قرار مؤرخ في 13 صفر عام 1403 الموافق 29 نوفمبر سنة 1982، يتضمن اجراء امتحان مهني للالتحاق بسلك الكتاب الاداريين التابعين لوزارة التعليم والبحث العلمي. 562
المادة الأولى
فتح المادةتجرى كتابة الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الادارى باسم وزارة التعليم والبحث العلمى امتحانا مهنيا للالتحاق بسلك الكتاب الاداريين.
المادة 2
فتح المادةعدد المناصب المعروضة خمسون (50) منصبا.
المادة 3
فتح المادةيفتح هذا الامتحان للاعوان الاداريين المرسمين البالغين من العمر 40 سنة على الأكثر في أول يناير من سنة الامتحان والمثبتين خمس سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
يمكن أن تخفض هذه الاقدمية بسنة واحدة لفائدة المترشحين الناجحين في دورة تحسين المستوى المنظمة بموجب القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 23 فبراير سنة 1982 والمشار أعلاه.
المادة 4
فتح المادةيؤخر الحد الاقصى للسن بسنة واحدة عن كل طفل في الكفالة دون أن يتجاوز ذلك خمس سنوات، ويمكن ان يصل هذا الحد الى عشرة (10) سنوات لفائدة أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني.
المادة 5
فتح المادةيستفيد المترشحون الاعضاء في جيش التحرير الوطنى والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني زيادة في النقط وفقا للشروط المحددة في المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966ء المشار اليه أعلاه.
المادة 6
فتح المادةيجب أن تشتمل ملفات الترشح على الوثائق الآتية :
1 - طلب المشاركة فى الامتحان يوقعه المترشح، 2 نسخة من شهادة الميلاد او شهادة الحالة المدنية،
3 - شهادة طبية تثبت أن المترشح غير مصاب بأى مرض أو عجز يتنافى مع الوظيفة المرشح اليها، -4 نسخة مصدقة طبق الاصل من قرار التعيين أو الترقية
5 - نسخة طبق الاصل من قرار التعيين أو الترقية، 6 مذكرة عن الخدمات الفعلية للمترشح،
7 - رخصة المشاركة في اختبارات الامتحان تسلمها ادارة وزارة التعليم والبحث العلمي، 8-8 عند الاقتضاء نسخة مصدقة طبق الاصل من السجل البلدى لاعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، و عند الاقتضاء شهادة النجاح في امتحان التخرج من دورة تحسين المستوى.
المادة 7
فتح المادةيشتمل الامتحان على أربعة اختبارات كتابية للقبول، واختبار شفوى للنجاح. 564 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 9 جمادى الاولى عام 1403 ه 1 (1) الاختبارات الكتابية للقبول :
أ انشاء موضوع عام ذي طابع اقتصادي او سياسي أو اجتماعي، المدة : 3 ساعات، المعامل 3، وكل علامة تقل عن 5 من 20 توجب الاقصاء، ب تحرير وثيقة مع تحليل مسبق لنص، المدة : 3 ساعات المعامل 3، وكل علامة تقل عن 5 من 20 يقصى صاحبها،
ج - اختبار في اللغة العربية بالنسبة للمترشحين الذين لا يمتحنون باللغة الوطنية، المدة : ساعة ونصف، وكل علامة تقل عن 4 من 20 يقصى صاحبها، د اختبار في موضوع يتعلق بقضايا ادارية أو مالية، المدة : ساعتان المعامل 2، وكل علامة تقل عن 5 من 20 يقصى صاحبها. 2 (2) الاختبار الشفوى للنجاح :
حوار مع لجنة الامتحان في برنامج الامتحان المرفق لهذا القرار المدة 20 دقيقة المعامل 2.
المادة 8
فتح المادةتجمع ملفات الترشح المنصوص عليها في المادة 6 من هذا القرار على مستوى مديريات الموظفين، المديرية الفرعية لتكوين الموظفين الاداريين والتقنيين بوزارة التعليم والبحث العلمي.
المادة و : يحدد وزير التعليم والبحث العلمي، قائمة المترشحين وتنشر عن طريق اللصق وتعلق في مؤسسات التعليم العالي.
المادة 10
فتح المادةتجرى اختبارات هذا الامتحان بعد شهرين من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بالجزائر ووهران وقسنطينة.
يقفل باب التسجيل بعد شهر واحد من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة II : يستدعى المترشحون المقبولون في الاختبار الكتابى فرادى لاجتياز الاختبار الشفوى
المادة 12
فتح المادةيضبط كاتب الدولة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، قائمة المترشحين | الناجحين بناء على اقتراح اللجنة، وتنشر هذه القائمة في نشرة التعليم العالى.
المادة 13
فتح المادةتتألف لجنة الامتحان للنجاح النهائي كالاتي :
- المدير العام للوظيفة العمومية، أو ممثله رئيسا،
- مدير الموظفين بوزارة التعليم والبحث العلمي،
- نائب مدير تكوين الموظفين الاداريين والتقنيين بوزارة التعليم والبحث العلمي، كاتب اداري مرسم. -
المادة 14
فتح المادةيعين المترشحون الناجحون كتابا اداريين متمرنين.
ويتم تعيينهم وفقا لاحتياجات المصلحة.
المادة 15
فتح المادةكل مترشح لم يلتحق بمنصبه بعد شهر على الأكثر من تاريخ ابلاغه قرار التعيين دون تقديم عذر مقبول يفقد حق الاستفادة من النجاح في الامتحان.
المادة 16
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 13 صفر عام 1403 الموافق 29 نوفمبر سنة 1982.
جلول الخطيب الملحق برنامج الامتحان المهنى للاتحاق بسلك الكتاب الاداريين.
أولا - القانون الدستورى والمؤسسات السياسية :
تنظيم السلطات العمومية في الدستور.
الجزائري الجديد لسنة 1976، الثلاثاء 9 جمادى الأولى عام 1403 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 565
- الميثاق الوطنى وأهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية
- مشاركة العمال فى اطار التسيير الاشتراكي للمؤسسات.
ثانيا - القانون الاداري :
أ - تنظيم الادارة
- - الادارة المركزية المصالح الخارجية،
- الجماعات المحلية المجلس الشعبي البلدي - والمجلس الشعبي الولائي).
ب وسائل العمل الخاصة بالإدارة :
- - العقود الادارية الوحيدة الطرف
- التعاقدات الادارية.
ج - موظفو الادارة :
- - أنواع التوظيف،
- التكوين الاداري
- الاوضاع المختلفة للموظفين المحددة في القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية.
ثالثا - المالية العامة :
أ - المفاهيم العامة للمالية العمومية،
- ميزانية الدولة
- تحديدها ،
- اعدادها
- تنفيذها، اجراءات الالتزام والأمر بالصرف والتصفية - والدفع ،
- الفصل بين وظيفة الأمر بالصرف والمحاسب.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.