشروط المحددة في المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 المذكور أعلاه. المادة 6 : يجب أن تشمل ملفات الترشح الوثائق الآتية : I طلب المشاركة في الامتحان يوقعه المترشح، 2 نسخة من شهادة الميلاد أو شهادة الحالة
- مدنية 3 شهادة طبية تثبت أن المترشح غير مصاب
- بمرض أو عجز يتنافى مع الوظيفة المترشح لها 6 4 - - نسخة مصدقة طبق الاصل من قرار التعيين أو الترقية 5 - بيان عن الخدمات الفعلية للمترشح، 6 - رخصة المشاركة فى اختبارات الامتحان تسلمها ادارة وزارة التعليم والبحث العلمي، 7 - عند الاقتضاء نسخة مصدقة طبق الاصل من السجل البلدى لاعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، 8 عند الاقتضاء شهادة النجاح في امتحان
- التخرج من دورة تحسين المستوى. المادة 7 : يشتمل الامتحان على أربعة اختبارات كتابية للقبول، واختبارين شفويين للنجاح. 1 الاختبارات الكتابية للقبول :
- أ (أ) اختبار في موضوع يتعلق بالتنظيم الادارى والمالي والمحاسبة للجامعات والمؤسسات التعليم العالى المدة : 3 ساعات، المعامل 4. كل علامة تقل عن 4 من 20 يقصى صاحبها. ب اختبار في موضوع يتعلق بالوسائل القانونية والمحاسبة لانجاز الهياكل القاعدية والتجهيزات الجامعية وتسييرها وصيانتها، المدة : 3 ساعات، المعامل 4. وكل علامة تقل عن 5 من 20 توجب الاقصاء | الجزائرية الثلاثاء 9 جمادى الأولى عام 1403 ه ج) اختبار فى الثقافة العامة يتعلق بموضوع ذى طابع اقتصادى أو سياسي أو اجتماعي، المدة : 3 ساعات، المعامل 3. وكل علامة تقل عن 5 من 20 توجب الاقصاء. د اختبار فى اللغة الوطنية، المدة : ساعة ونصف، وكل علامة تقل عن 4 من 20 توجب الاقصاء. 2 - الاختباران الشفويان للنجاح : أ عرض حول السياسة الجامعية للوطن منذ سنة 1970 ب حوار مع لجنة الامتحان حول برنامج الامتحان الملحق بهذا القرار، المدة : 30 دقيقة، المعامل .. المادة 8 : ترسل ملفات الترشح المنصوص عليها في المادة 6 6 6 6 من هذا القرار الى مديرية الموظفين المديرية الفرعية لتكوين الموظفين الاداريين والتقنيين بوزارة التعليم والبحث العلمي. المادة و : يحدد وزير التعليم والبحث العلمي قائمة المترشحين للامتحان، ثم تنشر عن طريق اللصق في مؤسسات التعليم العالى. المادة 10 : تجرى اختبارات هذا الامتحان بعد شهرين من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في جامعات الجزائر، ووهران، وقسنطينة. يقفل باب التسجيل بعد شهر من نشر هذا القرار في
الشعبية. المادة II : يستدعى المترشحون المقبولون في الاختبار الكتابي، بصفة فردية لاجراء الاختبارات الشفوية. المادة 12 : يضبط وزير التعليم والبحث العلمي قائمة المترشحين الناجحين في الامتحان المهنى بناء على اقتراح من لجنة الامتحان، وتنشر هذه القائمة في نشرة التعليم العالي.
الثلاثاء 9 جمادى الأولى عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 541 المادة 13 : تتألف لجنة الامتحان المشار اليها في المادة 12 أعلاه، كما يأتي : مدير الموظفين بوزارة التعليم والبحث العلمي، رئيسا، المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله، مبدأ الفصل بين الأمر بالصرف والمحاسب،
-
- الصفقات العمومية. ثانيا - التشريع المالي والمحاسبة الخاصة بالمؤسسات العمومية :
- مبدأ المؤسسات العمومية، ونتائجه على
-
نائب مدير تكوين الموظفين الاداريين | الصعيد المالى والاستقلال المالي في المؤسسة،
والتقنيين بوزارة التعليم والبحث العلمي، مدير مؤسسة - مقتصد مرسم . المادة 14 : يعين المترشحون الناجحون مقتصدين متمرنين. ويتم تعيينهم وفقا لاحتياجات المصلحة. المادة 15 : كل مترشح لم يلتحق بمنصبه بعد شهر الاكثر من تاريخ ابلاغه قرار التعيين دون أن يقدم عذرا مقبولا يفقد حق الاستفادة من النجاح في الامتحان. المادة 16 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 13 صفر عام 1403 الموافق 29 نوفمبر سنة .1982 وزير التعليم والبحث كاتب الدولة للوظيفة العلمي العمومية والاصلاح عبد الحق رفيق برارحي الاداري جلول الخطيب الملحق برنامج الامتحان المهنى للالتحاق بسلك المقتصدين |- أولا - المالية العامة :
- قانون المالية موضوعه وهدفه الميزانية، تعريفها واعدادها،- ميزانية الدولة ميزانية المؤسسات العمومية،- تنفيذ الميزانية، اجراءات الالتزام والامر- بالصرف والتصفية والدفع
- المحاسب العمومى مهمته وصلاحياته تعيين أعوان المحاسبين واعتمادهم،
- مسؤولية المحاسبين العموميين والتزاماتهم المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 14 أكتوبر سنة 1965 ( كفالة المحاسبين، تسجيل باقى الحسابات–
- النظام الجبائي للمؤسسات العمومية، تسيير الصناديق وعملها،
- الكتابات الحسابية ووثائق المحاسبة،
- الايرادات والمصاريف
- محاسبة عمليات الانفاق
- الوضعية المالية، من مرتبات الموظفين وأجورهم، اجراءات اعدادها، والوثائق المطابقة لها،
- حساب التسيير، هدفه هيكله واعداده، – حسابات اختتام السنة المالية.
- الجرود،
- الموازنة،
- المراقبة المالية والوصاية المالية تسيير الخدمات الجامعية 6 نصوص حول اصلاح التعليم العالى.- قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 صفر عام 1403 الموافق 29 نوفمبر سنة 1982 يتضمن اجراء امتحان مهني للالتحاق بسلك نواب المقتصدين بوزارة التعليم والبحث العلمي.- ان وزير التعليم والبحث العلمي، وكاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري
542 الجريدة الرسمية للجمهورية بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم رقم 66 145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردى التي تهم وضعية الموظفين، وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ فى 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، المعدل و بمقتضى المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين المعدل و بمقتضى المرسوم رقم 68-95 المؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 أبريل سنة 1968 والقاضى باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين | ومن يماثلهم، وبمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في أول ذى الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للالتحاق في الوظائف العمومية،
- وبمقتضى المرسوم رقم 78 - - 116 المؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1398 الموافق 20 مايو سنة 1978 والمتضمن احداث سلك للنواب المقتصدين بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 21 شوال عام 1392 الموافق 27 نوفمبر سنة 1972، المعدل للقرار الوزارى المشترك المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1389 الموافق 12 فبراير سنة 1970 والمتضمن تحديد مستويات معرفة اللغة الوطنية التي يجب أن يثبتها موظفى ادارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية الجزائرية الثلاثاء 9 جمادى الأولى عام 1403 ه وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 23 فبراير سنة 1982 والمتضمن تنظيم دورة لتحسين المستوى لمدة 3 أشهر قبل اجراء الامتحان المهني للالتحاق بسلك نواب المقتصدين، يقرران ما يلى : المادة الاولى : يجرى امتحان مهني باسم وزارة التعليم والبحث العلمى للالتحاق بسلك نواب المقتصدين. المادة 2 : عدد المناصب المعروضة ثلاثون (30) منصبا. المادة 3 : يفتح هذا الامتحان لمساعدى المصالح الاقتصادية والموظفين المرسمين في أسلاك من نفس المستوى البالغين من العمر 40 سنة على الاكثر فى أول يناير من سنة الامتحان والمثبتين خمس سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، تخفض هذه الاقدمية بسنة واحدة بالنسبة للمترشحين الناجحين في امتحان التخرج من دورة تحسين المستوى المنظمة بموجب القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 23 فبراير سنة 1982 المذكور أعلاه. المادة 4 : يؤخر الحد الاقصى للسن بسنة واحدة عن كل طفل فى الكفالة دون أن يتجاوز ذلك خمس سنوات. ويمدد الحد الاقصى الى 10 سنوات لفائدة أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني. المادة 5 : يستفيد المترشحون الاعضاء في جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى زيادة في النقط حسب الشروط المحددة في المرسوم رقم 66 146 المؤرخ في 12- صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966، المذكور أعلاه. المادة 6 : يجب أن تشمل ملفات الترشح الوثائق الآتية :
الثلاثاء 9 جمادى الاولى عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 543
- طلب المشاركة فى الامتحان يوقعة المترشح، 2 - نسخة من شهادة الميلاد أو شهادة الحالة المدنية، 3 شهادة طبية تثبت أن المترشح غير مصاب بمرض أو عجز يتنافى مع الوظيفة المرشح اليها، -4 نسخة مصدقة طبق الاصل من محضر التنصيب 5 - نسخة مصدقة طبق الاصل من قرار التعيين أو الترقية 6 - رخصة المشاركة في اختبارات الامتحانات تسلمها ادارة وزارة التعليم والبحث العلمي،
