قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 صفر عام 1403 الموافق 5 ديسمبر سنة 1982 يتضمن اجراء امتحان مهنى للالتحاق بسلك الاعوان التقنيين المتخصصين في المخبر المؤسسات التعليم والبحث العلمي. 550
المادة الأولى
فتح المادةيجرى امتحان مهني باسم وزارة التعليم والبحث العلمى للالتحاق بسلك الاعوان التقنيين المتخصصين في المخبر.
المادة 2
فتح المادةعدد المناصب المعروضة أربعون
(40) منصبا.
المادة 3
فتح المادةيفتح الامتحان للعمال المهنيين من الصنف الاول والثانى البالغين من العمر 40 عاما على الأكثر في أول يناير من سنة الامتحان المثبتين أربع سنوات من الخدمة الفعلية بصفتهم مرسمين في هذه الدرجة.
وتخفض هذه الاقدمية بسنة واحدة لفائدة الموظفين الناجحين في امتحان التخرج من دورة تحسين المستوى المنظمة بموجب القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 23 فبراير سنة 1982 المشار اليه أعلاه.
المادة 4
فتح المادةيؤخر الحد الاقصى للسن بسنة واحدة عن كل طفل فى الكفالة دون أن يتجاوز ذلك خمس سنوات. ويمكن أن يمدد هذا الحد الى 10 سنوات لفائدة أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني.
المادة 5
فتح المادةيستفيد المترشحون الاعضاء في جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني زيادة فى النقط حسب الشروط المحددة في المرسوم رقم 66 146 المؤرخ في 12 - صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966، المذكور أعلاه.
المادة 6
فتح المادةيجب أن تشمل ملفات الترشح الوثائق الآتية :
I - طلب المشاركة في الامتحان يوقعة المترشح، 2 نسخة من شهادة الميلاد أو شهادة الحالة المدنية.
3 - شهادة طبية تثبت أن المترشح غير مصاب بمرض أو عجز يتنافى مع الوظيفة المرشح اليها، 4-4 نسخة مصدقة طبق الاصل من قرار التعيين أو الترقية
5 - نسخة مصدقة طبق الاصل من محضر التنصيب 6 بيان عن الخدمات الفعلية للمترشح،
7 - رخصة المشاركة في اختبارات الامتحانات تسلمها ادارة وزارة التعليم والبحث العلمي، 8 عند الاقتضاء نسخة مصدقة طبق الاصل - من السجل البلدى لاعضاء جيش التحرير الوطني .
والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، -9 عند الاقتضاء شهادة نجاح في امتحان التخرج من دورة تحسين المستوى.
المادة 7
فتح المادةيشمل الامتحان أربعة اختبارات كتابية للقبول واختبارا شفويا للنجاح.
1 - الاختبارات الكتابية للقبول :
أ - اختبار فى الرياضيات، المدة : ساعتان المعامل 2.
كل علامة تقل على 5 من عشرين (20) توجب الاقصاء.
ب ۔ اختبار تطبيقى يتعلق بصيانة واعداد واستعمال الاجهزة والادوات في المخبر - المدة :
أربع ساعات المعامل 3.
كل علامة تقل على 5 من عشرين (20) توجب الاقصاء.
ج اختبار فى اللغة الوطنية، المدة : ساعة - واحدة.
كل علامة تقل على 4 من 20 توجب الاقصاء.
د اختبار في موضوع عام ذي طابع اقتصادي و اجتماعي - المدة ثلاثة ساعات المعامل 3 552 الجريدة الرسمية للجمهورية كل علامة تقل على 5 من عشرين (20) توجب الاقصاء.
2 - الاختبار الشفوى للنجاح :
- حوار مع لجنة الامتحان حول موضوع من برنامج الامتحان المرفق في الملحق - المدة 20 دقيقة - المعامل 1.
المادة 8
فتح المادةترسل ملفات الترشح المنصوص عليها في المادة 6 من هذا القرار الى مديرية الموظفين المديرية الفرعية لتكوين الموظفين الاداريين والتقنيين بوزارة التعليم والبحث العلمي.
المادة 9
فتح المادةيحدد وزير التعليم والبحث العلمي قائمة المترشحين ثم تنشر عن طريق اللصق في مؤسسات التعليم والبحث العلمي.
المادة 10
فتح المادةتجرى اختبارات هذا الامتحان بعد شهرين من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، في جامعات الجزائر ووهران وقسنطينة ويقفل باب التسجيل بعد شهر من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة II : يستدعي المترشحون المقبولون لاجراء الاختبار الشفوى بصفة فردية.
المادة 12
فتح المادةيضبط وزير التعليم والبحث العلمي قائمة المترشحين الناجحين بناء على اقتراح لجنة الامتحان وتنشر هذه القائمة في نشرة التعليم العالي.
المادة 13
فتح المادةتتألف لجنة الامتحان المشار اليها في المادة 12 أعلاه، كما يأتي :
- مدير الموظفين بوزارة التعليم والبحث العلمي، رئيسا،
- المدير العام للوظيفة العمومية، أو ممثله،
- نائب مدير التكوين للموظفين الإداريين والتقنيين بوزارة التعليم والبحث العلمي، الجزائرية الثلاثاء 9 جمادي الاولي عام 1403 ه عون تقني متخصص في المخبر مرسم
المادة 14
فتح المادةيعين المترشحون الناجحون أعوانا - تقنيين متخصصين في المخبر متمرنين ويتم تعيينهم حسب احتياجات المصلحة.
المادة 15
فتح المادةكل مترشح لم يلتحق بمنصبه بعد شهر على الأكثر من تاريخ ابلاغه قرار التعيين دون تقديم عذر مقبول يفقد حق الاستفادة من النجاح في الامتحان.
المادة 16
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 19 صفر عام 1403 الموافق 5 ديسمبر سنة 1982.
وزير التعليم والبحث كاتب الدولة للوظيفة العلمي العمومية والاصلاح عبد الحق رفيق برارحي الاداري جلول الخطيب الملحق برنامج الامتحان المهنى للالتحاق بسلك الاعوان التقنيين المتخصصين في المخبر أولا - الحساب - :
العمليات
- الاعداد العشرية حساب الكسور،
- قراءة جدول المقاييس ثانيا - الاعمال التطبيقية الخاصة بالاستعمال في المخبر.
- قائمة عتاد المخبر الاجهزة والادوات) التلحيم، -- كيفيات صيانة العتاد المستعمل التعقيم، تحضير الكواشف البسيطة، الثلاثاء و جمادى الأولى عام 1403 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 553
- - الاستنساخ، التصوير، تحضير موضوع التجربة والبحث
- صيانة المجموعات وعرضها. -
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
- أمر رقم 66-133
- مرسوم رقم 66-146
- مرسوم رقم 66-151
- مرسوم رقم 68-95
- مرسوم رقم 71-43
- مرسوم رقم 71-61
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.