- بيان عن الخدمات الفعلية للمترشح، 8 - عند الاقتضاء نسخة مصدقة طبق الاصل من السجل البلدى لاعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني . -9 عند الاقتضاء شهادة نجاح في امتحان التخرج من دورة تحسين المستوى. المادة : يشتمل الامتحان على ثلاثة اختبارات كتابية للقبول، واختبارين شفويين للنجاح. 1 - الاختبارات الكتابية للقبول : أ) اختبار تطبيقي يتعلق بأعمال المصالح المالية مثل اعداد الميزانية واجراء تحرير الاذن بالصرف، وتصفية المرتبات والاجور وتحرير الوثائق المطابقة، واعداد وضعية مالية واعداد حساب التسيير … الخ. المدة : 4 ساعات - المعامل 4. كل علامة تقل على 5 من عشرين (20) توجب الاقصاء. ب تحرير وثيقة مع تحليل مسبق للملف المدة : 3 ساعات - المعامل 3. كل علامة تقل على 5 من عشرين (20) توجب الاقصاء. 2- اختبار فى اللغة الوطنية، المدة : ساعة واحدة. وكل علامة تقل عن 4 من 20 توجب الاقصاء. 2-2 الاختباران الشفويان للنجاح : أ) عرض حول سياسة التعليم العالي منذ سنة 1970. ب) حوار مع لجنة الامتحان حول برنامج الامتحان المرفق في ملحق هذا القرار، المدة : 20 دقيقة - المعامل 1. المادة 8 : ترسل ملفات الترشح المنصوص عليها في المادة 6 من هذا القرار الى مديرية الموظفين، المديرية الفرعية لتكوين الموظفين الاداريين والتقنيين بوزارة التعليم والبحث العلمي. المادة 9 : يحدد وزير التعليم والبحث العلمي قائمة المترشحين ثم تنشر عن طريق اللصق في مؤسسات التعليم والبحث العلمي. المادة 10 : تجرى اختبارات هذا الامتحان بعد شهرين من نشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، في جامعات الجزائر ووهران وقسنطينة ويقفل باب التسجيل بعد شهر من تاريخ نشر هذا القرار في
الديمقراطية الشعبية. المادة II : يستدعى المرشحون المقبولون في الاختبار الكتابي بصفة فردية لاجراء الاختبارات الشفوية. المادة 12 : يضبط وزير التعليم والبحث العلمي قائمة المترشحين الناجحين بناء على اقتراح لجنة الامتحان وتنشر هذه القائمة في نشرة التعليم العالي. المادة 13 : تتألف لجنة الامتحان المشار اليها. في المادة 12 أعلاه، كما يأتي :
544 الجريدة الرسمية للجمهورية
- مدير الموظفين بوزارة التعليم والبحث العلمي، رئيسا،
- المدير العام للوظيفة العمومية، أو ممثله، نائب مدير التكوين للموظفين الاداريين- والتقنيين بوزارة التعليم والبحث العلمي، مدير مؤسسة،
- نائب مقتصد مرسم. المادة 14 : يعين المترشحون الناجحون كنواب مقتصدين متمرنين ويتم تعيينهم وفقا لاحتياجات المصلحة . • المادة 15 : كل مترشح لم يلتحق بمنصبه بعد شهر على الأكثر من تاريخ ابلاغهة قرار التعيين دون تقديم عذر مقبول يفقد حق الاستفادة من النجاح في الامتحان. المادة 16 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 13 صفر عام 1403 الموافق 29 نوفمبر سنة .1982 وزير التعليم والبحث كاتب الدولة للوظيفة العلمي العمومية والإصلاح عبد الحق رفيق برارحي الاداري جلول الخطيب الملحق برنامج الامتحان المهنى للالتحاق بسلك نواب المقتصدين- أولا - المالية العامة :
- قانون المالية، موضوعه وهدفه، الميزانية، تعريفها واعدادها، ميزانية الدولة، ميزانية المؤسسات- العمومية،
- تنفيذ الميزانية - اجراءات الالتزام والأمر بالصرف والتصفية والدفع الجزائرية الثلاثاء 9 جمادى الأولى عام 1403 ه مبدأ الفصل بين الأمر بالصرف والمحاسب- الصفقات العمومية.- ثانيا - التشريع المالي والمحاسبة الخاصة بالمؤسسات العمومية :
- مبدأ المؤسسات العمومية، ونتائجه على الصعيد المالى والاستقلال المالي في المؤسسة،
- المحاسب العمومي مهمته وصلاحياته تعيين أعوان المحاسبين واعتمادهم،
- مسؤولية المحاسبين العموميين والتزاماتهم المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 14 أكتوبر سنة 1965)،
- كفالة المحاسبين - تسجيل باقى الحسابات النظام الجبائي للمؤسسات العمومية،
- تسيير الصناديق وعملها، الكتابات الحسابية ووثائق المحاسبة،-
- الايرادات والمصاريف
- محاسبة عمليات الاتفاق
- الوضعيات المالية
-
مرتبات الموظفين وأجورهم اجراءات
اعدادها - والوثائق المطابقة لها، - حساب التسيير - هدفه - - هيكلة واعداده،
- حسابات اختتام السنة المالية،
- الجرود،
- الموازنة،
- المراقبة المالية والوصاية المالية،
- تسيير الخدمات الجامعية،
- نصوص حول اصلاح التعليم العالي. قرار وزاري مشترك مؤرخ 1 في 13 صفر عام 1403 الموافق 29 نوفمبر سنه 1982 يتضمن اجراء امتحان مهنى للالتحاق بسلك المساعدين التقنيين للمخابر بمؤسسات وزارة التعليم والبحث العلمي.- ان وزير التعليم والبحث العلمي،
الثلاثاء 9 جمادى الأولى عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 545 وكاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966، والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم، و بمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ فى 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين، و بمقتضى المرسوم رقم 66 146 المؤرخ فى
- 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق | بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، المعدل و بمقتضى المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين، المعدل
- و بمقتضى المرسوم رقم 95 68-95 68 المؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 أبريل سنة 1968 والقاضي باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم، و بمقتضى المرسوم رقم 71 – 43 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1390 الموافق 23 يناير سنة 1971 التي يجب أن يثبتها موظفي ادارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية و بمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 29 ربيع الثانى عام 1402 الموافق 23 فبراير سنة 1982 والمتضمن تنظيم دورة لتحسين المستوى لمدة 3 أشهر قبل تنظيم الامتحان المهنى للالتحاق بسلك المساعدين التقنيين للمخابر، يقرران ما يلى : المادة الاولى : يجرى امتحان مهني باسم وزارة التعليم والبحث العلمى للالتحاق بسلك المساعدين التقنيين للمخابر. المادة 2 : عدد المناصب المعروضة أربعون (40) منصبا. المادة 3 : يشارك فى الامتحان الاعوان التقنيون المتخصصون في المخابر البالغون من العمر 40 سنة على الأكثر فى أول يناير من سنة الامتحان الذين قضوا ست سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة. يمكن تخفيض هذه الاقدمية بسنة واحدة لفائدة المترشحين الناجحين في امتحان التخرج من دورة تحسين المستوى المنظمة بموجب القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 23 فبراير سنة 1982 المذكور أعلاه. المادة 4 : يؤخر الحد الاقصى للسن بسنة والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين فى الوظائف | واحدة عن كل طفل في الكفالة دون أن يتجاوز ذلك العمومية،
- وبمقتضى المرسوم رقم 71 60 المؤرخ في 17 فبراير سنة 1971 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بسلك المساعدين التقنيين للمخابر، وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 21 شوال عام 1392 الموافق 27 نوفمبر سنة | 1972، المعدل للقرار الوزارى المشترك المؤرخ فى 6 ذي الحجة عام 1389 الموافق 12 فبراير سنة 1970 | والمتضمن تحديد مستويات معرفة اللغة الوطنية خمس سنوات. ويمدد الحد الاقصى الى 10 سنوات لفائدة أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني. المادة 5 : يستفيد المترشحون الاعضاء في جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني زيادة في النقط حسب الشروط المحددة في المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966، المذكور أعلاه.
546 الجريدة الرسمية للجمهورية المادة 6 : يجب أن تشمل ملفات الترشح الوثائق الآتية : I طلب المشاركة فى الامتحان يوقعة
- المترشح، 2 نسخة من شهادة الميلاد أو شهادة الحالة
- المدنية 3 شهادة طبية تثبت أن المترشح غير مصاب بمرض أو عجز يتنافى مع الوظيفة المرشح اليها نسخة مصدقة طبق الاصل من قرار 4 - التعيين أو الترقية، الجزائرية . الثلاثاء 9 جمادى الاولى عام 1403 ه وكل علامة تقل عن 5 من 20 توجب الاقصاء. 2 الاختبار الشفوى للنجاح : حو حوار مع لجنة الامتحان حول موضوع من برنامج الامتحان المرفق بهذا القرار، المدة : 20 دقيقة . المادة 8 : ترسل ملفات الترشح المنصوص عليها في المادة 6 من هذا القرار الى مديرية الموظفين المديرية الفرعية لتكوين الموظفين الاداريين والتقنيين بوزارة التعليم والبحث 5 - نسخة مصدقة طبق الاصل من محضر . العلمي. التنصيب 6 رخصة المشاركة في اختبارات
- الامتحانات تسلمها ادارة وزارة التعليم والبحث العلمي 7 عند الاقتضاء نسخة مصدقة طبق الاصل
- من السجل البلدى الاعضاء جيش التحرير الوطنى والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، 8-9 بيان عن الخدمات الفعلية للتمرشح،
- -9 عند الاقتضاء شهادة نجاح في امتحان التخرج من دورة تحسين المستوى. المادة 7 : يشتمل الامتحان على ثلاثة اختبارات كتابية للقبول، واختبار شفوى للنجاح. 1 - الاختبارات الكتابية للقبول : أ اختبار في الرياضيات، المدة : ساعتان، المعامل 2. كل علامة تقل على 5 من عشرين (20) توجب الاقصاء. ب ۔ اختبار في الفيزياء والكيمياء أو البيولوجيا حسب اختيار المترشح، المدة : 3 ساعات - المعامل 3. وكل علامة تقل عن 5 من 20 توجب الاقصاء. ج - اختبار في اللغة الوطنية، المدة : ساعة واحدة. المادة 9 : يحدد وزير التعليم والبحث العلمي قائمة المترشحين ثم تنشر عن طريق اللصق في مؤسسات التعليم والبحث العلمي. المادة 10 : تجرى اختبارات هذا الامتحان بعد شهرين من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، في جامعات الجزائر ووهران وقسنطينة ويقفل باب التسجيل بعد شهر من تاريخ نشر هذا القرار في
الديمقراطية الشعبية. المادة II : يستدعى المترشحون الناجحون في اختبار القبول لاجراء الاختبار الشفوى بصفة فردية . المادة 12 : يضبط وزير التعليم والبحث العلمي قائمة المترشحين الناجحين بناء على اقتراح لجنة الامتحان وتنشر هذه القائمة في نشرة التعليم العالي. المادة 13 : تتألف لجنة الامتحان المشار اليها في المادة 12 أعلاه، كما يأتي :
- مدير الموظفين بوزارة التعليم والبحث العلمي، رئيسا، المدير العام للوظيفة العمومية، أو ممثله،-
- نائب مدير التكوين للموظفين الاداريين والتقنيين بوزارة التعليم والبحث العلمي،
الثلاثاء 9 جمادى الاولى عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 547 مساعد تقني للمخابر مرسم.
- المادة 14 : يعين المترشحون الناجحون مساعدين تقنيين للمخابر، ويتم تعيينهم حسب احتياجات المصلحة. المادة 15 : كل مترشح لم يلتحق بمنصبه بعد شهر على الأكثر من تاريخ ابلاغه قرار التعيين دون تقديم عذر مقبول يفقد حق الاستفادة من النجاح في الامتحان. المادة 16 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 13 صفر عام 1403 الموافق 29 نوفمبر سنة .1982 وزير التعليم والبحث كاتب الدولة للوظيفة العلمي العمومية والاصلاح عبد الحق رفيق برارحي الاداري جلول الخطيب الملحق برنامج الامتحان للالتحاق بسلك المساعدين التقنيين للمخابر أولا - الرياضيات :
- المجموعات رسم منحن انطلاقا من جدول،
- الدالة الخطية
- معادلة لخط مستقيم. ثانيا - الفيزياء : الكهرباء-
- الكثافة
- الضغط
- المقاومة قانون أوم.- ثالثا - الكيمياء :
-
- التمييز بين حامض وقاعدة الكواشف.- رابعا - الاشغال التطبيقية الخاصة بالاستعمال المخبر :
- صيانة الادوات البصرية والوقائية، تحضير الكواشف الكيماوية والحيوية .
- تقنيات التثبيت والتلوين،
- الصورة المجهرية، تركيب أجهزة بسيطة التحليل في- مجموعات،
- استعمال المثلث والفرجار المثقب
- قراءة مسطرة مرقمة بالمقياس الرسم على لوحة انطلاقا من مخطط بسيط،- لولبة قصبة باليد - الثقب اللولبي،-
-
صيانة الاجهزة العادية (علبة المقاومة
استبدال الصهور)، - صيانة وشحن بطارية تبديل 120 140 على اجهزة التعرف على مناشب أرضية حيادية. A قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 صفر عام 1403 الموافق 5 ديسمبر سنة 1982 يتضمن اجراء امتحان مهنى للالتحاق بسلك مساعدى المصالح الاقتصادية بوزارة التعليم والبحث العلمي. ان وزير التعليم والبحث العلمي وكاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح . الاداري
-
- بمقتضى الامر رقم 66-133 66 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966، والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم
548 الجريدة الرسمية للجمهورية و بمقتضى المرسوم رقم 66 145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين، و بمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في الجزائرية الثلاثاء 9 جمادى الأولى عام 1403 ه أشهر قبل تنظيم الامتحان المهني للالتحاق بسلك مساعدى المصالح الاقتصادية، يقرران ما يلى : المادة الاولى : يجرى امتحان مهني باسم وزارة 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق | التعليم والبحث العلمى للالتحاق بسلك مساعدى بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، المعدل و بمقتضى المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين المعدل وبمقتضى المرسوم رقم 68-95 المؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 أبريل سنة 1968 والقاضي باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم، . 43 المؤرخ في
- و بمقتضى المرسوم رقم 71 - أول ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية وبمقتضى المرسوم رقم 78-117 المؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1398 الموافق 20 مايو سنة 1978 والمتضمن احداث سلك لمساعدى المصالح الاقتصادية بوزارة التعليم العالى والبحث العلمى وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 21 شوال عام 1392 الموافق 27 نوفمبر سنة 1972، المعدل للقرار الوزارى المشترك المؤرخ فى 6 ذي الحجة عام 1389 الموافق 12 فبراير سنة 1970 والمتضمن تحديد مستويات معرفة اللغة الوطنية التي يجب أن يثبتها موظفى ادارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية، وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 29 ربيع الثانى عام 1402 الموافق 23 فبراير سنة 1982 والمتضمن تنظيم دورة لتحسين المستوى لمدة 3 | المصالح الاقتصادية. المادة 2 : عدد المناصب المعروضة بموجب هذا الامتحان ثلاثون (30) منصبا. المادة 3: يفتح هذا الامتحان للاعوان الاداريين والموظفين المرسمين التابعين لاسلاك من نفس المستوى والبالغين من العمر 40 عاما على الأكثر في أول يناير من سنة الامتحان المثبتين خمس سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. تخفض هذه الاقدمية بسنة واحدة لفائدة الموظفين الناجحين في امتحان التخرج من دورة تحسين المستوى المنظمة بموجب القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 23 فبراير سنة 1982 المشار اليه أعلاه. المادة 4 : يؤخر الحد الاقصى للسن بسنة واحدة عن كل طفل فى الكفالة دون أن يتجاوز ذلك خمس سنوات ويمدد هذا الحد الى عشر (10) سنوات لفائدة أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني.. المادة 5 : يستفيد المترشحون الاعضاء في جيش التحرير الوطنى والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني زيادة في النقط حسب الشروط المحددة في المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 المذكور أعلاه. المادة 6 : يجب أن تشمل ملفات الترشح الوثائق الآتية : I - نسخة من شهادة الميلاد أو شهادة الحالة المدنية،
الثلاثاء 9 جمادى الأولى عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 549 2 - نسخة مصدقة طبق الاصل من قرار التعيين أو الترقية 3 - نسخة من محضر التنصيب -4 بيان عن الخدمات الفعلية للمترشح 5 - رخصة المشاركة في اختبارات الامتحان تسلمها ادارة وزارة التعليم والبحث العلمي، 6 - عند الاقتضاء نسخة مصدقة طبق الاصل من السجل البلدى لاعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، 7-7 عند الاقتضاء شهادة النجاح في امتحان التخرج من دورة تحسين المستوى. المادة 7 : يشمل الامتحان على ثلاثة اختبارات كتابية للقبول، واختبار شفوى للنجاح. 1 – 1 الاختبارات الكتابية للقبول : ا اختبار تطبيقى يتعلق باعداد ملف مالى
- ومحاسبي، المدة : 3 ساعات، المعامل 4. وكل علامة تقل عن 5 من 20 توجب الاقصاء ب تحرير وثيقة مع تحليل مسبق لملف أو نص، المدة : 3 ساعات، المعامل 3 وكل علامة تقل عن 5 من 20 توجب الاقصاء. ج - اختبار في اللغة الوطنية، المدة : ساعة واحدة. وكل علامة تقل عن 5 من 20 توجب الاقصاء. 2 - الاختبار الشفوى للنجاح. حوار مع لجنة الامتحان حول موضوع يتعلق ببرنامج الامتحان المرفق في الملحق، المدة : 20 دقيقة . المادة 8 : ترسل ملفات الترشح المنصوص عليها في المادة 6 من هذا القرار الى مديرية الموظفين، المديرية الفرعية لتكوين الموظفين الاداريين والتقنيين بوزارة التعليم والبحث العلمي. يقفل باب التسجيل بعد شهر من نشر هذا القرار في
الديمقراطية الشعبية. المادة 9 : يحدد وزير التعليم والبحث العلمي قائمة المترشحين للامتحان المهنى ثم تنشر عن طريق اللصق في مؤسسات التعليم العالى لوزارة التعليم والبحث العلمي. وتجرى اختبارات الامتحان بعد شهرين من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 10 : يستدعى المترشحون المقبولون بصفة فردية لاجراء الاختبار الشفوى. المادة 11 : يضبط وزير التعليم والبحث العلمي قائمة المترشحين الناجحين بناء على اقتراح لجنة الامتحان، وتنشر هذه القائمة في نشرة التعليم العالى. المادة 12 : تتألف لجنة الامتحان المنصوص عليها في المادة 11 أعلاه كما يأتي : مدير الموظفين بوزارة التعليم والبحث العلمي، رئيسا،
-
- المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله،
- نائب مدير تكوين الموظفين الاداريين والتقنيين بوزارة التعليم والبحث العلمي
- مساعد في المصالح الاقتصادية مرسم. المادة 13 : يعين المترشحون الناجحون مساعدين في المصالح الاقتصادية متمرنين، ويتم تعيينهم حسب احتياجات المصلحة. المادة 14 : كل مترشح لم يلتحق بمنصبه بعد شهر على الاكثر من تاريخ ابلاغه قرار التعيين دون أن يقدم عذرا مقبولا ، يفقد حق الاستفادة من النجاح في الامتحان. المادة 15 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 19 صفر عام 1403 الموافق 5 ديسمبر سنة 1982. وزير التعليم والبحث كاتب الدولة للوظيفه العلمي العمومية والاصلاح والبحث العلمي الاداري عبد الحق رفيق برارحي جلول الخطيب
550 الجريدة الرسمية للجمهورية الملحق برنامج الامتحان المهني للالتحاق بسلك مساعدى المصالح الاقتصادية 1 (1) المالية العامة :
- قانون المالية الميزانية، تحديدها اعدادها، وتنفيذها،- مبدأ الفصل بين الأمر بالصرف والمحاسبة-
- الاجراءات المختلفة الادارية والمحاسبية للمصاريف العمومية . 2 (2) المحاسبة :
- المحاسب العمومي مسؤوليات المحاسب العمومي والتزاماته- الكتابات الحسابية ووثائقها- اعداد وثائق المحاسبة- تسجيل المصاريف-
- محاسبة المبيعات
- اعداد المرتبات الوضعيات المالية
-
حسابات قفل السنة المالية
- الجرود. قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 صفر عام 1403 الموافق 5 ديسمبر سنة 1982 يتضمن اجراء امتحان مهنى للالتحاق بسلك الاعوان التقنيين المتخصصين في المخبر المؤسسات التعليم والبحث العلمي. ان وزير التعليم والبحث العلمي وكاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري بمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966، والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم، و و و بمقتضى المرسوم رقم 66 145 المؤرخ في الجزائرية الثلاثاء 9 جمادى الأولى عام 1403 ه بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين، وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، المعدل، وبمقتضى المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين، المعدل. وبمقتضى المرسوم رقم 68 95 المؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 أبريل سنة 1968 والقاضي باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم، وبمقتضى المرسوم رقم 71 – 43 المؤرخ في أول ذى الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية وبمقتضى المرسوم رقم 71 61 المؤرخ في 17 فبراير سنة 1971 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بسلك الاعوان التقنيين المتخصصين في المخبر، المعدل، وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 21 شوال عام 1392 الموافق 27 نوفمبر سنة 1972، المعدل للقرار الوزارى المشترك المؤرخ في 6 ذى الحجة عام 1389 الموافق 12 فبراير سنة 1970 والمتضمن تحديد مستويات معرفة اللغة الوطنية والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية، و و بمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 23 فبراير سنة 1982 والمتضمن تنظيم دورة لتحسين المستوى لمدة 3 أشهر قبل تنظيم الامتحان المهنى للالتحاق بسلك 12 صفن عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق | الاعوان التقنيين المتخصصين في المخبر .
الثلاثاء 9 جمادى الأولى عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 551 يقرران ما يلى : المادة الاولى : يجرى امتحان مهني باسم وزارة التعليم والبحث العلمى للالتحاق بسلك الاعوان التقنيين المتخصصين في المخبر. المادة 2 : عدد المناصب المعروضة أربعون (40) منصبا. المادة 3: يفتح الامتحان للعمال المهنيين من الصنف الاول والثانى البالغين من العمر 40 عاما على الأكثر في أول يناير من سنة الامتحان المثبتين أربع سنوات من الخدمة الفعلية بصفتهم مرسمين في هذه الدرجة. وتخفض هذه الاقدمية بسنة واحدة لفائدة الموظفين الناجحين في امتحان التخرج من دورة تحسين المستوى المنظمة بموجب القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 23 فبراير سنة 1982 المشار اليه أعلاه. المادة 4 : يؤخر الحد الاقصى للسن بسنة واحدة عن كل طفل فى الكفالة دون أن يتجاوز ذلك خمس سنوات. ويمكن أن يمدد هذا الحد الى 10 سنوات لفائدة أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني. المادة 5 : يستفيد المترشحون الاعضاء في جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني زيادة فى النقط حسب الشروط المحددة في المرسوم رقم 66 146 المؤرخ في 12
- صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966، المذكور أعلاه. المادة 6 : يجب أن تشمل ملفات الترشح الوثائق الآتية : I - طلب المشاركة في الامتحان يوقعة المترشح، 2 نسخة من شهادة الميلاد أو شهادة الحالة المدنية. 3 - شهادة طبية تثبت أن المترشح غير مصاب بمرض أو عجز يتنافى مع الوظيفة المرشح اليها، 4-4 نسخة مصدقة طبق الاصل من قرار التعيين أو الترقية 5 - نسخة مصدقة طبق الاصل من محضر التنصيب 6 بيان عن الخدمات الفعلية للمترشح، 7 - رخصة المشاركة في اختبارات الامتحانات تسلمها ادارة وزارة التعليم والبحث العلمي، 8 عند الاقتضاء نسخة مصدقة طبق الاصل
- من السجل البلدى لاعضاء جيش التحرير الوطني . والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، -9 عند الاقتضاء شهادة نجاح في امتحان التخرج من دورة تحسين المستوى. المادة 7 : يشمل الامتحان أربعة اختبارات كتابية للقبول واختبارا شفويا للنجاح. 1 - الاختبارات الكتابية للقبول : أ - اختبار فى الرياضيات، المدة : ساعتان المعامل 2. كل علامة تقل على 5 من عشرين (20) توجب الاقصاء. ب ۔ اختبار تطبيقى يتعلق بصيانة واعداد واستعمال الاجهزة والادوات في المخبر - المدة : أربع ساعات المعامل 3. كل علامة تقل على 5 من عشرين (20) توجب الاقصاء. ج اختبار فى اللغة الوطنية، المدة : ساعة
- واحدة. كل علامة تقل على 4 من 20 توجب الاقصاء. د اختبار في موضوع عام ذي طابع اقتصادي و اجتماعي - المدة ثلاثة ساعات المعامل
552 الجريدة الرسمية للجمهورية كل علامة تقل على 5 من عشرين (20) توجب الاقصاء. 2 - الاختبار الشفوى للنجاح :
- حوار مع لجنة الامتحان حول موضوع من برنامج الامتحان المرفق في الملحق - المدة 20 دقيقة - المعامل 1. المادة 8 : ترسل ملفات الترشح المنصوص عليها في المادة 6 من هذا القرار الى مديرية الموظفين المديرية الفرعية لتكوين الموظفين الاداريين والتقنيين بوزارة التعليم والبحث العلمي. المادة 9 : يحدد وزير التعليم والبحث العلمي قائمة المترشحين ثم تنشر عن طريق اللصق في مؤسسات التعليم والبحث العلمي. المادة 10 : تجرى اختبارات هذا الامتحان بعد شهرين من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، في جامعات الجزائر ووهران وقسنطينة ويقفل باب التسجيل بعد شهر من تاريخ نشر هذا القرار في
الديمقراطية الشعبية. المادة II : يستدعي المترشحون المقبولون لاجراء الاختبار الشفوى بصفة فردية. المادة 12 : يضبط وزير التعليم والبحث العلمي قائمة المترشحين الناجحين بناء على اقتراح لجنة الامتحان وتنشر هذه القائمة في نشرة التعليم العالي. المادة 13 : تتألف لجنة الامتحان المشار اليها في المادة 12 أعلاه، كما يأتي :
- مدير الموظفين بوزارة التعليم والبحث العلمي، رئيسا،
- المدير العام للوظيفة العمومية، أو ممثله،
- نائب مدير التكوين للموظفين الإداريين والتقنيين بوزارة التعليم والبحث العلمي، الجزائرية الثلاثاء 9 جمادي الاولي عام 1403 ه عون تقني متخصص في المخبر مرسم المادة 14 : يعين المترشحون الناجحون أعوانا - تقنيين متخصصين في المخبر متمرنين ويتم تعيينهم حسب احتياجات المصلحة. المادة 15 : كل مترشح لم يلتحق بمنصبه بعد شهر على الأكثر من تاريخ ابلاغه قرار التعيين دون تقديم عذر مقبول يفقد حق الاستفادة من النجاح في الامتحان. المادة 16 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 19 صفر عام 1403 الموافق 5 ديسمبر سنة 1982. وزير التعليم والبحث كاتب الدولة للوظيفة العلمي العمومية والاصلاح عبد الحق رفيق برارحي الاداري جلول الخطيب الملحق برنامج الامتحان المهنى للالتحاق بسلك الاعوان التقنيين المتخصصين في المخبر أولا - الحساب - : العمليات
- الاعداد العشرية حساب الكسور،
- قراءة جدول المقاييس ثانيا - الاعمال التطبيقية الخاصة بالاستعمال في المخبر.
- قائمة عتاد المخبر الاجهزة والادوات) التلحيم، – كيفيات صيانة العتاد المستعمل التعقيم، تحضير الكواشف البسيطة،
الثلاثاء و جمادى الأولى عام 1403 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 553
-
- الاستنساخ، التصوير، تحضير موضوع التجربة والبحث
-
صيانة المجموعات وعرضها.
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 صفر عام 1403 الموافق 15 ديسمبر سنة سنة 1982 يتضمن اجراء مسابقة على أساس الاختبارات للالتحاق بسلك الأعوان الاداريين بوزارة التعليم والبحث العلمي.- ان وزير التعليم والبحث العلمي، وكاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري، -
- بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 ، والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم، و بمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردى التي تهم وضعية الموظفين، و بمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب ! أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، المعدل، و بمقتضى المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة المعدل بالمرسوم رقم 68-203 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968، و و بمقتضى المرسوم رقم 67-137 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967، والمتضمن الاحكام القانونية المشتركة والمطبقة على سلك الاعوان الاداريين المعدل بالمرسوم رقم 68-72 المؤرخ في 20 مايو سنة 1968، بالمرسوم- رقم 76-136 المؤرخ في 23 أكتوبر سنة 1976، و بمقتضى المرسوم رقم 68 95 المؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 أبريل سنة 1968 والمتضمن تطبيق الامر رقم 68 92 المؤرخ في 26 فبراير سنة 1968 والقاضي باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم، وبمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في أول ذى الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية،
- و بمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 21 شوال عام 1392 الموافق 27 نوفمبر سنة 1972، والمعدل للقرار الوزاري المشترك المؤرخ في 6 ذى الحجة عام 1389 الموافق 12 فبراير سنة 1970 والمتضمن تحديد مستويات معرفة اللغة العربية بالنسبة لموظفي ادارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية، وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 23 فبراير سنة 1982 والمتضمن تنظيم دورة لتحسين المستوى لمدة 3 أشهر قبل اجراء الامتحان المهني للالتحاق بسلك الاعوان الاداريين، يقرران ما يلى : المادة الاولى : تجرى وزارة التعليم والبحث العلمى مسابقة للالتحاق بسلك الاعوان الاداريين. المادة 2 : عدد المناصب المعروضة ثمانون (80) منصبا. المادة 3 : تفتح هذه المسابقة : I - I للمترشحين البالغين من العمر 17 سنة على الاقل، و 30 سنة على الأكثر في أول يناير من سنة المسابقة، الحائزين شهادة التعليم المتوسط أو شهادة تعادلها. 2 - لاعوان المكاتب والاعوان الضاربين على الآلة الكاتبة، البالغين من العمر 40 سنة على الأكثر في أول يناير من سنة المسابقة، والمثبتين خمس سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. .: .
554 الجريدة الرسمية للجمهورية تخفض هذه الاقدمية بسنة واحدة لفائدة الموظفين الناجحين في امتحان التخرج من دورة تحسين المستوى المنظمة بموجب القرار القرار الوزارى المؤرخ في 23 فبراير سنة 1982، المذكور أعلاه. المادة 4 : يؤخر الحد الاقصى للسن المطلوب بسنة واحدة عن كل طفل فى الكفالة دون أن يتجاوز ذلك خمس سنوات، ويمدد هذا الحد الاقصى الى عشر سنوات (10) لفائدة أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني. المادة 5 : يمنح المترشحون الاعضاء في جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني زيادة فى النقط وفقا للاحكام المحددة في المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 المذكور أعلاه. المادة 6 : يجب أن تشمل ملفات الترشح الوثائق الآتية : I - طلب المشاركة في المسابقة يوقعه المترشح، 2 نسخة من شهادة الميلاد أو شهادة الحالة المدنية 3 - نسخة من سجل السوابق القضائية، 4 - شهادة الجنسية الجزائرية، 5 شهادة طبية تثبت أن المترشح غير
- مصاب بأي مرض يتنافى مع الوظيفة المرشح لها، 6 - نسخة مصدقة طبق الاصل من الشهادة المطلوبة أو شهادة تعادلها، 7 - بيان عن الخدمات الفعلية للمترشحين الموظفين، 8 - رخصة المشاركة في المسابقة تسلمها ادارة التعليم والبحث العلمي، -9 عند الاقتضاء نسخة طبق الاصل من السجل البلدى لاعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني. الجزائرية الثلاثاء 9 جمادى الأولى عام 1403 ه أما بالنسبة للمترشحين المبينين في الفقرة 2 من المادة 3 أعلاه فانه يجب عليهم تقديم الوثائق المنصوص عليها فى الفقرات الاولى والثانية والثالثة زيادة عن تقديم قرار التعيين ونسخة من محضر التنصيب 10 - عند الاقتضاء شهادة نجاح في امتحان التخرج من دورة تحسين المستوى. المادة 7 : تشتمل المسابقة على ثلاثة اختبارات كتابية للقبول واختبار للنجاح. 1 (1) الاختبارات الكتابية للقبول : أ تحرير موضوع عام ذي طابع اقتصادي أو اجتماعي، المدة : 3 ساعات، المعامل 2، وكل علامة تقل عن 5 من 20 توجب الاقصاء، ب - اختبار حسب اختيار المترشح في التاريخ أو الجغرافيا يطابق برنامج التعليم في السنة الرابعة المتوسطة أو اختبار في موضوع ذي طابع إدارى بالنسبة للمترشحين الذين لهم صفة موظف، المدة : ساعتان، المعامل : 1، وكل علامة تقل عن 5 من 20 توجب الاقصاء ج - اختبار فى اللغة العربية للمترشحين الذين يمتحنون بغير اللغة الوطنية، المدة ساعة، وكل علامة تقل عن 4 من 20 توجب الاقصاء. 2 (2) الاختبار الشفوى للنجاح : حوار مع لجنة الامتحان في موضوع من برنامج الامتحان المرفق في الملحق، المدة : 20 دقيقة . المادة 8 : ترسل ملفات الترشح المنصوص عليها في المادة 6 من هذا القرار الى مديرية الموظفين، المديرية الفرعية لتكوين الموظفين الاداريين والتقنيين بوزارة التعليم والبحث العلمي.
الثلاثاء 9 جمادى الأولى عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 555 المادة و : يحدد وزير التعليم والبحث العلمي قائمة المترشحين ثم تنشر عن طريق اللصق في مؤسسات التعليم والبحث العلمي التابعة لوزارة التعليم والبحث العلمي. المادة 10 : تجرى اختبارات المسابقة بعد شهرين من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في جامعات الجزائر ووهران وقسنطينة. يقفل باب التسجيل بعد شهر من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة II : يستدعى المترشحون الناجحون فى اختبار القبول فرادى لاجراء الاختبارات الشفوية. المادة 12 : يضبط وزير التعليم والبحث العلمي قائمة المترشحين الناجحين بناء على اقتراح لجنة المسابقة، وتنشر هذه القائمة في نشرة التعليم العالي. المادة 13 : تتألف لجنة المسابقة المنصوص عليها في المادة 12 أعلاه، كما يأتي :- مدير الموظفين لوزارة التعليم والبحث العلمي، رئيسا،
-
- المدير العام للوظيفة العمومية، أو ممثله، نائب مدير تكوين الموظفين الاداريين- والتقنيين بوزارة التعليم والبحث العلمي، عون اداري مرسم. المادة 14 : يعين المترشحون الناجحون أعوانا اداريين متمرنين، ويتم تعيينهم تبعا لاحتياجات المصلحة . المادة 15 : كل مترشح لم يلتحق بمنصبه بعد شهر على الاكثر من تاريخ ابلاغه قرار التعيين دون أن يقدم عذرا مقبولا، يفقد حق الاستفادة من النجاح في الامتحان. المادة 16 : ينشر هذا القرار الوزارى المشترك في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 صفر عام 1403 الموافق 15 ديسمبر سنة 1982. كاتب الدولة للوظيفة عن وزير التعليم والبحث العمومية والاصلاح العلمي الاداري الامين العام جلول الخطيب مصطفى بخاري الملحق برنامج المسابقة للالتحاق بسلك الاعوان الاداريين 1 (1) الوظيفة العمومية : أنظمة الوظيفة العمومية-
- هيئات الوظيفة العمومية،
- تطوير الوظيفة العمومية في الجزائر حقوق الموظفين والتزاماتهم 6-
- توظيف الموظفين،
- تكوين الموظفين،
-
وضعية الموظف - النشاط - الانتداب -
الاحالة على الاستيداع الخدمة الوطنية. - ترقية الموظفين،
- الرواتب،
- النظام الاجتماعي نظام المعاشات- النظام التأديبي،
- انهاء المهام. 2 (2) التحرير الادارى :
- خصائص التحرير الاداري
- تحضير الوثائق الادارية، التقديم المادى للوثائق الادارية،
- مختلف الوثائق الادارية - جدول الارسال
- الرسائل - الاعلان - محضر الجلسة - التقرير المنشورة
556 - الجريدة الرسمية للجمهورية
- العقود التشريعية والتنظيمية (القانون - المرسوم - القرار)،
- اللغة الادارية، مختلف العبارات الادارية. (3) الجغرافيا الاقتصادية للجزائر :
- الجوانب الطبيعية - البيئة - المناخ - النبات ب الجوانب الديمغرافية :
- المشاكل الديمغرافية، توزيع السكان، ج - الجوانب الاقتصادية : المنشآت الاساسية، الاقتصادية،-
- الزراعة، الصناعة، المنجزات الصناعية الكبرى-
- الثروات المنجمية للجزائر. (4) تاريخ الجزائر من سنة 1930 الى يومنا هذا : مقاومة الامير عبد القادر
- مرحلة ما بين الحربين
- اندلاع ثورة التحرير الوطني، ومختلف مراحلها، 5 (5) اللغة العربية :
- العناصر الاساسية للقواعد في اللغة العربية، المفردات اللغوية 4-
- شرح النصوص.
- (6) الثقافة العامة : الميثاق الوطني، أسس الاشتراكية فى- الجزائر،
- الثورة الزراعية
- السياسة الفلاحية
- السياسة الوطنية للتربية : I 2 ديمقراطية التعليم، 2 المدرسة الاساسية الجزائرية الثلاثاء 9 جمادى الأولى عام 1403 ه 3 - التعليم العالي في الجزائر دور الجامعة الجزائرية، 4 - البحث العلمي 5 - التكوين المهني. كتابة الدولة للغابات واستصلاح الأراضي مرسوم رقم 83-136 مؤرخ في 6 جمادى الاولى عام 1403 الموافق 19 فبراير سنة 1983 يتضمن تنظيم وسير الجمعيات والاتحاديات الولائية للصيادين والاتحادية الوطنية للصيادين. ان رئيس الجمهورية، بناء على تقرير كاتب الدولة للغابات واستصلاح الاراضي،
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 15 منه و بمقتضى الامر رقم 71-79 المؤرخ في 15 شوال عام 1391 الموافق 3 ديسمبر سنة 1971، والمتعلق بالجمعيات، المعدل والمتمم، و بمقتضى القانون رقم 82 10 المؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1402 الموافق 21 غشت سنة 1982 المتعلق بالصيد وبمقتضى المرسوم رقم 63-309 المؤرخ في 23 أكتوبر سنة 1963 المتعلق بالقانون الاساسي الجمعيات الصيادين والاتحاديات الولائية والوطنية الصيادين، و بمقتضى المرسوم رقم 72-176 المؤرخ في 18 رجب عام 1392 الموافق 27 غشت سنة 1972، والمتضمن تحديد كيفيات تطبيق الامر رقم 71-79 المؤرخ في 3 ديسمبر سنة 1971 المتعلق بالجمعيات وبمقتضى المرسوم رقم 72-177 المؤرخ في 18 رجب عام 1392 الموافق 27 غشت سنة 1972، والمتضمن الاحكام القانونية الاساسية المشتركة للجمعيات وبمقتضى المرسوم رقم 81 49 المؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1401 الموافق 13 مارس سنة
الثلاثاء 9 جمادى الأولى عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 557 1981 الذي يحدد صلاحيات كاتب الدولة للغابات واستصلاح الأراضي، و بمقتضى المرسو رقم 83-74 المؤرخ في 23 ربيع الاول عام 1403 الموافق 8 يناير سنة 1983 ، والمتضمن انشاء المجلس الاعلى للصيد، يرسم ما يلي : المادة الاولى : طبقا للمادة 63 من القانون رقم 82-82 10 المؤرخ في 21 غشت سنة 1982 والمتعلق بالصيد، وللامر رقم 71-79 المؤرخ في 3 ديسمبر سنة 1971، والمتعلق بالجمعيات المعدل والمتمم يمارس الصيد فى نطاق الجمعيات والاتحاديات الولائية للصيادين، والاتحادية الوطنية للصيادين. الباب الاول جمعية الصيادين الفصل الاول التسمية - الهدف المادة 2 : تمثل جمعية الصيادين تجمعا للصيادين في المستوى البلدي. المادة 3 : تهدف جعمية الصيادين، في اطار القوانين والتنظيمات الجارى بها العمل الى ما يأتي : 1 (1) تكوين الصيادين ولاسيما عن طريق : تنظيم ممارسة الصيد تنظيما أفضل،
-
- المساعدة على تعلم الصيد، تعميم التنظيم المتعلق بالصيد والصياديين، السعى في جميع الظروف لفائدة الصيد- باعتباره عملا رياضيا مجردا من أي غرض، ولفائدة الثروة الصيدية. (2) احترام الاحكام المتعلقة بمخطط الصيد، (3) تأجير أراضي الصيد، 4 (4) المساهمة في حماية الحيوانات الواجب حمايتها، 5 (5) المساهمة فى تنمية القنائص وفي القضاء على الحيوانات المضرة والمؤذية، 6 (6) حماية القطع الارضية التى تؤجرها وذلك في اطار أحكام المادة 8 أدناه
- (7) مسك احصائيات القنائص المختلفة في كل موسم صيد، وارسالها الى الاتحادية الولائية، 8 (8) تحسين نوعية كلاب الصيد، وخاصة بانشاء ناد لرعاية الكلاب والمساهمة في مكافحة شرود الكلاب طبقا للتنظيم الجارى به العمل. يجب على الجمعية أن تلتزم بعد السعى لتحقيق أهداف أخرى غير الاهداف المعلنة. المادة 4 : تحدد قواعد تنظيم وسير جمعية الصيادين بقرار مشترك بين وزير الداخلية وكاتب الدولة للغابات واستصلاح الاراضي. الفصل الثاني أحكام مالية المادة 5 : يحدد الوزير المكلف بالصيد بقرار مبلغ اشتراكات الصيادين بعد استشارة المجلس الاعلى للصيد. وهذا القرار يحدد الاقساط التي تدفعها الجمعيات لاتحاديات الصيادين. المادة 6 : تتكون ميزانية الجمعية مما يأتي : 1 (1) في باب الموارد :
- اشتراكات أعضائها،
- الاسهامات العينية التى يمكن أن يقدمها الشركاء للجمعية سواء عند تأسيسها أم خلال وجودها،
- الاعانات التي يمكن أن تخصصها الدولة والولايات والبلديات والهيئات العمومية.
- الهبات والوصايا عائدات ممتلكاتها.- 2 (2) في باب المصاريف : المصاريف المرتبطة بهدفها، – نفقات التسيير. الاقساط المدفوعة لاتحاديات الصيد. المادة 7 : تثبت لدى ادارة الغابات المحلية كل سنة وجود استعمال الاموال المتأتية من الاعانات المخصصة عند الاقتضاء خلال السنة المالية المنصرمة.
558 الجريدة الرسمية للجمهورية تتعهد الجمعية بتقديم دفاتيرها المختلفة وجميع الوثائق المتعلقة بسيرها وتسييرها، بقصد المراقبة، كلما طلب والى الولاية ذلك أو ممثله أو أي عون يعتمده لهذا الغرض الوزير المكلف بالصيد. الفصل الثالث أحكام خاصة المادة 8 : تلزم جمعيات الصيد بتكوين منطقة أو مناطق للمحافظة على تكاثر الصيد بعد استشارة الادارة المحلية المكلفة بالصيد وفقا للمادة 3 من هذا المرسوم. يجب أن يكون الاشخاص المعينون للمراقبة بموجب الفقرة 6 من المادة 3 أعلاه، معتمدين من قبل رئيس المجلس الشعبى للبلدية التي توجد فهيا قطعة الارض المؤجرة. المادة و : تلزم الجمعية بالانخراط في الاتحادية الولائية للصيادين التابعة لها اقليميا. الباب الثاني اتحادية الصيادين الولائية الفصل الاول الهدف والغرض المادة 10 : تتكون الاتحادية الولائية للصيادين من جميع جمعيات الصيادين المتكونة قانونيا والتي يوجد مقرها بالولاية. المادة II : هدف الاتحادية الولائية هو :
- التنسيق بين كل جمعيات الصيادين التي يوجد مقرها بالولاية وتنشيط عملها وتوجيهه ومراقبته ، 2 (2) تمثيل مصالح الجمعيات الولائية للصيادين لدى الاتحادية الوطنية للصيادين، ولدى الغير، 3 (3) القيام بتوزيع القطع الارضية المحجوزة للصيد بين الجمعيات 4 (4) المساهمة في كل عمل من أعمال الوقاية من الصيد المحظور ومحاربته الجزائرية الثلاثاء 9 جمادى الأولى عام 1403 ه 5 (5) مسك احصائيات جمعيات الصيادين في كل موسم صيد وارسالها الى الاتحادية الوطنية للصيادين. المادة 12 : تحدد قواعد تنظيم وسير الاتحادية الولائية للصيادين بقرار مشترك بين وزير الداخلية وكاتب الدولة للغابات واستصلاح الاراضي. الفصل الثاني أحكام مالية المادة 13 : تتكون ميزانية الاتحادية الولائية مما يأتي : 1 (1) في باب الموارد :
- اقتطاع من كل اشتراك يدفعه الصياد ويوافق الوزير المكلف بالصيد على مبلغه بعد استشارة المجلس الاعلى للصيد، وباقتراح من الاتحادية الوطنية للصيادين
- عائدات الممتلكات الاجتماعية مبلغ الهبات والتبرعات،
- الاعانات التي يمكن أن تخصصها الدولة والولايات والبلديات والهيئات العمومية. 2 (2) في باب المصاريف :
-
- المصاريف المرتبطة بهدفها
- مصاريف التسيير. المادة 14 : تثبت للوزارة المكلفة بالصيد كل سنة وجود استعمال الاموال الآتية من الاعانات المخصصة في السنة المالية المنصرمة عند الاقتضاء، تلتزم الاتحادية الولائية بتقديم دفاترها المختلفة وكذلك جميع الوثائق المتعلقة بسيرها وتسييرها بقصد مراقبتها كلما طلب ذلك والى الولاية أو ممثله أو أى عون يعتمده الوزير المكلف بالصيد لهذا الغرض. الفصل الثالث أحكام خاصة المادة 15 : تلزم كل اتحادية ولائية بالانخراط . في الاتحادية الوطنية للصيادين.
الثلاثاء 9 جمادى الأولى عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 559 الباب الثالث الاتحادية الوطنية للصيادين الفصل الاول التسمية - الهدف المادة 16 : تتكون الاتحادية الوطنية للصيادين من جميع الاتحاديات الولائية للصيادين. المادة 17 : تتمثل أهداف الاتحادية الوطنية للصيادين فيما يأتي : تنسق أعمال جميع الاتحاديات الولائية للصيادين وتنشطها وتوجهها وتراقبها، 2 (2) تمثل مصالح الاتحاديات للصيادين لدى (3) المجلس تبلغ الاعلى التوجيهات للصيد ولدى الغير، والتعليمات الواردة من الوزير المكلف بالصيد بخصوص سياسة الصيد للاتحاديات الولائية (4) يتولى نشر وتوزيع أى نشرة تتعلق بالتعليم والتعميم والتوعية في ميدان الصيد، (5) تقدم المشورة فى ميدان الاسلحة والذخيرة وعدة التجهيز الخاصة بالصيد، 6 (6) تقترح المبلغ الواجب اقتطاعه من اشتراكات الصيادين، 7 (7) تتولى توزيع القطع الارضية المخصصة للصيد بين مختلف الاتحاديات الولائية للصيادين 8 (8) تشارك في أشغال الهيئات الوطنية المكلفة بالصيد. المادة 18 : تتضمن ميزانية الاتحادية الوطنية للصيادين ما يأتي :
- (1) في باب الموارد :
- مبلغ يقتطع من اشتراك كل الصيادين ويوافق عليه الوزير المكلف بالصيد بعد استشارة المجلس الاعلى للصيد وباقتراح من الاتحادية الوطنية للصيادين،
- الاعانات التي يمكن أن تخصصها الدولة والولايات والبلديات والهيئات العمومية 6
- الهبات والتبرعات نتاج النشر. 2 (2) في باب المصاريف : المادة 19 : تثبت كل سنة لدى الوزارة المكلفة بالصيد وجوه استعمال الاموال الواردة من الاعانات المخصصة أثناء السنة المالية المنصرمة عند الاقتضاء. تلتزم الاتحادية الوطنية للصيادين بتقديم دفاترها المختلفة وكذلك جميع الوثائق المتعلقة بسيرها وتسييرها من أجل المراقبة الى كل عون يعتمدده الوزير المكلف بالصيد لهذا الغرض. المادة 20 : تلغى أحكام المرسوم رقم 63-309 المؤرخ في 23 أكتوبر سنة 1963. المادة 21 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية . الشعبية. حن ربالجزائر في 6 جمادى الاولى عام 1403 الموافق 19 فبراير سنة 1983. الشاذلي بن جديد كتابة الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري قرار مؤرخ في 13 صفر عام 1403 الموافق 29 نوفمبر سنة 1982 ، يتضمن اجراء امتحان مهنى للالتحاق بسلك الملحقين الاداريين التابعين لوزارة التعليم والبحث العلمي. ان كاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري وبمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966، المتضمن القانون العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم و بمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق
560 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 9 جمادى الأولى عام 1403 ه بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين و بمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أعضاء جيش التحرير الوطنية والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، المعدل، و بمقتضى المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجب الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين المعدل بالمرسوم رقم 68 209 المؤرخ في | 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968، و بمقتضى المرسوم رقم 67-135 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1398 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمحددة بموجبه الاحكام الاساسية المشتركة المطبقة على سلك الملحقين الاداريين، المعدل، وبمقتضى المرسوم رقم 68 95 المؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 أبريل سنة 1968 | والمتضمن تطبيق الامر رقم 68-92 المؤرخ في 26 أبريل سنة 1968، والقاضي باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم. وبمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971، والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية، و وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 21 شوال عام 1392 الموافق 27 نوفمبر سنة 1972 والمتضمن تعديل القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1389 الموافق 12 فبراير سنة 1970 والمتضمن تحديد مستويات معرفة اللغة بالنسبة لموظفى ادارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 23 فبراير سنة 1982، والمتضمن تنظيم دورة لتحسين المستوى لمدة ثلاثة (3) أشهر قبل اجراء امتحان مهنى للالتحاق بسلك الملحقين الاداريين، يقرر مايلي : المادة الاولى : تجرى كتابة الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الادارى باسم وزارة التعليم والبحث العلمى امتحانا مهنيا للالتحاق بسلك الملحقين الاداريين. المادة 2 : عدد المناصب المعروضة خمسون (50) منصبا. المادة 3: يجرى هذا الامتحان للكتاب الإداريين المرسمين البالغين من العمر 40 سنة على الأكثر في أول يناير من سنة الامتحان والذين قضوا خمس سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة. يمكن أن تخفض هذه الاقدمية الى أربع سنوات بالنسبة للمرشحين الناجحين في دورة التحسين المنصوص عليها في القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 23 فبراير سنة 1982، والمشار اليه أعلاه. المادة 4 : يؤخر الحد الاقصى للسن بسنة واحدة عن كل طفل في الكفالة دون أن يتجاوز ذلك خمس سنوات، ويمدد الحد الاقصى الى عشر (10) سنوات لفائدة أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني. المادة 5 : يمنح المترشحون الاعضاء في جيش التحرير الوطنى والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، زيادة فى النقط وفقا للشروط المحددة في المرسوم رقم 66-146 المشار اليه أعلاه. المادة 6 : يجب أن تشمل ملفات الترشح الوثائق الآتية : 1 - طلب المشاركة فى الامتحان يوقعه المترشح، 2 - نسخة من شهادة الميلاد أو شهادة الحالة المدنية 3 - شهادة طبية تثبت أن المترشح غير مصاب بأى مرض أو عجز يتنافى مع الوظيفة المرشح لها،
الثلاثاء 9 جمادى الأولى عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 561 4 - نسخة مصدقة طبق الاصل من قرار التعيين أو الترقية -5 نسخة من محضر التنصيب 6 - بيان للخدمات الفعلية للمترشح، 7 استمارة للمشاركة في اختبارات
- الامتحان، تسلمها ادارة التعليم والبحث العلمي، 8 عند الاقتضاء نسخة مصدقة طبق الاصل من السجل البلدى لاعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني. 9-9 عند الاقتضاء شهادة النجاح في امتحان التخرج من دورة تحسين المستوى. المادة 7 : يشتمل الامتحان على أربعة اختبارات كتابية للقبول، واختبار شفوى للنجاح : 1 - الاختبارات الكتابية للقبول : أ اختبار في موضوع عام ذي طابع اقتصادي أو ساسي أو اجتماعي، المدة : 3 ساعات، المعامل 3، وكل علامة تقل عن 5 من 20 يقصى صاحبها ب تحرير وثيقة ادارية مع تحليل مسبق لملف، المدة 3 ساعات المعامل ،3 ، وكل علامة تقل عن 5 من 20 يقصى صاحبها، ج - اختبار اختيارى للمترشح حول موضوع في القانون الدستورى أو القانون الاداري أو المالية العمومية أو الاقتصاد السياسي، المدة : 3 ساعات المعامل 3، وكل علامة تقل عن 5 من 20 يقصى صاحبها، د اختبار فى اللغة الوطنية بالنسبة للمترشحين الذين يمتحنون بغير اللغة الوطنية المدة ساعة ونصف وكل علامة تقل عن 4 من 20 يقصى صاحبها. 2 - الاختبار الشفوى للنجاح.
-
حوار مع لجنة الامتحان في موضوع من برنامج الامتحان الملحق المدة 20 دقيقة المعامل 2. المادة 8 : ترسل ملفات الترشح المنصوص عليها في المادة 6 من هذا القرار، الى مديرية الموظفين |
-
المديرية الفرعية لتكوين الموظفين الإداريين والتقنيين - بوازرة التعليم والبحث العلمي. المادة 9 : يحدد وزير التعليم والبحث العلمي، قائمة المترشحين للامتحان ثم تنشر عن طريق . اللصق في مؤسسات التعليم والبحث العلمي. المادة 10 : تجرى اختبارات الامتحان بعد شهرين، من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في جامعات الجزائر ووهران وقسنطينة. يقفل باب التسجيل بعد شهر من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 11 : يستدعى المترشحون المقبولون في الاختبار الكتابي بصفة فردية لاجراء الاختبار الشفوى. المادة 12 : يضبط كاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الادارى، قائمة المترشحين الناجحين بناء على اقتراح اللجنة، وتنشر هذه القائمة في نشرة التعليم العالي. المادة 13 : تتألف لجنة الامتحان المنصوص عليها في المادة 12 أعلاه كما يأتي :
-
المدير العام للوظيفة العمومية، أو ممثله رئيسا، مدير الموظفين لوزارة التعليم والبحث العلمي،
-
نائب مدير تكوين الموظفين الاداريين والتقنيين لوزارة التعليم والبحث العلمي،
-
ملحق اداري مرسم. المادة 14 : يعين المترشحون الناجحون ملحقين اداريين متمرنين. ويتم تعيينهم فى المناصب تبعا لاحتياجات المصلحة. المادة 15 : كل مترشح لم يلتحق بمنصبه بعد شهر على الأكثر من تاريخ ابلاغه قرار التعيين
562 الجريدة الرسمية للجمهورية دون أن يقدم عذرا مقبولا يفقد حق الاستفادة من النجاح في الامتحان. المادة 16 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 13 صفر عام 1403 الموافق 29 نوفمبر سنة .1982 جلول الخطيب الملحق برنامج الامتحان الخاص بالالتحاق بسلك الملحقين الاداريين أولا - القانون الادارى :
- المؤسسات الادارية
- المجلس الشعبي البلدى والمجلس الشعبي الولائي،
- تشكيلهما، وصلاحيتهما، وسيرهما،
- الوالي والمجلس التنفيذي للولاية،
- التنظيم والصلاحيات والتسيير، مفاهيم المركزية، وتوزيع الصلاحيات،
- الايجابيات والسلبيات
- القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية،
- حقوق الموظفين، والتزاماتهم،
- المبادىء الاساسية الواردة فى القانون الاساسي العام للعامل. ثانيا - المالية العمومية :
- قانون المالية
- ميزانية الدولة
- تحديدها،
- اعدادها
-
- تنفيذها،
- اجراءات الالتزام والامر بالصرف، والتصفية والدفع، مبدأ الفصل بين وظيفة الأمر بالصرف- والمحاسب،
- قانون الصفقات العمومية. الجزائرية الثلاثاء 9 جمادى الاولى عام 1403 ه ثالثا - القانون الدستورى : حزب جبهة التحرير الوطني أصله ودوره في تاريخ التحرير الوطني،
- العلاقات بين الحزب والدولة المحددة في الميثاق الوطني، تنظيم السلطات العمومية، في الدستور الجديد الصادر سنة 1976،
- المباديء الواردة في مختلف المواثيق المتضمنة الثورة الزراعية
- التسيير الاشتراكي للمؤسسات. قرار مؤرخ في 13 صفر عام 1403 الموافق 29 نوفمبر سنة 1982 ، يتضمن اجراء امتحان مهنى للالتحاق بسلك الكتاب الاداريين التابعين لوزارة التعليم والبحث العلمي. ان كاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري، بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن . القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم، و بمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 ، والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين، وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أعضاء جيش التحرير الوطنى والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، المعدل والمتمم، و بمقتضى المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرمين، المعدل بالمرسوم رقم 68 209 المؤرخ في 3 ربيع .. الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968،
الثلاثاء 9 جمادى الأولى عام 1403 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 563 و بمقتضى المرسوم رقم 67-136 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمحددة بموجبه الاحكام القانونية المشتركة المطبقة | على أسلاك الكتاب الاداريين، وبمقتضى المرسوم رقم 68 95 المؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 أبريل سنة 1968 والمتضمن تطبيق الامر رقم 68 92 المؤرخ في 26 أبريل سنة 1968 ، والقاض باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم، و بمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للالتحاق بالوظائف العمومية، وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 21 شوال عام 1392 الموافق 27 نوفمبر سنة 1972، المعدل للقرار الوزارى المشترك المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1390 الموافق 12 فبراير سنة 1970 والمتضمن تحديد مستويات معرفة اللغة الوطنية التي يجب ان يثبتها الاعوان التابعون الادارة الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية، و بمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 23 فبراير سنة 1982 ، والمتضمن تنظيم دورة لتحسين المستوى قبل اجراء امتحان مهنى للالتحاق بسلك الكتاب الاداريين، يقرر ما يلي : المادة الاولى : تجرى كتابة الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الادارى باسم وزارة التعليم والبحث العلمى امتحانا مهنيا للالتحاق بسلك الكتاب الاداريين. المادة 2 : عدد المناصب المعروضة خمسون (50) منصبا. المادة 3: يفتح هذا الامتحان للاعوان الاداريين المرسمين البالغين من العمر 40 سنة على الأكثر في أول يناير من سنة الامتحان والمثبتين خمس سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. يمكن أن تخفض هذه الاقدمية بسنة واحدة لفائدة المترشحين الناجحين في دورة تحسين المستوى المنظمة بموجب القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 23 فبراير سنة 1982 والمشار أعلاه. المادة 4 : يؤخر الحد الاقصى للسن بسنة واحدة عن كل طفل في الكفالة دون أن يتجاوز ذلك خمس سنوات، ويمكن ان يصل هذا الحد الى عشرة (10) سنوات لفائدة أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني. المادة 5 : يستفيد المترشحون الاعضاء في جيش التحرير الوطنى والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني زيادة في النقط وفقا للشروط المحددة في المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966ء المشار اليه أعلاه. المادة 6 : يجب أن تشتمل ملفات الترشح على الوثائق الآتية : 1 - طلب المشاركة فى الامتحان يوقعه المترشح، 2 نسخة من شهادة الميلاد او شهادة الحالة المدنية، 3 - شهادة طبية تثبت أن المترشح غير مصاب بأى مرض أو عجز يتنافى مع الوظيفة المرشح اليها، -4 نسخة مصدقة طبق الاصل من قرار التعيين أو الترقية 5 - نسخة طبق الاصل من قرار التعيين أو الترقية، 6 مذكرة عن الخدمات الفعلية للمترشح، 7 - رخصة المشاركة في اختبارات الامتحان تسلمها ادارة وزارة التعليم والبحث العلمي، 8-8 عند الاقتضاء نسخة مصدقة طبق الاصل من السجل البلدى لاعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، و عند الاقتضاء شهادة النجاح في امتحان التخرج من دورة تحسين المستوى. المادة 7 : يشتمل الامتحان على أربعة اختبارات كتابية للقبول، واختبار شفوى للنجاح.
564 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 9 جمادى الاولى عام 1403 ه 1 (1) الاختبارات الكتابية للقبول : أ انشاء موضوع عام ذي طابع اقتصادي او سياسي أو اجتماعي، المدة : 3 ساعات، المعامل 3، وكل علامة تقل عن 5 من 20 توجب الاقصاء، ب تحرير وثيقة مع تحليل مسبق لنص، المدة : 3 ساعات المعامل 3، وكل علامة تقل عن 5 من 20 يقصى صاحبها، ج - اختبار في اللغة العربية بالنسبة للمترشحين الذين لا يمتحنون باللغة الوطنية، المدة : ساعة ونصف، وكل علامة تقل عن 4 من 20 يقصى صاحبها، د اختبار في موضوع يتعلق بقضايا ادارية أو مالية، المدة : ساعتان المعامل 2، وكل علامة تقل عن 5 من 20 يقصى صاحبها. 2 (2) الاختبار الشفوى للنجاح : حوار مع لجنة الامتحان في برنامج الامتحان المرفق لهذا القرار المدة 20 دقيقة المعامل 2. المادة 8 : تجمع ملفات الترشح المنصوص عليها في المادة 6 من هذا القرار على مستوى مديريات الموظفين، المديرية الفرعية لتكوين الموظفين الاداريين والتقنيين بوزارة التعليم والبحث العلمي. المادة و : يحدد وزير التعليم والبحث العلمي، قائمة المترشحين وتنشر عن طريق اللصق وتعلق في مؤسسات التعليم العالي. المادة 10 : تجرى اختبارات هذا الامتحان بعد شهرين من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بالجزائر ووهران وقسنطينة. يقفل باب التسجيل بعد شهر واحد من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة II : يستدعى المترشحون المقبولون في الاختبار الكتابى فرادى لاجتياز الاختبار الشفوى المادة 12 : يضبط كاتب الدولة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، قائمة المترشحين | الناجحين بناء على اقتراح اللجنة، وتنشر هذه القائمة في نشرة التعليم العالى. المادة 13 : تتألف لجنة الامتحان للنجاح النهائي كالاتي :
- المدير العام للوظيفة العمومية، أو ممثله رئيسا،
- مدير الموظفين بوزارة التعليم والبحث العلمي،
- نائب مدير تكوين الموظفين الاداريين والتقنيين بوزارة التعليم والبحث العلمي، كاتب اداري مرسم.- المادة 14 : يعين المترشحون الناجحون كتابا اداريين متمرنين. ويتم تعيينهم وفقا لاحتياجات المصلحة. المادة 15 : كل مترشح لم يلتحق بمنصبه بعد شهر على الأكثر من تاريخ ابلاغه قرار التعيين دون تقديم عذر مقبول يفقد حق الاستفادة من النجاح في الامتحان. المادة 16 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 13 صفر عام 1403 الموافق 29 نوفمبر سنة 1982. جلول الخطيب الملحق برنامج الامتحان المهنى للاتحاق بسلك الكتاب الاداريين. أولا - القانون الدستورى والمؤسسات السياسية : تنظيم السلطات العمومية في الدستور. الجزائري الجديد لسنة 1976،
الثلاثاء 9 جمادى الأولى عام 1403 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 565
- الميثاق الوطنى وأهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية
- مشاركة العمال فى اطار التسيير الاشتراكي للمؤسسات. ثانيا - القانون الاداري : أ - تنظيم الادارة
-
- الادارة المركزية المصالح الخارجية،
- الجماعات المحلية المجلس الشعبي البلدي - والمجلس الشعبي الولائي). ب وسائل العمل الخاصة بالإدارة :
-
- العقود الادارية الوحيدة الطرف
- التعاقدات الادارية. ج - موظفو الادارة :
-
- أنواع التوظيف،
- التكوين الاداري
- الاوضاع المختلفة للموظفين المحددة في القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية. ثالثا - المالية العامة : أ - المفاهيم العامة للمالية العمومية،
- ميزانية الدولة
- تحديدها ،
- اعدادها
- تنفيذها، اجراءات الالتزام والأمر بالصرف والتصفية- والدفع ،
- الفصل بين وظيفة الأمر بالصرف والمحاسب. قرارات مؤرخة في 13 ربيع الاول عام 1403 الموافق | 29 ديسمبر سنة 1982 تتضمن حركة في سلك المتصرفين.- بموجب قرار مؤرخ في 13 ربيع الاول عام 1403 الموافق 29 ديسمبر سنة 1982 يعين السيد حميد بداش متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الرى ابتداء من تاريخ تنصيبه. بموجب قرار مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1403 الموافق 29 ديسمبر سنة 1982 تعين الآنسة نعناعة بوحفص متصرفة متمرنة (الرقم الاستدلالي (295) بوزارة الرى ابتداء من أول سبتمبر سنة .1982 بموجب قرار مؤرخ في 13 ربيع الاول عام 1403 الموافق 29 ديسمبر سنة 1982 يعين السيد عمر تواتي متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة النقل والصيد البحرى ابتداء من تاريخ تنصيبه . بموجب قرار مؤرخ في 13 ربيع الاول عام 1403 الموافق 29 ديسمبر سنة 1982 يعين السيد العربي سباتة متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالي (295) بوزارة الشؤون الدينية ابتداء من تاريخ تنصيبه . بموجب قرار مؤرخ في 13 ربيع الاول عام 1403 الموافق 29 ديسمبر سنة 1982 يعين السيد بوستة شمخي متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالي (295) بوزارة الشؤون الدينية ابتداء من تاريخ تنصيبه . بموجب قرار مؤرخ في 13 ربيع الاول عام 1403 الموافق 29 ديسمبر سنة 1982 يعين السيد رمضان عزيز عثمان متصرفا متمرنا (الرقم الاستدلالى 295 بكتابة الدولة للصيد والنقل البحرى ابتداء من تاريخ تنصيبه. بموجب قرار مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1403 الموافق 29 ديسمبر سنة 1982 يعين السيد سعيد محمد دحمان متصرفا متمرنا (الرقم الاستدلالى (295) بكتابة الدولة للصيد البحرى ابتداء من أول سبتمبر سنة 1982. بموجب قرار مؤرخ في 13 ربيع الاول عام 1403 الموافق 29 ديسمبر سنة 1982 يعين السيد سعيد موحامو متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بكتابة الدولة للصيد والنقل البحرى ابتداء من تاريخ تنصيبه.
566 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 9 جمادى الاولى عام 1403 ه بموجب قرار مؤرخ في 13 ربيع الاول عام | أحمد طوفالى متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى 1403 الموافق 29 ديسمبر سنة 1982 يعين السيد (295) بوزارة العدل، ابتداء من 22 ديسمبر سنة عبد العزيز بوبكر متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالي | 1979. (295) بكتابة الدولة للصيد والنقل البحرى، ابتداء من تاريخ تنصيبه . بموجب قرار مؤرخ في 13 ربيع الاول عام 1403 الموافق 29 ديسمبر سنة 1982 يعين السيد أعمر باكورى متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الداخلية، ابتداء من 24 يونيو سنة .1982 بموجب قرار مؤرخ في 13 ربيع الاول عام 1403 الموافق 29 ديسمبر سنة 1982 يعين السيد أعمر فراح متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الداخلية، ابتداء من تاريخ تنصيبه. بموجب قرار مؤرخ في 13 ربيع الاول عام 1403 الموافق 29 ديسمبر سنة 1982 يعين السيد محمد الهادي شرفى متصرفا متمرنا (الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الداخلية، ابتداء من أول سبتمبر سنة 1982. بموجب قرار مؤرخ في 13 ربيع الاول عام 1403 الموافق 29 ديسمبر سنة 1982 يعين السيد الازهرى عبد العالى متصرفا متمرنا (الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الداخلية، ابتداء من تاريخ تنصيبه . بموجب قرار مؤرخ في 13 ربيع الاول عام 1403 الموافق 29 ديسمبر سنة 1982 يعين السيد المدنى عبد الباقى متصرفا متمرنا (الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الداخلية، ابتداء من 10 أبريل سنة 1982 بموجب قرار مؤرخ في 13 ربيع الاول عام 1403 الموافق 29 ديسمبر سنة 1982 يعين السيد موسى بن جمعة متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة البريد والمواصلات، ابتداء من تاريخ تنصيبه . بموجب قرار مؤرخ في 13 ربيع الاول عام 1403 الموافق 29 ديسمبر سنة 1982 يعين السيد قويدر حبيب بن الحاج متصرفا متمرنا (الرقم الاستدلالى (295) بوزارة التعليم والبحث العلمي، ابتداء من تاريخ تنصيبه. بموجب قرار مؤرخ في 13 ربيع الاول عام 1403 الموافق 29 ديسمبر سنة 1982 يعين السيد محمد بسكر متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) . بوزارة التعليم والبحث العلمي، ابتداء من تاريخ تنصيبه . بموجب قرار مؤرخ في 13 ربيع الاول عام 1403 الموافق 29 ديسمبر سنة 1982 يعين السيد على تموزة متصرفا متمرنا (الرقم الاستدلالي (295) بمجلس المحاسبة ابتداء من تاريخ تنصيبه. بموجب قرار مؤرخ في 13 ربيع الاول عام 1403 الموافق 29 ديسمبر سنة 1982 يعين السيد خليفة بابا متصرفا الرقم الاستدلالى (295) بمجلس المحاسبة ابتداء من تاريخ تنصيبه. بموجب قرار مؤرخ في 13 ربيع الاول عام 1403 الموافق 29 ديسمبر سنة 1982 يعين السيد الطيب حديدى متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالي (295) بمجلس المحاسبة ابتداء من تاريخ تنصيبه. بموجب قرار مؤرخ في 13 ربيع الاول عام 1403 الموافق 29 ديسمبر سنة 1982 يعين السيد محمد أولمى متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بمجلس المحاسبة، ابتداء من تاريخ تنصيبه. بموجب قرار مؤرخ في 13 ربيع الاول عام 1403 الموافق 19 ديسمبر سنة 1982 تعدل أحكام القرار المؤرخ في 17 يونيو سنة 1981 كالتالي : يرقى السيد محمد الطاهر عزيبي الى الدرجة بموجب قرار مؤرخ في 13 ربيع الاول عام | الثالثة من سلك المتصرفين (الرقم الاستدلالي 1403 الموافق 29 ديسمبر سنة 1982 يعين السيد (370) ابتداء من أول يوليو سنة 1978». المطبعة الرسمية، 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر